سرشناسه : تبریزی، جواد، 1305 - 1385.
عنوان و نام پديدآور : المسائل المنتخبه/تالیف جواد التبریزی.
مشخصات نشر : قم: دارالصدیقه الشهیده، 1385 = 1427ق.
مشخصات ظاهری : 443 ص.
شابک : 9649485058
وضعیت فهرست نویسی : فهرست نویسی توصیفی
يادداشت : عربی.
يادداشت : این کتاب با عنوان "المسائل المنتخبه: العبادات و المعاملات" در سال های مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است.
عنوان دیگر : المسائل المنتخبه: العبادات و المعاملات
شماره کتابشناسی ملی : 1140870
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
العمل بهذه الرسالة العملية مجز و مبرئ للذمّة ان شاء اللّه تعالى جواد التبريزي
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّه رب العالمين، و الصلاة و السلام على رسوله محمد و عترته الطاهرين، و اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، و بعد
يجب على كل مكلف أن يحرز امتثال التكاليف الإلزامية الموجهة إليه في الشريعة المقدسة، و يتحقق ذلك بأحد أمور: اليقين. الاجتهاد.
التقليد. الاحتياط، و بما أن موارد اليقين في الغالب تنحصر في الضروريات، فلا مناص للمكلف في إحراز الامتثال من الأخذ بأحد الثلاثة الأخيرة:
الاجتهاد: «هو استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة».
التقليد: «هو الاستناد في مقام العمل إلى فتوى المجتهد».
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 4
المقلد قسمان 1- العامي المحض و هو الذي ليست له أية معرفة بمدارك الأحكام الشرعية» 2- من له حظ من العلم و مع ذلك لا يقدر على الاستنباط»،
الاحتياط: «هو العمل الذي يتقين معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول».
الاجتهاد واجب كفائي، فإذا تصدى له من يكتفى به سقط التكليف عن الباقين، و إذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعا.
قد يتعذر العمل بالاحتياط على بعض المكلفين، و قد لا يسعه تمييز موارده «كما ستعرف ذلك» و على هذا فوظيفة من لا يتمكن من الاستنباط هو التقليد، إلا إذا كان واجدا لشروط العمل بالاحتياط فيتخير- حينئذ- بين التقليد و العمل بالاحتياط.
المجتهد المطلق هو:
«الذي يتمكن من الاستنباط في جميع أبواب الفقه» المتجزئ هو:
«القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعض الفروع دون بعضها».
فالمجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده، أو أن يعمل بالاحتياط، و كذلك المتجزئ بالنسبة إلى الموارد التي يتمكن فيها من الاستنباط. و أما فيما لا يتمكن فيه من الاستنباط: فحكمه حكم غير المجتهد، فيتخير فيه بين التقليد و العمل بالاحتياط.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 5
إلا إذا أحرز من نفسه عدم الابتلاء بها.
إلا إذا تحقق معه أمران:
(1) موافقة عمله لفتوى المجتهد الذي يلزمه الرجوع إليه.
(2) تحقق قصد القربة منه إذا كان العمل عبادة. و الأحوط- مع ذلك كله- أن يكون عمله موافقا لفتوى المجتهد الذي كانت وظيفته الرجوع إليه حين عمله.
(1) أن يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه.
(2) أن يخبره بفتوى المجتهد عادلان، أو شخص يوثق بقوله، و تطمئن النفس به.
(3) أن يرجع إلى الرسالة العلمية التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمئنان بصحتها.
فإن أعماله الموافقة لفتوى المجتهد الذي يتعين عليه تقليده صحيحة.
بل يحكم بالصحة في بعض موارد المخالفة أيضا و ذلك فيما إذا كانت المخالفة مغتفرة حينما تصدر لعذر شرعي، كما إذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة في صلاته حسب ما كان يفتي به المجتهد الأول و لكن المجتهد
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 6
الثاني يفتي بلزوم الثلاثة. ففي هذه الصورة يحكم أيضا بصحة صلاته. بل لا يبعد الإجزاء في مطلق ما عمله بفتوى المجتهد السابق في العبادات و العقود و الايقاعات.
سواء استلزم التكرار أم لا.
الاحتياط قد يقتضي العمل، و قد يقتضي الترك، و قد يقتضي التكرار. أما «الأول» ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الوجوب و غير الحرمة، فالاحتياط- حينئذ- يقتضي الاتيان به. و أما «الثاني» ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الحرمة و غير الوجوب، فالاحتياط فيه يقتضي الترك. و أما «الثالث» ففي كل مورد تردد الواجب فيه بين فعلين، كما إذا لم يعلم المكلف في مكان خاص أن وظيفته الاتمام في الصلاة أو القصر فيها. فإن الاحتياط يقتضي- حينئذ- أن يأتي بها مرة قصرا، و مرة تماما.
كما إذا تردد مال بين صغيرين أو مجنونين، أو صغير و مجنون: فإن الاحتياط في مثل ذلك متعذر، فلا بد من الاجتهاد أو التقليد.
مثال ذلك: أن الفقهاء قد اختلفوا في جواز الوضوء و الغسل بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، فالاحتياط يقتضي ترك ذلك. إلا أنه إذا لم يكن عند
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 7
المكلف غير هذا الماء: فالاحتياط يقتضي أن يتوضأ أو يغتسل به، و يتيمم أيضا، إذا أمكنه التيمم. و قد يعارض الاحتياط من جهة الاحتياط من جهة أخرى، و يعسر على العامي تشخيص ذلك- مثلا: إذا تردد عدد التسبيحة الواجبة في الصلاة بين الواحدة و الثلاث فالاحتياط يقتضي الاتيان بالثلاث، لكنه إذا ضاق الوقت و استلزم هذا الاحتياط- أن يقع مقدار من الصلاة خارج الوقت و هو خلاف الاحتياط- ففي مثل ذلك ينحصر الأمر في التقليد أو الاجتهاد.
بل قد يجب ذلك «كما سيأتي».
فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه: جاز له البقاء على تقليده، كما أنه لا يجوز له أن يعدل عنه إلى غيره، إلا إذا كان الثاني أعلم.
(1) البلوغ.
(2) العقل.
(3) الرجولة.
(4) الإيمان- بمعنى أن يكون اثنى عشريا-
(5) العدالة.
(6) طهارة المولد.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 8
(7) الضبط، بمعنى أن لا يقل ضبطه عن المتعارف.
(8) الاجتهاد.
(9) الحياة «على تفصيل سيأتي».
(10) و أن لا يعرف بفسق سابق و ان صار عادلا حال تقليده.
التقليد الابتدائي هو: «أن يقلّد المكلف مجتهدا ميتا من دون أن يسبق منه تقليده حال حياته: التقليد البقائي هو: «أن يقلّد مجتهدا معينا شطرا من حياته و يبقى على تقليد ذلك المجتهد بعد موته.
و لو كان أعلم من المجتهدين الأحياء.
و لم ينسها، أو نسيها و لكن يعلم أنّه قد تعلّمها حال حياته، و إن لم يكن قد عمل بها، بل الأظهر وجوبه إذا كان المجتهد الميت أعلم من المجتهد الحي.
و إن لم يكن قد عمل بها إلّا إذا أحرز أعلميّته من الحيّ.
و ذلك بأن يكون أكثر احاطة بالمدارك، و بتطبيقاتها من غيره.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 9
(1) أن لا يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى أصلا. ففي مثل ذلك يجوز تقليد غير الأعلم.
(2) أن يعلم الاختلاف بينهما تفصيلا أو اجمالا في المسائل التي تكون في معرض ابتلائه. فيجب فيها تقليد الأعلم. و إذا تردد الأعلم بين شخصين أو أكثر- و لو كان ذلك من جهة تعارض البينتين- فالأحوط العمل بأحوط الأقوال و إن لا يبعد التخيير في تقليد أيّ منهما ابتداء إلّا إذا كان أحدهما مختصّا باحتمال الأعلمية فيتعيّن تقليده.
جاز له الرجوع فيها إلى غيره، مع رعاية الأعلم فالأعلم «على التفصيل المتقدم» بمعنى أنه إذا لم يعلم الاختلاف في تلك الفتوى بين مجتهدين آخرين- و كان أحدهما أعلم من الآخر- جاز له الرجوع إلى أيهما شاء. و إذا علم الاختلاف بينهما لم يجز الرجوع إلى غير الأعلم.
(1) الاختبار، و هذا إنما يتحقق فيما إذا كان المقلد قادرا على تشخيص ذلك.
(2) شهادة العدلين (و العدالة) هي الاستقامة في العمل، و تتحقق بترك المحرمات و فعل الواجبات» و يعتبر في شهادة العدلين أن يكونا من أهل الخبرة، و أن لا تعارضها شهادة مثلها بالخلاف، و لا يبعد ثبوتهما
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 10
بشهادة رجل واحد من أهل الخبرة إذا كان ثقة، و مع التعارض يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة.
(3) الشياع «بأن يكون اجتهاد مجتهد أو أعلميته متسالما عليه عند كثير من الناس، بحيث يحصل اليقين أو الاطمئنان بذلك».
الاحتياط الواجب هو: «الذي لا يكون مسبوقا أو ملحوقا بذكر الفتوى» و في حكم الاحتياط ما إذا قلنا: فيه إشكال أو فيه تأمل، أو ما يشبه ذلك. الاحتياط المستحب: «ما يكون مسبوقا أو ملحوقا بذكر الفتوى» و قد يعبر عنه بكلمة «الأحوط الأولى».
و أما الاحتياط الواجب فلا بد في موارده من العمل بالاحتياط، أو الرجوع إلى الغير، مع رعاية الأعلم فالأعلم، على التفصيل المتقدم».
تجب الطهارة بأمرين: الحدث و الخبث: الحدث ما يكون الانسان عليه عند حصول ناقض الوضوء أو موجب الغسل حتى يتوضأ أو يغتسل أو يتيمّم و هو قسمان: أصغر و أكبر، فالأصغر يوجب الوضوء، و الأكبر يوجب الغسل، الخبث هي «النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الإنسان و غيره و يرتفع بالغسل أو بغيره من المطهرات الآتية:
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 11
و حدّه ما بين قصاص الشعر و الذقن طولا، و ما دارت عليه الإبهام و الوسطى عرضا: فيجب غسل كل ما دخل في هذا الحد، و يجب أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل.
و المرفق هو:
«مجمع عظمي الذراع و العضد» و يجب هنا أيضا أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل.
و الأحوط أن يمسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة.
و الواجب مسح ما بين أطراف الأصابع إلى المفصل على الأحوط. و يكفي المسمى عرضا، و الأولى المسح بكل الكف. و يجب غسل مقدار من الأطراف زائدا على الحد الواجب و كذلك المسح تحصيلا لليقين بتحقق المأمور به، و لا بد في المسح من أن يكون بالبلة الباقية في اليد، فلو جفت لحرارة البدن أو الهواء أو غير ذلك أخذ البلة من لحيته الداخلة في حد الوجه و مسح بها.
بأن يمسح من المفصل إلى أطراف الأصابع، و الأحوط- لزوما- في مسح الرأس أن يكون من الأعلى إلى الأسفل.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 12
يشترط في الوضوء أمور:
بأن يكون الداعي إليه قصد القربة و يجب استدامتها إلى آخر العمل، و لو قصد أثناء الوضوء قطعه أو تردد في اتمامه ثم عاد إلى قصده الأول قبل جفاف تمام الأعضاء السابقة و لم يطرأ عليه مفسد آخر جاز له اتمام وضوئه من محل القطع أو التردد.
فلا يصح الوضوء بالماء النجس أو المغصوب، و في حكمهما المشتبه بالنجس و المشتبه بالحرام إذا كانت الشبهة محصورة بأن أمكن المكلف أن يجتنب جميع أطرافها من دون أن يلزمه محذور كحرج أو ضرر.
وجب التيمم.
فالمشهور بين الفقهاء صحته ادراجا له في باب الصلاة في اللباس المغصوب جهلا، و لكن الأظهر فيه البطلان، و يحتاج معرفة وجهه إلى دقة و تأمل. نعم يصح الوضوء بالماء المغصوب نسيانا لغير الغاصب أو غفلة عن حرمته.
و لو كان ذلك من جهة الجهل أو الغفلة أو النسيان.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 13
فلا يصح الوضوء بالماء المضاف و في حكم المضاف المشتبه به و إن كانت الشبهة غير محصورة، و لا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد و غيره.
جاز له أن يتوضأ بهما متعاقبا، و إذا لم يكن هناك ماء مطلق اخر وجب ذلك و لا يسوغ له التيمم.
نعم إذا تردّد أمر مائع بين المطلق و المضاف و لم يتمكن من الماء جمع بين الوضوء به و التيمم.
و لو كان طاهرا- كماء الاستنجاء- على الأحوط.
بمعنى أن يكون كل عضو طاهرا حين غسله أو مسحه و لا يعتبر طهارة جميع الأعضاء عند الشروع فيه. بل تكفي طهارة كل عضو حين غسله و لو بغسله الوضوء نفسها.
بمعنى أنه إذا انحصر المكان أو الإناء بالمغصوب سقط وجوب الوضوء و وجب التيمم.
لكنه إذا انحصر الماء بما كان في شي ء من تلك الأواني و توضأ به بأخذ الماء منه و لو تدريجا صح وضوءه على الأظهر، و أما إذا لم ينحصر الماء به فالصحة أوضح. و لو توضأ بالارتماس في تلك الأواني فصحة الوضوء لا تخلو من إشكال.
و الا وجب التيمم
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 14
على تفصيل يأتي.
بأن يغسل الوجه أولا، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح الرأس، ثم الرجلين و الأحوط- وجوبا- رعاية الترتيب في مسح الرجلين فيقدم مسح الرجل اليمنى على مسح الرجل اليسرى و لا يمسحهما معا، كما أن الأحوط مسح اليمنى باليد اليمنى و اليسرى باليسرى.
و يتحقق ذلك بالشروع في غسل كل عضو أو مسحه قبل أن تجف الأعضاء السابقة عليه فإذا أخره حتى جفت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء. نعم لا بأس بالجفاف من جهة الحر أو الريح أو التجفيف إذا كانت الموالاة العرفية متحققة.
بأن يباشر المكلف بنفسه أفعال الوضوء إذا أمكنه ذلك و مع عدمه يجوز أن يوضئه غيره لكنه يتولى النية بنفسه و يلزم أن يكون المسح بيد نفس المتوضّئ.
و من تيقن الحدث و شك في الوضوء بنى على الحدث. و من تيقنهما و شك في المتقدم و المتأخر منهما وجب عليه الوضوء.
و توضأ للصلوات الآتية، و من شك أثناءها قطعها و أعادها بعد الوضوء.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 15
وجبت عليه اعادة الصلاة فقط.
نواقض الوضوء سبعة:
و في حكمه البلل المشتبه به قبل الاستبراء.
و لا ينتقض الوضوء بالدم أو الصديد الخارج من أحد المخرجين ما لم يكن معه بول أو غائط كما لا ينتقض بخروج المذي- الرطوبة الخارجة عند ملاعبة الرجل المرأة- و الودي- الرطوبة الخارجة بعد البول- و الوذي- الرطوبة الخارجة بعد المني.
إذا صدق عليه أحد الاسمين المعروفين.
و أما الصلوات
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 16
المستحبة فيعتبر الوضوء في صحتها كما يعتبر في الصلوات الواجبة.
و كذا صلاة الاحتياط، و لا يجب الوضوء لسجدتي السهو و إن كان أحوط.
و إن كان جزء لحجة أو عمرة مندوبة.
و الأحوط أن لا يمس اسم الجلالة و الصفات المختصة به تعالى.
و الأولى الحاق أسماء الأنبياء و الأئمة و الصديقة الطاهرة- عليهم السلام- بها.
- الشخص المميز- و يستثنى من هذا الحكم الزوج و الزوجة، و الأمة و مولاها، أو الذي حللت له الأمة من قبل مولاها على تفصيل لا حاجة إلى بيانه.
و الأظهر حرمة الاستقبال و الاستدبار بنفس البول أو الغائط أيضا و إن لم يكن الشخص مستقبلا أو مستدبرا.
و هو المسح بالإصبع من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث مرات، و مسح القضيب باصبعين احدهما من فوقه و الآخر من تحته إلى الحشفة ثلاث مرات، و عصر الحشفة ثلاث مرات. و للاستبراء كيفية أخرى غير ذلك.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 17
و لكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن.
(1) الجنابة.
(2) الحيض.
(3) النفاس.
(4) الاستحاضة.
(5) مس الميت.
(6) الموت.
و في حكمه الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه و قبل الاستبراء بالبول.
و هو يوجب الجنابة للرجل و المرأة.
و لا يترك الاحتياط في وطء غير المرأة في الواطئ و الموطوء.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 18
و كذا صلاة الاحتياط و لا تعتبر الطهارة في سجود السهو و إن كان ذلك أحوط.
و إن كان جزء لحجة أو عمرة مندوبة.
على تفصيل يأتي.
بل يحرم مس اسماء المعصومين (عليهم السلام) على الأحوط الأولى.
و إن كان لأخذ شي ء منه.
و لا يحرم اجتيازها.
و إن كان في حال الاجتياز أو من الخارج.
و إن كان على نحو الاجتياز.
و هي الآيات التي يجب السجود لقراءتها و الأحوط الأولى أن لا يقرأ شيئا من السور التي فيها العزائم و هي: «الم تنزيل. حم السجدة، النجم- اقرأ».
بل الأحوط إلحاق الرواق بها أيضا. نعم الصحن المطهر لا يلحق بها.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 19
الغسل قسمان: ارتماسي و ترتيبي: (الارتماسي) هو غمس البدن في الماء دفعة واحدة عرفية، و لا يعتبر فيه أن يكون جميع البدن خارج الماء قبله بل يكفي أن يكون بعضه خارج الماء، (الترتيبي) و الأحوط في كيفيته أن يغسل البدن بثلاث غسلات.
(1) غسل الرأس و الرقبة و شي ء مما يتصل بها من البدن.
(2) غسل الطرف الأيمن و شي ء مما يتصل به من الرقبة و من الطرف الأيسر.
(3) غسل الطرف الأيسر و شي ء مما يتصل به من الرقبة و من الطرف الأيمن، و الأظهر أنه لا ترتيب بين الطرفين الأيمن و الأيسر فيجوز غسلهما معا أو بأية كيفية أخرى.
بقصد غسل ذلك العضو فيما إذا كان جميع البدن تحت الماء و كذلك تحريك بعض العضو و هو في الماء بقصد غسله، لكنه مشكل. و الأحوط عدم الاكتفاء به و لزوم اخراج تمام العضو من الماء ثم ادخاله فيه أو فصل الماء عنه و ايصاله إليه ثانيا.
يعتبر في الغسل جميع ما تقدم اعتباره في الوضوء من الشرائط و لكنه يمتاز عن الوضوء من وجهين:
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 20
(1) أنه لا يعتبر في غسل كل عضو هنا أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل- و قد تقدم اعتبار هذا في الوضوء.
(2) الموالاة فإنها غير معتبرة في الغسل و قد كانت معتبرة في الوضوء.
و الأظهر ذلك في بقية الأغسال الواجبة أو الثابت استحبابها أيضا إلا غسل الاستحاضة المتوسطة فإنه لا بد معه من الوضوء كما سيأتي. و الأحوط ضم الوضوء إلى سائر الأغسال غير غسل الجنابة.
كغسل الجنابة و الجمعة و الحيض و غير ذلك جاز له أن يغتسل غسلا واحدا بقصد الجميع و يجزيه ذلك، كما جاز له أن ينوي خصوص غسل الجنابة و هو أيضا يجزئ من غيره. و أما إذا نوى غير غسل الجنابة فلا إشكال في إجزائه عما قصده، و في إجزائه عن غيره كلام و الأظهر هو الإجزاء و إن كان الأحوط عدم الاجتزاء به.
فالأحوط اعادته و التوضؤ بعده فيما أعاده ترتيبا كالأصل، و أمّا مع اعادته ارتماسا فلا حاجة إلى الوضوء.
و إذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة و احتمل الالتفات إلى ذلك قبلها فالصلاة محكومة بالصحة لكنه يجب عليه أن يغتسل للصلوات الآتية هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة و إلا وجب عليه الجمع بين
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 21
الوضوء و الغسل بل وجبت إعادة الصلاة أيضا إذا كان الشك في الوقت. و أما إذا كان الشك بعد مضيّه فلا تجب اعادتها، و إذا علم اجمالا بعد الصلاة ببطلان صلاته لنقصان ركن مثلا أو بطلان غسله وجبت عليه إعادة الصلاة فقط.
و قد يكون أكثر من ذلك أو أقل.
و أقله ثلاثة أيام و أكثره عشرة أيام، و يعتبر فيه الاستمرار في الثلاثة الأولى و الليلتين المتوسطتين بينهما، فلو لم يستمر الدم لم تجر عليه أحكام الحيض. نعم الفترات اليسيرة المتعارفة و لو في بعض النساء لا تخل بالاستمرار المعتبر فيه.
فلو رأت الدم يومين ثم انقطع ثم رأت يوما أو يومين قبل انقضاء عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم فهو ليس بحيض و إن كان الأحوط- استحبابا- في مثل ذلك الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة في أيام الدم و الجمع بين أحكام الحيض و الطاهرة أيام النقاء.
و يتحقق بلوغ المرأة باكمال تسع سنين، و يتحقق يأسها ببلوغ
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 22
خمسين سنة في غير القرشية على المشهور، و لكن الأحوط في القرشية و غيرها الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة فيما بين الخمسين و الستين، فيما إذا رأته بصفة الحيض أو كان في أيام عادتها.
نعم يلزم على الحامل على الأحوط الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة في صورة واحدة و هي ما إذا رأت الدم بعد مضي عشرين يوما من أول عادتها و كان الدم بصفات الحيض، و في غير هذه الصورة حكم الحامل و غير الحامل على حد سواء.
فإذا كان النقاء بين الدمين أقل من عشرة أيام فأحد الدمين ليس بحيض يقينا.
فإن خرجت مطوقة بالدم فهو دم البكارة، و إن كانت منغمسة به فهو دم الحيض.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 23
الحائض قسمان: ذات عادة و غير ذات عادة. و ذات العادة ثلاثة أقسام:
(1) وقتية و عددية.
(2) عددية فقط.
(3) وقتية فقط. و غير ذات العادة: مبتدئة، و مضطربة، و ناسية العادة.
هي المرأة التي ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت و العدد كأن ترى الدم في شهر من أوله إلى اليوم السابع و ترى في الشهر الثاني مثل الأول.
هي التي ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت دون العدد، كأن ترى الدم في الشهر الأول من أوله إلى اليوم السابع و في الشهر الثاني من أوله إلى اليوم السادس أو من ثانيه إلى اليوم السابع، أو ترى الدم في الشهر الأول من اليوم الثاني إلى اليوم السادس، و في الشهر الثاني من أوله إلى اليوم السابع.
هي التي ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث العدد دون الوقت كأن ترى الدم في شهر من أوله إلى اليوم السابع و في الشهر الثاني من الحادي عشر إلى السابع عشر مثلا.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 24
هي التي ترى الدم لأول مرة.
(و يطلق عليها المتحيرة أيضا) هي التي تكررت رؤيتها للدم و لكنها لم تستقر لها عادة من حيث الوقت أو العدد.
هي التي كانت لها عادة و نسيتها.
و ما تراه من صفرة في غير ذلك مع رؤية الدم أيّام عادتها فليس من الحيض. و على هذا الأساس تتحيّض ذات العادة الوقتية برؤية الدم أيّام عادتها أو قبلها بيوم أو يومين أو أكثر مع احتمالها تعجيل وقتها أو مع تأخير وقتها و إن لم يكن الدم بصفات الحيض، فإن لم يكن أقل من ثلاثة أيام كان حيضا، و إن انقطع قبل أن تمضي عليه ثلاثة أيام كان عليها قضاء ما فات منها في أيام الدم من الصلاة.
فإن استمر ثلاثة أيام كان حيضا، و إن لم يستمر أو لم يكن الدم بصفات الحيض فهو استحاضة، و إن تجاوز الدم بصفة الحيض عدد العادة و لم يتجاوز العشرة كان الجميع حيضا. و إن تجاوزها كان مقدار العادة حيضا و الباقي استحاضة.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 25
كان ما بصفة الحيض حيضا، و الأحوط وجوبا الجمع في الباقي بين وظائف المستحاضة و تروك الحائض، و إن تجاوز العشرة فبمقدار عادتها حيض و الباقي استحاضة.
فإن علمت المرأة بأنه يتجاوز العشرة وجب عليها أن تغتسل و تعمل عمل المستحاضة «على ما يأتي بيانه» و إن احتملت الانقطاع في اليوم العاشر أو قبله و كان الدم بصفة الحيض وجب عليها الاستظهار بيوم ثم تغتسل من الحيض و تعمل عمل المستحاضة و لها أن تستظهر إلى تمام العشرة من أول رؤية الدم (و الاستظهار هو الاحتياط بترك العبادة). و يختص الاستظهار بما إذا لم يكن الدم مستمرا قبل أيام العادة و إلا فلا يجوز لها الاستظهار و يلزمها عمل المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة.
و لو ظنت عودة الدم بعد ذلك. فإذا عاد قبل انقضائها أو عاد بعده و كان بصفة الحيض ثم انقطع في اليوم العاشر أو دونه من أول زمان رؤية الدم فهو حيض، و إذا تجاوز العشرة فما رأته في أيام العادة حيض و الباقي استحاضة. و النقاء المتخلل بين الدمين من حيض واحد يجري عليه حكم الحيض و إن كان الأحوط فيه الجمع بين أحكام الطاهرة و الحائض.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 26
و استمر إلى ما بعد العادة و كان الدم فيما بعد العادة بصفة الحيض فإن لم يتجاوز مجموعه العشرة كان جميعه حيضا، و إن تجاوزها فما كان منه في أيام العادة فهو حيض و ما كان في طرفيها استحاضة مثلا، إذا كان زمان العادة من أول الشهر إلى اليوم الخامس فرأت الدم قبله بيومين و استمر بعد العادة بصفة الحيض إلى اليوم السابع من الشهر كان المجموع حيضا. و إذا استمر إلى اليوم التاسع من الشهر فما رأته من أوله إلى اليوم الخامس فهو حيض و ما تقدمه أو تأخر عنه فهو استحاضة. و كذلك الحكم إذا رأت الدم قبل زمان عادتها بثلاثة أيام أو أكثر و كان الدم بصفات الحيض و استمر إلى ما بعد العادة فإن حكمه كما إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين.
فكل من الدمين حيض إذا كان النقاء بينهما لا يقل عن عشرة أيام.
فما كان في أيام العادة فهو حيض- و إن كان بصفات الاستحاضة- و ما كان قبلها استحاضة و إن كان بصفات الحيض، و إذا رأته أيام العادة و ما بعدها و تجاوز العشرة كان ما بعد العادة استحاضة إلا ما كان في العشرة بصفة الحيض و لم يتجاوزها بخصوصه.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 27
و لم يجز لها ترك العبادة بدونه. و كيفية الفحص أن تدخل قطنة و تتركها في موضع الدم ثم تخرجها فإن كانت نقية فقد انقطع حيضها فيجب عليها الاغتسال و الاتيان بالعبادة و إلا فلا.
حكم ببطلان غسلها إلا إذا انكشف أن الغسل كان بعد النقاء و قد اغتسلت برجاء أن تكون نقية.
- فما كان بصفات الحيض مع كونه ثلاثة أيام أو أكثر فهو حيض و الباقي استحاضة، و إذا لم يتجاوز المجموع العشرة فالمجموع حيض.
فكان بعضها أحمر و بعضها أسود، أو كان بعضها أصفر و بعضها أحمر كان الأضعف من الدمين لونا استحاضة، و الأشد منهما لونا حيضا، إذا لم يكن بأقل من ثلاثة و لا أكثر من عشرة أيام. فلو رأت الدم اثني عشر يوما و كان الدم في ثمانية منها أحمر و في أربعة منها أصفر أو كان في الثمانية منها أسود و في الأربعة أحمر كانت الثمانية حيضا و الأربعة استحاضة. و أما إذا كان الدم في تمام الاثني عشر
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 28
يوما في المثال بصفة الحيض فالمبتدئة تفترق عن المضطربة في الحكم.
أما المبتدئة: فهي ترجع إلى عادة أقاربها فتتحيض بقدرها و الباقي استحاضة. فإن لم تكن لها أقارب أو اختلفت أقراؤهن تحيضت في المرة الأولى ستة أو سبعة أيام و تحتاط إلى تمام العشرة بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة، و في الأشهر الآخر تتحيض من رؤية الدم إلى ثلاثة أيام و تحتاط بعدها إلى ستة أو سبعة أيام.
و أما المضطربة: فهي تتحيض بستة أو سبعة أيام مطلقا.
كان جميعه حيضا، و إذا تجاوز العشرة جعلت المقدار الذي تحتمل العادة فيه من أوّل الدم أو من ذات الوصف فيما كان الدم على لونين حيضا و الباقي استحاضة، و إن احتملت العادة فيما زاد على السبعة فالأحوط أن تجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة في المقدار المحتمل إلى تمام العشرة.
كانت جميعه حيضا و تحتاط مع كونه بوصف الاستحاضة، و إذا تجاوز الدم العشرة فإن علمت المرأة- اجمالا- بمصادفة الدم أيام عادتها لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم حتى فيما إذا لم يكن الدم في
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 29
بعض الأيام، أو في جميعها بصفات الحيض. و إن لم تعلم بذلك، فإن كان الدم مختلفا من جهة الصفات جعلت ما بصفة الحيض إذا لم يقل عن ثلاثة و لم يزد عن عشرة أيام- حيضا، و ما بصفة الاستحاضة استحاضة، و إن لم يختلف الدم في الصفة و كان جميعه بصفة الحيض، أو كان ما بصفة الحيض أكثر من عشرة أيام جعلت ستة أو سبعة أيام حيضا و الباقي استحاضة. و الأحوط أن تحتاط إلى العشرة و الأولى أن تحتاط في جميع أيام الدم.
الأولى: أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد، و الحكم فيها هو الحكم في المسألة السابقة، غير أن الدم إذا كان بصفة الحيض و تجاوز العشرة و لم تعلم المرأة بمصادفة الدم أيام عادتها رجعت إلى عادتها من جهة العدد فتتحيض بمقدارها و الزائد عليه استحاضة، و كذا إذا كان الدم بوصف الاستحاضة على الأحوط.
الثانية: أن تكون حافظة للوقت و ناسية للعدد ففي هذه الصورة كان ما تراه من الدم في وقتها المعتاد- بصفة الحيض أو بدونها- حيضا، فإن كان الزائد عليه بصفة الحيض و لم يتجاوز العشرة فجميعه حيض و إن تجاوزها تحيضت فيما تحتمل العادة فيه من الوقت و الباقي استحاضة لكنها اذا احتملت العادة فيما زاد على السبعة إلى العشرة فالأحوط أن تعمل فيه بالاحتياط.
الثالثة: أن تكون ناسية للوقت و العدد معا، و الحكم في هذه
المسائل المنتخبة
(للتبريزي)، ص: 30
الصورة و إن كان يظهر مما سبق إلا أنا نذكر فروعا للتوضيح:
الأول: إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما لا تقل عن ثلاثة و لا تزيد على عشرة كان جميعه حيضا. و إذا لم يكن بصفات الحيض تحتاط بالجمع بين تروك الحائض و وظائف المستحاضة لاحتمال كون الصفرة من تقدم العادة أو تأخرها، و كذا إذا كان أزيد من عشرة أيام و لو لم تعلم بمصادفته أيام عادتها.
الثاني: إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما لا تقل عن ثلاثة و لا تزيد على عشرة، و أياما بصفة الاستحاضة، و لو لم تعلم بمصادفة ما رأته أيام عادتها فانّ عليها الاحتياط في جميع أيام الدم.
الثالث: إذا رأت الدم و تجاوز عشرة أيام أو لم يتجاوز و علمت بمصادفته أيام عادتها لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم، سواء أ كان الدم جميعه أو بعضه بصفة الحيض أم لم يكن.
لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة و المستحبة- و لا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض، و لا يصح منها الصوم أيضا لكن يجب عليها أن تقضي ما يفوتها من الصوم الواجب، و لا يصح الطواف أيضا من الحائض بلا فرق بين الواجب منه و المندوب.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 31
و قد تقدم ذلك في المسألة (38).
و يجوز وطؤها بعد انقطاعه و قبل الغسل، و الأحوط الأولى أن يكون ذلك بعد غسل الفرج و الأحوط- وجوبا- أن لا يطأ الحائض بل غير الحائض أيضا في دبرها.
و الكفارة تختلف باختلاف زمان الوطء فإن أيام الدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام فإذا كان الوطء في القسم الأول فكفارته ثماني عشرة حبة من الذهب المسكوك، و إذا كان في القسم الثاني فهي تسع حبات منه، و إذا كان في القسم الثالث فأربع حبات و نصف. و تجزئ قيمة الذهب عنه.
و تفصيل ذلك يأتي في محله.
من حيث الترتيب و الارتماس، و الظاهر إغناؤه عن الوضوء كما تقدم.
النفاس: هو الدم الذي تراه المرأة عند الولادة أو تراه بعدها خلال عشرة أيام مع العلم باستناده إلى الولادة و تسمى المرأة في هذه
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 32
الحال بالنفساء، و لا نفاس لمن لا ترى الدم من الولادة إلى عشرة أيام.
و يمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط و أكثره عشرة أيام، و الأولى فيما زاد عليها إلى ثمانية عشرة يوما الجمع بين تروك النفساء و اعمال المستحاضة.
(1) التي لا يتجاوز دمها العشرة فجميع الدم في هذه الصورة نفاس.
(2) التي يتجاوز دمها العشرة و تكون ذات عادة عددية في الحيض ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها و الباقي استحاضة.
(3) التي يتجاوز دمها العشرة و لا تكون ذات عادة في الحيض ففي هذه الصورة جعلت مقدار عادة حيض أقاربها نفاسا، و إذا كانت عادتهن أقل من العشرة احتاطت فيما زاد عنها إلى العشرة.
وجب عليها الاستظهار بيوم و جاز لها الاستظهار إلى تمام العشرة من حين رؤية الدم «و قد تقدم معنى الاستظهار في المسألة (54).
ففيه صورتان:
«الصورة الأولى»: أن لا يتجاوز الدم الثاني، اليوم العاشر من أول رؤية الدم ففي هذه الصورة كان الدم الأول و الثاني كلاهما نفاسا
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 33
و يجري على النقاء المتخلل حكم النفاس على الأظهر و إن كان الأحوط فيه الجمع بين أعمال الطاهرة و تروك النفساء.
«الصورة الثانية»: أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم و هذا على أقسام:
(1) أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها و قد رأت الدم الثاني في زمان عادتها، ففي هذه الصورة كان الدم الأول و ما رأته في أيام العادة و النقاء المتخلل نفاسا و ما زاد على العادة استحاضة. مثلا إذا كانت عادتها في الحيض سبعة أيام فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع ثم رأته في اليوم السادس و استمر إلى أن تجاوز اليوم العاشر- من حين الولادة- كان زمان نفاسها اليومين الأولين و اليوم السادس و السابع و النقاء المتخلل بينهما و ما زاد على اليوم السابع فهو استحاضة.
(2) أن تكون المرأة ذات عادة و لكنها لم تر الدم الثاني حتى انقضت مدة عادتها فرأت الدم و تجاوز اليوم العاشر ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول و كان الدم الثاني استحاضة و يجري عليها أحكام الطاهرة في النقاء المتخلل.
(3) أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها و قد رأت الدم الثاني قبل مضي عادة أقاربها و تجاوز اليوم العاشر ففي هذه الصورة كان نفاسها مقدار عادة أقاربها، و إذا كانت عادتهن أقل من العشرة
احتاطت إلى اليوم العاشر، و ما بعده استحاضة.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 34
(4) أن لا تكون المرأة ذات عادة و قد رأت الدم الثاني الذي تجاوز اليوم العاشر بعد مضي عادة أقاربها ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول و تحتاط أيام النقاء و أيام الدم الثاني إلى اليوم العاشر.
ثم إن ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث و الرابع و هكذا .. مثلا إذا رأت الدم في اليوم الأول و الرابع و السادس و لم يتجاوز اليوم العاشر كان جميع هذه الدماء و النقاء المتخلل بينها نفاسا، و إذا تجاوز الدم اليوم العاشر في هذه الصورة و كانت عادتها في الحيض تسعة أيام كان نفاسها إلى اليوم التاسع و ما زاد استحاضة، و إذا كانت عادتها خمسة أيام كان نفاسها الأيام الأربعة الأولى و فيما بعدها كانت طاهرة أو مستحاضة.
و لكن جملة من الأفعال التي كانت محرمة على الحائض يشكل حرمتها على النفساء و إن كان الأحوط أن تجتنب عنها و هذه الأفعال هي:
(1) قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة.
(2) الدخول في المساجد بغير قصد العبور.
(3) المكث في المساجد.
(4) وضع شي ء فيها.
(5) دخول المسجد الحرام و مسجد النبي (ص) و لو كان بقصد العبور.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 35
الاستحاضة هو الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها غير الحيض و النفاس فكل دم لا يكون حيضا و لا نفاسا و لا يكون من دم العذرة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة، و الغالب في الاستحاضة أن يكون على خلاف ما ذكرناه للحيض من الصفة و لا حد لأقله و لا لأكثره.
الاستحاضة على ثلاثة أقسام: كثيرة. و متوسطة. و قليلة.
الكثيرة: هي أن يغمس الدم القطنة التي تحملها المرأة و يتجاوزها.
المتوسطة: هي أن يغمسها الدم و لا يتجاوزها.
و القليلة: هي أن تتلوث القطنة بالدم و لا يغمسها.
غسل لصلاة الصبح، و غسل للظهرين إذا جمعتهما، و غسل للعشاءين كذلك. و إذا أرادت التفريق بين الظهرين أو العشاءين وجب عليها الغسل لكل صلاة، و الأحوط الأولى أن تتوضأ قبل كل غسل.
و أن تغتسل لكل يوم مرة فإذا كانت الاستحاضة متوسطة قبل أن تصلي صلاة الفجر توضأت ثم اغتسلت وصلت، و يكفي لغيرها من الصلوات الوضوء فقط. و إذا كانت قبل صلاة الظهر توضأت و اغتسلت لها وصلت غيرها من الصلوات بالوضوء و هكذا. و الضابط: أنها تضم
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 36
إلى الوضوء غسلا واحدا للصلاة التي تحدث الاستحاضة المتوسطة قبلها.
و لكنه يجب معها الوضوء لكل صلاة واجبة أو مستحبة.
لتعرف أنها من أي قسم من الأقسام الثلاثة، و إذا صلت من دون اختبار بطلت إلا إذا طابق عملها الواقع و حصل منها قصد القربة هذا فيما تمكنت من الاختبار و إلا أخذت بالمقدار المتيقن إن لم تكن لها حالة سابقة معلومة، و إلا أخذت بها.
جرى عليها حكم المتوسطة بعد الانتقال فيجب عليها الغسل مرة في كل يوم، و إذا انتقلت من القليلة أو المتوسطة إلى الكثيرة جرى عليها حكم الكثيرة، فلو كانت الاستحاضة قليلة أو متوسطة وصلت صلاة الفجر بالوضوء وحده، أو مع الغسل ثم انقلبت كثيرة قبل صلاة الظهر وجب عليها الغسل للظهرين إذا جمعت بينهما و لكل منهما إذا فرقت بينهما.
و كذلك الخرقة التي تشدها المرأة فوق القطنة في الاستحاضة المتوسطة أو الكثيرة.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 37
و أن تتحفظ من خروج الدم مع الأمن من الضرر من حين الفراغ من الغسل إلى أن تتم الصلاة.
وجب على المرأة أن تغتسل للصلوات الآتية لرفع حدث الاستحاضة.
و الأحوط تركه بعد ذلك أيضا ما دام حدث الاستحاضة باقيا.
كما أن تلك الأحكام لا تترتب على الكثيرة أو المتوسطة إذا قامت المرأة بوظيفتها من الأغسال، و الأحوط الأولى رعاية الاحتياط فيما إذا لم تقم بوظيفتها.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 38
بأن يوضع على قفاه و تمد رجلاه نحوها، و الأحوط أن يكون ذلك بإذن الولي و لا فرق في الميت بين الرجل و المرأة و الكبير و الصغير و يستحب الإسراع في تجهيزه إلا أن يشتبه أمر موته فإنه يجب التأخير حينئذ حتى يتبين موته.
فيسقط عن الباقين بقيام واحد به و كذلك سائر واجبات الميت التي سنذكرها، و يختص وجوب التفصيل بالميت المسلم و من بحكمه كأطفال المسلمين و مجانينهم، و يستثنى من ذلك صنفان:
(1) من قتل رجما أو قصاصا بأمر الامام (ع) أو نائبه على تفصيل في محله.
(2) من قتل في جهاد أو دفاع عن الاسلام بشرط أن لا يدركه المسلمون حيا و لو بلحظة.
فهو أولى به من غيره، و مع عدم الوصية فالزوج أولى بزوجته، و في غير الزوجة كان الأولى بميراث الميت من الرجال أولى بأحكامه من النساء، و إذا لم يكن للميت وارث غير الإمام (ع) فالأحوط ثبوت الولاية للحاكم الشرعي و لعدول المؤمنين إذا لم يتيسر الحاكم.
و لا تجب الصلاة عليه كما أنها لا تستحب. و إذا لم تتم له
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 39
أربعة أشهر فالأحوط أن يلف في خرقة و يدفن.
كما يحرم النظر إلى عورة الحي و لكن الغسل لا يبطل بذلك.
على نحو قد مر في غسل الجنابة، و الأولى تطهير تمام البدن قبل أن يشرع في الغسل، و أن يوضع مستقبل القبلة كالمحتضر.
يعتبر في من يباشر غسل الميت، البلوغ- على الأحوط وجوبا-، و العقل، و الإيمان، و أن يكون مماثلا للميت في الذكورة و الأنوثة، و يستثنى من ذلك موارد:
(1) الزوج و الزوجة، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر اختيارا.
و الأحوط الأولى: أن يكون التغسيل من وراء الثياب.
(2) الطفل الذي لم يزد سنه على ثلاث سنين، فيجوز تغسيله من غير المماثل، فللرجل أن يغسل ابنة ثلاث سنين و من دونها، كما يجوز للمرأة تغسيل ابن ثلاث سنين و من دونه.
(3) المحرم، فيجوز له أن يغسل محرمه غير المماثل و الأحوط وجوبا اعتبار فقد المماثل و كونه من وراء الثياب.
سقط الوجوب عن المؤمنين، و إذا غسله اثني عشري
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 40
وجب عليه أن يغسله على الطريقة الاثني عشرية في غير موارد التقية.
جاز أن يغسله المسلم المماثل غير الاثني عشري، و إن لم يوجد هذا أيضا جاز أن يغسله الكافر الكتابي المماثل بأن يأمره المسلم بالاغتسال أولا، و بتغسيل الميت ثانيا. و إن لم يوجد الكتابي أيضا سقط وجوب الغسل و دفن بلا غسل.
يجب تغسيل الميت على الترتيب الآتي:
(1) بالماء المخلوط بالسدر.
(2) بالماء المخلوط بالكافور.
(3) بالماء القراح، و لا بد من أن يكون الغسل ترتيبيا، بأن يغسل الرأس و الرقبة، ثم الطرف الأيمن، ثم الطرف الأيسر، و إذا كان الميت محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله، إلا إذا كان موته في إحرام الحج بعد السعي.
و يعتبر أن لا يكونا في الكثرة بحد يخرج معه الماء من الاطلاق إلى الاضافة.
فالأحوط أن يغسل
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 41
حينئذ بالماء القراح بدلا من الغسل بما هو المفقود منهما، و يضاف إليه التيمم، و إذا لم يوجد الماء القراح، فإن تيسر ماء السدر أو الكافور:
فالأحوط أن يغسل به بدلا من الغسل بالماء القراح، و يضم إليه التيمم، و إلا اكتفى بالتيمم.
فإن لم يوجد السدر و الكافور ييمم الميت مرتين، مرة بدلا عن الغسل بماء السدر، و مرة أخرى بدلا عن الغسل بماء الكافور ثم يغسل بالماء القراح، و إن وجد السدر مع الكافور أو بدونه، يغسل الميت بماء السدر ثم ييمم مرتين بدلا عن الغسل بماء الكافور و عن الغسل بالماء القراح، و إن وجد الكافور فقط ييمم أولا بدلا عن الغسل بماء السدر، ثم يغسل بماء الكافور، ثم ييمم بدلا عن الغسل بالماء القراح.
و يقصد فيها البدلية عن الأغسال الثلاثة على الترتيب المعتبر فيها.
و الأحوط أن يؤتى باحدى التيممات بقصد ما في الذمة.
وجب أن ييمم، و الأحوط مع التمكن الجمع بين التيمم بيد الحي و التيمم بيد الميت.
و إن كان المغسل مماثلا له، بل لا يبعد أن يكون ذلك أفضل من تغسيله مجردا.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 42
و الصخرة أو الساجة التي يغسل عليها الميت يجري عليها حكم المكان، كما أن السدر و الكافور يجري عليهما حكم الماء.
فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. و لا بأس بأخذ الأجرة على المقدمات، أو أن يكون التغسيل بقصد القربة، و يكون أخذ الأجرة داعيا إلى ذلك.
أو من الميت وجب تطهير الموضع، و لا تجب إعادة الغسل.
يجب تكفين الميت المسلم بقطعات ثلاث: مئزر، و قميص، و إزار. و الواجب في المئزر أن يكون بمقدار يستر ما بين السرة و الركبة و الأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم. و الواجب في القميص أن يستر البدن من المنكبين إلى النصف من الساقين و الأفضل أن يستره إلى القدمين، و الواجب في الإزار- طولا- أن يستر جميع البدن، و يشد طرفاه، و- عرضا- أن يقع أحد جانبيه على الآخر و الأحوط في كل قطعة أن يكون وحده ساترا لما تحته، و إذا لم تتيسر القطعات الثلاث فالأحوط تكفين الميت بما يتمكن منها.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 43
و يجوز دفنه حينئذ عاريا، إلا أن يكون من تجب نفقة الميت عليه، فالأحوط حينئذ وجوب البذل عليه.
و كذا السدر و الكافور و الماء، و قيمة الأرض التي يدفن فيها و أجرة حمل الميت، و أجرة حفر القبر، إلى غير ذلك مما يصرف في أي عمل من واجبات الميت، فإن كل ذلك يخرج من أصل التركة و إن كان الميت مديونا، أو كانت له وصية. هذا فيما إذا لم يوجد من يتبرع بشي ء من ذلك، و إلا لم يخرج من التركة، و أما ما يصرف فيما زاد على الواجب فإن كان الميت قد أوصى بذلك خصوصا أو عموما أخرج من الثلث، و إلا توقف جواز صرفه على إجازة الكبار من الورثة من حصصهم.
و الأحوط ذلك في المنقطعة و الناشزة أيضا. هذا إذا لم يتبرع غير الزوج بالكفن و إلا سقط عنه. و كذلك إذا أوصت به من مالها.
بشرط أن لا تتنجس بالدم أو غيره من النجاسات. و الأولى أن يكتب على خرقة، و توضع على رأسه أو صدره، ليؤمن به من النجاسة.
يعتبر في الكفن أمور:
(1) الإباحة.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 44
(2) الطهارة.
(3) أن لا يكون من الحرير الخالص، و لا بأس بما يكون ممزوجا به. و الأحوط أن يكون حريره أقل من خليطه. و الأحوط أن لا يكون الكفن مذهبا، و لا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. و لا من الجلد، و إن كان مما يحل أكله. و كل هذه الشروط «غير الإباحة» يختص بحال الاختيار.
و يسقط في حال الضرورة. فلو انحصر الكفن في الحرام دفن عاريا و لو انحصر في غيره من الأنواع التي لا يجوز التكفين بها اختيارا كفن به. فإذا انحصر في واحد منها تعين، و إذا تعدد و دار الأمر بين تكفينه بالمتنجس و تكفينه بغيره من تلك الأنواع فالأحوط الجمع بينهما. و إذا دار الأمر بين الحرير و غير المتنجس منها قدم غير الحرير و لا يبعد التخيير في غير ذلك من الصور.
إلا إذا كان بدنه عاريا فيجب تكفينه.
و ينبغي أن تكونا من النخل، و إلا فمن السدر، و إلا فمن الخلاف «الصفصاف» أو الرمان، و تكتب عليها بالتربة الحسينية الشهادتان و أسماء الأئمة (عليهم السلام).
يجب تحنيط الميت المسلم «و هو مسح مواضعه السبعة للسجود
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 45
بالكافور المسحوق غير الزائلة رائحته» و يكفي فيه المسمى، و الأفضل أن يكون سبعة مثاقيل، و يستحب خلطه بقليل من التربة الحسينية.
و يشترط في الكافور إباحته، فيسقط وجوب التحنيط عند عدم التمكن من الكافور المباح.
و أن يبتدأ من الجبهة، و لا ترتيب في سائر الأعضاء. و يعتبر أن يكون المحنط بالغا عاقلا.
فيجنب من الكافور، بل من مطلق الطيب إلا إذا كان موته في إحرام الحج بعد السعي، فيجب تحنيطه كغيره من الأموات.
إلا أن ولي الميت أولى به من غيره. و قد مضى تفصيله في المسألة (89).
تجب الصلاة على كل مسلم ميت و إن كان فاسقا، و وجوبها كفائي، و الأولوية في الصلاة كما تقدمت في المسألة (89).
و في استحبابها على غيره اشكال، و الأولى الاتيان بها رجاء.
إلا
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 46
أنه لا يسقط بها الوجوب عن البالغين على الأظهر.
إلا أنه إذا دفن قبل أن يصلى عليه عصيانا، أو لعذر وجب أن يصلى عليه و هو في القبر و لا يجوز نبش قبره للصلاة عليه.
الصلاة على الميت خمس تكبيرات، و الأحوط أن يأتي بعد كل منها بذكر خاص ما عدا الأخيرة، و هو الشهادتان بعد الأولى، و الصلاة على محمد و آله بعد الثانية، و الدعاء للمؤمنين بعد الثالثة، و الدعاء للميت بعد الرابعة، و بالخامسة تتم الصلاة. و الأفضل أن يقول بعد التكبيرة الأولى: «أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله أرسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة» و بعد التكبيرة الثانية: «اللهم صل على محمد و آل محمد و ارحم محمدا و آل محمد كأفضل ما صليت و باركت و ترحمت على إبراهيم و آل إبراهيم إنك حميد مجيد و صل على جميع الأنبياء و المرسلين و الشهداء و الصديقين و جميع عباد اللّه الصالحين» و بعد التكبيرة الثالثة: «اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات الأحياء منهم و الأموات تابع اللهم بيننا و بينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شي ء قدير» و بعد الرابعة:
«اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك نزل بك و أنت خير منزول به اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا و أنت أعلم به منا
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 47
اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه و إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته و اغفر له، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين و اخلف على أهله في الغابرين و ارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين» ثم
يكبر، و بها تتم الصلاة.
و لا بد من رعاية تذكير الضمائر و تأنيثها بالنسبة إلى الميت. و تختص هذه الكيفية بما إذا كان الميت مؤمنا بالغا. و في الصلاة على أطفال المؤمنين يقول بعد التكبيرة الرابعة: اللهم اجعله لأبويه و لنا سلفا و فرطا و أجرا».
(1) أن تكون بعد الغسل و التحنيط و التكفين، و إلا بطلت، و لا بد من إعادتها و إذا تعذر غسل الميت، أو التيمم بدلا عنه، و كذلك التكفين و التحنيط لم تسقط الصلاة عليه.
(2) النية.
(3) القيام مع القدرة عليه.
(4) أن يكون رأس الميت على يمين المصلي.
(5) أن يوضع على قفاه عند الصلاة عليه.
(6) استقبال المصلي للقبلة حال الاختيار.
(7) أن يكون الميت أمام المصلي.
(8) أن لا يكون حائل بينهما.
(9) إباحة مكان الصلاة على الأحوط الأولى.
(10) الموالاة بين التكبيرات و الأذكار بأن لا يفصل بينهما بمقدار
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 48
تنمحي به صورة الصلاة.
(11) أن لا يكون بين الميت و المصلي بعد مفرط و لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا.
يجب دفن الميت المسلم وجوبا كفائيا. و الولي أولى به من غيره كما تقدم في المسألة (89) و يجب أن يراعى في دفنه حفظ بدنه من السباع، و أن لا تظهر رائحته في الخارج. و يجب أن يوضع في القبر على طرفه الأيمن مستقبل القبلة.
حتى إذا كان شعرا، أو سنا، أو ظفرا، على الأحوط.
و لو بتأخيره لخوف فساده، أو غير ذلك: يوضع في خابية و نحوها و يشد رأسها باستحكام، فإن لم يتيسر ذلك يشد برجله ما يثقله من حجر أو حديد، ثم يلقى في البحر، و كذلك الحال في ميت خيف عليه من أن يخرجه العدو من قبره، و يحرقه، أو يمثل به.
كالبالوعة، و المواضع القذرة، كما لا يجوز دفنه في مقابر الكفار، و لا يجوز دفن الكافر في مقبرة المسلمين.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 49
فلا يجوز الدفن في مكان مغصوب، أو فيما وقف لجهة خاصة، كالمدارس و الحسينيات و نحوهما.
وجب نبش قبره، و إخراجه، و دفنه في موضع يجوز دفنه فيه.
لإجراء الواجب عليه و دفنه ثانيا.
________________________________________
تبريزى، جواد بن على، المسائل المنتخبة (للتبريزي)، در يك جلد، دار الصديقة الشهيدة سلام الله عليها، قم - ايران، پنجم، 1427 ه ق
المسائل المنتخبة (للتبريزي)؛ ص: 49
نعم يجوز ذلك للنقل إلى المشاهد المشرّفة، فيما لم يكن النبش حال فساد جسده أو مستلزما لذلك حين نقله.
كما إذا لم تكن له يد أو رجل أو رأس، أو تناثر لحمه و لم يبق منه إلا هيكله العظمي تجري عليه جميع الأحكام المتقدمة، و إذا كان الموجود منه ما لا يصدق عليه عنوان الميت، كما إذا كان يدا أو صدرا فقط فالأحوط رعاية ما يأتي:
(1) إذا كان الموجود تمام الصدر أو بعضه، و كان فيه القلب تجري عليه جميع الأحكام المتقدمة.
(2) إذا كان الموجود منه العظم المجرد، أو هو مع اللحم يغسل و يلف في خرقة و يدفن على الأحوط وجوبا.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 50
(3) إذا كان الموجود منه لحما مجردا يلف في خرقة و يدفن على الأحوط وجوبا، و لا يجب تغسيله، و كذلك الحال في السن و الشعر و الظفر.
روى الشيخ الكفعمي عن ابن فهد عن النبي (ص) «أنه قال: لا يأتي على الميت أشد من أول ليلة» فارحموا موتاكم بالصدقة، فإن لم تجدوا فليصل أحدكم ركعتين له: يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي و في الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات، فيقول بعد السلام: اللهم صل على محمد و آل محمد و ابعث ثوابها إلى قبر فلان» و يسمى الميت و رويت لهذه الصلاة كيفية أخرى أيضا.
يجب الغسل على من مس الميت بعد برده، و قبل تغسيله، و لا فرق بين أن يكون المس مع الرطوبة أو بدونها، كما لا فرق في الممسوس و الماس بين أن يكون مما تحله الحياة، و ما لا تحله، كالسن و الظفر و لا يختص الوجوب بما إذا كان الميت مسلما، فيجب في مس الميت الكافر أيضا، بل و لا فرق في المسلم بين من يجب تغسيله و من لا يجب كالمقتول في المعركة في جهاد أو دفاع عن الإسلام، أو المقتول بقصاص أو رجم بعد الاغتسال بأمر الحاكم.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 51
نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن و نحوها مما لا يجوز للمحدث مسه، و لا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل و الأحوط ضم الوضوء إليه و إن كان الأظهر عدم وجوبه.
و إلا لم يجب الغسل بمسها.
فالظاهر وجوب الغسل بمسه.
قد ذكر الفقهاء «قدس اللّه أسرارهم» كثيرا من الأغسال المستحبة و لكنه لم يثبت استحباب جملة منها، و الثابت منها ما يلي:
(1) غسل الجمعة، و هو من المستحبات المؤكدة. و وقته من طلوع الفجر إلى الزوال، و أما فيما بعد الزوال إلى الغروب، فيؤتى به من دون قصد للأداء و القضاء، و يجوز قضاؤه إلى غروب يوم السبت و يجوز تقديمه- يوم الخميس رجاء، إذا خيف اعواز الماء يوم الجمعة و تستحب اعادته إذا وجد الماء فيه.
(2، 7) غسل الليلة الأولى، و ليلة السابع عشر، و التاسع عشر
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 52
و الحادي و العشرين، و الثالث و العشرين، و الرابع و العشرين من شهر رمضان المبارك.
(8، 9) غسل يومي العيدين (الفطر و الأضحى) و وقته من طلوع الفجر إلى الظهر، و لا بأس بالاتيان به بعد الظهر رجاء و الأفضل: أن يؤتى به قبل صلاة العيد.
(10) غسل ليلة عيد الفطر، و الأفضل أن يؤتى به أول الليل.
(11، 12): غسل اليوم الثامن و التاسع من ذي الحجة الحرام، و الأفضل في اليوم التاسع أن يؤتى به قريبا من الزوال.
(13): الغسل لمن ترك صلاة الآيات عمدا عند كسوف الشمس كليا.
(14) غسل من مس الميت بعد تغسيله.
(15) غسل الإحرام.
(16) غسل دخول الحرم.
(17) غسل دخول مكة.
(18) غسل زيارة الكعبة المشرفة.
(19) غسل دخول الكعبة المشرفة.
(20) غسل النحر و الذبح.
(21) غسل الحلق.
(22) غسل دخول المدينة المنورة.
(23) غسل دخول حرم النبي (ص).
(24) غسل المباهلة مع الخصم.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 53
(25) غسل الوليد عند الولادة.
(26) غسل الاستخارة.
(27) غسل الاستسقاء.
(28) غسل الكسوف الكلي (احتراق الشمس).
(29) غسل التوبة.
و الأظهر: إن هذه الأغسال تجزئ عن الوضوء. و أما
غيرها فيؤتي بها رجاء، و لا بد معها من الوضوء فنذكر جملة منها.
(1) الغسل في ليالي الافراد من شهر رمضان المبارك، و تمام ليالي العشر الأخيرة.
(2) غسل آخر في الليلة الثالثة و العشرين من شهر رمضان المبارك قريبا من الفجر.
(3) غسل الرابع و العشرين من ذي الحجة الحرام.
(4) غسل يوم عيد النيروز.
(5) غسل يوم النصف من شعبان.
(6) غسل اليوم التاسع و السابع عشر من ربيع الأول، و اليوم الخامس و العشرين من ذي القعدة.
(7) الغسل لزيارة المعصومين (عليهم السلام) من قريب أو بعيد.
(8) غسل دخول مسجد النبي (ص).
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 54
الجبيرة: «هي ما يوضع على العضو من الألواح أو الخرق و نحوها إذا حدث فيه كسر أو جرح أو قرح» و في ذلك صورتان:
(1) أن يكون شي ء من ذلك في مواضع الغسل كالوجه و اليدين.
(2) أن يكون في مواضع المسح كالرأس و الرجلين. و على التقديرين فإن لم يكن في غسل الموضع أو مسحه ضرر أو حرج وجب غسل ما يجب غسله و مسح ما يجب مسحه. و أما إذا استلزم شيئا من ذلك ففيه صور:
الأولى: أن يكون الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل، و لم تكن في الموضع جبيرة، ففي هذه الصورة يجب غسل ما حول الجرح و القرح، و الأولى مع ذلك أن يضع خرقة على الموضع و يمسح عليها و أن يمسح على نفس الموضع أيضا إذا تمكن من ذلك، و أما الكسر فالمتعين فيه التيمم.
الثانية: أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل، و كان عليه جبيرة ففي هذه الصورة يغسل ما حوله و يمسح على الجبيرة.
الثالثة: أن يكون شي ء من ذلك في أحد
مواضع المسح، و كانت عليه جبيرة ففي هذه الصورة يجزئ المسح على الجبيرة.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 55
الرابعة: أن يكون شي ء من ذلك في أحد مواضع المسح و لم تكن عليه جبيرة، فالأحوط في هذه الصورة أن يضع خرقة عليه و يمسح عليها، ثم يتيمم.
(1) طهارة ظاهرها، فإذا كانت الجبيرة نجسة و زائدة على مقدار الجرح و إن لم تزد على المتعارف و لم يمكن تبديلها سقط وجوب الوضوء، و وجب التيمم هذا فيما إذا كان وجوب المسح على الجبيرة- على تقدير طهارتها- معلوما و أما فيما إذا كان المسح عليها من باب الاحتياط و لم يتمكن المكلف من المسح على الجبيرة الطاهرة: فالأحوط الجمع بين الوضوء من دون أن يمسح على الجبيرة و بين التيمم.
(2) إباحتها، فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحة، فيجب تبديلها، أو استرضاء مالكها. و إن لم يتمكن منهما سقط وجوب الوضوء، أو وجوب المسح على الجبيرة على التفصيل المتقدم.
فإذا لم يتمكن من غسله أو مسحه لأمر آخر، كنجاسته مع تعذر ازالتها، أو لزوم الضرر من استعمال الماء، أو لصوق شي ء بالعضو و لم يتمكن من إزالته بغير حرج، ففي جميع ذلك لا يجري حكم الجبيرة، بل يجب التيمم، نعم إذا كان اللاصق بالعضو دواء يجري عليه حكم الجبيرة:
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 56
و إذا كان اللاصق غيره، و كان في مواضع التيمم فالأحوط الجمع بينه و بين الوضوء و إن لا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء.
و إلا وجب رفع المقدار الزائد، و غسل ما تحته، إذا كان مما يغسل، و مسحه إذا كان مما يمسح. و إن لم يتمكن من رفعه، أو كان فيه حرج سقط الوضوء و وجب التيمم على الأظهر، هذا إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم و إلا جمع بين الوضوء و التيمم و إن لا يبعد الاكتفاء بالوضوء.
فلو كان في غيرها، و كان مما يضر به الوضوء تعين عليه التيمم.
و كذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحوه في جزء من أعضاء الوضوء و كان مما يضر به غسل جزء آخر اتفاقا دون أن يكون مما يستلزمه عادة، كما إذا كان الجرح في اصبعه، و اتفق أنه يتضرر بغسل الذراع، فإنه يتعين التيمم في مثل ذلك أيضا.
فالأحوط أن يجمع بين الوضوء، مع المسح على الجبيرة و بين التيمم، و كذا إذا كان تمام الرأس أو إحدى الرجلين مجبرا و إن كان الأظهر في الصورتين كفاية الوضوء.
فاللازم أن يمسح رأسه
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 57
و رجليه بهذه الرطوبة، لا برطوبة خارجية.
- لم يجب عليه قضاء تلك الصلاة بلا إشكال، بل يجوز له أن يصلي صلوات أخرى واجبة أو مستحبة بذلك الوضوء بعينه و أما إذا زال العذر قبل خروج الوقت، و تمكن المكلف من اعادة الصلاة مع الوضوء الاختياري وجبت اعادتها على الأحوط.
فمسح على الجبيرة و صلى، ثم انكشف خارج الوقت أنه لم يكن فيه ضرر، فالظاهر أنه لا يجب القضاء. و أما اذا اعتقد أن العضو فيه قرح أو جرح أو كسر فصلى مع الوضوء عن جبيرة ثم انكشف بعد خروج الوقت سلامة العضو فالظاهر وجوب قضائها.
- كما كان يجري في الوضوء، و لا يختلف عنه فانّ المانع عن الغسل إذا كان قرحا أو جرحا مكشوفا اغتسل بغسل أطرافه إذا أمكن بلا ضرر و إلّا تيمم كما يتيمم فيما كان الكسر مكشوفا و لو أمكن غسل أطرافه، و إذا كان القرح أو الجرح أو الكسر مجبورا فإن أمكن غسل الأطراف و المسح على الجبيرة بلا ضرر تعيّن الغسل جبيرة و إلّا يتيمم، و الأحوط الأولى فيما إذا كان القرح أو الجرح مكشوفا و كانت الوظيفة غسل الأطراف أن يضع خرقة عليهما و يمسح عليها.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 58
و يجب الفحص عن الماء إذا احتمل وجوده في رحله على الأحوط، و أما إذا كان في البر فيجب الفحص في الجوانب الأربعة غلوة سهم في الحزنة (الأرض الوعرة) و غلوة سهمين في الأرض السهلة. و لا يجب الفحص أكثر من ذلك، و يسقط وجوب الفحص عند عدم التمكن منه لضيق الوقت أو لغيره.
إلا إذا تمشى منه قصد القربة، و انكشف أن الماء لم يكن، أو أنه لم يكن يصل إليه لو طلبه.
كما إذا كان مغصوبا، أو كان في إناء يحرم استعماله و لم يمكن تخليصه منه بإراقته في إناء آخر، لم يجب الوضوء و وجب عليه التيمم. و الماء الموجود- حينئذ- بحكم المعدوم.
و أما إذا كان المال قليلا- لا يعتنى به- لزمه تحصيل الماء، و إن خاف ضياعه أو تلفه.
كما إذا خاف حدوث مرض أو امتداده أو شدته. و إنما يشرع التيمم في هذه
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 59
الصورة إذا لم تكن وظيفته الطهارة المائية مع المسح على الجبيرة، و إلا وجبت، و قد مر تفصيل ذلك.
و في ذلك صور:
(1) أن يخاف من استعمال الماء في الطهارة المائية تلف نفسه فعلا، أو بعد ذلك، أو أن يبتلي بمرض، أو يقع في حرج، كل ذلك لاحتماله حدوث العطش و أن لا يكون عنده من الماء ما يكفي لرفع عطشه.
(2) أن يخاف من استعمال الماء في الطهارة تلف شخص آخر أو مرضه، ممن يجب عليه حفظه من التلف أو المرض.
(3) أن يخاف العطش على غيره ممن يهمه أمره على نحو يتوجه إليه من عطشه ضرر أو حرج، و يندرج في هذه الصورة ما إذا خاف تلف حيوان، أو مرضه الموجب لتضرره به، أو وقوعه في حرج، ففي جميع هذه الصور يسقط وجوب الوضوء، و ينتقل الأمر إلى الطهارة الترابية.
و من هذا القبيل ما إذا كان- في شراء الماء أو تملكه مجانا منة من المالك لا تتحمل عادة.
و إن كان بأضعاف قيمته.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 60
فإن الأحوط في هذه الصورة أن يصرف الماء في إزالة النجاسة ثم يتيمم.
يجوز عند تعذر الطهارة المائية التيمم بمطلق وجه الأرض، من تراب أو رمل أو حجر أو مدر، و من ذلك أرض الجص و النورة و الأولى تقديم التراب على غيره مع المكان. و إذا تعذر جميع ذلك تيمم بالغبار، و إذا تعذر الغبار تيمم بالطين، و عند التيمم باحدهما يضم إليه- مع التمكن- التيمم بالجص أو الآجر أو النورة على الأحوط، و إذا تعذر التيمم بالطين أيضا فالأحوط أن يتيمم بالآجر أو الجص أو النورة، فإن تمكن- بعد ذلك- أعاد الصلاة في الوقت مع الطهارة المائية، أو مع التيمم بشي ء من المراتب السابقة و إلا قضاها خارج الوقت. و إذا تعذر جميع ذلك فالأحوط أن يصلي في الوقت من دون طهارة، ثم يقضيها خارج الوقت و إن كان الأظهر عدم وجوب الأداء.
و لا تصل معه النوبة إلى التيمم بالغبار أو الطين.
بل الأحوط أن يتيمم باليابسة مع التمكن.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 61
و إذا اشتبه ما يصح به التيمم بشي ء من ذلك لزم تكرار التيمم ليتيقن معه بالامتثال.
و الأحوط أن يكون ضربهما دفعة واحدة معا.
و الأحوط مسحهما أيضا.
ثم المسح بباطن اليمنى تمام ظاهر اليسرى.
و الأظهر الاجتزاء بضربة واحدة فيما إذا كان بدلا عن الوضوء أو الغسل.
و الأحوط أن يضرب بيديه مرة أخرى على الأرض بعد الفراغ، فيمسح ظاهر يده اليمنى بباطن اليسرى، ثم يمسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى قاصدا بذلك ادراك الواقع.
فلا يصح التيمم في موارد الأمر بالوضوء أو الغسل.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 62
نعم لا بأس بذلك إذا كان المزيج مستهلكا.
و المناط فيها أن لا يفصل بين الأفعال ما يخل بهيئته عرفا.
نعم إذا تيمم لأمر واجب أو مستحب قبل الوقت و لم ينتقض تيممه حتى دخل وقت الصلاة لم تجب عليه اعادة التيمم و جاز أن يصلي مع ذلك التيمم إذا كان عذره باقيا.
و الأحوط تأخير التيمم و الصلاة مع احتمال التمكن في الوقت، و أما مع اليأس من تحصيل الطهارة المائية فلا إشكال في جواز البدار لكنه إذا ارتفع العذر أثناء الوقت وجبت الإعادة على الأحوط.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 63
و لم يرتفع العذر جاز له أن يصليها بذلك التيمم و لم يحتج إلى تيمم آخر، لكنه إذا ارتفع العذر قبل خروج الوقت اعادها. نعم إذا كان التيمم لفقدان الماء فوجده بعد الصلاة بل أثنائها بعد الدخول في الركوع لم يحتج إلى الإعادة.
صحت صلاته، و لا تجب إعادتها.
لزمه التيمم ثانيا بدلا عن الغسل. و الأحوط الأولى أن يجمع بين التيمم و الوضوء مع التمكن، و أن يأتي بتيممه بقصد ما في الذمة إذا لم يتمكن من الوضوء، و أما في غير الجنابة من الحدث الأكبر فلا بد من ضم الوضوء إلى التيمم إذا أحدث بالأصغر و لم يتمكن من الغسل فإن لم يتمكن من الوضوء أيضا تيمم بدلا عنه أيضا.
من استمر به البول أو الغائط أو النوم و نحو ذلك يختلف حكمه باختلاف الصور الآتية:
(الأولى): أن يجد فترة في جزء من الوقت يمكنه أن يأتي فيه بالصلاة متطهرا- و لو مع الاقتصار على واجباتها- ففي هذه الصورة يجب ذلك و يلزمه التأخير إذا كانت الفترة في أثناء الوقت أو في آخره. نعم إذا
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 64
كانت الفترة في أول الوقت أو في اثنائه- و لم يصل حتى مضى زمان الفترة- صحت صلاته، إذا عمل بوظيفته الفعلية، و إن أثم بالتأخير.
(الثانية): أن لا يجد الفترة المزبورة، و كان الحدث متصلا أو بحكم المتصل بحيث يشق عليه تجديد الطهارة كلما خرج منه البول أو غيره، ففي هذه الصورة يتوضأ أو يغتسل، أو يتيمم حسبما يقتضيه تكليفه الفعلي، ثم يصلي، و لا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في أثنائها، و هو باق على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير ما يخرج منه لأجل مرضه، فتصح منه حينئذ الصلوات الأخرى أيضا الواجبة أو المستحبة. و الأحوط الأولى أن يتطهر لكل صلاة و أن يبادر إليها بعد الطهارة.
(الثالثة): أن يكون حدثه بحكم المتصل، و لكن لا يشق عليه تجديد الطهارة كلما خرج منه البول أو نحوه. و الأظهر
في هذه الصورة أيضا جواز الاكتفاء بالطهارة مرة واحدة، كما في الصورة الثانية، إلا أن الأحوط له تجديد الطهارة حينما يخرج منه البول أو نحوه، بشرط أن لا يأتي بشي ء من منافيات الصلاة إذا كان التجديد في أثنائها، فيجدد الطهارة، ثم يبني على صلاته من حيث قطعها.
كأن يتخذ كيسا فيه قطن، و يجعل قضيبه فيه. و الأحوط أن يغسل قضيبه قبل كل صلاة.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 65
فالأحوط تأخيرها إلى أن ينكشف له الحال، فلو بادر إليها و انكشف بعد ذلك وجود الفترة لزمته اعادتها. و كذلك الحال فيما إذا اعتقد عدم الفترة، ثم انكشف خلافه. نعم لا يضر بصحة الصلاة وجود الفترة في خارج الوقت، أو برؤه من مرضه فيه.
كالجلال و موطؤ الإنسان، إذا كانت له نفس سائلة. و لا بأس ببول الطائر و خرئه، و إن كان مما لا يؤكل لحمه على الأظهر. و الأحوط الاجتناب و لا سيما من بول الخفاش.
و إن كان مأكول اللحم.
و لا بأس بما لا تحله الحياة من أجزائها، كالوبر و الصوف، و الشعر و الظفر، و القرن و العظم و نحو ذلك. و في حكم الميتة القطعة المبانة من الحي إذا كانت مما تحله الحياة، و لا بأس بما ينفصل من الأجزاء الصغار، كالثألول و البثور، و الجلدة التي تنفصل من الشفة، أو من بدن الأجرب و نحو ذلك. كما لا بأس باللبن في الضرع، و الأنفحة من الحيوان الميت المأكول لحمه، و ما فيها من المادة طاهر، إلا أنه يجب غسل ظاهر الأنفحة لملاقاته أجزاء
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 66
الميت مع الرطوبة.
فلا يتنجس ما يلاقيه مع الرطوبة. و قد تقدم في (ص 50) وجوب غسل مس الميت بملاقاته بعد برده و قبل تغسيله، و إن كانت الملاقاة بغير رطوبة.
و يستثنى من ذلك الدم المتخلف في ذبيحة مأكول اللحم، فإنه محكوم بالطهارة إذا خرج الدم بالمقدار المتعارف بذبح شرعي. و الأحوط الأولى الاجتناب عما تخلف في عضو يحرم أكله كالطحال و النخاع و نحو ذلك.
و لكنه لا ينجس سائر الأجزاء إذا لم تعلم ملاقاته لها، و لو من جهة احتمال انفصاله عنها بحائل.
و المشهور بين الفقهاء نجاسته مطلقا، و إن كان من أهل الكتاب، و هو الأحوط الأولى و الأظهر أنّ الناصب في حكم الكافر و إن كان مظهرا للشهادتين و الاعتقاد بالمعاد، و من أنكر شيئا من ضروريات الدين و لم تحتمل فيه الشبهة يحكم بكفره، و كذلك من علم إنكاره من فعله كمن استهزأ بالقرآن. أو أحرقه- و العياذ باللّه- متعمدا.
و لا بين ما تحله الحياة من أجزائه و غيره.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 67
و الأظهر طهارة- الاسبرتو- بجميع أنواعه سواء في ذلك المتخذ من الأخشاب و غيره.
و لكنه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلا.
بل الأظهر كفاية ذهاب الثلثين بغير النار في الحلية، و أما عصير التمر أو الزبيب فالأظهر أنه لا ينجس و لا يحرم بالغليان، و لا بأس بوضعهما في المطبوخات مثل المرق و المحشى و الطبيخ و غيرها.
أو علم و كانت الدسومة خفيفة لا تعد عرفا من الأجسام. و أما إذا علم إسكاره و كانت الدسومة معتدا بها، فالظاهر أنه يبقى على نجاسته، و لا يطهر بالتخليل.
و هو قسم من الشراب يتخذ من الشعير- غالبا- و لا يظهر إسكاره.
و كذلك غيرها من الحيوان الجلال لا يحكم بنجاسته على الأظهر. نعم لا تجوز الصلاة فيه إذا كان على البدن أو اللباس.
و لا تجوز الصلاة فيه على الأحوط الأولى، و منه عرق الرجل الذي يقارب زوجته في زمان يحرم مقاربتها فيه كزمان الحيض. نعم إذا كان الوطء مع الجهل
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 68
بالحال أو الغفلة فلا اشكال في طهارة عرقه. و في جواز الصلاة فيه.
و كذلك الملاقي للمتنجس بملاقاة النجس، و أما في غير ذلك فالمشهور هو الحكم بالنجاسة أيضا، و لكنه مشكل، و الاحتياط لا يترك مثلا إذا لاقت اليد اليمنى البول فهي تتنجس فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة يحكم بنجاستها أيضا، و لكن اليد اليسرى إذا لاقت شيئا آخر مع الرطوبة فالحكم بنجاسته لا يخلو عن إشكال. و الاحتياط في الاجتناب عنه لا يترك، بل الحكم بنجاسة الماء الملاقي للمتنجس هو الأظهر.
كل ما شك في نجاسته مع العلم بطهارته سابقا فهو طاهر.
و كذلك فيما إذا لم تعلم حالته السابقة، و لا يجب الفحص عما شك في طهارته و نجاسته و إن كان الفحص لم يحتج إلى مئونة، و أما إذا شك في طهارته- بعد العلم بنجاسته سابقا- فهو محكوم بالنجاسة و تثبيت النجاسة بالعلم الوجداني، و بالبينة العادلة، و باخبار ذي اليد، و لا يبعد ثبوتها باخبار العادل الواحد، بل باخبار مطلق الثقة و إن لم يكن عادلا، و لا تثبت النجاسة بالظن و تثبت الطهارة بما تثبت به النجاسة، غير أن الأحوط هنا أن لا يعتمد على اخبار الواحد و إن كان عادلا.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 69
المطهرات اثنا عشر:
و هو الذي يصح إطلاق الماء عليه من دون إضافته إلى شي ء و هو على أقسام: الجاري، ماء الغيث، ماء البئر الراكد الكثير (الكر و ما زاد) الراكد القليل (ما دون الكر).
كماء العنب، و ماء الرمان، و ماء الورد و نحو ذلك- لا يرفع حدثا و لا خبثا. و يتنجس بملاقاة النجاسة حتى الكثير منه. و يستثنى من ذلك ما إذا جرى من العالي إلى السافل، أو من السافل إلى العالي بدفع، ففي مثل ذلك ينجس المقدار الملاقي للنجس فقط مثلا: إذا صب ما في الابريق من ماء الورد على يد كافر لم يتنجس ما في الابريق و إن كان متصلا بما في يده.
و هو ما ينبع من الأرض، و يجري في النهر و نحوه- لا ينجس بملاقاة النجس و إن كان قليلا إلا إذا تغير أحد أوصافه (اللون، و الطعم، و الريح) و العبرة بالتغير بأوصاف النجس.
و لا بأس بالتغير بأوصاف المتنجس.
أو بغيره من المياه المعتصمة، كالماء البالغ كرا، و ماء البئر و المطر. و الأولى مزجه بشي ء من ذلك.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 70
فلا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير أحد أوصافه (على ما تقدم آنفا في الماء الجاري).
و إن كان قليلا، لاعتصامه بالمادة، نعم إذا تغير أحد أوصافه المتقدمة يحكم بنجاسته و يطهر بزوال تغيره بنفسه، أو ينزح مقدار يزول به التغير.
إلا أن يكون جاريا على النجس من العالي إلى السافل، أو من السافل إلى العالي مع الدفع، فلا ينجس حينئذ إلا المقدار الملاقي للنجس؛ كما تقدم آنفا في الماء المضاف. و أما إذا كان كرا فما زاد فهو لا ينجس بملاقاة النجس، إلا إذا تغير أحد أوصافه (على ما تقدم) و الكر- بحسب الوزن بحقة الاسلامبول و هي مائتان و ثمانون مثقالا. مائتان و اثنتان و تسعون حقة و نصف حقة، و بالكيلو ثلاثمائة و سبعة و سبعون كيلوا تقريبا هذا على المشهور و لكن الأحوط عدم الاكتفاء به، و بحسب المساحة ما يبلغ مكعّبه سبعة و عشرين شبرا على الأقوى. و الأحوط أن يبلغ ستة و ثلاثين شبرا و أحوط منه أن يبلغ ثلاثة و أربعين شبرا إلّا ثمن شبر.
و يستثنى من ذلك الغسالة من الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل، مثلا إذا لم تكن عين النجاسة موجودة في المحل و كان مما يطهر بالغسل- مرة واحدة- كانت الغسالة محكومة بالطهارة على
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 71
الأظهر، و الأحوط الاجتناب عنها.
(1) أن لا تتميز فيها عين النجاسة.
(2) أن لا تتغير بملاقاة النجاسة.
(3) أن لا تتعدى النجاسة من المخرج على نحو لا يصدق معه الاستنجاء.
(4) أن لا تصيبها نجاسة أخرى من الداخل، أو الخارج.
و هذا تفصيله.
(1) اللباس المتنجس بالبول يطهر بغسله في الماء الجاري- مرة- مع عصره أو دلكه، و لا بد من غسله- مرتين- إذا غسل في الكر أو الماء القليل، بشرط العصر أو الدلك.
(2) البدن المتنجس بالبول أو غير البدن من الأجسام، يطهر بغسله في الماء الجاري، أو الكر مرة واحدة، و بالماء القليل- مرتين- على الأحوط.
(3) الأواني المتنجسة بالخمر لا بد في طهارتها من الغسل ثلاث مرات، سواء في ذلك الماء القليل و غيره.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 72
(4) يكفي في طهارة المتنجس ببول الصبي الرضيع: صب الماء عليه بمقدار يحيط به، و لا حاجة- معه- إلى العصر، فيما إذا كان المتنجس لباسا أو نحوه.
(5) الاناء المتنجس بولوغ الكلب: الأحوط في كيفية تطهيره أن يجعل فيه مقدار من التراب، ثم يوضع فيه مقدار من الماء، فيمسح الإناء به، ثم يزال أثر التراب بالماء، ثم يغسل الإناء بالماء القليل مرتين، و في الكر أو الجاري مرة واحدة، و الأحوط ذلك فيما إذا تنجس الإناء بلطع الكلب.
(6) الإناء المتنجس بولوغ الخنزير، أو بموت الجرذ فيه لا بد في طهارته من غسله- سبع مرات- من غير فرق بين الماء القليل و غيره.
(7) إذا تنجس داخل الإناء- بغير الخمر و ولوغ الكلب أو الخنزير و موت الجرذ فيه- يطهر بغسله في الجاري، أو الكر مرة واحدة. و بالماء القليل ثلاث مرات، و يجري هذا الحكم فيما إذا تنجس الإناء بملاقاة المتنجس أيضا. و يدخل في ذلك
ما إذا تنجس بالمتنجس بالخمر، أو بولوغ الكلب، أو الخنزير، أو موت الجرذ، فإنه يكفي في جميع ذلك غسله- مرة واحدة- في الجاري و الكر، و بالماء القليل ثلاث مرات.
(8) يكفي في طهارة المتنجس- غير ما ذكرناه- أن يغسل بالماء مرة واحدة، و إن كان الماء قليلا، و الأحوط الغسل مرتين و لا بد في طهارة اللباس و نحوه من العصر أو الدلك.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 73
فلا ينفعل بملاقاة النجاسة، و يقوم مقام الكر في تطهير المتنجس به.
و لا يضره خروج الغسالة عنه ملوّنة ما لم تبلغ حد الإضافة.
كفى في طهارة ظاهره و باطنه أن يجف، ثم يوضع في الكر أو الجاري حتى يصل الماء إلى جميع ما نفذت فيه النجاسة و إذا غسل بالماء القليل: فلا بد من صب الماء بمقدار يعلم- معه- بنفوذ الماء إلى جميع الأجزاء المتنجسة. و قد مر آنفا حكم التعدد في الغسل بالماء القليل أو الكر.
بأن يخبز، ثم يوضع في الكر أو الجاري، لينفذ الماء في جميع أجزائه. و كذلك الحال في الحليب المتنجس، فإنه يمكن تطهيره بجعله جبنا، ثم تطهيره على النحو المزبور.
و لو كان المغسول غير الإناء و اللباس.
و هي تطهر باطن القدم و النعل
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 74
بالمشي عليها أو المسح بها، بشرط أن تزول عين النجاسة إن كانت.
و يعتبر في الأرض أن تكون يابسة و طاهرة. و الأحوط الاقتصار على النجاسة الحادثة من المشي على الأرض النجسة. و لا فرق في الأرض بين التراب و الرمل و الحجر، بل الظاهر كفاية المفروشة بالآجر أو الجص أو النورة أو السمنت و لا تكفي المفروشة بالقير و نحوه.
و هي تطهر الأرض و كل ما لا ينقل من الأبنية و الحيطان و الأبواب و الأخشاب و الأوتاد و الأشجار و ما عليها من الأوراق و الثمار و الخضروات و النباتات قبل أن تقطع و نحو ذلك، فإن جميع تلك الأمور تطهر بإشراق الشمس عليها حتى تيبس.
و هي تبدل شي ء إلى شي ء آخر مختلفين في الصورة النوعية عرفا. فإذا استحالت عين النجس أو المتنجس إلى جسم طاهر- كما إذا احترقت العذرة أو الخشبة المتنجسة فصارت رمادا. حكم بطهارته و من هذا القبيل البخار أو الدخان المتصاعد من الأجسام النجسة أو المتنجسة، و الماء المتكوّن من البخار المتصاعد من الماء المتنجس و نحوه و كذلك ما يتكوّن من الأجسام النجسة بشرط أن لا يصدق عليه أحد العناوين النجسة كالمتكوّن من بخار الخمر.
و يختص تطهيره بمورد واحد و هو ما إذا انقلب الخمر خلًّا، سواء أ كان الانقلاب بعلاج أم كان بغيره.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 75
و ذلك كانتقال دم الإنسان إلى جوف ما لا نفس له، كالبق و القمل و البرغوث. و يعتبر فيه أن يكون على وجه يعد النجس المنتقل من أجزاء المنتقل إليه. و أما إذا لم يعد من ذلك أو شك فيه لم يحكم بطهارته و ذلك كالدم الذي يمصه العلق من الإنسان فإنه لا يطهر بالانتقال. و الأحوط الاجتناب عما يمصه البق أو الذباب حين مصه.
فإنه مطهر لبدن الكافر من النجاسة الناشئة من كفره. و أما النجاسة العرضية- كما إذا لاقى بدنه البول مثلا- فهي لا تزول بالإسلام، بل لا بد من إزالتها بغسل البدن.
و الأقوى أنه لا فرق بين الكافر الأصلي و غيره، فإذا تاب المرتد و لو كان فطريا يحكم بطهارته.
و هي في عدة موارد
(1) إذا أسلم الكافر يتبعه ولده غير البالغ في الطهارة، بشرط أن لا يظهر الكفر إن كان مميزا. و كذلك الحال فيما إذا أسلم الجد أو الجدة أو الأم.
(2) إذا أسر المسلم ولد الكافر فهو يتبعه في الطهارة إذا لم يكن معه أبوه أو جده. و الحكم بالطهارة- هنا أيضا- مشروط بعدم إظهاره الكفر إن كان مميزا.
(3) إذا انقلب الخمر خلًّا يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب، بشرط أن لا يكون الإناء متنجسا بنجاسة أخرى.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 76
(4) إذا غسل الميت تتبعه في الطهارة يد الغاسل و الآلات المستعملة في التغسيل. و أما لباس الغاسل و سائر بدنه: فالظاهر أنها لا تطهر بالتبعية.
فقد مر أنه يطهر بزوال تغيره بنفسه، أو بنزح مقدار منه، و قد ذكر بعضهم أنه إذا نزح حتى زال تغيره تتبعه في الطهارة أطراف البئر و الدلو و الحبل و ثياب النازح، إذا أصابها شي ء من الماء المتغير. و لكنه لا دليل على ذلك، فالظاهر أنها لا تتبع ماء البئر في الطهارة.
فإذا تنجس بدنه أو لباسه و نحو ذلك مما في حيازته، ثم غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجس بشروط
(1) أن يحتمل تطهيره، فمع العلم بعدمه لا يحكم بطهارته.
(2) أن يكون من في حيازته المتنجس عالما بنجاسته فلو لم يعلم بها لم يحكم بطهارته مع الغياب على الأحوط.
(3) أن يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة- مع احتمال أن يكون المستعمل عالما بالاشتراط- كأن يصلي في لباسه الذي كان متنجسا، أو يشرب في الإناء الذي قد تنجس، أو يسقي فيه غيره و نحو ذلك، و في حكم الغياب العمى و الظلمة، فإذا تنجس بدن المسلم أو ثوبه و لم ير تطهيره لعمى أو لظلمة: يحكم بطهارته عند تحقق الشروط المزبورة.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 77
و تتحقق الطهارة بذلك في ثلاثة مواضع:
(الأول): بواطن الإنسان، كباطن الأنف و الأذن و العين و نحو ذلك، فإذا خرج الدم من داخل الفم أو أصابته نجاسة خارجية: فإنه يطهر بزوال عينها.
(الثاني): بدن الحيوان، فإذا أصابته نجاسة خارجية أو داخلية فإنه يطهر بزوال عينها بل أصل التنجّس في الموضعين محلّ تأمّل بل منع.
(الثالث): مخرج الغائط، فإنه يطهر بزوال عين النجاسة، و لا حاجة معه إلى الغسل و يعتبر في طهارته بذلك أمور:
(1) أن لا تتعدى النجاسة من المخرج إلى أطرافه زائدا على المقدار المتعارف، و أن لا يصيب المخرج نجاسة أخرى من الخارج أو الداخل كالدم.
(2) أن تزول العين بحجر أو خرقة أو قرطاس و نحو ذلك.
(3) طهارة ما تزول به العين، فلا تجزي إزالتها بالأجسام المتنجسة.
(4) مسح المخرج بقطع ثلاث، فإذا زالت العين بمسحه بقطعة واحدة- مثلا- لزم إكماله بثلاث في الإزالة بالحجر و أمّا بغيره فلا اعتبار بالثلاث، و إذا لم
تزل العين بها لزم المسح إلى أن تزول.
و في حصول الطهارة بإزالة العين بالعظم، أو الروث، إشكال.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 78
إذا خرج و هو غير ملوث به، فالنواة أو الدود أو ماء الاحتقان الخارج من الإنسان: كل ذلك لا يحكم بنجاسته إذا لم يكن ملوثا بالنجس، و من هذا القبيل إبرة المستعملة في التزريق إذا خرجت من بدن الإنسان و هي غير ملوثة بالدم.
كل حيوان مأكول اللحم إذا كان جلالا: (تعوّد أكل عذرة الإنسان) يحرم أكل لحمه، فينجس بوله و مدفوعه، و يحكم بطهارتهما بعد الاستبراء. و الاستبراء أن يمنع ذلك الحيوان عن أكل النجاسة، لمدة يخرج- بعدها- عن صدق الجلال عليه. و الأحوط مع ذلك- أن يراعي في الاستبراء المدة المنصوص عليها، فللدجاجة ثلاثة أيام، و للبطة خمسة و للغنم عشرة، و للبقرة عشرون، و للبعير أربعون يوما.
فإنه بذلك يحكم بطهارة ما يتخلف منه في جوفها و قد مر تفصيل ذلك في الصفحة
الصلوات الواجبة في زمان الغيبة ستة أنواع:
(1) الصلوات اليومية.
(2) صلاة الآيات.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 79
(3) صلاة الطواف الواجب.
(4) الصلاة الواجبة بالإجارة و النذر، و العهد، و اليمين و نحو ذلك.
(5) الصلاة الفائتة عن الوالد، فتجب على الولد الأكبر قضاؤها بعد موت أبيه، و الأحوط الأولى القضاء عن الأم أيضا.
(6) الصلاة على الميت.
و هي ركعتان كصلاة الصبح، نعم تمتاز عنها بخطبتين قبلها، ففي الأولى منهما يقوم الإمام و يحمد اللّه و يثني عليه و يوصي بتقوى اللّه و يقرأ سورة من الكتاب العزيز ثم يجلس قليلا و في الثانية يقوم و يحمد اللّه و يثني و يصلي على محمد (ص) و على أئمة المسلمين و يستغفر للمؤمنين و المؤمنات.
و لا تعتبر في الزائد عليه، و إذا كان الحاضرون غير عارفين باللغة العربية فالأحوط هو الجمع بين اللغة العربية و لغة الحاضرين بالنسبة إلى الوصية بتقوى اللّه.
يعني أن المكلف يوم الجمعة مخير بين إقامة صلاة الجمعة إذا توفرت شرائطها الآتية و بين الإتيان بصلاة الظهر، فإذا أقام الجمعة مع الشرائط أجزأت عن الظهر.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 80
فلا تصح فرادى.
و هو سبعة نفر أحدهم الإمام، فلا تجب الجمعة ما لم يجتمع سبعة نفر من المسلمين كان أحدهم الإمام.
و غيرها مما يعتبر في إمام الجماعة، فلا تجب الجمعة إذا لم يوجد الإمام الجامع للشرائط.
فلو أقيمت جمعة أخرى فيما دون فرسخ بطلتا جميعا إن كانتا مقترنتين زمانا، و أما إذا كانت إحداهما سابقة على الأخرى و لو بتكبيرة الإحرام صحت السابقة دون اللاحقة.
و أما إذا لم تكن واجدة لها فالأقرب أنها لا تمنع عنها.
وجب الحضور على الأحوط.
و لا على المريض، و لا على الأعمى، و لا على الشيخ الكبير، و لا على من كان
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 81
بينه و بين الجمعة أكثر من فرسخين، و لا على من كان الحضور عليه حرجيا. بل لا يبعد عدم وجوبه مع المطر و إن لم يكن حرجيا.
يستحب التنفل في اليوم و الليلة بأربع و ثلاثين ركعة: ثمان ركعات لصلاة الظهر قبلها، و ثمان ركعات لصلاة العصر كذلك، و أربع ركعات بعد صلاة المغرب، و ركعتان بعد صلاة العشاء من جلوس، و تحسبان بركعة، و ثمان ركعات نافلة الليل بعد تجاوز نصفه، و كلما قرب من الفجر كان أفضل، و ركعتا الشفع بعد صلاة الليل، و ركعة الوتر بعد الشفع، و ركعتان نافلة الفجر قبل فريضته و يجوز الإتيان بها بعد صلاة الليل و قبل طلوع الفجر.
فإنها ركعة واحدة، و يجوز الاكتفاء فيها بقراءة الحمد من دون سورة كما يجوز الاكتفاء ببعضها دون بعض، و يستحب القنوت فيها.
و الأولى أن يقنت في صلاة الوتر بالدعاء الآتي:
«لا إله إلا اللّه الحليم الكريم لا إله إلا اللّه العلي العظيم سبحان اللّه رب السموات السبع و رب الأرضين السبع و ما فيهن و ما بينهن و رب العرش العظيم و الحمد للّه رب العالمين و صلى اللّه على محمد و آله الطاهرين» و أن يدعو لأربعين مؤمنا.
و أن يقول: استغفر اللّه ربي و أتوب إليه «سبعين مرة».
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 82
و أن يقول: هذا مقام العائذ بك من النار «سبع مرات».
و أن يقول: العفو «ثلاثمائة مرة».
و الأولى أن يأتي بنافلة العشاء رجاء.
يقرأ في الركعة الأولى بعد سورة الحمد وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ، فَنٰادىٰ فِي الظُّلُمٰاتِ أَنْ لٰا إِلٰهَ إِلّٰا أَنْتَ سُبْحٰانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّٰالِمِينَ فَاسْتَجَبْنٰا لَهُ وَ نَجَّيْنٰاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ و يقرأ في الركعة الثانية بعد سورة الحمد وَ عِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَيْبِ لٰا يَعْلَمُهٰا إِلّٰا هُوَ وَ يَعْلَمُ مٰا فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مٰا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلّٰا يَعْلَمُهٰا وَ لٰا حَبَّةٍ فِي ظُلُمٰاتِ الْأَرْضِ وَ لٰا رَطْبٍ وَ لٰا يٰابِسٍ إِلّٰا فِي كِتٰابٍ مُبِينٍ ثم يقنت فيقول: «اللهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد و آل محمد» و يطلب حاجته و يقول: «اللهم أنت ولي نعمتي و القادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد و آله عليه و عليهم السلام لما قضيتها لي» و الأحوط الأولى أن يحتسب هاتين من نافلة المغرب.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 83
مقدمات الصلاة خمس:
و تختص صلاة الظهر من أوله بمقدار أدائها، كما تختص صلاة العصر من آخره بمقدار أدائها، و لا تزاحم كل منهما الأخرى وقت اختصاصها. و لو صلى الظهر قبل الزوال معتقدا دخول الوقت و دخل الوقت و هو في الصلاة أتمها، و جاز الإتيان بصلاة العصر بعدها على المشهور، إلا أن الأحوط إتمامها و إعادتها.
فلا يجوز تقديم العصر على الظهر اختيارا، نعم إذا صلى العصر قبل أن يأتي بالظهر لنسيان و نحوه صحت صلاته، فإن التفت في أثناء الصلاة عدل بها إلى الظهر و أتم صلاته، و إن التفت بعد الفراغ فالأحوط أن يعدل بها إلى الظهر ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين للظهر أو العصر.
بل الأظهر.
و تختص صلاة المغرب من أوله بمقدار أدائها، كما تختص العشاء
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 84
من آخره بمقدار أداءها كما تقدم في الظهرين، و يعتبر الترتيب بينهما، و لكنه لو صلى العشاء قبل أن يصلي المغرب لنسيان و نحوه، و لم يتذكر حتى فرغ منها صحت صلاته، و أتى بصلاة المغرب بعدها، و لو كان في الوقت المختص بالعشاء.
و الأولى عدم تأخيرها عن غروب الشفق.
عدل بها إلى صلاة المغرب إذا كان تذكره قبل أن يدخل في ركوع الركعة الرابعة، و إذا كان تذكره بعده بطلت صلاته و قد مر آنفا حكم التذكر بعد الصلاة.
وجب عليه أن يصليها قبل أن يطلع الفجر، بقصد ما في الذمة من دون نية الأداء أو القضاء.
و يعرف الفجر باعتراض البياض في الأفق. و يسمى بالفجر الصادق.
و لو لم يصلها في هذا الوقت لزمه الإتيان بصلاة الظهر.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 85
أو تقوم به البينة، و لا يبعد الاعتماد على أذان الثقة العارف بالوقت، بل لا يبعد جواز الاعتماد على إخباره، هذا كله إذا كان الجو صافيا، و إذا كان فيه غبار أو غيم، فالظاهر جواز الاكتفاء بالظن، و إن كان الأولى التأخير إلى أن يتيقن بدخول الوقت.
بطلت صلاته. بل إذا انكشف وقوع بعضها فيه أعادها أيضا على الأحوط.
و لا بد من الإتيان بجميعها في الوقت، و لكنه لو أخرها عصيانا أو نسيانا حتى ضاق الوقت، و تمكن من الإتيان بها و لو بركعة وجبت المبادرة إليها، و كانت الصلاة أداء على الأقوى.
و الأولى الإتيان بالفريضة أولا، في غير النوافل اليومية السابقة على الفريضة.
و هي الكعبة المشرفة، و حجر اسماعيل خارج. نعم لا بد من إدخاله في الطواف و أما النوافل فلا يعتبر فيها استقبال القبلة حال المشي أو الركوب و الأحوط اعتباره فيها حال الاستقرار.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 86
و إن كانت مستحبة فعلا و أما ما عرض عليه الوجوب بنذر و شبهه، فالأقوى عدم اعتبار الاستقبال فيه و إن كان الاستقبال أحوط.
و مع عدم التمكن يكتفي بالظن الأقوى فالأقوى، و مع عدم التمكن منه أيضا يجزئ التوجه إلى ما يحتمل وجود القبلة فيه، و الأحوط أن يصلي إلى أربع جهات.
فإن كان انحرافه لم يبلغ حد اليمين أو اليسار توجه إلى القبلة، و أتم صلاته فيما إذا كان الانكشاف أثناء الصلاة و إذا كان بعد الفراغ منها لم تجب الإعادة. و أما إذا بلغ الانحراف حد اليمين أو اليسار، أو كانت صلاته إلى دبر القبلة، فإن كان الانكشاف قبل مضي الوقت أعادها. و الأحوط الأولى القضاء إذا انكشف الحال بعد مضي الوقت.
نعم لا بأس بنجاسة ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس: كالقلنسوة و التكة و الجورب، و لا بأس بحمل المتنجس في
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 87
الصلاة إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه، بل لا يبعد جواز الحمل مطلقا.
إذا كان التطهير أو التبديل حرجيا نوعا، و إن لم يكن فيه حرج شخصا. و الأحوط بل الأظهر في غير موارد الحرج النوعي التطهير أو التبديل.
- بلا فرق بين اللباس و البدن. و لا بين أقسام الدم: و يستثنى من ذلك دم نجس العين، و دم الميتة، و دم الحيوان المحرم أكله، فلا يعفى عن شي ء منها و إن قلّ. و الأحوط إلحاق الدماء الثلاثة- الحيض و النفاس و الاستحاضة- بهذه الدماء، فلا يعفى عن قليلها أيضا. و إذا شك في دم أنه أقل من الدرهم أم لا، فلا تجوز الصلاة فيه. نعم إذا علم أنه أقل من الدرهم و شك في كونه من الدماء المذكورة المستثناة فلا بأس بالصلاة فيه.
و إذا علم بها في الأثناء، فإن احتمل حدوثها فعلا و تمكن من التجنب عنها- و لو بغسلها على نحو لا ينافي الصلاة- فعل ذلك- و أتم صلاته، و لا شي ء عليه و إن علم أنها كانت قبل الصلاة، بطلت صلاته على الأظهر.
و لا فرق بين أن يتذكرها أثناء الصلاة، و بين أن يتذكرها
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 88
بعد الفراغ منها، بل لو تذكرها بعد مضي الوقت قضاها.
«و قد مر تفصيل ذلك في مسائل الوضوء و الغسل و التيمم».
فلا تصح الصلاة في المكان المغضوب، و الأحوط اعتبار الإباحة فيه، حتى إذا كان الركوع أو السجود بالإيماء. و قد ذكر الفقهاء أن من صلى في المكان المغصوب جهلا به صحت صلاته، و لكنه يشكل فيما إذا كان محل السجود مغصوبا بل الأظهر فيه البطلان. نعم إذا كان غافلا أو نسي الغصب و صلّى فيه ثم تذكّر صحت صلاته إذا لم يكن هو الغاصب.
فلا يجوز الوضوء أو الغسل و لا الصلاة في ذلك المكان.
لم يجز التصرف في تركته قبل أدائه، و لا يجوز الوضوء أو الصلاة فيها قبل أداء ذلك الحق.
و هو يتحقق بوجوه:
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 89
(1) الإذن الصريح من المالك.
(2) الإذن بالفحوى. فلو أذن له بالتصرف في داره- مثلا- بالجلوس و الأكل و الشرب و النوم فيها، و علم منه إذنه في الصلاة أيضا جاز له أن يصلي فيها، و إن لم يأذن للصلاة صريحا.
(3) شاهد الحال، و ذلك بأن تدل القرائن على رضى المالك بالتصرف في ماله.
أو لم يعلم بذلك و لم يكن لها حائط. و لم يحرز منع المالك و عدم رضاه، كما لا بأس بالتصرف في البيوت المذكورة في القرآن و الأكل منها، ما لم تعلم كراهة المالك و تلك البيوت بيوت الأب و الأم و الأخ و الأخت، و العم و العمة و الخال و الخالة و الصديق، و البيت الذي كان مفتاحه بيد الإنسان.
و لا سائر التصرفات، إذا لم يأذن فيها جميع الشركاء.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 90
لا بد في جواز التصرف فيها من إجازة المالك و ذي الحق معا.
ما لم يتصرف فيها بما يزيد على قدر الضرورة.
و مع عدم السراية لا بأس بالصلاة عليها. نعم تعتبر الطهارة في مسجد الجبهة «كما سيأتي».
إذا كان فيه هتك و إساءة أدب.
و يكره فيما زاد على ذلك و ترتفع الكراهة فيما إذا كان بينهما حائل، أو بعد عشرة أذرع بذراع اليد.
و الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها.
و هي في الرجل القبل و الدبر و البيضتان، و في المرأة جميع بدنها غير الوجه الواجب غسله
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 91
في الوضوء و اليدين إلى الزند، و الرجلين إلى أول جزء من الساق، و لا يعتبر ستر الرأس و الرقبة في صلاة غير البالغة و الأمة.
و مع عدم التمكن جاز الستر بغير المنسوج من القطن أو الصوف و نحوهما، و يجزئ الستر بالطين و الحناء و نحوهما مع الاضطرار.
و إذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة صحت، و لم تجب الإعادة. و كذلك إذا كان الانكشاف أثناء الصلاة و كانت العورة مستورة حينه.
فإن لم يأمن من الناظر المحترم صلى جالسا، و أومأ للركوع و السجود، و جعل إيماءه للسجود أكثر من إيمائه للركوع على الأحوط الأولى و أما إذا أمن من الناظر المحترم صلى قائما موميا للركوع و السجود «كما مر» و الأحوط وضع يديه على سوأته.
يشترط في لباس المصلي أمور:
«و قد مر تفصيله في المسألة 202 و ما بعدها».
و الأحوط الأولى
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 92
ذلك في غير الساتر، بل في المحمول أيضا.
صحت صلاته، و كذلك إذا نسي حرمته و تذكرها بعد الصلاة إذا لم يكن هو الغاصب.
- لم تجز الصلاة فيه قبل أداء ذلك الحق.
من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه و ما لا تتم فيه الصلاة، و لا فرق بين الميتة النجسة و الطاهرة على الأحوط. و أما ما لا تحله الحياة من ميتة حيوان يحل أكل لحمه- كالشعر و الصوف- فلا بأس بالصلاة فيه.
و إن لم يكن ملبوسا، و كذلك كل ما لم تثبت تذكية شرعا.
و يجوز أكله و الصلاة فيه، إلا إذا علم أن المسلم قد أخذه من كافر و أنه لا يبالي بذلك، و في حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في بلاد الإسلام، و كذا ما وجد فيها و كان عليه أثر الاستعمال.
و لا تصح الصلاة فيه.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 93
و إن أخذ من يد الكافر.
و أما إذا نسي ذلك، و تذكره بعد الصلاة فإن كان الثوب مما تتم فيه الصلاة، و كانت الميتة نجسة أعادها، و إلا لم تجب الإعادة.
و لا فرق هنا بين ما تتم الصلاة فيه. و ما لا تتم الصلاة فيه، بل و لا فرق بين الملبوس و المحمول. و يستثنى من ذلك جلد الخز و السنجاب و كذلك وبرهما ما لم يمتزج بوبر غيرهما مما لا يؤكل لحمه، كالأرنب و الثعلب و غيرهما.
و الأحوط أن لا يصلي فيما نسج منه، و إن كان الأظهر جوازه أيضا.
و إن كان محرم الأكل، كدم البق و البرغوث و القمل و نحو ذلك.
«كالماهوت و الفاستونة، و غيرهما، و كذلك فيما إذا لم يعلم أنه من أجزاء الحيوان: كالصدف العادي الموجود في الأسواق.
صحت صلاته.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 94
و المراد من اللباس هنا مطلق ما يلبسه الإنسان، و إن لم يكن من الثياب- كالخاتم و الزناجير المعلقة- و الأحوط الأولى أن لا يكون زر اللباس من الذهب. نعم لا بأس بشد الأسنان بالذهب، بل و تلبيسها به كما لا بأس بحمل الذهب في الصلاة، و من هذا القبيل حمل الساعة الذهبية.
جاز لبسه في نفسه، و لا يضر بالصلاة.
صحت صلاته.
من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه و ما لا تتم فيه الصلاة على الأحوط. و أما إذا امتزج بغيره و لم يصدق عليه الحرير الخالص جاز لبسه و الصلاة فيه.
و الأحوط أن لا يزيد عرضه على أربعة أصابع مضمومة.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 95
و إن كان مما تتم الصلاة فيه.
كما يجوز لبسه في الحرب و في حال الاضطرار، و لكن الظاهر أنه لا يجوز الصلاة فيه في هذه الموارد أيضا. نعم إذا كان الاضطرار حال الصلاة جازت الصلاة فيه.
صحت صلاته.
جاز لبسه و الصلاة فيه.
و لا بأس به للنساء في الصلاة و غيرها. و كذلك الحال في الأطفال الذكور في غير حال الصلاة.
و لكنها غير ثابتة فيما إذا لم يستلزم الهتك.
كأن يجعل لباسه لباسا لنفسه. و أما إذا لبسه بداع آخر فلا بأس به. و فيما إذا حرم اللبس لم يضر لبسه بالصلاة إذا لم يكن ساترا له بالفعل حالها.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 96
أو غير مأكول اللحم من الحيوان صلى عاريا، و إذا انحصر بالمتنجس فالأظهر جواز الصلاة فيه. و الأحوط الجمع بينها و بين الصلاة عاريا.
إلا أن الأحوط تركه.
يستحب الأذان و الإقامة في الصلوات اليومية. و كيفية الأذان أن يقول: (اللّه أكبر) أربع مرات (أشهد أن لا إله إلا اللّه) مرتين (أشهد أن محمدا رسول اللّه) مرتين (حي على الصلاة) مرتين (حي على الفلاح) مرتين (حي على خير العمل) مرتين (اللّه أكبر) مرتين (لا إله إلا اللّه) مرتين و كيفية الاقامة أن يقول (اللّه أكبر) مرتين ثم يمضي على ترتيب الأذان إلى (حي على خير العمل) و بعد ذلك يقول (قد قامت الصلاة) مرتين (اللّه أكبر) مرتين (لا إله إلا اللّه) مرة واحدة. و الشهادة بولاية أمير المؤمنين (عليه السلام) مكملة للشهادة بالرسالة و مستحبة في نفسها و إن لم تكن جزءا من الأذان و لا الإقامة.
و إن كان الأقوى جواز الترك مطلقا.
(1) ما إذا دخل في صلاة الجماعة و قد أذن لها و أقيم.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 97
(2) ما إذا دخل المسجد للصلاة جماعة أو فرادى، و الجماعة قائمة أو لم تتفرق صفوفها بعد التمام.
(3) ما إذا سمع إقامة و أذان غيره للصلاة فإنه يجزئ عن أذانه و إقامته فيما إذا لم يقع بين صلاته و بين ما سمعه من الأذان و الإقامة فصل كثير.
و للعشاء ليلة المزدلفة إذا جمعت مع المغرب.
و لا بأس بالتكلم في أثنائها.
________________________________________
تبريزى، جواد بن على، المسائل المنتخبة (للتبريزي)، در يك جلد، دار الصديقة الشهيدة سلام الله عليها، قم - ايران، پنجم، 1427 ه ق
المسائل المنتخبة (للتبريزي)؛ ص: 97
أجزاء الصلاة أحد عشر أمرا:
و هي من الأركان، فتبطل الصلاة بنقصانها و لو كان عن السهو. و معنى النية: أن يقصد المكلف عنوان عمله قاصدا به التقرب إلى اللّه تعالى، فلو أتى به لا بقصد التقرب، أو بضميمة غيره بطل العمل. و يعتبر في النية استمرارها. بمعنى أنه لا بد من وقوع جميع أجزاء الصلاة بقصد التقرب إلى اللّه تعالى.
فإن لم يأت بشي ء من أجزائها في الحال، و لم يأت بمبطل آخر جاز له الرجوع إلى نيته الأولى و إتمام صلاته.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 98
صحت صلاته على ما نواه أولا، و لا فرق في ذلك بين أن يلتفت إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة أو في أثنائها.
مثلا: إذا شرع في فريضة الفجر، ثم تخيل أنه في نافلة الفجر فأتمها كذلك، أو أنه التفت إلى ذلك قبل الفراغ و عدل إلى الفريضة: صحت صلاته.
فإن علم بنيته فعلا، و كان شكه في الأجزاء السابقة مضى في صلاته، كمن شك في نية صلاة الفجر حال الركوع، مع العلم بأن الركوع قد أتى به بعنوان صلاة الفجر. و أما إذا لم يعلم بنيته حتى فعلا، فلا بد له من إعادة الصلاة.
(تكبيرة الاحرام)
و هي أيضا من الأركان، فتبطل الصلاة بنقصانها عمدا و سهوا. و المشهور أن زيادتها السهوية مبطلة أيضا و لكن الأظهر خلافه.
و الأحوط أداؤها على هيئتها، فلا يوصلها بجملة أخرى قبلها لئلا تدرج همزتها، بل الأحوط أن يقتصر على هيئتها، و لا يقول اللّه أكبر من أن يوصف، أو من كل شي ء كما أن الأحوط عدم وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 99
فإن ضاق الوقت عن ذلك كبر بما أمكنه و إن كان غلطا، و مع عدم التمكن بوجه، يأتي بترجمتها.
و يشير إليها أيضا، و كذلك حاله في القراءة و في سائر أذكار الصلاة.
و مع عدم التمكن من أي منهما يسقط وجوبه و الأحوط الأولى رعاية الاستقلال أيضا، بأن لا يتكئ على شي ء مع الامكان.
و لا تبطل بعدم الاستقرار إذا لم يكن عن عمد.
و لا بأس بأن يجعل ثقله على إحداهما أكثر منه على الأخرى. و يجب أن لا يفصل بينهما بمقدار لا يصدق معه القيام.
(1) جالسا.
(2) مضطجعا على الجانب الأيمن مستقبل القبلة.
(3) مضطجعا على الجانب الأيسر كذلك.
(4) مستلقيا على قفاه كالمحتضر و هذه المراتب مرتبة، بمعنى أنه مع التمكن من السابق لا تصل النوبة إلى اللاحق.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 100
و يجب الاعتناء به قبله. و إذا شك في صحتها بعد الفراغ منها لم يعتن به، و لو كان الشك قبل الدخول في القراءة.
و الأحوط أن يجعل السابعة تكبيرة الاحرام.
(القراءة)
و هي واجبة في الصلاة، و لكنها ليست بركن و هي عبارة عن قراءة سورة الفاتحة و سورة كاملة بعدها على الأحوط إلا في المرض و الاستعجال، فيجوز الاقتصار فيهما على قراءة الحمد و إلا في ضيق الوقت أو الخوف و نحوهما من موارد الضرورة فيجب فيها ترك السورة و الاكتفاء بالحمد، و محل تلك القراءة، الركعة الأولى و الثانية من الفرائض اليومية، و إذا قدم السورة على الحمد، فإن كان معتمدا بطلت صلاته، و إن كان ناسيا و ذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد، و إن كان قد ذكر بعد الركوع صحت صلاته.
فيجب التعلم مع الامكان، فإن أخره عمدا حتى ضاق الوقت وجب عليه الائتمام بمن يحسنها، و إذا لم يتمكن من التعلم لم يجب الائتمام، و جاز أن يأتي بما تيسر منها. و الأولى أن تكون القراءة على طبق المتعارف منها، و هي قراءة عاصم عن طريق حفص، و الأحوط فيها ترك الوقف بحركة و الوصل بسكون. و كذا في سائر أذكار الصلاة و إن كان الجواز غير بعيد.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 101
(مسألة 268): إذا نسي القراءة في الصلاة حتى ركع مضى في صلاته و لا شي ء عليه، و الأولى أن يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة.
و الأحوط أن لا يقرأ شيئا من سور العزائم، و لا بأس بقراءتها في النوافل، فإن قرأها فيها وجب عليه السجود أثناء النافلة عند قراءة آية السجدة، و لا يجوز له تأخيرها حتى الفراغ منها.
و أما من سمعها بغير اختيار لم يجب عليه السجود على الأظهر. و لو قرأ آية السجدة في صلاة الفريضة سهوا، أو أنه أصغى إليها وجب عليه أن يومي إلى السجدة و هو في الصلاة، ثم يأتي بها بعد الفراغ منها على الأحوط.
و الأحوط الأولى أن لا يزيد على الواحدة في الفرائض.
بمعنى أنه لا يجوز الاكتفاء بقراءة إحداهما في الصلاة الفريضة، و كذلك الحال في سورتي (الضحى و الانشراح).
و أنها لأية
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 102
سورة، و لا تجزئ قراءتها من دون تعيين.
و الأحوط عدم العدول ما بين النصف و الثلثين و لا يجوز العدول بعد ذلك هذا في غير سورتي (التوحيد و الكافرون) فإنه لا يجوز العدول عن كل منهما إلى أية سورة و إن لم يتجاوز النصف. و يستثنى من هذا الحكم مورد واحد و هو ما إذا قصد المصلي في صلاة الجمعة أو في صلاة الظهر يوم الجمعة قراءة سورة (الجمعة) في الركعة الأولى، و قراءة سورة (المنافقون) في الركعة الثانية، إلا أنه ذهل عما نواه، فقرأ سورة أخرى و تجاوز النصف أو قرأ سورة الاخلاص أو الكافرون بدل إحداهما، فيجوز له أن يعدل حينئذ إلى ما نواه. و الأحوط عدم العدول عن سورة (الكافرون) و كذلك عن سورة الاخلاص فيما إذا تجاوز النصف. كما أن الأحوط عدم العدول عن سورتي الجمعة و المنافقون يوم الجمعة إلى غيرهما حتى إلى سورتي التوحيد و الكافرون نعم لا بأس بالعدول إلى إحداهما مع الضرورة.
جاز له أن يعدل إلى أية سورة شاء و إن كان قد تجاوز النصف، أو كان ما شرع فيه صورة (الاخلاص أو الكافرون).
أو ياء و ما قبلها مكسور، أو ألف و ما قبلها مفتوح إذا كان بعدها سكون لازم و لا سيما إذا كان مدغما مثل الضالين، و يكفي في المد الصدق
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 103
العرفي و لا يعتبر الزائد عليه، و الأحوط المد في مثل جاء، و جي ء، و سوء و إن لا يبعد الاجزاء بدونه.
و الأحوط الأولى الادغام فيما إذا وقعت النون الساكنة أو التنوين قبل حروف يرملون (ي ر م ل و ن).
بل أن بعضا منها لا يخلو عن إشكال. و هذا كالادغام في كلمتي (سلككم، و خلقكم) بادغام الكاف أو القاف في الكاف.
و في الركعتين الأولتين من المغرب و العشاء، و أن يخافت بها في الظهرين، و يستحب له الجهر بالبسملة فيهما، و يأتي حكم قراءة المأموم في أحكام صلاة الجماعة. و يجب على المرأة أن تخفت في الظهرين، و تتخير في غيرهما، و الأحوط لها الخفوت عند سماع الأجنبي صوتها، و العبرة في الجهر و الخفوت بالصدق العرفي.
و إذا علم بالحكم أو تذكر أثناء القراءة صح ما مضى، و يأتي بوظيفته في الباقي.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 104
سواء أتمكن من الحفظ أو الائتمام أو المتابعة من القارئ أم لم يتمكن من ذلك، و إن كان الأحوط ترك ذلك. في الفرائض إذا تمكن من أحد هذه الأمور، و لا بأس بقراءة الأدعية و الأذكار في القنوت و غيره في المصحف و غيره.
و الأحوط للمأموم في الصلاة الجهرية اختيار التسبيح. و يتعين الخفوت في هذه الركعات. و الأحوط أن لا يجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة «الحمد». و يجزئ في التسبيحات أن يقول: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أكبر» مرة واحدة و الأحوط ثلاث مرات. و الأولى الاستغفار بعد التسبيحات، و لو بأن يقول «اللهم اغفر لي».
بأن يقرأ في إحداهما سورة فاتحة الكتاب، و يسبح في الأخرى.
فالأحوط أن يختارها على التسبيحات في الركعة الثالثة أو الرابعة.
و الأولى أن يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 105
و ما ذكرناه من الفروع هناك يجري بتمامه هنا، غير أنهما يفترقان من جهتين:
(1) إذا نسي القيام حال القراءة، فإن تذكره قبل الركوع تداركه و إلا صحت صلاته.
(2) إذا لم يتمكن من القيام في تمام القراءة وجب القيام فيها بالمقدار الممكن، و كذلك ما إذا لم يتمكن من الجلوس في تمام القراءة أو الاضطجاع على الجانب الأيمن أو الأيسر «على الترتيب الذي ذكرناه في المسألة «364».
فإن كان شكه في صحتها- بعد الفراغ منها- لم يعتن بالشك، و كذلك إذا شك في نفس القراءة بعد ما دخل في الركوع. و أما إذا شك فيها قبل الدخول في الركوع لزمت عليه القراءة، بل و كذا إذا شك فيها و قد دخل في القنوت.
و كذلك إذا دخل في جملة و شك في جملة سابقة عليها.
(الركوع)
و هو من الأركان أيضا، و تبطل الصلاة بنقيصته عمدا أو سهوا، و كذلك تبطل بزيادته عمدا أو سهوا إلا في صلاة الجماعة
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 106
«على تفصيل يأتي إن شاء اللّه تعالى» و يجب الركوع في كل ركعة مرة واحدة إلا في صلاة الآيات، ففي كل ركعة منها خمس ركوعات «و سيأتي بيان ذلك إن شاء اللّه تعالى».
يجب في الركوع أمور:
و الأحوط أن يكون بمقدار تصل الراحة إليها:
و من كانت يده طويلة يرجع في مقدار الانحناء إلى مستوى الخلقة.
و تبطل الصلاة بتركه عمدا، و في تركه سهوا صورتان:
(1) أن يتذكر القيام المنسي بعد دخوله في السجدة الثانية أو بعد الفراغ منها، ففي هذه الصورة تبطل الصلاة أيضا.
(2) أن يتذكره قبل دخوله في السجدة الثانية، فيجب عليه حينئذ القيام ثم الركوع و تصح صلاته. و الأحوط- استحبابا- أن يسجد سجدتي السهو إذا كان تذكره بعد دخوله في السجدة الأولى.
و إلا فيومي بعينيه.
فإن كان شكه بعد
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 107
الدخول في السجود لم يعتن به و مضى في صلاته، و إن كان قبل ذلك لزمه القيام ثم الركوع و الأحوط حينئذ إعادة الصلاة بعد إتمامها.
و هو التسبيح أو غيره من الأذكار: كالتحميد و التكبير و التهليل بقدره. و الأحوط اختيار التسبيح بأن يقول: «سبحان اللّه» ثلاثا، أو «سبحان ربي العظيم و بحمده» مرة واحدة.
و يسقط مع العجز. و إذا نسي الذكر أو الاستقرار فيه حتى رفع رأسه من الركوع صحت صلاته و لا شي ء عليه. و إذا تذكر عدم الاستقرار و هو في الركوع أعاد الذكر على الأحوط.
و يعتبر فيه الانتصاب و الطمأنينة، و إذا نسيه حتى خرج عن حد الركوع لم يلزمه الرجوع و إن كان أحوط، كما أن الأحوط إتمام الصلاة و إعادتها إذا تذكره بعد الدخول في السجود، و إن تذكره بعد الدخول في السجدة الثانية صحت صلاته بلا اشكال، و الأحوط أن يسجد للسهو بعدها.
و أمّا إذا شك في القيام و لم يدخل في السجود، فالأحوط فيه الرجوع و تدارك القيام المشكوك فيه. و أما إذا شك في الركوع و لم يدخل في السجود وجب عليه الرجوع لتداركه.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 108
بطلت صلاته. و إن تذكره قبل ذلك لزمه التدارك، و الأحوط أن يسجد سجدتي السهو لزيادة السجدة الواحدة.
فإن تمكن من القيام منتصبا و لو بأن يتكئ على شي ء. لزمه ذلك حال التكبيرة و القراءة، و قبل الركوع و بعده، و إذا لم يتمكن من ذلك أتى بما تيسر و إن لم يصل إلى حد الانتصاب، و إن لم يتمكن منه أيضا فالأحوط أن يومي للركوع و مع ذلك ينحني بمقدار لا يخرج عن حده.
فلو انحنى بمقداره. لا بقصد الركوع، بل لغاية أخرى- كقتل العقرب و نحوه- وجب عليه أن يرجع و ينحني بقصد الركوع.
(1) أن يكون نسيانه قبل أن يصل حد الركوع و يلزمه حينئذ- الرجوع و الانحناء للركوع.
(2) أن يكون نسيانه بعد الدخول في الركوع، و لكنه لم يخرج عن حد الركوع حين هويه إلى السجود و يلزمه حينئذ أن يبقى على حاله، و لا يهوي أكثر من ذلك و يأتي بالذكر الواجب.
(3) أن يكون نسيانه بعد توقفه شيئا ما في حد الركوع، ثم نسي فهوى إلى السجود حتى خرج عن حد الركوع، ففي هذه الصورة صح
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 109
ركوعه و يجري عليه حكم ناسي ذكر الركوع و القيام بعده.
(4) أن يكون نسيانه قبل توقفه في حد الركوع حتى هوى إلى السجود و خرج عن حد الركوع، فيلزمه أن يرجع إلى القيام ثم ينحني إلى الركوع ثانيا. و الأحوط في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضا.
السجود
و يجب في كل ركعة سجدتان، و هما من الأركان، فتبطل الصلاة بزيادتهما أو بنقيصتهما عمدا أو سهوا، و سيأتي حكم زيادة السجدة الواحدة و نقصانها.
و هي الجبهة، و الكفان و الركبتان، و الابهامان من الرجل. و تتقوم السجدة بوضع الجبهة على الأرض. و أما وضع غيرها- من الأعضاء المذكورة- على الأرض فهو و إن كان واجبا حال السجود إلا أنه ليس بركن، فلا يضر بالصلاة تركه من غير عمد، و إن كان الترك في كلتا السجدتين.
فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة «و سيأتي حكم السجدة على المطبوخة».
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 110
و من اليدين تمام باطن الكف على الأحوط، و من الركبتين بمقدار المسمى، و من الابهامين طرفاهما على الأحوط، و الأظهر جواز وضع الظاهر و الباطن منهما، و لا يعتبر في وضع هذه المواضع أن يجعل ثقله على جميعها، و إن كان هو الأحوط. و يعتبر أن يكون السجود على النحو المتعارف فلو وضعها على الأرض- و هو نائم على وجهه- لم يجزه ذلك، نعم لا بأس بإلصاق الصدر و البطن بالأرض حال السجود، و الأحوط تركه.
مراعيا لما هو الأقرب إلى الكف، و لمن لم يتمكن من السجدة على باطن كفه أن يسجد على ظاهرها، و لمن قطع ابهام رجله أن يسجد على سائر أصابعها.
فلو وضع جبهته سهوا على مكان مرتفع أو سافل- و كان التفاوت أزيد من المقدار المزبور- جرّ جبهته إلى ما لا يزيد، فان رفع رأسه كان الأحوط إعادة الصلاة بعد اتمامها.
فلا يجوز السجود على الحنطة و الشعير و القطن و نحو ذلك. نعم لا بأس بالسجود على ما يأكله الحيوان من النبات، و على النبات المستعمل دواء: كأصل السوس، و عنب الثعلب، و ورد لسان
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 111
الثور، و على ورق الكرم بعد أوان أكله، و على ورق الشاي، و على قشر الجوز أو اللوز بعد انفصاله عن اللب، و على نواة التمر و سائر النوى حال انفصالها من الثمرة، و الأظهر جواز السجود على القرطاس اختيارا:
و السجود على الأرض أفضل من السجود على غيرها، و السجود على التراب أفضل من السجود على غيره، و أفضل أقسامه التربة الحسينية على مشرفها آلاف التحية و السلام، و لا يجوز السجود على الذهب و الفضة و سائر الفلزات، و على القير و الزفت، و على الزجاج و البلور، و على ما ينبت على وجه الماء، و على الرماد و الفحم، و غير ذلك مما لا يصدق عليه الأرض أو نباتها، و الأحوط أن لا يسجد على الخزف و الآجر، و على الجص و النورة بعد طبخهما، و على العقيق و الفيروزج، و الياقوت و الماس و نحوها، و إن كان الأظهر جواز السجود على جميع ذلك.
و إن لم يؤكل في بلد آخر.
سجد على ثوبه فإن لم يتمكن منه أيضا سجد على ما لا يجوز السجود عليه اختيارا كالذهب و الفضة و نحوهما، أو سجد على ظهر كفه.
لزمه أن يجرّ جبهته إلى ما يصح السجود عليه فلو رفع رأسه فالأحوط حينئذ إعادة الصلاة بعد اتمامها.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 112
نعم لا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر.
نعم إذا كان في موضع التقية ما يصحّ السجود عليه كالحصير المفروش لزم السجود عليه.
فلا يجزئ وضع الجبهة على الوحل و الطين، أو التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه و لا بأس بالسجود على الطين إذا تمكنت الجبهة عليه، و لكن إذا لصق بها شي ء من الطين أزاله للسجدة الثانية على الأحوط.
و تجزئ طهارة الطرف الذي يسجد عليه. و لا تضر نجاسة الباطن أو الطرف الآخر، و اللازم طهارة المقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه في السجود. فلا بأس بنجاسة الزائد عليه على الأظهر. «و قد تقدم الكلام في اعتبار الحلية في مكان المصلي في المسألة (208).
و الحال فيه كما ذكرناه في ذكر الركوع، إلا أن التسبيحة الكبرى هنا «سبحان ربي الأعلى و بحمده».
و أما الجلوس بعد السجدة الثانية «جلسة الاستراحة» فالظاهر عدم وجوبه، لكنه أحوط.
فلو حركها- متعمدا- وجبت الاعادة حتى في غير الجبهة على الأحوط، و لا بأس بتحريكها في غير حال الذكر، بل لا بأس
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 113
برفعها و وضعها ثانيا في غير حال الذكر ما عدا الجبهة. و لو تحرك المواضع حال الذكر من غير عمد، أعاد الذكر على الأحوط.
فإن لم يتمكن من ذلك أيضا أومأ برأسه للسجود، و مع العجز عنه أومأ له بعينيه و جعل إيماءه للسجود أكثر من ايمائه للركوع على الأحوط الأولى.
فإن كان في السجدة الأولى جلس ثم أتى بالسجدة الثانية. و إن كان في السجدة الثانية مضى في صلاته و لا شي ء عليه. و إذا ارتفعت الجبهة قهرا ثم عادت كذلك لم يحسب سجدتين، نعم إذا كان الارتفاع قبل الاتيان بالذكر فالأحوط أن يأتي به بعد العود.
لزمه حفر الأرض ليقع موضع الجرح في الحفرة و يضع الموضع السالم من الجبهة على الأرض. فإن لم يتمكن من ذلك جمع بين السجود على الذقن و السجود على أحد طرفي الجبهة على الأحوط، و إن تعذر السجود على الجبين اقتصر على السجود على الذقن.
و إن تذكرهما قبل ذلك رجع و تداركها، و من نسي سجدة واحدة، فإن ذكرها قبل الركوع رجع و تداركها، و إن ذكرها بعد ما دخل في الركوع مضى في صلاته و قضاها بعد الصلاة.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 114
فإن ذكرهما قبل أن يأتي بما ينافي الصلاة عمدا و سهوا رجع و تداركهما و أتم صلاته على الأظهر، و سجد سجدتين لزيادة «السلام» سهوا و أما إذا ذكرهما بعد الإتيان بشي ء من المنافيات بطلت صلاته.
رجع و تداركها و أتم صلاته على الأظهر، و سجد سجدتي السهو لزيادة السلام سهوا، و إذا ذكرها بعد الإتيان بالمنافي قضاها، و سجد سجدتي السهو على الأحوط.
صحت صلاته و لا شي ء عليه.
أو أن موقفه كان أعلى أو أسفل من مسجده بما يزيد على أربع أصابع مضمومة ففي المسألة صور:
(1) أن يكون ذلك في سجدة واحدة و يكون الالتفات إليه بعد ما دخل في ركن آخر. ففي هذه الصورة يتم الصلاة و الأحوط استحبابا أن يقضي تلك السجدة بعدها، و يسجد سجدتي السهو.
(2) أن يكون ذلك في السجدة الواحدة و يكون التفاته إليه قبل الدخول في ركن آخر ففي هذه الصورة أيضا يتمّ صلاته و الأحوط استحبابا إعادة الصلاة.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 115
(3) أن يكون ذلك في السجدتين و يكون التفاته إليه حينما لا يمكنه التدارك، كما إذا دخل في ركن أو أن ذلك كان في الركعة الأخيرة و قد أتى بشي ء من المنافات بعد ما سلم، ثم تذكّر، ففي هذه الصورة تصح صلاته على الأظهر و إن كان الأحوط إعادتها أيضا.
(4) أن يكون ذلك في السجدتين و كان التذكر قبل الدخول في الركن بعدهما أو قبل فعل المنافي فالأظهر أنّ الحكم في هذه الصورة كالحكم في الصورة الثالثة، إلّا انّه إذا كان ذلك في السجدتين الأخيرتين و تذكر بعد التسليم من صلاته و قبل المنافي فالأحوط استحبابا أن يأتي بسجدة واحدة برجاء التدارك ثم يتشهد و يسلم ثم يعيد صلاته.
و ذكره بعد رفع الرأس من السجود صحت صلاته.
التشهد
و هو واجب في الركعة الثانية في جميع الصلوات و في الركعة الثالثة من صلاة المغرب، و في الرابعة من الظهرين و العشاء، و لكل من صلاتي الاحتياط و الوتر تشهّد، و الأحوط في كيفيته أن يقول: (أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله، اللهم صل على محمد و آل محمد) و يجب تعلم التشهد مع الامكان، و إذا لم يتمكن لضيق الوقت و نحوه اقتصر على ما يسعه من الشهادة و الصلوات.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 116
(مسألة 317): يعتبر في التشهد أمور:
أداؤه صحيحا.
(2) الجلوس حاله مع القدرة عليه، و لا تعتبر في الجلوس كيفية خاصة.
(3) الطمأنينة عند اشتغاله بالذكر.
(4) الموالاة بين أجزائه «بأن يأتي بها متعاقبة على نحو يصدق عليه عنوان التشهد».
(مسألة 318): إذا نسي التشهد الأول، و ذكره قبل أن يدخل في الركوع الذي بعده، لزمه الرجوع لتداركه، و لو تذكره بعده فالأحوط أن يقضيه بعد الصلاة، و يسجد سجدتي السهو. و لو نسي الجلوس فيه تداركه مع الإمكان، و إلا مضى في صلاته و سجد- بعدها- سجدتي السهو على الأحوط، و من نسي الطمأنينة فيه، فالأحوط تداركها مع التمكن، و مع عدمه لا شي ء عليه. و من نسي التشهد الأخير حتى سلم، فإن ذكره قبل الإتيان بما ينافي الصلاة فحكمه حكم من نسي التشهد الأول و ذكره قبل أن يدخل في الركوع، و إن ذكره بعد الإتيان بالمنافي، فهو كمن نسي التشهد الأول و ذكره بعد الدخول في الركوع.
(مسألة 319): إذا تشهد فشك في صحته لم يعتن بشكه، و كذا إذا شك في الإتيان بالشهادتين حال «الصلاة على محمد و آل
محمد» أو شك في مجموع التشهد، أو في الصلاة على محمد و آله بعد ما قام أو حين السلام الواجب. و أما إذا كان شكه قبل التسليم و قبل أن يصل إلى حد
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 117
القيام لزمه التدارك.
السلام
و هو واجب في الركعة الأخيرة من الصلاة بعد التشهد، و يعتبر أداؤه صحيحا حال الجلوس مع الطمأنينة كما في التشهد. و صورته: «السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين» أو (السلام عليكم)، و يجزئ كل من هاتين الجملتين. و إذا اقتصر على الجملة الثانية: فالأحوط الأولى أن يقول: (السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته) و يستحب الجمع بين الجملتين و أن يقول قبلهما (السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته).
و إن ذكره بعد ذلك كأن يذكره بعد ما صدر منه الحدث، أو بعد فصل طويل مخل بهيئة الصلاة صحت صلاته و لا شي ء عليه. و إن كان الأحوط إعادتها.
و كذلك إذا شك في أصله بعد ما دخل في صلاة أخرى أو أتى بشي ء من المنافيات. و إذا شك فيه قبل أن يدخل في شي ء من التعقيب: لزمه التدارك، و كذلك بعد ما دخل فيه على الأحوط بل الأظهر.
يجب الإتيان بواجبات الصلاة مرتبة على النحو الذي ذكرناه
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 118
فإذا خالف الترتيب- عمدا- بطلت صلاته «و قد بينا حكم المخالفة سهوا في المسائل المتقدمة» و تجب الموالاة بين أجزاء الصلاة بأن يؤتى بها متوالية على نحو ينطبق على مجموعها عنوان الصلاة و لا يضر بالموالاة تطويل الركوع، أو السجود، أو القنوت، أو الإكثار من الأذكار أو قراءة السور الطوال، و نحو ذلك.
يستحب القنوت في كل صلاة- فريضة كانت أو نافلة- مرة واحدة، و في صلاة الجمعة مرتين: مرة في الركعة الأولى قبل الركوع و مرة في الركعة الثانية بعده، و يتعدد القنوت في صلوات العيدين و الآيات، و محله في بقية الصلوات قبل الركوع من الركعة الثانية، و في صلاة الوتر قبل ما يركع، و يتأكد استحباب القنوت في الصلوات الجهرية و لا سيما صلاة الفجر و صلاة الجمعة.
(مسألة 322): لا يعتبر في القنوت ذكر مخصوص، و يكفي فيه كل دعاء أو ذكر، و الظاهر أنه لا تتحقق وظيفة القنوت بالدعاء الملحون أو بغير العربية و إن كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة، و الأولى أن يجمع فيه بين الثناء على اللّه و الصلاة على النبي (ص) و الدعاء لنفسه و للمؤمنين. نعم قد وردت أذكار خاصة في بعض النوافل فلتطلب من مظانها.
(مسألة 323): من نسي القنوت حتى ركع: يستحب له أن يأتي
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 119
به بعد الركوع، و إن ذكره بعد ما سجد: يستحب أن يأتي به بعد الصلاة.
مبطلات الصلاة أحد عشر أمرا:
(على التفصيل المتقدم في المسائل المربوطة بها).
و لا فرق في ذلك بين العمد و السهو، و لا بين الاختيار و الاضطرار (و قد تقدم في الصفحة و ما بعدها و في المسألة 320 حكم دائم الحدث و ناسي السلام حتى أحدث).
و هو أيضا مبطل لها- حال الاختيار- إذا كان بقصد الجزئية و إلا فالأحوط الإتمام ثم الإعادة و لا بأس به حال التقية. و التكفير: (هو أن يضع المصلي إحدى يديه على الأخرى خضوعا و تأدبا) و لا بأس بالوضع المزبور لغرض آخر كالحك و نحوه.
و تفصيل ذلك أن الالتفات إلى اليمين أو اليسار قد يكون يسيرا، و لا يخرج معه المصلي عن كونه مستقبلا للقبلة فهذا لا يضر بالصلاة، و إذا كان كثيرا فقد يصل الانحراف إلى حد يواجه نقطة اليمين أو اليسار أو
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 120
يزيد على ذلك، فهذا يبطل الصلاة، بل الحكم كذلك مع السهو أيضا فتجب الإعادة في الوقت نعم إذا انكشف الحال بعد خروج الوقت لم يجب القضاء. و قد لا يصل الانحراف إلى هذا الحد بل يكون الانحراف فيما بين نقطتي اليمين و اليسار ففي هذه الصورة تبطل الصلاة إذا كان الانحراف عن عمد دون ما إذا كان عن سهو، لكنه إذا علم به- و هو في الصلاة- لزمه التوجه إلى القبلة فورا.
مفهما كان أم لم يكن على الأظهر، و لا فرق في ذلك بين صورتي الاختيار و الاضطرار. و استثنى من ذلك ما إذا سلم شخص على المصلي فإنه يجب عليه أن يرد عليه سلامه بمثله. فإذا قال: (السلام عليك) وجب رده بمثله، و كذلك إذا قال (سلام عليك) أو (سلام عليكم) أو (السلام عليكم) و يختص هذا الاستثناء بما إذا وجب الرد على المصلي، و أما فيما إذا لم يجب عليه كان رده مبطلا لصلاته، و هذا كما إذا لم يقصد المسلم بسلامه تحية المصلي و إنما قصد به أمرا آخر من استهزاء أو مزاح و نحوهما، و كما إذا سلم المسلم على جماعة منهم المصلي، و كان فيهم من يرد سلامه فإنه لا يجوز للمصلي أن يرد عليه سلامه و لو رده بطلت صلاته.
و لا يندرج شي ء من ذلك في كلام الآدميين.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 121
و إنما تجب بذلك سجدتان للسهو بعد الصلاة.
و هي تبطل الصلاة و إن كانت بغير اختيار و لا بأس بها إذا كانت عن سهو و القهقهة (هي الضحك المشتمل على الصوت و المد و الترجيع).
و هو يبطل الصلاة إذا كان مع الصوت و لأمر من أمور الدنيا. و الأحوط ترك ما لا يشتمل على الصوت أيضا، و لا فرق في بطلان الصلاة به بين صورتي الاختيار و الاضطرار نعم لا بأس به إذا كان عن سهو، كما لا بأس بالبكاء اختيارا إذا كان لأمر أخروي، كخوف من العذاب، أو طمع في الجنة، أو كان خضوعا للّه سبحانه و لو لأجل طلب أمر دنيوي، و كذلك البكاء لشي ء من مصائب أهل البيت سلام اللّه عليهم، لأجل التقرب به إلى اللّه.
و منه الأكل أو الشرب إذا كان على نحو تنمحي به صورة الصلاة. و لا فرق في بطلان الصلاة بذلك بين العمد و السهو، نعم لا بأس بابتلاع ما تخلف من الطعام في فضاء الفم أو خلال الأسنان، كما لا بأس بأن يضع شيئا قليلا من السكر في فمه ليذوب و ينزل إلى الجوف تدريجا، و لا بأس أيضا بالأعمال اليسيرة: كالإيماء باليد لتفهيم أمر ما، و كحمل الطفل أو إرضاعه، وعد الركعات بالحصاة و نحوها. فإن كل ذلك لا يضر بالصلاة، كما لا يضر بها قتل الحية أو العقرب.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 122
جاز له أن يتخطى إلى الماء الذي أمامه بخطوتين أو ثلاث ليشر به إذا خشي مفاجأة الفجر و هو عطشان، بل الظاهر جواز ذلك في غير حال الدعاء، بل في كل نافلة.
و لا بأس به معها أو سهوا و التأمين هو: (قول آمين بعد قراءة سورة الفاتحة) و يختص البطلان بما إذا قصد الجزئية أو لم يقصد به الدعاء، فلا بأس به إذا قصده و لم يقصد الجزئية.
(على تفصيل سيأتي).
و يعتبر في الزيادة أن يقصد بها الجزئية فلا تتحقق الزيادة بدونه. نعم تبطل الصلاة بزيادة الركوع، و كذا بزيادة السجود عمدا و إن لم يقصد بها الجزئية.
و لا يعتنى بالشك إذا كان بعد خروج الوقت.
و الأحوط أن يعدل بما أتى به إلى الظهر ثم يأتي بصلاة أخرى بقصد ما في الذمة. و من شك في الاتيان بصلاة المغرب- بعد ما صلى العشاء- لزمه الاتيان بها.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 123
لزمه الاتيان بها، و لا يجب عليه قضاء صلاة الظهر، و كذلك الحال في العشاءين.
لم يعتن بشكه، و كذا إذا شك في صحة جزء من الصلاة بعد الاتيان به، و كذا إذا شك في أصل الاتيان به بعد ما دخل في الجزء المترتب عليه، و أما إذا كان الشك قبل الدخول فيه لزمه الاتيان بالمشكوك فيه (و قد مر تفصيل ذلك في مسائل واجبات الصلاة).
أو في صلاة المغرب- و لم يحفظ عدد ركعاتها- فإن غلب ظنه على أحد طرفي الشك بنى عليه، و إلا بطلت صلاته.
فإن غلب ظنه على أحد الطرفين بنى عليه، و إلا عمل بوظيفة الشاك في تسعة مواضع، و أعاد صلاته في ما عداها. و المواضع التسعة كما يلي:
(إتمام الذكر من السجدة الثانية) بنى على الثلاث، و أتم صلاته ثم أتى بركعة من قيام احتياطا.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 124
- بنى على الأربع، و أتم صلاته، ثم أتى بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام.
بنى على الأربع، و أتى بركعتين من قيام بعد الصلاة.
بنى على الأربع، و أتم صلاته، ثم أتى بركعتين قائما ثم بركعتين جالسا.
بنى على الأربع، و سجد سجدتي السهو بعد الصلاة، و لا شي ء عليه.
و أتى بوظيفة الشاك بين الثلاث و الأربع.
هدم قيامه و أتى بوظيفة الشاك بين الاثنين و الأربع.
و أتى بوظيفة الشاك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع.
و أتى بوظيفة الشاك بين الأربع و الخمس بعد إكمال السجدتين. و الأحوط في المواضع الأربعة الأخيرة أن يسجد سجدتي السهو بعد صلاة الاحتياط لأجل القيام الذي هدمه. و الأولى فيها، بل في جميع هذه المواضع إعادة الصلاة بعد العمل بوظيفة الشاك.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 125
- لزمه العمل بالظن، و لا يعتني بشكه الأول و إذا ظن ثم انقلب إلى الشك لزمه ترتيب أثر الشك. و إذا انقلب ظنه إلى ظن آخر، أو انقلب شكه إلى شك آخر لزمه العمل على طبق الظن أو الشك الثاني. و على الجملة يجب على المصلي أن يراعي حالته الفعلية، و لا عبرة بحالته السابقة مثلا: إذا ظن أن ما بيده هي الركعة الرابعة، ثم شك في ذلك لزمه العمل بوظيفة الشاك، و إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث، ثم انقلب شكه إلى الظن بأنها الثانية: عمل بظنه و إذا انقلب إلى الشك بين الاثنتين و الأربع لزمه أن يعمل بوظيفة الشك الثاني، و إذا ظن أن ما بيده الركعة الثانية، ثم تبدل ظنه بأنها الثالثة بنى على أنها الثالثة و أتم صلاته.
لا يعتنى بالشك في ستة مواضع:
كما إذا شك بعد القراءة في صحتها، أو شك بعد ما صلى الفجر في أنها كانت ركعتين أو أقل أو أكثر.
كما إذا شك في الاتيان بصلاة الفجر بعد ما طلعت الشمس.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 126
بنى على الاتيان به، كما إذا شك كثيرا بين السجدة و السجدتين، فإنه يبني- حينئذ- على أنه أتى بسجدتين، و إذا شك في الاتيان بمفسد بنى على عدمه، كمن شك كثيرا في صلاة الفجر بين الاثنتين و الثلاث فإنه يبني على أنه لم يأت بالثالثة، و يتم صلاته، و لا شي ء عليه. و لا فرق في عدم الاعتناء بالشك إذا كثر بين أن يتعلق بالأجزاء و أن يتعلق بالشرائط.
و على الجملة لا يعتني بشك كثير الشك و يبنى معه على صحة العمل المشكوك فيه، و تتحقق كثرة الشك بزيادة الشك على المقدار المتعارف بحد يصدق معه- عرفا- أن صاحبه كثير الشك و تتحقق- أيضا- بأن لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلا و يشك في واحدة منها.
ثم أنه يختص عدم الاعتناء بشك كثير الشك بموضع كثرته فلا بد من أن يعمل في ما عداه بوظيفة الشاك كغيره من المكلفين مثلا: إذا كانت كثرة شكه في خصوص الركعات: لم يعتن بشكه فيها. فإذا شك في الاتيان بالركوع أو السجود أو غير ذلك، مما لم يكثر شكه فيه لزمه الاتيان به، إذا كان الشك قبل الدخول في الغير.
فإذا شك الإمام بين الثلاث و الأربع- مثلا- و كان المأموم حافظا لم يعتن الإمام بشكه و رجع إلى المأموم و كذلك العكس. و لا فرق في ذلك بين الشك في الركعات و الشك في الأفعال، فإذا شك المأموم في الاتيان بالسجدة الثانية- مثلا- و الإمام يعلم بذلك رجع المأموم إليه. و كذلك العكس.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 127
و أن يكون على نحو الظن فالشاك منهما يرجع إلى الظان كما يرجع إلى المتقن. و إذا اختلفا بالظن و اليقين: عمل كل منهما بوظيفته مثلا: إذا ظن المأموم في الصلوات الرباعية- أن ما بيده هي الثالثة و جزم الإمام بأنها الرابعة وجب على المأموم أن يضم إليها ركعة متصلة، و لا يجوز له أن يرجع إلى الإمام.
فإن لم تكن بينهما جهة مشتركة، عمل كل منهما بوظيفته، كما إذا شك المأموم بين الاثنتين و الثلاث و شك الإمام بين الأربع و الخمس، و إلا بأن كانت بينهما جهة مشتركة أخذ بها، و ألغى كل منهما جهة الامتياز من طرفه. مثلا:
إذا شك الإمام بين الثلاث و الأربع، و كان شك المأموم بين الاثنتين و الثلاث- بنيا على الثلاث: فإن المأموم يرجع إلى الإمام في أن ما بيده ليست بالثانية و الإمام يرجع إلى المأموم في أنها ليست بالرابعة و لا حاجة- حينئذ- إلى صلاة الاحتياط.
و المصلي يتخير بين البناء على الأقل و البناء على الأكثر فيما إذا لم يستلزم البطلان، و يتعين البناء على الأقل فيما إذا استلزمه كما إذا شك بين الاثنتين و الثلاث. و الأفضل البناء على الأفل في موارد التخيير.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 128
و لا عبرة به فيما إذا تعلق بالأفعال في النافلة أو الفريضة.
فالأحوط إعادتها بعد اتمامها بالبناء على الأقل و يجري على الشك في أفعالها حكم الشك في أفعال الفريضة كما هو الحال في نفس أفعال النافلة أيضا.
و لا يبعد أنها لا تبطل بزيادة الركن سهوا كما هو المشهور.
صلاة الاحتياط (هي ما يؤتى به بعد الصلاة تداركا للنقص المحتمل فيها) و يعتبر فيها أمور:
(1) أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل الاتيان بشي ء من منافياتها.
(2) أن يؤتى بها تامة الأجزاء و الشرائط على النحو المعتبر في أصل الصلاة. غير أن صلاة الاحتياط ليس لها أذان و لا إقامة و ليس فيها سورة- غير فاتحة الكتاب- و لا قنوت.
(3) أن يخفت في قراءتها، و إن كانت الصلاة الأصلية جهرية و الأحوط الأولى الخفوت في البسملة أيضا.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 129
- لزمته اعادة أصل الصلاة، و لا حاجة معها إلى صلاة الاحتياط على الأظهر.
و إذا علم أنها كانت ناقصة: لزمه تدارك ما نقص، و الاتيان بسجدتي السهو لزيادة السلام.
لم تجب عليه الاعادة، و قامت صلاة الاحتياط مقامه. مثلا: إذا شك بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و اتم صلاته، ثم تبين له- بعد صلاة الاحتياط- إن صلاته كانت ثلاثا:
صحت صلاته، و كانت الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس بدلا من الركعة الناقصة.
فإن كان شكه بعد خروج الوقت أو بعد الاتيان بما ينافي الصلاة عمدا و سهوا، لم يعتن بشكه، و إلا لزمه الاتيان بها.
إلا إذا استلزم البناء على الأكثر بطلانها فيبني- حينئذ- على الأقل. مثلا: إذا كانت وظيفة الشاك الاتيان بركعتين احتياطا فشك فيها بين الواحدة و الاثنتين بنى على الاثنتين و إذا كانت وظيفته الاتيان بركعة واحدة، و شك فيها بين الواحدة و الاثنتين: بنى على الواحدة.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 130
جرى عليه حكم الشك في أفعال الصلاة.
بطلت كما في الصلاة الأصلية. و لا بد حينئذ- من إعادة أصل الصلاة و لا تجب سجدتا السهو بزيادة غير الأركان أو نقصانه فيها سهوا.
و الأحوط أن يأتي بسجدتي السهو أيضا و من ترك التشهد في الصلاة سهوا: أتى بسجدتي السهو، و الأحوط قضاؤه أيضا.
و يعتبر في قضائهما ما يعتبر في أدائهما من الطهارة و الاستقبال و غير ذلك، و يجري هذا الحكم فيما إذا كان المنسي سجدة واحدة في أكثر من ركعة بمعنى أنه يجب قضاء كل سجدة و الاتيان بسجدتي السهو لكل منها على الأحوط. و إذا كان المنسي (الصلاة على محمد و آله) أو بعض التشهد فالأحوط قضاؤه أيضا.
و لو صدر المنافي فالاحوط أن يقضيه، ثم يعيد الصلاة. و كذلك الحال في قضاء التشهد على الأحوط.
و إذا كان على المكلف سجود السهو من جهة أخرى: لزم
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 131
تأخيره عن القضاء أيضا. و إذا كان على المكلف قضاء السجدة و قضاء التشهد، تخير في تقديم أيهما شاء. و إذا كان عليه صلاة الاحتياط و قضاء السجدة أو التشهد، قدم صلاة الاحتياط.
وجب الاتيان به إذا كان الشك قبل خروج الوقت. و الأولى أن يأتي به إذا شك بعد خروجه.
فالأحوط قطعها و الإتيان بالقضاء.
تجب سجدتان للسهو في موارد:
(1) ما إذا كان تكلم في الصلاة سهوا.
(2) ما إذا سلم في غير موضعه: كما إذا اعتقد أن ما بيده هي الركعة الرابعة فسلم، ثم انكشف أنها كانت الثانية، و المراد بالسلام هو جملة: (السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين) أو جملة (السلام عليكم) و أما جملة (السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته) فالظاهر أن زيادتها- سهوا- لا توجب سجدتي السهو.
(3) ما إذا نسي سجدة واحدة (على ما مر في المسألة 346).
(4) ما إذا نسي التشهد في الصلاة.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 132
(5) ما إذا شك بين الأربع و الخمس (على ما مر في المسألة 232).
(6) ما إذا قام موضع الجلوس أو جلس موضع القيام سهوا على الأحوط، و الأولى أن يسجد لكل زيادة و نقيصة، و فيما إذا شك بعد الصلاة في أنه زاد في صلاته أو نقص.
لزم الاتيان بها بتعداده. نعم إذا سلم في غير موضعه بكلتا الجملتين المتقدمتين أو تكلم سهوا بكلام طويل لم يجب الاتيان بسجدتي السهو، إلا مرة واحدة.
و لو أخرهما عمدا أو سهوا لم يسقط وجوبهما و لزم الاتيان بهما.
و الأحوط في كيفيتهما أن يسجد و يقول في سجوده: (بسم اللّه و باللّه السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته) ثم يرفع رأسه و يجلس، ثم يسجد و يأتي بالذكر المتقدم، ثم يرفع رأسه و يتشهد تشهد الصلاة، ثم يقول (السلام عليكم). الأولى أن يضيف إليه جملة: (و رحمة اللّه و بركاته) و لا يعتبر فيهما التكبير و إن كان أحوط.
و أن يضع مواضعه السبعة على الأرض و لا تعتبر فيه بقية شرائط السجود أو الصلاة على الأظهر، و إن كان الأحوط رعايتها.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 133
و من شك في الاتيان بهما مع العلم بتحقق موجبهما وجب عليه الإتيان بهما، إلا إذا كان شكه بعد خروج الوقت. و الأولى أن يأتي بهما في هذه الصورة أيضا.
بنى على الأقل. مثلا: إذا علم أنه سلم في غير موضعه و لم يدر أنه كان مرة واحدة أو مرتين، أو احتمل أنه تكلم أيضا لم يجب عليه إلا الاتيان بسجدتي السهو مرة واحدة.
إن كان شكه قبل أن يدخل في الجزء المترتب على المشكوك فيه، و إلا لم يعتن به.
سواء أشك قبل دخوله في التشهد، أم شك بعده. و إذا علم أنه أتى بثلاث أعاد سجدتي السهو على الأحوط الأولى.
فإن أمكنه التدارك بأن ذكرها قبل أن يتحقق فصل طويل، لزمه التدارك و إلا أتى بسجدتي السهو من جديد.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 134
تستحب الجماعة في الصلوات اليومية و يتأكد استحبابها في صلاة الفجر، و في العشاءين و في الحديث. (الصلاة خلف العالم بالف ركعة، و خلف القرشي بمائة) و عليه فالصلاة خلف العالم القرشي أفضل. و كلما زاد عدد الجماعة زاد فضلها و تجب الجماعة في صلاة الجمعة، كما تقدم في بيان شرائط صلاة الجمعة.
و هو في موارد:
(1) ما إذا أمكن المكلف تصحيح قراءته، و تسامح حتى ضاق الوقت عن التعلم و الصلاة (و قد تقدم في المسألة 266).
(2) ما إذا ابتلى المكلف بالوسواس لحد تبطل- معه- الصلاة و توقف دفعه على أن يصلي جماعة.
(3) ما إذا لم يسع الوقت أن يصلي فرادى، و وسعها جماعة، كما إذا كان المكلف بطيئا في قراءته أو لأمر آخر غير ذلك.
(4) ما إذا تعلق النذر أو اليمين أو العهد و نحو ذلك باداء الصلاة جماعة. و إذا أمر أحد الوالدين ولده بالصلاة جماعة: فالأحوط الأولى امتثاله.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 135
تشرع الجماعة في جميع الصلوات اليومية، و إن اختلفت صلاة الإمام و صلاة المأموم من حيث الجهر و الخفوت، أو القصر و التمام، أو القضاء و الأداء، و من هذا القبيل أن تكون صلاة الإمام ظهرا و صلاة المأموم عصرا، و بالعكس، و كذلك في العشاءين.
كالصلوات اليومية و الآيات و الأموات، نعم يجوز أن يأتم في صلاة الآيات بمن يصلي تلك الصلاة. و كذلك الحال في صلاة الأموات. و في مشروعية الائتمام في صلاة الطواف- و لو كان بمن يصلي صلاة الطواف- إشكال و الاحتياط لا يترك.
كما لا يجوز الائتمام في صلاة الاحتياط حتى بمن يصلي صلاة الاحتياط، و إن كان الاحتياط في كلتا الصلاتين من جهة واحدة.
فإذا شك كل من الامام و المأموم بين الثلاث و الأربع و بنيا على الأربع:
انفرد كل منهما في صلاة الاحتياط. و لا تشرع الجماعة فيها.
و لا يجوز لغيره أن يأتم به فيها و يستثنى من هذا الحكم ما إذا كان كل من صلاتي الامام و المأموم احتياطية، و كانت جهة الاحتياط فيهما واحدة، كما إذا صليا عن وضوء بالماء المشتبه بالمضاف غفلة، و لزمتهما إعادة الوضوء و الصلاة للاحتياط
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 136
الوجوبي. أو صليا مع المحمول المتنجس اجتهادا أو تقليدا و أرادا اعادة الصلاة للاحتياط الاستحبابي، ففي مثل ذلك يجوز لاحدهما أن يأتم بالآخر في صلاته.
و لا فرق في ذلك بين أن يكون كل من صلاتي الامام و المأموم نافلة، و أن تكون إحداهما نافلة. و تستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء و صلاة العيدين، فإن الجماعة مشروعة فيهما.
كما يجوز لغيره أن يأتم به إذا علم فوت الصلاة عن المنوب عنه.
و كذا يجوز لمن صلى جماعة إماما و مأموما أن يعيد صلاته إماما و يعتبر في جواز الاعادة أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته.
و يشكل ذلك فيما إذا صليا منفردين، ثم أرادا إعادتها جماعة بائتمام أحدهما بالآخر، من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته.
تعتبر في الإمامة أمور:
فلا يجوز الائتمام بالصبي و إن كان مميزا نعم لا
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 137
بأس بامامته للصبيان تمرينا.
فلا يجوز الاقتداء بالمجنون، و إن كان ادواريا نعم لا بأس بالاقتداء به حال إفاقته.
(و قد مر تفسيرها في المسألة 20) و يكفي في احرازها حسن الظاهر. و تثبت بالشياع المفيد لليقين أو الاطمئنان و بشهادة عدلين و لا يبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد بل بشهادة مطلق الثقة.
فلا يجوز الائتمام بولد الزنا.
فلا يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة و إن كان معذورا في عمله. نعم لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد الأذكار الآخر (كذكر الركوع و السجود، و التشهد و التسبيحات الأربع) إذا كان معذورا من تصحيحها.
إذا كان المأموم ذكرا. و لا بأس بائتمام المرأة بالمرأة على الأظهر، و إن كان الأحوط تركه، و إذا أمت المرأة النساء وجب أن تقف في صفهن دون أن تتقدم عليهن.
- و لا ممن جرى عليه الحد الشرعي على الأحوط.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 138
و لا بأس بامامة الجالس للجالسين، و الأحوط عدم الائتمام بالمستلقي أو المضطجع و إن كان المأموم مثله.
فلا يجوز لمن يعتقد أن القبلة في جهة أن يؤتم بمن يعتقد أنها في جهة أخرى، نعم يجوز ذلك إذا كان الاختلاف بينهما يسيرا تصدق- معه- الجماعة عرفا.
فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة- بنظر المأموم- اجتهادا أو تقليدا. مثال ذلك.
(1) إذا تيمم الإمام في موضع باعتقاد أن وظيفته التيمم، فلا يجوز لمن يعتقد أن الوظيفة في ذلك الموضع هي الوضوء أو الغسل أن يأتم به.
(2) إذا علم أن الإمام نسي ركنا من الأركان لم يجز الاقتداء به و إن لم يعلم الامام به و لم يتذكره.
(3) إذا علم أن لباس الإمام أو بدنه تنجس، و كان عالما به فنسيه لم يجز الاقتداء به نعم إذا علم بنجاسة بدن الامام أو لباسه- و هو جاهل بها- جاز ائتمامه به، و لا يلزمه اخباره. و ذلك لأن صلاة الامام حينئذ صحيحة في الواقع، و بهذا يظهر الحال في سائر موارد الاختلاف بين الامام و المأموم إذا كانت صلاة الامام صحيحة واقعا مثال ذلك:
(1) إذا رأى الإمام جواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع في الركعة الثالثة و الرابعة مرة واحدة جاز لمن يرى وجوب الثلاث أن يأتم به.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 139
(2) إذا اعتقد الإمام عدم وجوب السورة في الصلاة، جاز لمن يرى وجوبها أن يأتم به، بعد ما دخل في الركوع. و كذلك الحال في بقية الموارد إذا كان الاختلاف من هذا القبيل.
يعتبر في صلاة الجماعة أمور:
و لا يعتبر فيه قصد القربة زائدا على قصد القربة في أصل الصلاة، فلا بأس بالائتمام بداع آخر غير القربة كالتخلص من الوسواس أو سهولة الأمر عليه. و لا يعتبر قصد الإمامة إلا في ثلاثة صلوات:
(1) الصلاة المعادة جماعة فيما إذا كان المعيد إماما.
(2) صلاة الجمعة.
(3) صلاة العيدين حين وجوبها.
و يكفي تعينه إجمالا، كما لو قصد الائتمام بالإمام الحاضر، و إن لم يعرف شخصه.
صحت صلاته على الأظهر، سواء اعتقد عدالة عمرو أيضا أم لم يعتقدها. و يستثنى من ذلك ما إذا كانت صلاة المأموم باطلة على تقدير بطلانها جماعة، كما إذا زاد- في الفرض المزبور- ركوعا أو سجدتين،
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 140
ففي هذه الصورة لزمته إعادة صلاته إذا لم يعتقد عدالة الإمام الثاني.
إلا أن يحدث للامام الأول ما يعجز به عن إكمال صلاته.
و في مثله جاز أن يتقدم أحد المأمومين و يتم الصلاة جماعة.
فلا يجوز الائتمام بمن ائتم في صلاته بشخص آخر.
فلا يجوز لمن شرع في صلاته فرادى أن يأتم في أثنائها.
و لا بأس بقصد الانفراد أثناء الصلاة إذا لم يقصده من أول الأمر. و الأولى أن لا ينفرد من دون عذر.
و لو لم يدركه- حتى رفع الامام رأسه من الركوع- لم تنعقد له الجماعة.
و ركع و لم يدركه راكعا، بأن رفع الإمام رأسه- قبل أن يصل المأموم إلى حد الركوع- بطلت صلاته. و الأولى أن يعدل بها إلى النافلة و يتمها، و يأتم من جديد. و كذلك ما إذا شك في ادراكه الإمام راكعا.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 141
فله أن يقصد الانفراد و يتم صلاته و يجوز له العدول إلى النافلة و الرجوع إلى الائتمام بعد اتمامها.
- جاز له أن يكبر بنية الجماعة، و يجلس قاصدا به التبعية و يتشهد، فإذا سلم الإمام قام و أتم صلاته، و يكتب له ثواب الجماعة.
و كذلك كل صف مع الصف المتقدم عليه، و المراد بالحائل كل ما لا يمكن أن يتخطى من ستار أو غير ذلك و الأحوط أن لا يكون بين الإمام و المأموم و كذلك بين مأموم و مأموم آخر- الذي هو الواسطة بينه و بين الإمام- ما يمنع من الرؤية، و تستثنى من ذلك اسطوانة المسجد و المأمومون المتقدمون، فلا بأس بعدم الرؤية لأجل شي ء من ذلك.
و لا بأس بما دون ذلك، كما لا بأس بالعلو التسريحي «التدريجي» و إن كان موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار شبر أو أكثر إذا قيس ذلك بالمقاييس الدقيقة. و لا بأس بأن يكون موقف المأموم أعلى من موقف الإمام، و إن كان العلو دفعيا ما لم يبلغ حدا لا تصدق- معه- الجماعة.
(مقدار متر واحد تقريبا)
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 142
و الأحوط أن لا يكون الفاصل أكثر من ما يشغله إنسان متعارف حال سجوده.
جاز له أن يدخل في الصلاة و هو في مكانه و يهوى إلى الركوع ثم يلحق بالجماعة حال الركوع أو بعده، و يختص هذا الحكم بما إذا لم يكن هناك مانع من الائتمام إلا البعد.
و يلزمه أن لا ينحرف- أثناء مشيه- عن القبلة. و يجب أن لا يشتغل- حال مشيه- بالقراءة أو ذكر واجب تعتبر فيه الطمأنينة.
و الأحوط أن لا يحاذيه أيضا، بل يقف خلفه إلا فيما إذا كان المأموم رجلا واحدا، فيقف عن يمين الإمام متأخرا عنه يسيرا.
لزم وقوف المأمومين- بأجمعهم- خلف الإمام. و تشكل إقامتها مستديرة.
و يستحب له أن يشتغل بالتسبيح أو التحميد أو غير ذلك من الأذكار، و كذلك الحال في صلاة الفجر و في العشاءين إذا سمع المأموم صوت الامام و لو همهمته لكن الأحوط- حينئذ- أن ينصت و يستمع لقراءة الإمام. و أما إذا لم يسمع شيئا من
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 143
القراءة و لا الهمهمة فهو بالخيار، إن شاء قرأ مع الخفوت و إن شاء ترك، و القراءة أفضل، هذا كله فيما إذا كان الإمام في الركعة الأولى أو الثانية من صلاته. و أما إذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة، فلا يتحمل عن المأموم شيئا، فلا بد للمأموم من أن يعمل بوظيفته. فإن كان في الركعة الأولى أو الثانية لزمته القراءة، و إن كان في الركعة الثالثة أو الرابعة تخير في الظهرين بين القراءة و التسبيحات، و التسبيح أفضل. و الأحوط اختيار التسبيح في العشاءين. و لا فرق في بقية الأذكار بين ما إذا أتى بالصلاة جماعة و بين ما إذا أتى بها فرادى.
فإذا انفرد أثناء القراءة لزمته القراءة من اولها، بل إذا انفرد بعد القراءة قبل أن يركع مع الإمام لزمه القراءة على الأحوط.
و إن كان الائتمام في الركعة الثالثة أو الرابعة للإمام.
- إذا كان الامام في الركعة الثالثة أو الرابعة- يختص بما إذا أمهله الإمام للقراءة، فإن لم يمهله جاز له أن يكتفي بقراءة سورة الفاتحة و يركع معه، و إن لم يمهله لذلك أيضا بأن لم يتمكن من إدراك الإمام راكعا إذا أتم قراءته! فالأحوط أن ينفرد و يتم صلاته.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 144
فلا يجوز التقدم عليه فيها. و لا بأس بالتأخر اليسير و تبطل الجماعة فيما إذا كان التأخر بحد لا تصدق- معه- المتابعة: بأن يتأخر عنه بركعة أو بركن. و يستثنى من ذلك ما إذا أدرك الإمام قبل ركوعه و منعه الزحام عن الالتحاق بالإمام حتى رفع رأسه من الركوع. ففي هذه الصورة يجوز له أن يركع وحده، و يلتحق بالإمام في سجوده.
لزمه- على الأحوط- أن يرجع و يتابع الإمام في ركوعه أو سجوده: و الأحوط الأولى أن يأتي بذكر الركوع أو السجود عند متابعة الإمام و أن أتى به في ركوعه أو سجوده الأول.
لزمه العود إليه لمتابعة الامام و لا تضره زيادة الركن فإن لم يرجع بطلت جماعته و ينفرد في صلاته كما إذا رفع رأسه قبل الإمام متعمدا، و كذلك الحال في السجود.
ثم انكشف أنها الثانية حسبت له سجدة ثانية، و لا تجب عليه السجدة الأخرى.
ثم انكشف أنها كانت الأولى لم تحسب له الثانية، و لزمته سجدة أخرى مع الامام.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 145
و يجوز التقدم عليه فيه سواء في ذلك الأقوال الواجبة و المستحبة من دون فرق بين حالتي سماع صوت الإمام و عدمه. و تستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام فلا يجوز التقدم فيها على الإمام، بل الأحوط أن يأتي بها بعد تكبيرة الإمام و الأحوط رعاية المتابعة في السلام الواجب أيضا. و لو سلم- قبل الإمام عامدا- انفرد في صلاته.
و يجوز أن يكبر المأموم دفعة واحدة: بل يجوز أن يكبر المتأخر قبل أن يكبر المتقدم المتهيّئ له.
و يجوز له أن يعدل بها إلى النافلة، فيتمها أو يقطعها ثم يأتم.
لزمه التخلف عن الامام لأداء وظيفة التشهد، ثم يلتحق بالإمام و هو قائم. فإن لم يمهله حتى ركع فالأحوط له قصد الانفراد.
أو أن الامام في الثالثة أو الرابعة لتجب عليه القراءة جاز له الاتيان بالقراءة قاصدا بها القربة المطلقة.
و الأحوط له التجافي حال التشهد، «و هو أن
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 146
يضع يديه على الأرض، و يرفع ركبتيه عنها قليلا».
و لكنها أحوط.
إلا فيما إذا أتى بما يبطل الصلاة على تقدير الانفراد، و إذا انكشف ذلك أثناءها انفرد المأموم في صلاته.
________________________________________
تبريزى، جواد بن على، المسائل المنتخبة (للتبريزي)، در يك جلد، دار الصديقة الشهيدة سلام الله عليها، قم - ايران، پنجم، 1427 ه ق
المسائل المنتخبة (للتبريزي)؛ ص: 146
يجب على المسافر التقصير في الصلوات الرباعية «و هو أن يقتصر على الأوليين و يسلم في الثانية» و للتقصير شرائط:
بأن يكون سفره عن قصد و نية، فإذا خرج غير قاصد للمسافة لطلب ضالة أو غريم و نحوه لم يقصر في صلاته، نعم إذا قصد المسافة بعد ذلك- و لو كانت تلفيقية- لزمه التقصير، و المسافة هي ثمانية فراسخ، و الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع إنسان عادي، و عليه فالمسافة تقرب من (44) كيلومترا.
(1) أن يسير ثمانية فراسخ مستقيما.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 147
(2) أن يسيرها غير مستقيم، بأن يكون سيره في دائرة أو خط منكسر.
(3) أن يسير أربعة فراسخ، و يرجع مثلها، و يجزئ التلفيق و إن كان الذهاب أو الرجوع أقل من أربعة فراسخ، إذا بلغ مجموعها ثمانية فراسخ أو أكثر: و الأحوط الأولى في ذلك الجمع بين القصر و التمام.
فلو سافر أربعة فراسخ قاصدا الرجوع- قبل عشرة أيام- وجب عليه التقصير، و إن كان الأحوط- في غير ما قصد الرجوع ليومه- الجمع بين القصر و التمام.
و لا يبعد ثبوتها بخبر العادل الواحد، بل بإخبار مطلق الثقة. و إذا لم تثبت المسافة بشي ء من ذلك وجب التمام.
أو أنه شك في ذلك فأتم صلاته، ثم انكشف أنه كان مسافة أعادها فيما إذا بقي الوقت قصرا، و وجب عليه التقصير فيما بقي من سفره، و إذا اعتقد أنه مسافة فقصر صلاته ثم انكشف خلافه، أعادها في الوقت أو في خارجه تماما، و يتمها فيما بقي من سفره، ما لم ينشئ مسافة جديدة.
فإن لم يكن له سور فمن آخر البيوت السكنية.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 148
فلو قصد المسافة ثم بلغ أثنائها قصر في صلاته، و إن كان الباقي من سفره لا يبلغ المسافة.
فمن سافر بتبع غيره من زوج أو سيد، بإكراه أو بإجبار أو غير ذلك وجب عليه التقصير، إذا علم أن مسيره ثمانية فراسخ، و إذا شك في ذلك لزمه الإتمام. و لا يجب الاختبار و إن تمكن منه.
لم تجب عليه الإعادة على الأظهر، و يجب عليه التقصير إذا كان الباقي بنفسه مسافة و إلا لزمه الإتمام.
فلو قصد المسافة و عدل عنه أثناءها أتم صلاته إلا إذا كان عدوله بعد مسيرة أربعة فراسخ و كان عازما على الرجوع، ففي هذه الصورة يبقى على تقصيره.
ففي ذلك صورتان:
(1) أن يبلغ الباقي من سفره مقدار المسافة و لو كان بضميمة الرجوع إليه. ففي هذه الصورة يتعين عليه التقصير عند شروعه في السفر.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 149
(2) أن لا يكون الباقي مسافة و لكنه يبلغها بضم مسيره الأول إليه. و الأظهر الإتمام في هذه الصورة، و إن كان الأحوط أن يجمع بينه و بين القصر.
فالأحوط أن يعيدها تماما.
فلو سافر قاصدا ثمانية فراسخ مترددا في مقصده وجب عليه التقصير، و كذلك الحال فيما إذا قصد موضعا خاصا و عدل في الطريق إلى موضع آخر و كان المسير إلى كل منهما مسافة.
و لا يضر شي ء من ذلك بلزوم التقصير.
«المرور بالوطن، قصد الإقامة عشرة أيام، التوقف ثلاثين يوما في محل مترددا، و سيأتي تفصيل ذلك، فلو خرج قاصدا طي المسافة «الامتدادية أو التلفيقية» و علم أنه يمر بوطنه أثناء المسافة، أو أنه يقيم فيها عشرة أيام لم يشرع له التقصير من الأول، و كذلك الحال فيما إذا خرج قاصدا المسافة و احتمل أنه يمر بوطنه، أو يقيم عشرة أيام أثناء المسافة «أو أنه يبقى فيها ثلاثين يوما مترددا فإنه في جميع ذلك يتم صلاته
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 150
من أول سفره. نعم إذا اطمأن من نفسه أنه لا يتحقق شي ء من ذلك قصر صلاته و إن احتمل تحققه ضعيفا.
أو أقام ثلاثين يوما مترددا. أو أنه احتمل شيئا من ذلك أثناء المسافة احتمالا لا يطمئن بخلافه، ففي جميع هذه الصور يتم صلاته و ما صلاه قبل ذلك قصرا يعيده تماما و لا بد في التقصير- بعد ذلك- من إنشاء مسافة جديدة و إلا أتم فيما بقي من سفره أيضا.
فإن كان السفر بنفسه حراما، أو قصد الحرام بسفره أتم صلاته، و من هذا القبيل ما إذا سافر قاصدا به ترك واجب: كسفر الغريم فرارا من أداء دينه مع وجوبه عليه. و لا يدخل في ذلك السفر في الأرض المغصوبة أو على الدابة المغصوبة و نحو ذلك.
و لم يكن الإياب من سفر المعصية و لا فرق في ذلك بين من تاب عن معصيته و من لم يتب.
فإن عدل عنه إلى سفر الطاعة: قصر في صلاته إذا قصد مسافة جديدة، و إلا بقي على التمام.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 151
إلا إذا كان الحرام تابعا و كان الداعي إلى سفره هو الأمر المباح.
فإن لم تتنجز أو لم تكن الغاية محرمة في نفس الأمر لم يجب الاتمام. مثلا إذا سافر لغاية شراء دار يعتقد أنها مغصوبة فانكشف- أثناء سفره أو بعد الوصول إلى المقصد- خلافه كانت وظيفته التقصير، و كذلك إذا سافر قاصدا شراء دار يعتقد جوازه ثم انكشف أنها مغصوبة.
و إلا أتم صلاته في ذهابه و قصر في إيابه إذا كان وحده مسافة، و إذا كان الصيد لقوت نفسه أو عياله وجب التقصير، و كذلك إذا كان الصيد للتجارة.
بأن يكون بيته معه، فيرتحل رحلة الشتاء و الصيف، كما هو الحال في عدة من الأعراب (سكنة البادية) فيدخل في ذلك من يرتحل من بلد إلى بلد طيلة عمره، و لم يتخذ لنفسه مقرا و لا مقاما.
فلا يجوز التقصير للمكاري و الملاح و السائق، و كذلك من يدور في تجارته و نحو ذلك. نعم إذا سافر أحد هؤلاء في غير عمله وجب عليه التقصير كغيره من المسافرين.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 152
و اتفق أنه سافر و لو في عمله يقصر في صلاته.
كمن يدور في تجارته أو يشتغل بالمكاراة، أو الملاحة أيام الصيف فقط يتم صلاته حينما يسافر في عمله. و أما من كان السفر عمله في كل سنة مرة واحدة، كمن يؤجر نفسه للنيابة في حج، أو زيارة، أو لخدمة الحجاج أو الزائرين، أو لإراءتهم الطريق: فالأحوط أن يجمع بين القصر و التمام. حتّى إذا كان زمان سفرهم قليلا كما هو الغالب في من يسافر جوا في عصرنا الحاضر.
فمتى ما صدق عليه عنوان المكاري أو نحوه وجب عليه الإتمام نعم إذا توقف صدقه على تكرار السفر وجب التقصير قبله.
أو تعلم و نحوه و يسافر إليه في كل يوم أو يومين مثلا- و كانت بينهما مسافة فالأظهر جواز الاقتصار فيه على الصلاة تماما.
وجب عليه التقصير في سفره الأول، و الأحوط لغير المكاري ممن كان عمله السفر الجمع بين القصر و الإتمام في السفرة الأولى
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 153
بعد الإقامة كذلك، و إن كان الأظهر جواز اقتصاره على التمام.
فلا يجوز التقصير قبله. و حد الترخص هو: (المكان الذي لا يسمع فيه أذان البلد، و يتوارى عن المسافر أهل ذلك البلد). و يكفي في التقصير تحقق أحد هذين، و إن شك في وجود الآخر. و أما إذا علم بعدمه فالأحوط الجمع بين القصر و التمام إذا أراد أن يصلي هناك، و العبرة في سماع الأذان سماعه بما هو أذان، فلا عبرة بسماع الصوت إذا لم يتميز أنه أذان، و يعتبر في الأذان أن يكون في آخر البلد فلا يكفي في التقصير عدم سماعه فيما إذا الأذان أن يكون في آخره و العبرة في الرؤية و السماع بالمتعارف، فلا عبرة بسماع أو رؤية من خرج سماعه أو رؤيته في الحدة عن المتعارف، و كذلك الحال في بقية الجهات من صفات الجو، و هبوب الريح و غير ذلك مما له دخل في السماع، أو الرؤية، ففي جميع ذلك يرجع إلى المتعارف.
كما يعتبر الذهاب، فإذا وصل المسافر في رجوعه إلى مكان يسمع أذان بلده و يرى أهله أتم صلاته.
و أما إذا كان من المكان الذي أقام فيه عشرة أيام، أو بقي فيه ثلاثين يوما مترددا فالظاهر أنه يقصر من حين شروعه في السفر، و لا يعتبر فيه الوصول إلى حد الترخص، و الأحوط فيه
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 154
رعاية الاحتياط. و كذلك الحال فيما إذا رجع عن سفره إلى بلد يقيم فيه عشرة أيام.
فإذا انكشف بعد ذلك خلافه. أعادها قصرا، و كذلك الحال في من اعتقد عدم وصوله حد الترخص، ثم بان خطاؤه.
و إذا شك الراجع من سفره في بلوغه حد الترخص أو اعتقد عدمه قصر في صلاته: فإذا انكشف الخلاف. أعادها تماما. و لو اعتقد الراجع من سفره بلوغه حد الترخص و أتم صلاته فبان خطاؤه لزمته إعادتها قصرا.
إذا تحقق السفر واجدا للشرائط الثمانية المتقدمة، بقي المسافر على تقصيره في الصلاة ما لم يتحقق أحد الأمور (القواطع) الآتية:
فإن المسافر إذا مر به في سفره وجب عليه الإتمام ما لم ينشئ سفرا جديدا، و نعني بالوطن أحد المواضع الثلاثة، و هي:
(1) مسقط رأسه و مقره الأصلي الذي كان يسكنه أبواه.
(2) المكان الذي اتخذه مقرا لنفسه و مسكنا دائميا له، أو إلى أمد بعيد يصدق- معه- أنه أهل ذلك المكان و لا يصدق عليه أنه مسافر فيه، و لا فرق في ذلك بين أن يكون ذلك بالاستقلال أو يكون بتبعية غيره من
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 155
زوج أو غيره. و لا تعتبر إباحة المسكن في هذين القسمين. و لا يزول عنوان الوطن فيهما إلا باعراضه عن سكنى ذلك المكان، و الخروج عنه خارجا.
(3) ما عن جملة من الفقهاء المكان الذي يملك فيه منزلا قد أقام فيه ستة أشهر متصلة عن قصد و نية، و لا يزول حكم الوطن عن هذا المكان إلا بزوال ملكه. و يسمى هذا الوطن بالوطن الشرعي. و الوطن- بهذا المعنى- قد يتعدد في الخارج و يمكن أن يكون لشخص واحد أوطان متعددة شرعية، بل يمكن أن يتعدد الوطن الاتخاذي، و ذلك كأن يتخذ إنسان- على نحو الدوام و الاستمرار- مساكن لنفسه يسكن أحدها- مثلا- أربعة أشهر أيام الحر، و يسكن ثانيها أربعة أشهر أيام البرد، و يسكن الثالث باقي السنة. و لكن في ثبوت الوطن الشرعي تأمّل.
و بذلك ينقطع حكم السفر، و يجب عليه الإتمام، و نعني بقصد الاقامة «اطمئنان المسافر بإقامته في مكان معين عشرة أيام» سواء أ كانت الإقامة اختيارية، أم كانت اضطرارية، أو كراهية، فلو حبس المسافر في مكان، و علم أنه يبقى فيه عشرة أيام: وجب عليه الاتمام و لو عزم على إقامة عشرة
أيام، و لكنه لم يطمئن بتحققه في الخارج بأن احتمل سفره قبل اتمام إقامته لأمر ما: وجب عليه التقصير و إن اتفق أنه أقام عشرة أيام.
أو أنه شك في ذلك قصر
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 156
في صلاته، فإذا انكشف له أثناء الإقامة أن متبوعه كان قاصدا لها من أول الأمر بقي على تقصيره على الأظهر، إلا إذا علم أنه يقيم بعد ذلك عشرة أيام. و كذلك الحكم في عكس ذلك فإذا اعتقد التابع أن متبوعه قصد الإقامة فأتم ثم انكشف أنه لم يكن قاصدا لها فالتابع يتم صلاته حتى يسافر.
و تخيل أن ما قصده لا يبلغ عشرة أيام فقصر في صلاته.
فانكشف خطاؤه. أعادها تماما و يتم فيما بقي من زمان إقامته، مثال ذلك: إذا دخل المسافر بلدة النجف المقدسة في شهر رمضان، و عزم على الإقامة فيها إلى نهاية القدر. معتقدا أن اليوم الذي دخل فيه هو اليوم الخامس عشر من الشهر و أن مدة إقامته تبلغ تسعة أيام فقصر في صلاته ثم انكشف أن دخوله كان في اليوم الرابع عشر منه، ففي مثل ذلك يجب عليه الاتمام بعد ما انكشف له الحال. و الصلوات التي صلاها قصرا لزمته إعادتها تماما و أما إذا دخلها اليوم الحادي و العشرين عازما على الإقامة إلى يوم العيد و لكنه شك في نقصان الشهر و تمامه فلم يدر أنه يقيم فيها تسعة أيام أو عشرة قصر في صلاته و ان اتفق أن الشهر لم ينقص.
فالصبي المسافر إذا قصد الإقامة في بلد و بلغ أثناء إقامته أتم صلاته، و إن لم يقم بعد بلوغه عشرة أيام، و كذلك الحال في الحائض أو النفساء إذا طهرت أثناء إقامتها.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 157
ففيه صور:
(1) أن يكون عدوله بعد ما صلى تماما، ففي هذه الصورة يبقى على حكم التمام ما بقي في ذلك البلد.
(2) أن يكون عدوله قبل أن يصلي تماما، ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير.
(3) أن يكون عدوله أثناء صلاته تماما، ففي هذه الصورة يعدل بها إلى القصر ما لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة و يتم صلاته و الأحوط أن يعيدها بعد ذلك، و إذا كان العدول بعد ما دخل في ركوع الركعة الثالثة بطلت صلاته و لزمه استئنافها قصرا.
فلا بأس بأن يقصد الخروج لتشييع جنازة، أو لزيارة قبور المؤمنين، أو للتفرج و غير ذلك ما لم يبلغ حد المسافة و لم تطل مدة خروجه بمقدار ينافي صدق الإقامة في البلد عرفا.
ففي تحقق قصد الإقامة إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين القصر و التمام. و أما إذا نوى الخروج تمام النهار- فلا إشكال في عدم تحقق قصد الإقامة و وجوب التقصير عليه.
و لا عبرة بالليلة
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 158
الأولى و الأخيرة، فلو قصد المسافر إقامة عشرة أيام كاملة مع الليالي المتوسطة بينها وجب عليه الإتمام، و الظاهر كفاية التلفيق أيضا، بأن يقصد الإقامة من زوال يوم الدخول إلى زوال اليوم الحادي عشر مثلا.
ثم عزم على الخروج إلى ما دون المسافة، ففي ذلك صور:
(1) أن يكون عازما على الإقامة عشرة أيام بعد رجوعه ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام في ذهابه و إيابه و مقصده.
(2) أن يكون عازما على الاقامة بأقل من عشرة أيام بعد رجوعه مع عدم جزمه بالخروج بعده أو ذهوله عن خروجه إلى أن يرجع إلى مكان اقامته ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام في الاياب و الذهاب و المقصد إلى أن ينشأ السفر من محل اقامته.
(3) أن لا يكون قاصدا للرجوع و كان ناويا للسفر من مقصده ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير من حين خروجه من بلد الإقامة.
(4) أن يكون ناويا للسفر من مقصده، و لكنه يرجع فيقع محل إقامته في طريقه. و الأظهر في هذه الصورة أيضا أن يقصر صلاته من حين الخروج لما تقدم من عدم اعتبار أربعة فراسخ في الذهاب.
(5) أن يغفل عن رجوعه و سفره، أو يتردد في ذلك فلا يدري أنه يسافر من مقصده أو يرجع إلى محل الإقامة، و على تقدير رجوعه لا يدري باقامته فيه و عدمها. ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام على الأظهر ما لم ينشئ سفرا جديدا.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 159
فإذا دخل المسافر بلدة اعتقد أنه لا يقيم فيها عشرة أيام، أو تردد في ذلك حتى تم له ثلاثون يوما وجب عليه الاتمام بعد ذلك ما لم ينشئ سفرا جديدا، و الظاهر كفاية التلفيق هنا، كما تقدم في إقامة عشرة أيام و لا يكفي البقاء في أمكنه متعددة، فلو بقي المسافر في بلدين كالكوفة و النجف ثلاثين يوما لم يترتب عليه حكم التمام.
- كما تقدم في إقامة عشرة أيام- و إذا تم له ثلاثون يوما و أراد الخروج إلى ما دون المسافة فالحكم فيه كما ذكرناه في المسألة السابقة. و الصورة المذكورة هناك جارية هنا أيضا.
بطلت صلاته، و في غير ذلك صور:
(1) أن يكون ذلك لجهله بأصل وجوب التقصير ففي هذه الصورة تصح صلاته و لا تجب إعادتها.
(2) أن يكون ذلك لجهله بالحكم في خصوص المورد و إن علم به في الجملة، و ذلك كمن أتم صلاته في المسافة التلفيقية لجهله بوجوب القصر فيها، و إن علم به في المسافة الامتدادية و في هذه الصورة أعاد
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 160
الصلاة، و لا يبعد عدم وجوب قضائها إذا علم بالحكم بعد مضي الوقت.
(3) أن يكون ذلك لخطائه و اشتباهه في التطبيق مع علمه بالحكم، ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت و لا يبعد عدم وجوب القضاء إذا انكشف له الحال بعد مضي الوقت.
(4) أن يكون ذلك لنسيانه سفره أو وجوب القصر على المسافر ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت، و لا يجب القضاء إذا تذكر بعد مضي الوقت.
(5) أن يكون ذلك لأجل السهو أثناء العمل مع علمه بالحكم و الموضوع فعلا، ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت، فإن لم يتذكر حتى خرج الوقت قضاها في خارجه.
و لزمته الاعادة أو القضاء من دون فرق بين العامد و الجاهل و الناسي و الخاطئ. و يستثنى من ذلك ما إذا قصد المسافر الإقامة في مكان و قصر في صلاته لجهله بأن حكمه الاتمام ثم علم به فإنه لا تجب الإعادة عليه- حينئذ- على الأظهر و الأحوط الإعادة.
و لو كان أول الوقت مسافرا فأخر صلاته حتى أتى أهله، أو قصد الإقامة في مكان وجب عليه الاتمام.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 161
فالعبرة في التقصير و الإتمام بوقت العمل دون وقت الوجوب، و سيأتي حكم القضاء في هاتين الصورتين في المسألة (435).
يتخير المسافر بين التقصير و الإتمام في مواضع أربعة: مكة المعظمة، و المدينة المنورة، و مسجد الكوفة، و حرم الحسين عليه السلام» فللمسافر السائغ له التقصير أن يتم صلاته في هذه المواضع بل هو أفضل و إن كان التقصير أحوط، و ذكر جماعة اختصاص التخيير في مكة و المدينة بالمسجدين، و لكنه لا يبعد ثبوت التخيير في البلدين مطلقا. و الظاهر أن التخيير ثابت في تمام حرم الحسين- عليه السلام- و لا يختص بما تحت القبة المطهرة و حواليه.
جاز له أن يعدل بها إلى الاتمام على الأظهر و كذلك العكس.
من لم يؤد فريضة الوقت حتى ذهب وقتها وجب عليه قضاؤها خارج الوقت، سواء في ذلك العامد و الناسي، و الجاهل و غيرهم.
و يستثنى من هذا الحكم موارد:
(1) ما فات من الصلوات من الصبي أو المجنون.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 162
(2) ما فات من المغمى عليه إذا لم يكن الاغماء بفعله و اختياره و إلا وجب عليه القضاء على الأحوط.
(3) ما فات من الكافر الأصلي، فلا يجب عليه القضاء بعد إسلامه.
(4) الصلوات الفائتة من الحائض أو النفساء، فلا يجب قضاؤها بعد الطهر.
فإن تمكن من الصلاة- و لو بادراك ركعة في الوقت- وجبت، و إن لم يصلها وجب القضاء خارج الوقت، و إن لم يتمكن من ذلك فلا شي ء عليه أداء و قضاء، و أما الحائض المنقطع دمها أثناء الوقت فيختلف حكمها باختلاف الصور الآتية:
(1) ما إذا كانت وظيفتها الاغتسال، و يسعها أن تغتسل و تصلي فيجب عليها ذلك و إن لم تفعل وجب عليها القضاء خارج الوقت.
(2) ما إذا كانت وظيفتها الاغتسال، و لا يسعها أن تصلي مع الغسل لضيق الوقت فيجب عليها أن تتيمم و تصلي على الأحوط، و إن فاتتها الصلاة لم يجب القضاء على الأظهر.
(3) ما إذا كانت وظيفتها التيمم لمانع آخر غير ضيق الوقت- كالمرض- فيجب عليها أن تتيمم و تصلي فإن فاتتها وجب عليها القضاء.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 163
و لم يأت بها ثم جن أو أغمي عليه حتى خرج الوقت وجب عليه القضاء.
وجب عليها القضاء و إلا لم يجب.
لا يجب عليه أن يقضي الصلوات التي صلاها صحيحة في مذهبه، بل لا تجب إعادتها إذا استبصر و قد بقي من الوقت ما يسع إعادتها:
كما فاتت فإن فاتت قصرا يقضيها قصرا، و إن فاتت تماما يقضيها تماما، و يجوز القضاء في أي وقت من الليل أو النهار في السفر و في الحضر، فما فات المكلف من الفرائض في الحضر يجب قضاؤه تماما و إن كان في السفر، و ما فاته في السفر يجب قضاؤه قصرا، و إن كان في الحضر. و ما فات المسافر في مواضع التخيير يجب قضاؤها قصرا و إن كان القضاء في تلك المواضع.
وجب عليه الجمع في القضاء أيضا.
وجب عليه في القضاء رعاية آخر الوقت، فيقضي قصرا في الفرض الأول، و تماما في الفرض الثاني.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 164
و الأحوط الجمع في كلا الفرضين.
فيجوز قضاء المتأخر فوتا قبل قضاء المتقدم عليه. و الأحوط رعاية الترتيب هذا في غير ما كان مرتبا من أصله، كالظهرين أو العشاءين من يوم واحد، و أما ما كان مرتبا من أصله فيجب الترتيب في قضائه بلا إشكال.
و لا يجب عليه قضاء المقدار المشكوك فيه.
كما إذا ترددت بين صلاة الفجر و صلاة المغرب وجب عليه الجمع بينهما في القضاء و إن ترددت بين صلاتين متساويتين في العدد، كما إذا ترددت بين صلاتي الظهر و العشاء جاز له أن يأتي بصلاة واحدة عما في الذمة. و يتخير بين الجهر و الخفوت إذا كانت إحداهما إخفاتية دون الأخرى.
فلا بأس بتأخيره ما لم ينته إلى المسامحة في أداء الوظيفة.
فمن كانت عليه فائتة و دخل عليه وقت الحاضرة تخير في تقديم أيهما شاء إذا وسعهما الوقت، و الأحوط تقديم الفائتة و لا سيما إذا كانت فائتة ذلك اليوم. و في
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 165
ضيق الوقت تتعين الحاضرة، و لا تزاحمها الفائتة.
جاز له أن يعدل بها إلى الفائتة إذا أمكنه العدول.
سواء في ذلك النوافل المرتبة و غيرها.
لم يجز له أن يأتي بقضاء الفوائت، إذا علم بارتفاع عذره فيما بعد. و لا بأس به إذا اطمأن ببقاء عذره و عدم ارتفاعه. بل لا بأس به مع الشك أيضا، إلا أنه إذا قضاها مع الاطمئنان بالبقاء أو الشك في الارتفاع ثم ارتفع عذره. لزمه القضاء ثانيا. و يستثنى من ذلك ما إذا كان عذره في غير الأركان، ففي مثل ذلك لا يجب القضاء ثانيا و صح ما أتى به أولا. مثال ذلك: إذا لم يتمكن المكلف من الركوع أو السجود لمانع، و اطمأن ببقائه إلى آخر عمره. أو أنه شك في ذلك فقضى ما فاته من الصلوات مع الإيماء بدلا عن الركوع و السجود. ثم ارتفع عذره وجب عليه القضاء ثانيا. و أما إذا لم يمكن من القراءة الصحيحة لعيب في لسانه، و اطمأن ببقائه أو شك في ذلك فقضى ما عليه من الفوائت، ثم ارتفع العذر لم يجب عليه القضاء ثانيا.
بل يجب قضاء كل ما فات من الصلوات الواجبة حتى المنذورة، نعم لا يجب قضاء صلاة الجمعة فإنه إذا جاز وقتها لزم الإتيان بصلاة الظهر، و لو
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 166
فاتت لزم قضاؤها ظهرا.
وجب قضاؤه على ولده الأكبر، و الأحوط- وجوبا- ذلك فيما إذا فاتته بغير عذر، و الأحوط الأولى القضاء عن الأم أيضا. و لا يعتبر في الولد البلوغ و العقل حال موت أبيه. فإذا بلغ الولد أو زال جنونه بعد ذلك وجب عليه القضاء، و يختص وجوب القضاء عليه بما وجب على الميت نفسه. و أما ما وجب عليه باستيجار و نحو ذلك فلا يجب على الولد الأكبر قضاؤه، و من هذا القبيل ما وجب على الميت من فوائت أبيه و لم يؤده حتى مات: فإنه لا يجب قضاء ذلك على ولده.
بنحو التشريك و فيما لا يقبله كالصلاة الواحدة وجب كفائيا.
بل يجوز أن يستأجر غيره للقضاء، بل لو تبرع أحد فقضى عن الميت سقط الوجوب عن الولد الأكبر، و كذلك إذا أوصى الميت باستئجار شخص لقضاء فوائته و عمل بوصيته.
و إذا دار أمر الفائتة بين الأقل و الأكثر اقتصر على الأقل، و إذا علم بفوتها و شك في قضاء أبيه لها وجب عليه القضاء على الأحوط بل هو الأظهر.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 167
فلو لم يكن له ولد أكبر، و لم يوص بذلك لم يجب الاستيجار على سائر الورثة.
فإذا مات الأجير- قبل الاتيان بالعمل- أو منعه مانع عنه وجب على الولي القضاء بنفسه أو باستيجار غيره.
يجب على المكلف أن يقضي بنفسه ما فاته من الصلوات، كما مر، فإن لم يتمكن من ذلك: وجب عليه أن يتوسل إلى القضاء عنه بالإيصاء، أو باخباره ولده الأكبر، أو بغير ذلك. و لا يجوز القضاء عنه حال حياته باستيجار أو تبرع.
و لا يبعد اعتبار البلوغ فيه، و لا تعتبر المماثلة بين القاضي و المقضي عنه، فالرجل يقضي عن المرأة و بالعكس. و العبرة في الجهر و الخفوت بحال القاضي، فيجب الجهر في القراءة في الصلوات الجهرية فيما إذا كان القاضي رجلا و إن كان القضاء عن المرأة. و تتخير المرأة فيها بين الجهر و الخفوت، و إن كان القضاء عن الرجل.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 168
إذا لم تشترط في عقد الاجارة كيفية خاصة، و إلا لزمه العمل بالشرط.
تجب صلاة الآيات بالكسوف و الخسوف، و بالزلزلة و إن لم يحصل الخوف بشي ء من ذلك، و تجب بكل حادثة سماوية مخوفة لأغلب الناس كهبوب الريح السوداء، أو الحمراء، أو الصفراء، و ظلمة الجو الخارقة للعادة، و الصاعقة و نحو ذلك. و لا يترك الاحتياط في الحوادث الأرضية المخوفة كخسف الأرض، و سقوط الجبل، و غور ماء البحر، و نحو ذلك. و تتعدد صلاة الآيات بتعدد موجبها.
و الأحوط عدم تأخيرها عن الشروع في الانجلاء، و الأحوط في غيرهما المبادرة إليها فورا ففورا.
و كيفية ذلك أن يكبر و يقرأ سورة الفاتحة و سورة تامة غيرها.
ثم يركع، فإذا رفع رأسه من الركوع قرأ سورة الفاتحة و سورة تامة، ثم يركع، و هكذا إلى أن يركع الركوع الخامس. فإذا رفع رأسه منه هوى إلى السجود و سجد سجدتين كما في الفرائض اليومية، ثم يقوم فيأتي في الركعة الثانية بمثل ما أتى به في الركعة الأولى. ثم يتشهد و يسلم كما في سائر الصلوات، و يجوز الاقتصار في كل ركعة على قراءة سورة الفاتحة
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 169
مرة و قراءة سورة أخرى، بأن يقرأ- بعد سورة الفاتحة- شيئا من السورة، ثم يركع فإذا رفع رأسه من الركوع يقرأ جزءا آخر من تلك السورة من حيث قطعها ثم يركع، و هكذا، و يتم السورة بعد الركوع الرابع ثم يركع، و كذلك في الركعة الثانية. و يجوز له التبعيض بأن يأتي بالركعة الأولى على الكيفية السابقة، و يأتي بالركعة الثانية على الكيفية التالية، أو بالعكس و لها كيفيات آخر لا حاجة إلى ذكرها.
و يجوز الاكتفاء بقنوت واحد قبل الركوع العاشر.
و عليه فيجوز أن يقتصر في كل ركعة على قراءتها مرة واحدة مقسطا لها على الركوعات على النحو المزبور.
كما يجوز أن يؤتى بها فرادى، و لكن إذا لم يدرك الامام في الركوع الأول من الركعة الأولى أو الركعة الثانية: أتى بها فرادى.
و إذا شك في عدد
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 170
الركوعات لم يعتن به إذا كان بعد تجاوز المحل. و إلا بنى على الأقل و أتى بالمشكوك فيه.
وجب عليه القضاء، بلا فرق بين الكلي و الجزئي منهما. و إذا لم يعلم به حتى تم الانجلاء، فإن كان الكسوف أو الخسوف كليا، بأن احترق القرص كله وجب القضاء و إلا فلا. و يجب على الأحوط الاتيان بها في غير الكسوفين، سواء علم بحدوث الموجب- حينه- أم لم يعلم به.
و الأحوط الأولى أن تقضياها بعد طهرهما.
تخير في تقديم أيتهما شاء إن وسعهما الوقت. و إن وسع إحداهما دون الأخرى قدم المضيق ثم أتى بالموسع. و إن ضاق وقتهما قدم اليومية. و إذا اعتقد سعة وقت صلاة الآيات فشرع في اليومية فانكشف ضيق وقتها قطع اليومية و أتى بالآيات، و أما إذا اعتقد سعة وقت اليومية فشرع في صلاة الآيات فانكشف ضيق وقت اليومية قطعها، و أتى باليومية، و يعود إلى صلاة الآية من محل القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 171
فلا يجب على غير البالغ من أول الفجر نعم يصح صوم غير البالغ على الأقوى.
فلو جن- و لو في آن من النهار- لم يجب الصوم عليه و لا يصح منه.
فلو اغمي عليه قبل الفجر و لم يتحقق منه قصد الصوم، و أفاق بعد الفجر لم يجب عليه الصوم. نعم لو قصد الصوم قبل الفجر ثم اغمي عليه، ثم أفاق أثناء النهار فالأحوط أن يتم صومه.
فلا يجب على الحائض و النفساء و لا يصح منهما و لو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار.
فلو خاف المرض أو الرمد أو غير ذلك لم يجب عليه الصوم، و لا فرق بين أن يخاف حدوث المرض أو شدته أو طول مدته، ففي جميع هذه الصور لا يجب عليه الصوم. و إذا أمن من الضرر على نفسه و لكنه خاف من الصوم على عرضه أو ماله، مع الحرج في تحمله لم يجب عليه الصوم، و كذلك فيما إذا خاف على عرض غيره أو ماله مع وجوب حفظه عليه.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 172
فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يصح منه الصوم. نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم.
و لا يصح منه الصوم.
الذي يعتبر في قصر الصلاة «و قد مر بيانه في صحيفة 153».
و أما إذا سافر قبل الزوال، فإن كان نوى السفر من الليل فلا إشكال في جواز الإفطار معه بعد التجاوز عن حد الترخص، و أما إذا لم يكن نواه ليلا و اتفق له السفر قبل الزوال فالأحوط أن يتم صومه ثم يقضيه و إن لم يبعد عدم وجوب القضاء.
ففيه صور:
(1) أن يرجع إليه بعد الزوال فلا يجب عليه الصوم في هذه الصورة.
(2) أن يرجع قبل الزوال و قد افطر في سفره فلا يجب عليه الصوم أيضا.
(3) أن يرجع قبل الزوال و لم يفطر في سفره، ففي هذه الصورة يجب عليه أن ينوي الصوم و يصوم بقية النهار.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 173
صح صومه و لم يجب عليه القضاء.
و لا بد من الإفطار فيه كغيره من الأسفار، و كذلك سائر أقسام الصوم الواجب المعين كالمنذور و نحوه على الأظهر و إن كان الأحوط ترك السفر فيها من غير ضرورة، بل لو كان المكلف مسافرا فالأحوط أن يقصد الإقامة و يأتي بالواجب المعين.
و الأحوط أن يكون في الأربعاء، و الخميس، و الجمعة. نعم إذا نذر صوم النافلة في السفر أو في الأعم من الحضر و السفر صح نذره و صح صومه في السفر.
فلو كان عليه صوم واجب- من قضاء أو كفارة أو نحوهما- لم يصح منه صوم النافلة. نعم إذا كان على ذمته بالإجارة و نحوها صوم واجب على غيره فالظاهر صحة صوم النافلة منه.
و يكفران عن كل يوم بمد من الطعام. و إذا تعذر عليهما الصوم لا يبعد سقوط الكفارة أيضا. و يجري هذا الحكم على ذي العطاش «من به داء العطش» فإذا شق عليه الصوم كفر عن كل يوم بمد. و إذا تعذر عليه لا يبعد سقوط الكفارة عنه أيضا.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 174
و كفرت عن كل يوم بمد، و يجب عليها القضاء، و أما إذا خافت على نفسها جاز لها الإفطار من دون كفارة، و يلزمها القضاء.
و عليها القضاء، و إذا كان الضرر على الطفل كفرت عن كل يوم بمد. و لا فرق في المرضع بين الأم و المستأجرة و المتبرعة. و ينحصر جواز الإفطار بما إذا انحصر الارضاع بها، فلو وجدت من ترضع الطفل باجرة أو مجانا و لم يكن مانع من إرضاعها لم يجز لها الإفطار.
و الأظهر إجزاء مطلق الطعام حتى الخبز.
يعتبر في وجوب صيام شهر رمضان ثبوت الهلال بأحد هذه الطرق:
(1) أن يراه المكلف نفسه.
(2) أن يتيقن أو يطمئن بثبوته من الشياع و نحوه.
(3) مضي ثلاثين يوما من شهر شعبان.
(4) شهادة رجلين عادلين «مر معنى العدالة في الصفحة 6» و تعتبر فيها وحدة المشهود به، فلو ادعى أحدهما الرؤية في طرف و ادعى الآخر
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 175
رؤيته في طرف آخر لم يثبت الهلال بذلك، و لا يثبت الهلال بشهادة النساء إلا إذا حصل اليقين به من شهادتهن.
و لا يبعد ثبوته برؤيته قبل الزوال في اليوم الثلاثين من أول شعبان، و كذا بتطوق الهلال فيدل على أنه لليلة السابقة. و لا عبرة بغير ما ذكرناه من قول المنجم و نحو ذلك.
و إذا بقي من النهار شي ء وجب عليه الامساك فيه.
و لا فرق في ذلك بين اتحاد الأفق و عدمه مع اشتراكهما في كون ليلة واحدة ليلة لهما و إن كان أول ليلة أحدهما آخر ليلة لآخر.
فلو لم يثبت بشي ء منها لم يجز الإفطار.
وجب عليه الإفطار.
نعم يجوز صومه استحبابا أو قضاء، فإذا انكشف- حينئذ- أثناء النهار أنه من رمضان عدل بنيته و أتم صومه. و لو انكشف الحال
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 176
بعد مضي الوقت حسب له صومه و لا يجب عليه القضاء.
و مع عدمه يختار شهرا فيصومه فإن لم ينكشف الخلاف فهو، و إلا ففيه صورتان:
«الأولى»: أن ينكشف إن صومه وقع بعد شهر رمضان، فلا شي ء عليه في هذه الصورة.
«الثانية»: أن ينكشف أن صومه كان قبل شهر رمضان فيجب عليه في هذه الصورة أن يقضي صومه إذا كان الانكشاف بعد شهر رمضان.
يجب على المكلف قصد الإمساك عن المفطرات من أول الفجر إلى الغروب متقربا به إلى اللّه تعالى. و الأظهر جواز الاكتفاء بنية الصوم تمام الشهر من أوله، و إن كان الأحوط- في هذا الفرض- تجديد النية في كل ليلة.
كصوم الكفارة و النذر و القضاء، و الصوم نيابة عن الغير. و لو كان على المكلف أقسام من الصوم الواجب وجب عليه التعيين، زائدا على قصد القربة، نعم لا حاجة إلى التعيين في شهر رمضان» لأن الصوم فيه متعين بنفسه.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 177
و لا حاجة إلى تعيينها تفصيلا.
فإن تذكر بعد الزوال وجب عليه الامساك بقية النهار، و القضاء بعد ذلك. و إن كان التذكر قبل الزوال وجب عليه الإمساك بقية النهار و الأحوط القضاء بعد ذلك. و أما سائر أقسام الصوم الواجب فإن فاتته النية فيها و تذكر بعد الزوال بطل صوم ذلك اليوم، و كذلك ان تذكر قبل الزوال و قد أتى بشي ء من المفطرات. و إذا كان التذكر قبل الزوال و لم يأت بشي ء من المفطرات جاز له تجديد النية و حكم بصحة صومه. و أما صوم النافلة فيمتد وقت نيته إلى الغروب بمعنى أن المكلف إذا لم يكن قد أتى بمفطر جاز له أن يقصد صوم النافلة و يمسك بقية النهار و لو كان الباقي شيئا قليلا و يحسب له صوم هذا اليوم.
و إن لم يأت بشي ء من المفطرات.
صح صومه.
و لا فرق في المأكول و المشروب بين المتعارف و غيره، و لا بين القليل و الكثير، كما لا
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 178
فرق في الأكل و الشرب بين أن يكونا من الطريق العادي أو من غيره، فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه، و يبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختيارا.
كما إذا نسي صومه فأكل أو شرب، كما لا يبطل بما إذا وجر في حلقه بغير اختياره و نحو ذلك.
كما لا يبطل بالتقطير في الأذن أو العين، و لو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق.
بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه.
أو ينزل من رأسه من الاخلاط ما لم يصل إلى فضاء الفم، و إلا فالأحوط تركه.
و عليه رطوبة، إلا أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد.
ما لم يعلم بدخول شي ء من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 179
في النهار، و إلا وجب التخليل.
و أن يذوق المرق و نحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق، و لو اتفق تعدي شي ء من ذلك إلى الحلق من غير قصد لم يبطل صومه.
و يستحب بعد المضمضة أن يبزق ريقه ثلاثا.
(1) أن يتفق ذلك في مضمضته لوضوء الصلاة الواجبة فلا شي ء عليه في هذه الصورة.
(2) أن يتفق ذلك في مضمضته لوضوء غير الصلاة الواجبة، و الأحوط في هذه الصورة أن يقضي صومه.
(3) أن يتفق ذلك في مضمضته لداع آخر غير الوضوء، ففي هذه الصورة لا بد من القضاء.
أو على أحد الأئمة المعصومين- عليهم السلام- و تلحق بهم الصديقة الطاهرة، و سائر الأنبياء و أوصياؤهم- عليهم السلام- على الأحوط).
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 180
لم يبطل صومه، نعم إذا أخبر عن اللّه أو عن رسوله- مع احتمال كذبه- و كان الخبر كذبا في الواقع جرى عليه حكم التعمد على الأحوط.
إذا لم يكن القارئ في مقام الحكاية عن القرآن المنزل، و لا يبطل بذلك صومه.
و لا فرق بين رمس تمام البدن و رمس الرأس فقط، و لا يبطل الصوم بوقوف الصائم تحت المطر و نحوه، و إن أحاط الماء بتمام بدنه. و الأظهر اختصاص الحكم بالماء، فلا بأس بالارتماس في غيره، حتى إذا كان من المياه المضافة.
و أما في غيره مما كان الواجب معينا أو موسعا أو كان الصوم مستحبا: صح غسله، و بطل صومه بنية الارتماس و في حكم شهر رمضان قضاء شهر رمضان بعد الزوال على الأحوط و أما إذا كان ناسيا للصوم ففي جميع الصور صح صومه و غسله.
و لا يبطل الصوم به إذا لم يكن عن عمد.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 181
بل إذا أتى بشي ء من ذلك. و لم يطمئن من نفسه بعدم خروج المني فاتفق خروجه بطل صومه على الأظهر.
و إن تيقن بخروج ما بقي من المني في المجرى. و الأحوط أن يؤخر البول إلى ما بعد المغرب مع التمكن من ذلك. و لا يترك هذا الاحتياط فيما إذا اغتسل قبل البول.
و يختص ذلك بصوم شهر رمضان و بقضائه، بل لا يصح القضاء ممن بقي على الجنابة حتى يطلع الفجر في فرض عدم التعمد أيضا إذا علم في الليل بجنابته. و أما في غيرهما من أقسام الصوم، فالظاهر عدم بطلانه بذلك و إن كان الأحوط تركه في سائر أقسام الصوم الواجب.
إلا أنه يختص بصوم شهر رمضان، و لا يجري في غيره حتى في قضائه.
سواء أ كان ناويا لترك الغسل أم كان مترددا فيه، فاستيقظ بعد الفجر جرى عليه حكم تعمد البقاء على الجنابة، و أما إذا كان ناويا للغسل و معتاد الانتباه فاتفق أنه لم يستيقظ إلا بعد الفجر فلا شي ء عليه و صح صومه، نعم إذا استيقظ ثم نام و لم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 182
عليه القضاء، و كذلك الحال في النومة الثالثة إلا أن الأحوط الأولى فيه الكفارة أيضا.
فالأحوط- لزوما- أن يغتسل قبل النوم، فإن نام و لم يستيقظ فالأحوط القضاء حتى في النومة الأولى، بل الأحوط الأولى الكفارة أيضا و لا سيما في النومة الثالثة.
و أما إذا لم يعلم بالجنابة، أو علم بها و نسي وجوب صوم الغد حتى طلع الفجر صح صومه. هذا في صوم شهر رمضان. و أما قضاؤه فالظاهر بطلانه إذا علم في الليل بجنابته فأصبح جنبا و لا يصح منه صوم ذلك اليوم قضاء، و إن لم يعتمد ذلك كما مر.
فالأحوط بل الأظهر أن يتيمم قبل الفجر بدلا من الغسل. و أن لا ينام بعده حتى يطلع الفجر.
و أما في الاستحاضة الكثيرة فيعتبر في صحة صومها أن تغتسل الأغسال النهارية و الليلية السابقة على الأحوط. و الأولى أن تغتسل لصلاة الصبح- قبل الفجر. ثم تعيده بعده. و أما في الاستحاضة المتوسطة فلا يبعد عدم اعتبار الغسل في صحة صومها، و إن كان الأحوط هو الاغتسال.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 183
أو غير الغليظ في الحلق على الأحوط) بل الأحوط الاجتناب عن البخار أو الدخان الغليظ أيضا.
و يجوز التجشؤ للصائم و إن احتمل خروج شي ء من الطعام أو الشراب معه، و الأحوط ترك ذلك مع اليقين بخروجه.
لم يجز ابتلاعه ثانيا، و يجري على الابتلاع حكم الأكل أو الشرب على الأحوط.
و لا بأس بغير المائع.
و التكفير يتحقق بتحرير رقبة، أو اطعام ستين مسكينا، أو صوم شهرين متتابعين، بأن يصوم الشهر الأول بتمامه، و من الشهر الثاني و لو يوما واحدا، و يصوم بقيته متى شاء هذا فيما إذا كان الافطار بحلال، و أما إذا كان بحرام وجب عليه الجمع بين الأمور المذكورة على الأحوط. و إذا لم يتمكن من الجمع اقتصر على ما تمكن منه.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 184
وجبت عليه على الأحوط كفارتان، و عزر بخمسين سوطا. و مع عدم الإكراه و رضاء الزوجة بذلك يعزر كل منهما بخمسة و عشرين سوطا، و على كل منهما كفارة واحدة.
وجب عليه الإمساك بقية النهار و لا يجوز له ارتكابه ثانيا، لكنه لا تجب الكفارة إلا بأول مرتبة من الإفطار و لا تتعدد بتعدده إلا في الجماع، فإنه تجب على الأحوط الكفارة به و لو كان الصائم قد أفطر قبل ذلك به أو بغيره، فلو أفطر بالأكل متعمدا مثلا، ثم جامع، أو جامع مرتين وجبت عليه كفارتان، و الاستمناء في حكم الجماع على الأحوط الأولى.
لم يسقط عنه وجوب الكفارة و إن كان سفره قبل الزوال.
و لا كفارة على الجاهل القاصر أو المقصر على الأظهر، فلو ارتمس في الماء عمدا- مثلا- باعتقاد أنه لا يبطل الصوم به لم تجب عليه الكفارة هذا فيما إذا لم يعلم بحرمته، و إلا لم يبعد وجوب الكفارة مع الجهل أيضا، فلو كذب على اللّه تعالى متعمدا عالما بحرمته معتقدا عدم بطلان الصوم به وجبت عليه الكفارة كما إذا كان عالما بالحكم و لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 185
وجب عليه القضاء في غيره من أيام السنة إلا يومي العيدين (الفطر و الأضحى) فلا يجوز الصوم فيهما قضاء و غير قضاء من سائر أقسام الصوم حتى النافلة.
جاز له الإفطار بمقدار الضرورة، و وجب عليه قضاء الصوم بعد ذلك، و كذلك الحال في ما إذا أفطر عن تقية.
(1) ما إذا أخل بالنية في شهر رمضان و لكنه لم يرتكب شيئا من المفطرات المزبورة.
(2) ما إذا ارتكب شيئا من المفطرات من دون فحص بالنظر إلى الافق عن طلوع الفجر، فانكشف طلوع الفجر حين الإفطار. و أما إذا فحص بالنظر إلى الافق فأتى بمفطر ثم انكشف طلوع الفجر لم يجب عليه القضاء.
(3) ما إذا أتى بمفطر متعمدا على من أخبره ببقاء الليل ثم انكشف خلافه.
(4) ما إذا أخبر بطلوع الفجر فأتى بمفطر بزعم أن المخبر إنما أخبر مزاحا، ثم انكشف أن الفجر كان طالعا.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 186
(5) ما إذا أخبر من يعتمد على قوله شرعا عن غروب الشمس فأفطر، و انكشف خلافه. و أما إذا كان المخبر ممن لا يعتمد على قوله وجبت الكفارة أيضا إلا إذا انكشف أن الافطار كان بعد غروب الشمس.
(6) ما إذا أفطر الصائم باعتقاد غروب الشمس ثم انكشف عدمه، إلا إذا اعتقد الغروب أو ظن به من جهة الغيم في السماء فأفطر ثم انكشف خلافه فإنه لا يجب القضاء فيه.
فيجوز التفريق فيه، كما يجوز قضاء ما فات ثانيا قبل أن يقضي ما فاته أولا.
و لا يؤخر عنه، و لو أخره عمدا كفّر عن كل يوم بمد، و الأحوط ذلك في التأخير بغير عمد أيضا، نعم إذا استند التأخير إلى استمرار المرض إلى رمضان الآتي و لم يتمكن المكلف من القضاء في مجموع السنة سقط وجوب القضاء و لزمته الكفارة فقط.
و أما إذا كان موسعا جاز الافطار قبل الزوال و لم يجز بعده. و لو أفطر بعد الزوال لزمته الكفارة و هي إطعام عشرة من المساكين يعطي كل واحد منهم مدا من الطعام، فلو عجز عنه صام بدله ثلاثة
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 187
أيام. و أما الواجب- غير القضاء- فإن كان معينا، لم يجز الافطار فيه مطلقا، و إن كان موسعا جاز الافطار فيه قبل الظهر و بعده. و الأولى أن لا يفطر بعد الزوال، و لا سيما إذا كان الواجب هو قضاء صوم شهر رمضان عن غيره بإجارة أو غير اجارة.
و الأحوط الأولى ذلك في الأم أيضا. و إذا كانت للميت تركة فالأحوط التصديق من تركته عن كل يوم بمد أيضا فيما إذا رضيت الورثة بذلك، و ما ذكرناه في المسألة (443) إلى المسألة (448) من الأحكام الراجعة إلى قضاء الصلوات يجري في قضاء الصوم أيضا.
كأن مات قبل البرء من المرض أو الحيض أو النفاس، أو مات قبل دخول شهر شوال لم يجب القضاء عنه.
الزكاة من الواجبات التي اهتم الشارع المقدس بها، و قد قرنها اللّه تبارك و تعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة، و أنها إحدى الخمس التي بني عليها الإسلام، و قد ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعها، و أن من منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، و هي على قسمين: زكاة الأموال، و زكاة الأبدان (و يأتي بيان زكاة الأبدان بعد ذلك).
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 188
(1) في الأنعام الغنم بقسميها: المعز و الضأن، و الإبل و البقر حتى الجاموس.
(2) في النقدين الذهب و الفضة.
(3) في الغلات: الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و يعتبر في وجوبها أمور:
(1) البلوغ
(2) العقل.
(3) الحرية، فلا تجب الزكاة في أموال الصبي و المجنون و الرق.
(4) الملكية الشخصية، فلا تجب في الأوقاف العامة، و لا في المال الذي أوصى بأن يصرف في التعازي أو المساجد، أو المدارس و نحوها.
(5) تمكن المالك من التصرف فلا تجب في المغصوب و المسروق، و المال الضائع الذي لا يعلم المالك بمكانه.
فلا تجب بفقدانها شي ء منها:
(1) استقرار الملكية في مجموع الحول، فلو خرجت عن ملك مالكها أثناء الحول لم تجب فيها الزكاة. و المراد بالحول هنا مضي أحد عشر شهرا و الدخول في الشهر الثاني عشر: و ابتداء السنة فيها من حين تملكها، و في نتاجها من حين ولادتها.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 189
(2) السوم، فلو كانت معلوفة- و لو في بعض السنة- لم تجب فيها الزكاة. نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلا، و العبرة فيه بالصدق العرفي. و لا بد من احتساب مدة رضاع النتاج من الحول و إن لم تكن أمهاتها سائمة.
(3) بلوغها حد النصاب. «و سيأتي بيانه».
و مع ذلك فلا يترك الاحتياط.
فلو استعملت- و لو في بعض الحول- في السقي أو الحمل أو نحو ذلك لم تجب الزكاة فيها. نعم إذا كان استعمالها من القلة بحد يصدق عليها أنها فارغة- و ليست بعوامل- وجبت فيه الزكاة.
(1) أربعون، و فيها شاة.
(2) مائة و إحدى و عشرون، و فيها شاتان.
(3) مائتان و واحدة، و فيها ثلاثة شياه.
(4) ثلاثمائة و واحدة، و فيها أربع شياه.
(5) أربعمائة فصاعدا، ففي كل مائة شاة. و لا شي ء في ما بين النصابين، و الأحوط في الشاة المخرجة زكاة أن تكون داخلة في السنة الثالثة إن كانت معزا، و أن تكون داخلة في السنة الثانية إن كانت ضأنا.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 190
(1) خمسة، و فيها شاة.
(2) عشرة. و فيها شاتان.
(3) خمسة عشر- و فيها: ثلاث شياه.
(4) عشرون، و فيها: أربع شياه.
(5) خمس و عشرون و فيها: خمس شياه.
(6) ست و عشرون، و فيها: بنت مخاض و هي الداخلة في السنة الثانية.
(7) ست و ثلاثون، و فيها: بنت لبون، و هي الداخلة في السنة الثلاثة.
(8) ست و أربعون، و فيها حقة، و هي الداخلة في السنة الرابعة.
(9) إحدى و ستون، و فيها جذعة، و هي التي دخلت في السنة الخامسة.
(10) ست و سبعون و فيها: بنتا لبون.
(11) إحدى و تسعون، و فيها: حقتان.
(12) مائة و إحدى و عشرون فصاعدا، و فيها: حقة لكل خمسين، و بنت لبون لكل أربعين، بمعنى أنه يتعين عدها بما يكون عادا لها من خصوص الخمسين، أو الأربعين و يتعين عدها بهما إذا لم يكن واحد منهما عادا له، و يتخير بين العدين إذا كان كل منهما عادا له.
(1) ثلاثون، و زكاتها ما دخل منها في السنة الثانية، و الأحوط أن
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 191
يكون ذكرا.
(2) أربعون و زكاتها: مسنة، و هي الداخلة في السنة الثالثة، و في ما زاد على أربعين يعد بثلاثين أو أربعين «على التفصيل المتقدم».
و لا شي ء فيما بين النصابين في البقر و الابل كما تقدم في الغنم.
كما لا يجوز إخراج المعيب إذا كان النصاب بأجمعه سليما، و كذلك لا يجوز إخراج الهرم إذا كان الجميع شبابا، بل الأمر كذلك مع الاختلاف على الأحوط إن لم يكن أقوى. نعم إذا كان كل واحد من أفراد النصاب مريضا أو معيبا أو هرما جاز الاخراج منها.
ففيه صور:
(الأولى): أن يكون ملكه الجديد بعد تمام الحول لما ملكه أولا، ففي هذه الصورة ابتداء الحول للمجموع. مثلا: إذا كان عنده من الإبل خمس و عشرون، و بعد انتهاء الحول ملك واحدا فحينئذ يبتدئ الحول لست و عشرين.
(الثانية): أن يكون ملكه الجديد أثناء الحول، و كان هو بنفسه بمقدار النصاب، ففي هذه الصورة لا ينضم الجديد إلى الملك الأول، بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده، فإذا كان عنده خمسة من الإبل، فملك خمسة أخرى بعد مضي ستة أشهر، لزم عليه إخراج شاة عند تمام السنة
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 192
الأولى، و إخراج شاة أخرى عند تمام السنة من حين تملكه الخمسة الأخرى.
(الثالثة): أن يكون ملكه الجديد مكملا للنصاب اللاحق ففي هذه الصورة يجب إخراج الزكاة للنصاب الأول عند انتهاء سنته، و بعده يضم الجديد إلى السابق، و يعتبر لهما حولا واحدا، فإذا ملك ثلاثين من البقر، و في أثناء الحول ملك أحد عشر رأسا من البقر وجب عليه- بعد انتهاء الحول- إخراج الزكاة للثلاثين و يبتدئ الحول للأربعين.
(الرابعة): أن لا يكون ملكه الجديد نصابا مستقلا، و لا مكملا للنصاب اللاحق، ففي هذه الصورة لا يجب عليه شي ء لملكه الجديد، و إن كان هو بنفسه نصابا لو فرض أنه لم يكن مالكا للنصاب السابق، فإذا ملك أربعين رأسا من الغنم، ثم ملك أثناء الحول أربعين غيرها، لم
يجب شي ء في ملكه ثانيا، ما لم يصل إلى النصاب الثاني.
فإن نقص الباقي عن النصاب لم تجب الزكاة فيه، و إلا وجبت الزكاة في ما بقي منها، و لو كان التلف بعد تمام الحول، فإن نقص به النصاب حسب التالف من الزكاة و من مال المالك بالنسبة، و إن لم ينقص به النصاب كان التلف من المالك فحسب، و يجري هذا الحكم في النقدين أيضا.
فلو ملك من الغنم أربعين. جاز له أن يعطي شاة من غيرها زكاة.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 193
يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب و الفضة ثلاثة أمور:
و لكل منهما نصابان، و لا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأول منهما، و لا في ما بين النصابين. فنصابا الذهب:
خمسة عشر مثقالا صيرفيا، ثم ثلاثة فثلاثة. و نصابا الفضة: مائة و خمسة مثاقيل، ثم واحد و عشرون، فواحد و عشرون مثقالا و هكذا.
و المقدار الواجب إخراجه في كل منها ربع العشر.
سواء في ذلك السكة الإسلامية و غيرها. و لا فرق في السكة بين الكتابة و النقش.
و في غير ذلك مما لا يكون مسكوكا. و في وجوب الزكاة في المسكوك المتخذ حلية الباقي على رواجه في المعاملات: إشكال، و الأحوط إخراجها. و أما إذا خرج بذلك عن رواج المعاملات فلا إشكال في عدم وجوب الزكاة فيه.
فلو خرج عن ملكه أثناء الحول، أو نقص عن النصاب أو الغيت سكته- و لو بجعله سبيكة- لم تجب الزكاة فيه، و يتم الحول بمضي أحد عشر شهرا، و دخول الشهر الثاني عشر.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 194
بشرط أن لا يكون الغش بمقدار لا يصدق معه عنوان الذهب و الفضة، و إلا لم تجب الزكاة فيه.
فلو أداها في السنة الأولى و كان الباقي بحد النصاب: وجبت الزكاة في السنة الثانية أيضا، و هكذا. و هكذا الحال في الأنعام.
و لها نصاب واحد و هو ثمانمائة و سبعة و أربعون كيلوغراما تقريبا، و لا تجب الزكاة في ما لم يبلغ النصاب. فإذا بلغه وجبت فيه و في ما يزيد عليه، و إن كان الزائد قليلا.
فلا زكاة فيها إذا تملكها الإنسان بعد تعلق الزكاة بها.
أو التمر أو العنب، و يشترط في وجوبها بلوغها حد النصاب بعد يبسها، فإذا كانت الغلة حينما يصدق عليها أحد هذه العناوين بحد النصاب، و لكنه لا تبلغه بعد اليبس لم تجب الزكاة فيها.
فإذا أدى زكاتها لم تجب في السنة الثانية: و لا يشترط فيها الحول. و بهذين
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 195
تفترق عن النقدين و الأنعام.
باختلاف الصور الآتية:
(الأولى): أن يكون سقيها بالمطر، أو بماء النهر، أو بمص عروقها الماء من الأرض و نحو ذلك مما لا يحتاج السقي فيه إلى العلاج، ففي هذه الصورة يجب إخراج عشرها (10%) زكاة.
(الثانية): أن يكون سقيها بالدلو و الرشا و الدوالي و المضخات، و نحو ذلك، ففي هذه الصورة يجب إخراج نصف العشر (5%).
(الثالثة): أن يكون سقيها بالمطر أو نحوه تارة، و بالدلو أو نحوه تارة أخرى، و لكن كان الغالب أحدهما بحد يصدق عرفا أنه سقي به، و لا يعتد بالآخر، ففي هذه الصورة يجري عليه حكم الغالب.
(الرابعة): أن يكون سقيها بالأمرين على نحو الاشتراك، بأن لا يزيد أحدهما على الآخر، أو كانت الزيادة على نحو لا يسقط بها الآخر عن الاعتبار، ففي هذه الصورة يجب إخراج ثلاثة أرباع العشر.
فلو كان الحاصل يبلغ حد النصاب و لكنه إذا وضعت المؤن لم يبلغه- وجبت الزكاة فيه، بل الأحوط إخراج الزكاة من مجموع الحاصل قبل وضع المؤن. نعم ما تأخذه الحكومة من أعيان الغلات لا تجب زكاته على المالك.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 196
و له المخرج عن ذلك بعدة وسائل:
(1) أن يقوّمها حال تعلق الزكاة بها، و يخرجها من مال آخر.
و يراعي في التقويم بقاؤها إلى أوان الحصاد أو الاجتناء مع حاجتها في بقائها إلى صرف شي ء من المال.
(2) أن يسلمها إلى مستحقها، و هي على الساق أو على الشجر، ثم يشترك معه في المؤن.
(3) أن يستجيز الحاكم الشرعي أو نائبه في صرف المئونة على الزكاة، ثم استيفاؤها منها.
________________________________________
تبريزى، جواد بن على، المسائل المنتخبة (للتبريزي)، در يك جلد، دار الصديقة الشهيدة سلام الله عليها، قم - ايران، پنجم، 1427 ه ق
المسائل المنتخبة (للتبريزي)؛ ص: 196
فلو كان له نخيل أو زرع في بلد لم يبلغ حاصله حد النصاب، و كان له مثل ذلك في بلد آخر، و بلغ مجموع الحاصلين في سنة حد النصاب وجبت الزكاة فيه.
و إذا مات قبل تعلقها به انتقل المال بأجمعه إلى الورثة، فمن بلغ نصيبه حد النصاب- حين تعلق الزكاة به- وجبت عليه، و من لم يبلغ نصيبه حده لم تجب عليه.
جاز له إخراج الزكاة منهما مراعيا للنسبة، و لا يجوز إخراج
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 197
تمامها من القسم الردي ء على الأحوط.
لم يكف في وجوب الزكاة بلوغ مجموع الحاصل حد النصاب، بل يختص الوجوب بمن بلغ نصيبه حده.
يعتبر في أداء الزكاة قصد القربة حين تسليمها إلى المستحق أو إلى الوكيل ليضعها في مواضعها. و الأحوط استمرار النية حتى يوصلها الوكيل إلى مصرفها و الأولى تسليمها إلى الحاكم الشرعي ليصرفها في مصارفها.
فيجوز إعطاء قيمتها من النقود.
سواء في ذلك موت المديون و حياته. نعم يعتبر في المديون الميت أن لا تفي تركته بأداء دينه.
و لا يعتبر إعلامه بالحال.
استردها إذا كانت عينها باقية، و استرد بدلها إذا تلفت العين و قد علم الآخذ أن ما أخذه زكاة. و أما اذا لم يكن الآخذ عالما بذلك فلا
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 198
ضمان عليه. و يجب على المالك حينئذ و عند عدم امكان الاسترداد في الفرض الأول إخراجها ثانيا. بل إذا كان أداؤه مستندا إلى الحجة الشرعية فالظاهر وجوبه أيضا و إذا سلم الزكاة إلى الحاكم الشرعي فصرفها في غير مصرفها باعتقاد أنه مصرف لها برئت ذمة المالك، و لا يجب عليه إخراجها ثانيا.
و إذا كان في بلد النقل مستحق كانت أجرة النقل على المالك، و لو تلفت الزكاة بعد ذلك ضمنها، و إذا لم يجد المستحق في بلده فنقلها لغاية الايصال إلى مستحقه كانت الأجرة على الزكاة، و لم يضمنها إذا تلفت بغير تفريط.
فلو تلفت بغير تفريط لم يضمنها، إلا إذا كان في البلد مستحقها و تساهل في إيصالها إليه.
و لا أن يصالحه على تعويضها بمال قليل، و نحو ذلك مما فيه تضييع لحق الفقراء، و تفويت لغرض الشارع المقدس.
من غير تفريط حسب التالف على المالك و على الزكاة- معا- بالنسبة «و قد تقدم حكم تلف بعض النقدين و الأنعام في المسألة «529».
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 199
(1) أن يشتري مقدارا منه، و يبقى عند البائع مقدار الزكاة أو ما يزيد عليه، ففي هذه الصورة تصح المعاملة و يجب على المالك أداء الزكاة من المقدار الباقي عنده أو من قيمته.
(2) أن يشتري تمام ما تعلقت به الزكاة مع احتماله أن البائع قد أدى زكاته من مال آخر، ففي هذه الصورة لا بأس بالشراء أيضا.
(3) أن يشتري تمام ما تعلقت به الزكاة مع العلم بأن البائع لم يؤدها قبل البيع، و لكنه أداها بعده، ففي هذه الصورة تصح المعاملة، و ينتقل المال بتمامه إلى المشتري على الأظهر.
(4) أن يشتري جميع ما تعلقت به الزكاة، مع العلم بأن المالك لم يؤدها لا قبل البيع و لا بعده، ففي هذه الصورة لا يصح البيع في مقدار الزكاة و يجب على المشتري أن يراجع الحاكم الشرعي أو نائبه، فإن أمضى المعاملة أدى ثمن الزكاة إليه أو صرفه باجازته في مصارفها. و إن لم يمض المعاملة سلم مقدار الزكاة من العين المشتراة إلى الحاكم أو نائبه، أو صرفها في مصارفها باجازته، و على كلا التقديرين لا يشتغل ذمة المشتري للمالك بثمن ذلك المقدار، و جاز له أن يسترده لو سلمه إليه.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 200
و المراد بالفقير (من لا يملك قوت سنته- لنفسه و عائلته- بالفعل أو بالقوة) فلا يجوز إعطاء الزكاة لمن يجد من المال ما يفي بمصرفه و مصرف عائلته مدة سنة، أو كانت له صنعة أو حرفة يتمكن بها من إعاشة نفسه و عائلته، و إن لم يملك ما يفي بمئونة سنته بالفعل، و المسكين أسوأ حالا من الفقير كمن لا يملك قوته اليومي.
و لم يعلم غناه بعد ذلك، و كذلك من جهل حاله من أول أمره.
و الأحوط في ذلك اعتبار الظن بفقره. و أما من علم غناه سابقا فلا يجوز أن يعطى من الزكاة ما لم يثبت فقره بعلم أو بحجة معتبرة.
فلا بأس باعطاء الزكاة لمن يتمكن من الاعاشة بمهنة و صنعة لا تناسب شأنه، و أيضا لا يضر بالفقر تملك ما يحتاج إليه من وسائل حياته اللائقة بشأنه، فيجوز إعطاء الزكاة لمن يملك دارا لسكناه و فرسا لركوبه، و غير ذلك. و من هذا القبيل حاجياته في صنعته و مهنته. نعم إذا ملك مما ذكرناه ما يزيد على حاجته و شأنه و أمكنه بيعه و الاعاشة بثمنه سنة لم يجز له أخذ الزكاة على الأحوط بل هو الأظهر في الزائد من حاجياته في صنعته و مهنته.
من قبل النبي صلى اللّه عليه و آله أو الامام عليه السلام، أو الحاكم الشرعي أو نائبه».
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 201
و هم طائفة من الكفار يتمايلون إلى الإسلام، أو يعاونون المسلمين باعطائهم الزكاة، أو يؤمن بذلك من شرهم و فتنتهم، و طائفة من المسلمين يتقوى إسلامهم بذلك.
فيشترون من الزكاة و يعتقون.
فمن كان عليه دين و عجز من أدائه:
جاز أداء دينه من الزكاة، و إن كان متمكنا من إعاشة نفسه و عائلته سنة كاملة بالفعل أو القوة.
و إلا لم يجز أداؤه من الزكاة، و الأحوط اعتبار استحقاق الدائن لمطالبته، فلو كان عليه دين مؤجل لم يحل أجله لم يجز أداؤه من الزكاة على الأحوط. و كذلك ما إذا قنع الدائن بأدائه تدريجا و تمكن المديون من ذلك من دون حرج.
بل لا بد من ثبوته بعلم أو بحجة معتبرة.
كتعبيد الطرق، و بناء الجسور، و المستشفيات و ملاجئ للفقراء، و المساجد، و المدارس الدينية، و نشر الكتب الإسلامية، و غير ذلك من المصالح العامة.
و هو المسافر الذي نفذت نفقته أو تلفت راحلته، و لا يتمكن معه من الرجوع إلى بلده، و إن كان غنيا فيه:
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 202
و يعتبر فيه أن لا يجد ما يبيعه و يصرف ثمنه في وصوله إلى بلده، و أن لا يتمكن من الاستدانة بغير حرج، بل الأحوط اعتبار أن لا يكون متمكنا من بيع أو إيجاز ماله الذي في بلده، و يعتبر فيه أيضا أن لا يكون سفره في معصية، فإذا كان شي ء من ذلك لم يجز أن يعطي من الزكاة.
و يستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم (و قد تقدم في الصفحة) و من يمكن صرف الزكاة فيه من سهم سبيل اللّه. و لا فرق في المؤمن بين البالغ و غيره. و يصرفها المالك على غير البالغ بنفسه أو يعطيها لوليه.
فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها فيه. و الأحوط عدم اعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.
فلا يجوز إعطاؤها لمن تجب نفقته كالولد و الأبوين و الزوجة الدائمة، و لا بأس باعطائها لمن تجب نفقته عليهم. فإذا كان الوالد فقيرا و كانت له زوجة يجب نفقتها عليه:
جاز للولد أن يعطي زكاته لها.
- بما إذا كان الاعطاء بعنوان الفقر، فلا بأس باعطائها له بعنوان آخر، كما إذا كان مديونا، أو ابن سبيل أو نحو ذلك.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 203
فإن لم يقم بها- لعجز أو لعصيان- جاز اعطاؤها له.
فلا يجوز إعطاء الزكاة للهاشمي من سهم الفقراء، أو من غيره. نعم لا بأس بأن ينتفع الهاشمي- كغيره- من المشاريع الخيرية المنشأة من سهم سبيل اللّه. و يستثنى من ذلك ما إذا كان المعطي هاشميا، فلا تحرم على الهاشمي زكاة مثله. و أما إذا اضطر الهاشمي إلى زكاة غير الهاشمي فيعطى منها بمقدار قوت يومه.
و إن كان المعطي غير هاشمي، و الأحوط الأولى أن لا يعطي من الصدقات الواجبة: كالمظالم و الكفارات.
فيجوز صرفها في مورد واحد منها. و الأولى التقسيم فيما إذا وفت الزكاة به بلا مزاحم.
و لا بأس باعطائه الزائد، بل يجوز أن يعطى ما يفي بمئونته و مئونة عائلته سنة واحدة. و لا يجوز أن يعطى أكثر من ذلك دفعة واحدة على الأحوط. و أما إذا أعطي تدريجا حتى بلغ مقدار مئونة سنة نفسه و عائلته: لم يجز اعطاؤه الزائد عليه بلا إشكال.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 204
(1) البلوغ.
(2) العقل.
(3) الحرية في غير المكاتب، و أما فيه فالأحوط الوجوب.
(4) الغنى «تقدم معنى الغنى و الفقر في ص 175» و في حكم الغنى من يكون في عيلولة غني باذل مئونته، و يعتبر تحقق هذه الشرائط آنا ما قبل الغروب إلى أول جزء من ليلة عيد الفطر على المشهور، و لكن لا يترك الاحتياط في ما إذا تحققت الشرائط مقارنا للغروب بل بعده أيضا ما دام وقتها باقيا، و لا تجب على من بلغ، أو أفاق، أو انعتق، أو صار غنيا بعد ذلك. و يعتبر في أدائها قصد القربة على النحو المعتبر في زكاة المال «و قد مر في الصفحة 183».
سواء في ذلك من تجب نفقته عليه و غيره، و سواء فيه المسافر و الحاضر.
سواء أنزل بعد دخول ليلة العيد أم نزل قبل دخولها، و أما إذا صدق عليه عنوان العيال عرفا فيجب الأداء عنه بلا إشكال فيما إذا نزل قبل دخول ليلة العيد و بقي عنده، و كذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 205
لكنه إذا لم يؤدها من وجبت عليه- لنسيان أو غفلة مما يسقط معه التكليف واقعا فالأحوط استحبابا أداؤها عن نفسه.
و لزمه أداؤها على الأحوط. و إذا لم يؤدها الفقير وجب أداؤها على العيال الغني بلا إشكال.
إذا كانت معيشتهم على أنفسهم، و لم يعدوا من عائلة المستأجر. و أما فيما إذا كانت معيشتهم عليه فيجب عليه أداء فطرتهم.
فلو كانت زوجة الرجل هاشمية و هو غير هاشمي لم تحل فطرتها لهاشمي. و لو انعكس الأمر حلت فطرتها له.
فإن لم يجد غير صاع واحد جاز له أن يعطيه عن نفسه لأحد عائلته و هو يعطيه إلى آخر منهم، و هكذا يفعل جميعهم حتى ينتهي إلى الأخير منهم، و هو يعطيها إلى فقير غيرهم.
يجوز اعطاء زكاة الفطرة من الحنطة أو الشعير، أو التمر أو الزبيب «الكشمش» و الأحوط الأولى الاقتصار على هذه الأربعة، كما أن الأحوط
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 206
أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب، و يجوز اخراج الفطرة من النقود عوضا عن الأجناس المذكورة. و العبرة في القيمة بوقت الاخراج و بمكانه. و مقدار الفطرة صاع و هو أربعة أمداد، و هي تعادل ثلاث كيلوات تقريبا.
و يجوز تأخيرها إلى زوال شمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد، و الأحوط عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليه. و إذا عزلها و لم يؤدها إلى الفقير- لنسيان أو غيره. جاز أداؤها إليه بعد ذلك، و إذا لم يعزلها حتى زالت الشمس، أداها بقصد القربة المطلقة، من دون نية الأداء و القضاء.
و إن كان الأحوط أن لا يعطيها قبل حلول ليلة العيد.
و إن تلفت بعد العزل ضمنها إذا وجد مستحقا لها، و أهمل في أدائها إليه.
و لو نقلها- و الحال هذه- ضمنها إن تلفت.
و أما إذا لم يكن فيه من يستحقها و نقلها ليوصلها إليه فتلفت من غير تفريط لم يضمنها، و إذا سافر من بلده إلى غيره جاز دفعها فيه.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 207
و إذا لم يكن في المؤمنين من يستحقها يجوز اعطاؤها للمستضعفين و هم:
«الذين لم يهتدوا إلى الحق لقصورهم دون عناد» من سائر فرق المسلمين.
و كذلك تارك الصلاة، أو المتجاهر بالفسق على الأحوط.
و الأولى إعطاؤها للحاكم الشرعي ليضعها في موضعها. و أقل المقدار الذي يعطي للفقير من زكاة الفطرة صاع على الأحوط استحبابا. و أكثره كما ذكرناه في زكاة المال «في المسألة 561».
و مع عدمهم يتقدم فقراء الجيران على سائر الفقراء، و ينبغي الترجيح بالعلم و الدين و الفضل.
و هو من الفرائض المؤكدة المنصوص عليها في القرآن الكريم و قد ورد الاهتمام بشأنه في كثير من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة- سلام اللّه عليهم-، و في بعضها اللعن على من يمتنع عن أدائه و على من يأكله بغير استحقاق.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 208
و لا فرق فيه بين القليل و الكثير، و يستثنى من الغنيمة صفايا الأموال (نفائسها) و قطائع الملوك، فإنها خاصة بالإمام عليه السلام.
للدعوة إلى الإسلام أو لتوسعة بلادهم. فما يغنمه المسلمون من الكفار يجب فيه الخمس في تمام هذه الأقسام.
و يجب أداء خمسه على الأحوط.
لكنه يدخل في أرباح المكاسب و يجري عليه حكمها (و سيأتي بيانه في الصفحة 186).
كأن يكون لمسلم أو لذمي أو دعه عنده.
فكل ما صدق عليه المعدن عرفا، كالذهب و الفضة، و النحاس، و الحديد، و الكبريت، و الزئبق، و الفيروزج و الياقوت، و الملح، و النفط، و الفحم الحجري، و أمثال ذلك يجب الخمس فيما يستخرج منه، و لا فرق بين أن يستخرجها في ملكه و أن يستخرجها من الأراضي المباحة غير المملوكة لأحد.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 209
«خمسة عشر مثقالا صيرفيا» من الذهب المسكوك فإذا كانت قيمته أقل من ذلك. و لا يجب الخمس فيه بعنوان المعدن، و إنما يدخل في أرباح السنة.
مثلا: إذا كانت قيمة المستخرج تساوي ثلاثين مثقالا من الذهب المسكوك، و قد صرف عليه ما يساوي خمسة عشر مثقالا وجب الخمس في الباقي و هو خمسة عشر مثقالا.
فعلى واجده أن يخرج خمسه. و لا فرق فيه بين الذهب و الفضة المسكوكين و غيرهما على الأحوط، و يعتبر فيه بلوغه النصاب على النحو المعتبر في الذهب أو الفضة و تستثنى منه أيضا مئونة الإخراج على النحو المتقدم في المعادن.
فإن تمكن من ايصاله إلى مالكه وجب ذلك و إن لم يتمكن من معرفته جرى عليه حكم مجهول المالك.
فإن كان لها مالك قبله راجعه فإن ادعاه فهو له. و إن نفاه راجع من ملكها قبله و هكذا. فإن نفاه الجميع تملكه و اخرج خمسه.
فمن أخرج شيئا من البحر مما يتكون فيه
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 210
كاللؤلؤ، و المرجان. و اليسر، بغوص وجب عليه اخراج خمسه و كذلك إذا كان بآلة خارجية على الأحوط، و ما يؤخذ من سطح الماء أو يلقيه البحر إلى الساحل لا يدخل تحت عنوان الغوص و يجري عليه حكم أرباح المكاسب، نعم يجب اخراج الخمس من العنبر المأخوذ من سطح الماء على الأحوط.
و كذلك إذا استخرج سمكة و وجد في بطنها لؤلؤا أو مرجانا، و كذلك ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتكونة فيه، كما إذا غرقت سفينة و استخرج ما فيها من الأموال بالغوص، فإن كل ذلك يدخل في الأرباح.
و في ذلك صور:
(1) إذا علم مقدار الحرام و لم يعلم مالكه و لو اجمالا في ضمن أشخاص معدودين يجب التصدق بذلك المقدار عن مالكه، قلّ أو كثر و الأحوط الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي.
(2) إذا جهل مقدار الحرام و علم مالكه، فإن أمكنت المصالحة معه فالأولى أن يصالحه، و إلا رد عليه المقدار المعلوم. و لا يجب رد الزائد عليه على الأظهر.
(3) إذا جهل كل من المالك و مقدار الحرام و علم أنه لا يبلغ خمس المال وجب التصديق عن المالك- بالمقدار الذي يعلم أنه حرام-
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 211
من دون حاجة إلى اخراج خمسه.
(4) إذا جهل كل من المالك و مقدار الحرام و علم أنه يزيد على الخمس، وجب التصدق عن المالك- بالمقدار الذي يعلم أنه حرام- و لا يجزيه اخراج الخمس من المال.
(5) إذا جهل كل من المالك و مقدار الحرام، و احتمل زيادته على الخمس و نقيصته عنه: يجزئ اخراج الخمس، و تحل له بقية المال.
و الأحوط الأولى اعطاؤه بقصد القربة المطلقة، من دون قصد الخمس، أو الصدقة عن المالك.
سواء في ذلك أرض الزراعة و الدار، و الحانوت و غيرها و يختص وجوب الخمس بنفس الأرض، و لا يجب في عمارتها من البناء و الأخشاب و الأبواب و غير ذلك.
و هي كل ما يستفيده الانسان بتجارة، أو صناعة، أو حيازة، أو أي كسب آخر. و يدخل في ذلك ما يملكه بهدية إذا كانت خطيرة أو وصية، و ما يأخذه من الصدقات الواجبة و المستحبة، و من الخمس أو الزكاة. و لا يجب الخمس في المهر، و عوض الخلع، و لا في ما يملك بالإرث، إلا إذا كان ممن لا يحتسب فلا يترك الاحتياط فيه باخراج خمسه.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 212
صرفه في سبيل تحصيلها بما يزيد على مئونة سنته لنفسه و عائلته و يدخل في المئونة، المأكول، و المشروب، و المسكن. و المركوب و أثاث البيت، و ما يصرفه في تزويج نفسه، أو من يتعلق به، و الهدايا، و الاطعام، و نحو ذلك. و يختلف كل ذلك باختلاف الأشخاص. و العبرة في كيفية الصرف و كميته بحال الشخص نفسه، فإذا كانت حاله تقتضي أن يصرف في مئونة سنته مائة دينارا لكنه فرط فصرف مائتين وجب عليه الخمس فيما زاد على المائة، و أما إذا قتر على نفسه فصرف خمسين دينارا. وجب عليه الخمس فيما زاد على الخمسين. نعم لو كان المصرف راجحا شرعا لم يجب فيه الخمس و إن كان غير متعارف من مثل المالك و ذلك كما إذا صرف جميع أرباحه أثناء سنته في عمارة المساجد أو الزيارات، أو الانفاق على الفقراء و نحو ذلك.
جاز له أن يتخذه رأس مال يتجر به، أو يشتري به من الوسائل اللازمة لصناعته، و لا يجب فيه الخمس حينئذ و إن كان أحوط. و أما إذا زاد على مئونة سنته، فاتخذه رأس مال له أو صرفه لوسائل صنعته وجب عليه الخمس في المقدار الزائد على مئونته. مثلا: إذا ربح مائة دينار و دار الأمر بين أن يستهلكه في مئونة سنته، و أن يتخذه رأس مال يتكسب به، أو يشتري به وسائل صنعته ليكتسب بها ففي هذه الصورة لا يجب فيه الخمس. و أما إذا ربح مائتين، فاتخذه رأس مال له، و اتجر به وجب الخمس في المائة الزائدة على مئونة سنته.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 213
أو وجدت فيه زيادة متصلة لم يجب فيه الخمس. نعم إذا باعه و ربح فيه وجب الخمس في ربحه خاصة. مثلا: إذا اشترى بشي ء من أرباحه فرسا لركوبه فزادت قيمته السوقية، أو أنه سمن لم يجب الخمس فيه ما لم يبعه، فإذا باعه في سنته أو بعدها و ربح فيه دخل الربح في أرباح سنته، فيجري عليه ما يجري عليها، و أما الزيادات المنفصلة فهي داخلة في الأرباح، فيجب فيها الخمس إن لم تصرف في مئونة سنته، فإذا ولد الفرس- في مفروض المثال- كان النتاج من الأرباح، و من هذا القبيل ثمر الأشجار و أغصانها و أوراقها، و صوف الحيوان، و وبره، و حليبه، و غير ذلك.
لم يجب الخمس في زيادة قيمتها السوقية، و تدخل زيادته المتصلة أو المنفصلة في الأرباح.
وجب الخمس في زيادة قيمتها السوقية، و زيادتها المتصلة و المنفصلة الزائدة عن مئونة سنته.
جاز له أن يضم أرباحه بعضها إلى بعض، و يخرج الخمس من مجموعها إذا زاد عن مئونة سنته. و كذلك الحال فيما إذا كانت له صناعة أيضا.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 214
بمعنى أنه متى ما ظهر الربح جاز صرفه في المئونة، فإذا تمت السنة و لم يصرف الربح في مئونته وجب فيه الخمس.
كما إذا كان عنده مال ورثه من أبيه لم يجب عليه صرفه في مئونته، بل جاز له أن يصرف أرباحه في مئونة سنته، فإذا لم يزد عنها يجب فيها الخمس. نعم إذا كان عنده ما يغنيه عن صرف الربح كأن كانت عنده دار لسكناه لم يجز له أن يشتري دارا أخرى من الأرباح و يحسبها من المؤن.
فإذا اشترى فرسا لركوبه، ثم استغنى عنه لمرض يمنعه من الركوب لم يجب الخمس فيه.
وجب على الأحوط أداء خمسه الزائدة عن مئونته إلى زمان الموت و لا ينتظر به إلى تمام السنة.
و لا يجب فيه الخمس، لكنه إذا لم يحج بعصيان أو غيره- حتى انتهت السنة- وجب فيه الخمس.
لم يجز إبقاؤه بلا تخميس للحج في السنة الثانية، بل يجب إخراج خمسه عند انتهاء سنته.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 215
سواء كان التعلق في سنة الربح، أم كان من السنين السابقة يجوز أداؤه من ربح السنة الحالية. نعم إذا لم يؤد دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس من دون استثناء مقداره من ربحه إلا أن يكون الدين في مئونة سنته و كان بعد ظهور الربح فاستثناء مقداره من ربحه غير بعيد.
و إلا فالخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره، و يجوز للمالك اعطاء الخمس قبل انتهاء السنة، و يترتب على ذلك جواز تبديل حوله بأن يؤدي خمس أرباحه أي وقت شاء و يتخذه مبدأ سنته.
فلا يجوز في هذه الصورة تداركه من الأرباح قبل اخراج خمسها.
ففي هذه الصورة أيضا لا يجوز تداركه من الأرباح دون أن يخرج خمسها.
ففي هذه الصورة أيضا يجوز تدارك التالف من الأرباح السابقة على التلف، و كذلك الحكم فيما إذا خسر في تجارته أحيانا مثلا: إذا
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 216
انحصرت تجارته في بيع السكر فاتفق أن تلف قسم منه- أثناء السنة بغرق أو غيره، أو أنه خسر في بيعه جاز له تدارك التالف أو خسرانه من ربحه السابق في معاملة السكر في تلك السنة، و يجب الخمس في الزائد على مئونة سنته بعد التدارك.
و الظاهر جواز التدارك في هذه الصورة أيضا. مثلا: إذا خسر في بيع السكر أو تلف شي ء منه، جاز تداركه من ربحه السابق في سنته في بيع القماش. و إن كان الأحوط في هذه الصورة عدم التدارك.
فيجوز في هذه الصورة أيضا تدارك خسران التجارة بربح الزراعة و كذلك العكس و إن كان الأحوط عدم التدارك.
ثم ارتفعت قيمتها السوقية لزمه إخراج الخمس من العين أو من قيمتها الفعلية. و لا يكفي اخراجه من قيمتها قبل الارتفاع، و إذا نزلت القيمة قبل الاخراج يجزئ أداء القيمة الفعلية أيضا.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 217
و يجوز ذلك بإذن من الحاكم الشرعي إذا رأى مصلحة فيه.
فإذا أداه المالك في هذه الموارد لم يجب عليه الخمس ثانيا، إذا زاد على مئونة سنته.
و لا يستثنى منها شي ء لمئونتها.
فلا يجب على وليه إخراج الخمس من ربحه. و الأحوط أن يخرجه هو بنفسه بعد بلوغه.
يقسم الخمس نصفين، نصف للإمام- عليه السلام- خاصة، و يسمى «سهم الإمام» و نصف للأيتام الفقراء من الهاشميين و الفقراء، و أبناء السبيل منهم، و يسمى: «سهم السادة»، و نعني بالهاشمي «من ينتسب إلى هاشم- جد النبي الأكرم (ص) من جهة الأب» و ينبغي تقديم الفاطميين على غيرهم.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 218
بل لا يجوز اعطاؤه لمن يصرفه في شي ء من وجوه المعصية، و الأولى أن لا يعطى لمن يتجاهر بالفسق.
بل يجوز اعطاؤه لشخص واحد. و الأحوط- لزوما- أن لا يعطي ما يزيد على مئونة سنته.
كالوالدين، و الولد، و الزوجة. و لا بأس باعطائه لمن تجب نفقته عليهم، كما في الزكاة (و قد مر ذلك في المسألة 556).
و لكن إذا تلف- قبل أن يصل إلى مستحقه- ضمنه إن كان في بلده من يستحقه، و إن لم يكن فيه مستحق و نقله للإيصال إليه فتلف من غير تفريط لم يضمنه، نعم إذا كان الارسال بطلب ممن يرجع إليه في تقليده فلا يضمن تلفه من غير تفريط.
و يشكل هذا في الخمس بلا إجازة من الحاكم الشرعي، فإن أراد الدائن ذلك فالأحوط أن يتوكل عن الفقير الهاشمي في قبض الخمس و في ايفائه دينه، أو أنه يوكل الفقير في استيفاء دينه و أخذه لنفسه خمسا.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 219
لا بد في سهم الإمام عليه السلام من إجازة الحاكم الشرعي في صرفه، أو تسليمه إياه ليصرفه في وجوهه. و الأحوط الاستجازة ممن يرجع إليه في تقليده. و محل صرفه كل مورد أحرز فيه رضا الإمام- عليه السلام- و لا ريب في جواز صرفه في مئونة الفقراء ممن يجدّ في حفظ الدين و ترويج أحكامه. و لا فرق في ذلك بين الهاشميين و غيرهم، غير أنه إذا دار الأمر بين الهاشمي و غيره، و لم يف سهم السادة بمئونة الهاشمي، و لم يكن لغير الهاشمي جهة ترجيح قدم الهاشمي عليه على الأحوط.
فلا يجزئ أداؤه مجردا عنه. و يستثنى من ذلك ما يؤخذ من الكافر الذمي بانتقال الأرض إليه من المسلم.
لم يجز استرجاعه منه.
أو أداه إلى الحاكم فصرفه كذلك جرى فيه ما ذكرناه في الزكاة (في المسألة 546).
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 220
و بالاشتهار به في بلد المدعى له.
فيلزم إخراجه من أصل التركة مقدما على الوصية و الإرث.
و لو علم الآخذ إن فيه الخمس، فإن ذلك محلل من قبل الإمام- عليه السلام-، بل الحال كذلك في ما يؤخذ ممن يعتقد بالخمس، و لكنه لا يؤديه عصيانا. و الأولى أن لا يترك الاحتياط في هذه الصورة باخراج الخمس.
و قد تم القسم الأول في أحكام العبادات و يتلوه القسم الثاني في أحكام المعاملات.
و الحمد للّه أولا و آخرا.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 221
فقد قال الصادق عليه السلام: «من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، و من لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات» و يستحب في التجارة أمور أربعة:
(1) التسوية بين المسلمين في الثمن.
(2) التساهل في الثمن.
(3) الدفع راجحا و القبض ناقصا.
(4) الإقالة عند الاستقالة.
و يستحب ذلك للأمور المستحبة، كالتوسعة على العيال، و إعانة الفقراء.
(1) بيع العقار إلا أن يشتري بثمنه عقارا آخر.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 222
(2) الذباحة.
(3) بيع الأكفان.
(4) معاملة الأدنين.
(5) التجارة بين الطلوعين.
(6) تجارة الطعام.
(7) الدخول في سوم الغير.
(8) الحلف في المعاملة إذا كان صادقا و إلا فهو حرام.
(1) بيع المسكر المائع و الكلب غير الصيود. و الخنزير. و الميتة.
و غير هذه الأربعة من الأعيان النجسة يجوز بيعه على الأظهر، إذا كانت له منفعة محللة كالعذرة للتسميد، و إن كان الأحوط تركه.
(2) بيع المال المغصوب.
(3) بيع ما لا مالية له كبعض الحشرات ممّا يعد أخذ المال بإزائها أكلا للمال بالباطل.
(4) بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام كآلات القمار و اللهو.
(5) المعاملة الربوبية.
(6) المعاملة المشتملة على الغش، و هو: (مزج المبيع المرغوب فيه بغيره مما يخفى من دون إعلام) كمزج الدهن بالشحم، ففي النبوي:
«ليس منا من غش مسلما، أو ضره، أو ما كره» و في آخر: «من غش
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 223
أخاه المسلم نزع اللّه بركة رزقه، و سد عليه معيشته، و وكله إلى نفسه».
و يجب على البائع الاعلام بنجاسته إذا كان قد قصد منه استعماله فيما يعتبر فيه الطهارة، كالمأكول الذي يباع للأكل. نعم لا يجب الاعلام في غير ذلك كاللباس المتنجس، و ذلك لصحة الصلاة فيه مع الجهل بالنجاسة.
إذا كان المقصود استعماله فيما يعتبر فيه الطهارة، أو كان معرضا لتنجيسه.
لكن الزيت المأخوذ من الحيوان بعد خروج روحه إذا أخذ من يد الكافر يحرم أكله. و يجب على البائع إعلام المشتري بالحال.
و ما ذبح على وجه غير شرعي من كل حيوان محلل الأكل و غيره، و المعاملة عليه باطلة.
و المأخوذ من يد الكافر و لو احتمل أن تكون من الحيوان المذكى، و لا تجوز الصلاة فيها بل الأحوط لزوما الاجتناب عنها إلّا إذا كانت من الحيوان غير الأهلي فيجوز بيعها إذا احتملت تذكيته و لا يجب الاجتناب عنها و لكن لا تجوز الصلاة فيها، و هكذا فيما أخذت من يد المسلم إذا علم أنّه أخذها من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 224
و يجب على البائع ردّ ما أخذه من الثمن إلى المشتري.
أو قصد عدمه لم يبطل البيع، و يلزمه إعطاؤه بعد الشراء و كذلك إذا قصد أن يعطي الثمن من الحرام.
و الأحوط الاجتناب عن بيع المزامير التي تصنع للعب الأطفال و أما الآلات المشتركة التي تستعمل في الحرام تارة، و في الحلال أخرى، و لا تنحصر منفعتها المتعارفة في الحرام فلا بأس ببيعها و شرائها كالراديو و المسجلة و كذا التلفزيون و لا يجوز استعمالها في المنافع المحرّمة.
و لا بأس به مع عدم القصد، و إن علم البائع أن المشتري يصرفه فيه.
و يجوز على كراهية اقتناء الصور و بيعها و إن كانت مجسمة، و لا بأس بالتصوير الفوتوغرافي المتعارف في عصرنا.
و يجب على المشتري أن يردّه إلى مالكه.
و أما إذا كان بقصد الاعانة على أمر مشروع،
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 225
كبناية مدرسة أو جسر أو نحو ذلك فلا بأس به، و على كلا التقديرين فالمال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه- إذا كان المتصدي لها شركة غير أهلية- من المال المجهول مالكه فلا بد من مراجعة الحاكم الشرعي لاصلاحه.
كأن يقول: بعتك هذا المن من الدهن، فالمعاملة بمقدار الشحم الموجود فيه باطلة، و ما قبضه البائع عوضا عنه لا ينتقل إليه، و للمشتري أن يفسخ البيع بالنسبة إلى الدهن الموجود فيه. و أما لو باع منا من الدهن في الذمة فأعطاه من المخلوط فللمشتري أن يردّه و يطالب البائع بالدهن الخالص.
كأن يبيع منا من الحنطة بمنين منها، و يعم هذا الحكم ما إذا كان أحد العوضين صحيحا و الآخر معيبا، أو كان أحدهما جيدا و الآخر رديئا، أو كانت قيمتها مختلفة لأمر آخر، فلو أعطى الذهب المصوغ و أخذ أكثر منه من غير المصوغ فهو ربا و حرام.
فإذا باع منّا من الحنطة بمن منها و درهم، فهو أيضا ربا و حرام، بل لو كان الزائد من الأعمال، كأن شرط أحد المتبايعين على الآخر أن يعمل له عملا فهو أيضا ربا و حرام. و ليس كذلك إذا كانت الزيادة في أحدهما المدة كأن باع منّا من الحنطة الخارجية بمن من الحنطة إلى شهر فانه داخل في القرض المؤجل.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 226
كأن باع منا من الحنطة مع منديل بمنين من الحنطة، و كذلك إذا كانت الاضافة في الطرفين كأن باع منا من الحنطة مع منديل بمنين و منديل.
كالأقمشة و الجوز بأكثر منه، كأن يبيع عشر جوزات بخمس عشرة جوزة مع رعاية التمايز بين العوضين.
و لكن إذا لم تكن المعاملة شخصية فلا بد في صحتها من امتياز الثمن عن المثمن، كبيع الدينار العراقي في الذمة بالدينار الكويتي نقدا، و لا يجوز بيع الدينار العراقي مثلا بمثله مع الزيادة في الذمة، و أما تنزيل الأوراق فلا بأس به نقدا بمعنى أن المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص مدينا به واقعا جاز خصمها في المصارف و غيرها بأن يبيعه الدائن بأقل منه حالا و يكون الثمن نقدا.
حتى في البلد الذي يباع بالعد على الأحوط، و ما يختلف حاله في البلاد من غير غلبة فحكمه في كل بلد يتبع ما تعارف فيه، فلا يجوز بيعه بالزيادة في بلد يباع فيه بالكيل و الوزن، و يجوز فيما يباع فيه بالعد.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 227
جاز أخذ الزيادة كأن يبيع منا من الأرز بمنين من الحنطة.
فلا يجوز بيع منّ من الدهن بمنين من الجبن. كما لا يجوز التفاضل في بيع الناضجة من فاكهة بغير الناضجة منها.
فلا يجوز بيع منّ من أحدهما بمنين من الآخر، و كذا لا يجوز بيع منّ من الشعير نقدا بمنّ من الحنطة نسيئة.
نعم إذا كان حربيا أو ذميا يجوز في شريعته الربا جاز أخذ الزيادة منه بقصد الاستنقاذ. و الأحوط استحبابا ترك المعاملة الربوية بين الوالد و ولده و كذا بين الزوجين.
(1) البلوغ.
(2) العقل.
(3) الرشد.
(4) القصد، فلا يصح بيع المجنون، و السفيه و الهازل.
(5) الاختيار.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 228
(6) ملك العقد «و ستأتي أحكام جميع ذلك في المسائل الآتية».
نعم لا مانع في معاملته بمال الغير إذا كان مميزا و مأذونا من قبل المالك، و لا حاجة إلى إذن الولي. كما لا مانع من وساطة الصبي في إيصال الثمن أو المبيع إلى البائع أو المشتري.
وجب رده إلى وليه. و لا يجوز رده إلى الطفل نفسه. و إذا اشترى منه مالا لغيره من دون إجازة المالك وجب رده إليه، أو استرضاؤه. فإن لم يتمكن من معرفة المالك تصدق بالمال عنه.
و إن كان الأحوط- حينئذ إعادة الصيغة.
نعم إذا أجازه بعد ذلك صح.
و كذا يجوز للمجتهد العادل أو وكيله، أو عدول المؤمنين عند عدم التمكن من الوصول إليهما أن يبيع مال المجنون أو الطفل الفاقدين للولي، أو مال الغائب، إذا اقتضت الضرورة ببيعه.
و كان المال و منافعه من حين المعاملة للمشتري، و العوض و منافعه للمالك
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 229
الأصيل، و لا فرق في ذلك بين أن يبيعه الغاصب لنفسه أو للمالك.
(1) العلم بمقدار كل منهما بما يتقدر به خارجا من الوزن أو الكيل، أو العد، أو المساحة.
(2) القدرة على إقباضه، فلو باع الدابة الشاردة، لم يصح إلا أن يضم إليها ما يتمكن من تسليمه.
(3) معرفة الخصوصيات التي تختلف بها الرغبات.
(4) أن لا يتعلق به حق أحد، فلا يجوز بيع الوقف إلا في موارد يأتي بيانها.
(5) أن يكون المبيع من الأعيان، فلو باع منفعة الدار سنة لم يصح. نعم لا بأس بجعل المنفعة ثمنا «و بيان هذه الأحكام يأتي في المسائل الآتية».
و يجوز بيعه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه بالمشاهدة.
و ذلك كأن يجعل كيل يحوي منا من الحنطة، فتباع الحنطة بذلك الكيل.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 230
و مع ذلك رضي كل من المتبايعين بتصرف الآخر في ماله جاز لهما التصرف فيما انتقل إليهما.
أو كان في معرض السقوط و ذلك كحصير المسجد إذا خلق و تمزق بحيث لا يمكن الصلاة عليه، و حينئذ لم يكن مانع من بيعه، و لكنه لا بد أن يصرف ثمنه في ما يكون أقرب إلى مقصود الواقف من شئون ذلك المسجد مع الامكان.
جاز بيعه و صرفه فيما هو أقرب إلى مقصود الواقف.
جاز بيعه.
و إذا كان البيع لغير المستأجر لم يكن له انتزاع العين من المستأجر و لكن يثبت له الخيار إذا كان جاهلا بالحال، و كذا الحال لو علم بالايجار لكنه اعتقد قصر مدته فظهر خلافه.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 231
بل يجوز انشاؤه بأية لغة كانت، بل الظاهر صحته بالأخذ و الإعطاء من دون صيغة أصلا.
كما يجوز بيع الحصرم قبل اقتطافه، بل الأظهر جواز بيعها بعد ظهورها و إن كان قبل انعقاد الحب و تناثر الورد، لكن الأحوط حينئذ أن يضم بعض نباتات الأرض إليها أو يشترط على المشتري أن يقتطفها في الحال أو يبيع ثمر أكثر من سنة. و أما بيعها قبل ظهورها فلا يجوز إذا كان عاما واحدا و بغير ضميمة، و لا بأس به إذا كان مع الضميمة أو عامين فما زاد.
و يلزم أن لا يجعل عوضه تمرا من ذلك النخل، إلا أن يكون لشخص نخلة في دار شخص آخر، أو بستانه، فإنه يجوز تخمين مقدار تمرها و بيعه من صاحب الدار، أو البستان بذلك المقدار من التمر. و الظاهر عدم جواز بيع ثمر غير النخل أيضا بثمره.
و تجز في كل سنة مرات عديدة فيما لو ظهرت و عين عدد اللقطات في أثناء السنة.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 232
و أما بيعه بغيره، و لو كان من جنسه فلا بأس به.
و تسليم الدار و الأرض و نحوهما هو أن يخلي البائع بينها و بين المشتري. بحيث يتمكن من التصرف فيها. و تسليم الفرش و اللباس و نحوهما هو جعله في سلطة المشتري بحيث لا يمنعه البائع لو أراد نقله إلى مكان آخر.
بحيث لا يتطرق إليه احتمال الزيادة و النقصان، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلا لم يصح.
نعم لو مات و ترك مالا فللبائع مطالبته من ورثته قبل الأجل.
و لو لم يتمكن المشتري من أدائه فلا بد للبائع من إمهاله، أو فسخه للبيع و ارجاع شخص المبيع، إذا كان موجودا.
و لم يعلمه البائع بها بطلت
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 233
المعاملة، و إذا باعه ممن يعلم قيمته النقدية بأزيد منها نسيئة. بأن قال له أبيعه منك نسيئة بزيادة خمسين فلسا على كل دينار من قيمته النقدية- مثلا- فقبل المشتري لم يكن به بأس.
فلا بأس به.
فلو قال المشتري للبائع: «اعطيك هذا الثمن على أن تسلمني المتاع بعد ستة أشهر، و قال البائع: «قبلت». أو أن البائع قبض الثمن من المشتري و قال: بعتك متاع كذا، على أن اسلمه لك بعد ستة أشهر، فهذه المعاملة صحيحة.
و لا بأس ببيع غير الذهب و الفضة سلفا بالذهب أو الفضة أو بمتاع آخر. و الأحوط أن يجعل بدل المبيع في السلف من النقود.
(1) تعيين الصفات الموجبة لاختلاف القيمة و لا يلزم الاستقصاء
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 234
و التدقيق، بل يكفي التعيين بنحو يكون البيع مضبوطا عرفا.
(2) قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين. و لو كان البائع مديونا للمشتري بمقدار الثمن، و كان الدين حالا، و جعل ذلك ثمنا كفى، و لو قبض البائع بعض الثمن صح البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط، و ثبت الخيار له في فسخ أصل البيع.
(3) تعيين زمان تسليم المبيع كاملا فلا يصح جعله وقت الحصاد مثلا.
(4) أن لا يكون المتاع في زمان التسليم نادر الوجود بحيث لا يتمكن البائع من تسليمه.
(5) تعيين مكان تسليم المبيع، إذا لم يكن له تعين عندهما.
(6) تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده. و المتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفا و لكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء كبعض أقسام الجوز و البيض.
(7) إذا كان المبيع سلفا من المكيل و الموزون لم يجز أن يجعل ثمنه من جنسه، فلا تباع الحنطة بالحنطة سلفا.
و يجوز بعد انقضائه و لو لم يقبضه، نعم لا يجوز بيع الحنطة و الشعير و غيرهما، مما يباع بالكيل أو الوزن قبل القبض إلا أن يبيعه بمقدار ثمنه الذي اشتراه به.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 235
و كذلك الحال فيما إذا كان أحسن منه بشرط أن يصدق عليه أنه من ذلك الجنس.
فيما إذا رضي المشتري به.
فللمشتري أن يصبر إلى أن يتمكن منه، أو يفسخ البيع و يسترجع العوض و لا يجوز له أن يبيعه من البائع بأكثر مما اشتراه به.
بطل البيع على الأحوط.
سواء في ذلك المسكوك و غيره.
و لا يعتبر تساويهما في الوزن.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 236
و إلا بطل البيع.
صح البيع بالنسبة إلى ذلك البعض و يبطل البيع بالنسبة إلى الباقي و يثبت الخيار في أصل البيع لمن لم يتسلم التمام.
و كذلك لا يباع تراب معدن الذهب بالذهب و يصح بيع تراب الذهب بالفضة، و بيع تراب الفضة بالذهب.
و للمتبايعين الخيار في أحد عشر موردا:
(1) قبل أن يتفرق المتعاقدان من مجلس البيع و لكل منهما فسخ البيع، و يسمى هذا الخيار بخيار المجلس.
(2) أن يكون أحد المتبايعين، أو أحد الطرفين في غير البيع من المعاملات مغبونا، فللمغبون حق الفسخ، و يسمى خيار الغبن.
(3) اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين، أو لأحدهما إلى مدة معينة، و يسمى بخيار الشرط.
(4) تدليس أحد الطرفين باراءة ماله أحسن مما هو في الواقع ليزيد في قيمته، فيثبت الخيار للطرف الآخر، و يسمى بخيار التدليس.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 237
(5) أن يلتزم أحد الطرفين في المعاملة، بأن يأتي بعمل، أو بأن يكون ماله على صفة مخصوصة، و لا يأتي بذلك العمل، أو لا يكون المال بتلك الصفة فللآخر حق الفسخ، و يسمى بخيار تخلف الشرط.
(6) أن يكون أحد العوضين معيبا فيثبت الخيار لمن انتقل إليه المعيب، و يسمى بخيار العيب.
(7) أن يظهر أن بعض المتاع لغير البائع، و لا يجيز مالكه بيعه فللمشتري حينئذ فسخ البيع، و يسمى هذا بخيار تبعض الصفقة.
(8) أن يصف البائع للمشتري صفات المتاع الذي لم يره، فينكشف أن المبيع غير واجد لها، فللمشتري الفسخ، و يسمى هذا بخيار الرؤية.
(9) أن يؤخر المشتري الثمن و لا يسلمه إلى ثلاثة أيام، و لا يسلم البائع المتاع إلى المشتري، فللبائع حينئذ فسخ البيع اذا لم يشترط تأخير الثمن، و لو كان المبيع مما يفسد في يومه، كبعض الفواكه، فللبائع فسخ البيع اذا لم يؤد المشتري الثمن إلى الليل، و لم يشترط تأخيره، و يسمى هذا بخيار التأخير.
(10) اذا كان
المبيع حيوانا، فللمشتري فسخ البيع إلى ثلاثة أيام، و كذلك الحكم إذا كان الثمن حيوانا، فللبائع حينئذ الخيار إلى ثلاثة أيام، و يسمى هذا بخيار الحيوان.
(11) أن لا يتمكن البائع من تسليم المبيع، كما إذا شرد الفرس الذي باعه، فللمشتري فسخ المعاملة، و يسمى هذا بخيار تعذر التسليم.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 238
فإن كان الفرق مما يعتنى به فله الفسخ، و هكذا إذا كان البائع غير عالم بالقيمة، أو غفل عنها و باع بأقل من المعتاد، فإن الفرق إذا كان مما يعتنى به كان له الفسخ.
و هو بيع الدار- مثلا- التي قيمتها ألف دينار بمائتي دينار، مع اشتراط الخيار للبائع، لو ارجع مثل الثمن في الوقت المقرر إلى المشتري، هذا إذا كان المتبايعان قاصدين للبيع و الشراء حقيقة، و إلا لم يتحقق البيع بينهما.
حتى لو لم يسلم الثمن في وقته إلى المشتري لعلمه بأن المشتري يسمح له في ذلك. نعم إذا لم يسلم الثمن في وقته ليس له أن يطالب المبيع من المشتري، أو من ورثته على تقدير موته
فله الفسخ إذا كان العيب ثابتا قبل البيع، و لو لم يتمكن من الارجاع لحدوث تغيير فيه أو تصرف فيه بما يمنع من الرد، فله أن يسترجع من الثمن بنسبة التفاوت بين قيمتي الصحيح و المعيب. مثلا: المتاع المعيب المشتري بأربعة دنانير إذا كان قيمة سالمه ثمانية دنانير، و قيمة معيبه ستة دنانير، فالمسترجع من الثمن ربعه، و هو نسبة التفاوت بين الستة و الثمانية.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 239
و ارجاعه إلى المشتري. و لو لم يجز له الرد للتغير أو التصرف فيه المانع من الرد فله أن يأخذ من المشتري التفاوت بين قيمة السالم من العوض، و معيبه «بالبيان المتقدم في المسألة السابقة».
و لو طرأ على العوض عيب بعد العقد و قبل تسليمه ثبت الخيار للبائع، و في جواز المطالبة بالتفاوت بين قيمتي الصحيح و المعيب هنا قولان أظهرهما العدم.
و لا يعتبر في نفوذه حضور من عليه الخيار.
(1) أن يعلم بالعيب عند الشراء.
(2) أن يرضى بالمعيب بعد البيع.
(3) أن يسقط حقه من جهة الفسخ و مطالبته بالتفاوت.
(4) أن يتبرأ البائع من العيب. و لو تبرأ من عيب خاص فظهر فيه عيب آخر، فللمشتري الفسخ به. و إذا لم يتمكن من الرد أخذ التفاوت «على ما تقدم».
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 240
فليس له الرد، و له أخذ الأرش. نعم لو اشترى حيوانا معيبا فطرأ عليه عيب جديد في الأيام الثلاثة التي له فيها الخيار فله الرد و إن قبضه، و كذلك الحال فيما إذا طرأ على المعيب عيب جديد في زمان كان الخيار فيه للمشتري خاصة.
فذكرها للمشتري، و باعه على ذلك ثم ظهر أنه كان أحسن من ذلك فله الفسخ.
و إن باعه برأس المال أو بأنقص منه: فلا بد أن يخبره- مثلا- بأنه اشتراه نقدا أو نسيئة فلو لم يخبره ببعض تلك الخصوصيات. و اطلع عليه المشتري بعد المعاملة فله الفسخ.
و إن بعته بأزيد منه فالزيادة أجرة بيعك» كانت الزيادة للمالك، و للوكيل أن يأخذ أجرة عمله من المالك، و إذا قال له «إن بعته بأزيد من ذلك فالزيادة لك جعالة، كانت الزيادة للوكيل.
فإن فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصية، و له المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كليا في الذمة، و كذلك الحال فيما اذا باع ثوبا على أن يكون لونه ثابتا فسلم إلى المشتري ما يزول لونه.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 241
و هي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر، و الظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة حتى الهبة اللازمة غير النكاح و الضمان، و في جريانها في الصدقة إشكال، و تقع بكل لفظ يدل على المراد و إن لم يكن عربيا، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول، فإذا طلب أحد المتبايعين مثلا الفسخ من صاحبه فدفع إليه ما أخذه منه كان فسخا و إقالة و وجب على الطالب إرجاع ما في يده من العوض إلى صاحبه.
فلو أقال كذلك بطلت و بقي كل من العوضين على ملك مالكه.
بأن قال له أقلني و لك هذا المال، أو أقلني و لك عليّ كذا فالأظهر الصحة.
كما لو قال للمستقيل أقلتك بشرط أن تعطيني كذا، أو تخيط ثوبي فقبل، صح.
و الظاهر العدم.
إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 242
بالثمن المقرر له في البيع، و يسمى هذا الحق بالشفعة.
كالأراضي، و الدور، و البساتين بلا إشكال، و هل تثبت فيما ينقل كالآلات و الثياب، و الحيوان و فيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة قولان أقواهما الأول فيما عدا السفينة، و النهر، و الطريق، و الحمام، و الرحى، فإنه لا تثبت فيها الشفعة.
فإذا انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة، أو الصلح، أو غيرهما فلا شفعة للشريك. و أما المساكن و الأراضي فاختصاص الشفعة فيها بالبيع محل إشكال و إن لم يبعد الاختصاص.
أقربهما ذلك.
فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد و باع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة، و إذا باعوا جميعا إلا واحدا منهم ففي ثبوت الشفعة له إشكال بل منع.
فلا شفعة للكافر على المسلم و إن اشترى من كافر، و تثبت للمسلم على الكافر، و للكافر على مثله.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 243
فلا تثبت للعاجز عنه و إن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري بذلك. نعم إذا ادعى غيبة الثمن في بلد آخر أجل بمقدار وصول المال إليه و زيادة ثلاثة أيام فإن انتهى فلا شفعة، و يكفي في الثلاثة أيام التلفيق. كما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع.
و لا يلزم أن يأخذ بعين الثمن في فرض التمكن منها بل له أن يأخذ بمثله إن كان مثليا.
________________________________________
تبريزى، جواد بن على، المسائل المنتخبة (للتبريزي)، در يك جلد، دار الصديقة الشهيدة سلام الله عليها، قم - ايران، پنجم، 1427 ه ق
المسائل المنتخبة (للتبريزي)؛ ص: 243
أقواهما العدم.
و لا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع. أو جهله باستحقاق الشفعة، أو توهمه كثرة الثمن فبان قليلا، أو كون المشتري زيدا فبان عمرا، أو أنه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس، أو أنه واحد فبان اثنين، أو العكس. أو أن المبيع النصف بمائة فتبين أنه الربع بخمسين، أو كون الثمن ذهبا فبان فضة، أو لكونه محبوسا ظلما أو بحق يعجز عن أدائه و أمثال ذلك من الأعذار.
و يعتبر في صحته خلط المالين على وجه لا يتميز كل منهما عن
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 244
الآخر أو كون رأس المال مشتركا و لو بتمليك كل منهما حصة من ماله بإزاء تملك الحصة من مال الآخر.
كما لو قرر حلاقان أن يقسّما بينهما كل ما يأخذانه من أجر الحلاقة كانت الشركة باطلة.
و يشتركا في ما يربحانه، نعم إذا وكل كل منهما صاحبه في شراء المتاع لهما نسيئة كانت الشركة صحيحة.
فلا يصح شركة الصبي، و المجنون، و المكره، و السفيه، الذي يصرف أمواله في غير موقعه.
أو الذي يكون عمله أكثر من عمل الآخر، و يجب الوفاء بهذا الشرط. و لو اشترطت الزيادة في غير ذلك فالأظهر أن الشركة لا تبطل، و لكن الشرط لا ينفذ فيقتسمان الربح بنسبة المالين، و كذلك الحال لو اشترطا أن يكون تمام الربح لأحدهما، أو يكون تمام الخسران أو أكثره على أحدهما.
فإن تساوى المالان تساويا في الربح و الخسران، و إلا كان الربح و الخسران
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 245
بنسبة المالين، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه و ضرره ضعف الآخر، سواء تساويا في العمل أو اختلفا، أو لم يعمل أحدهما أصلا.
وجب العمل على طبق الشرط.
لم يجز لكل منهما التصرف في رأس المال بغير إجازة الآخر.
فلو قررا- مثلا- أن يشتري نسيئة و يبيع نقدا، أو يشتري من المحل الخاص وجب العمل به، و لو لم يعين شي ء من ذلك لزم العمل بما هو المتعارف على وجه لا يضر بالشركة.
فالمعاملة بالنسبة إلى حصة الشريك الآخر فضولية، فإن لم يجز استرجع ماله، أو عوضه لو كان تالفا.
فلا يضمن التالف كلا أو بعضا ما لم يفرط.
صدق.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 246
و لو رجع أحدهما لم يجز للآخر ذلك، و أما هو فيجوز له التصرف فيه.
ما لم يتضرر بها ضررا معتدا به، و إن كان قد جعل أجل للشركة.
و كذلك الحال في الجنون و الإغماء و السفه.
فإن لم يكن الإذن في التصرف مقيدا بصحة الشركة صحت المعاملة و يرجع ربحها إليهما. و إن كان الإذن مقيدا بصحة العقد كان العقد بالنسبة إلى الآخر فضوليا، فإن اجاز صح و إلا بطل.
على اسقاط دين، أو حق بعوض أو مجانا.
الاختيار، و القصد، و عدم الحجر.
بل يكفي فيه
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 247
كل لفظ أو فعل دال عليه.
و يتصرف في لبنها و يعطي مقدارا معينا من الدهن صحت المصالحة، بل لو آجر نعاجه من الراعي سنة على أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار معين من الدهن غير المقيد بالدهن المأخوذ منها صحت الإجارة أيضا.
و أما المصالحة عليه فلا بد فيها من القبول.
إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة، حتى لو علم بمقدار الدين أيضا.
مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأحوط، و لا بأس بها مع احتمال الزيادة.
أو على شخصين فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون. أو لم يكونا من جنس واحد، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن. و أما إذا كانا من المكيل أو الموزون و من جنس واحد فجواز الصلح على مبادلتهما مع زيادة أحدهما محل إشكال.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 248
إذا كان الغرض ابراء ذمة المديون من بعض الدين و أخذ الباقي منه نقدا، هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون. و أما في غير ذلك فيجوز الصلح و البيع- بالأقل- من المديون و غيره. و عليه فيجوز للدائن تنزيل (الكمبيالة) في المصرف و غيره في عصرنا الحاضر لأن النقود الرائجة ليست مما يوزن أو يكال.
و كذا إذا فسخ من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح.
نعم لو أخّر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف، أو اشترط تسليمه نقدا فلم يعمل به فللآخر أن يفسخ المصالحة، و أما الخيارات الثمانية الباقية التي سبق ذكرها في البيع فهي تجري في الصلح أيضا.
و أما أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح و المعيب ففيه إشكال.
و لزم الوفاء بالشرط.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 249
و تصح الإجارة من الأجنبي إذا تعقبت بالإجارة.
نعم إذا كان عدم جعل ما بعد البلوغ جزءا من مدة الايجار على خلاف مصلحة الطفل لم يجز له الفسخ، و إذا آجر الولي الطفل نفسه إلى مدة فبلغ أثناءها ففي نفوذ الاجارة في هذا الفرض تأمّل بل منع. نعم لا يبعد نفوذها فيما إذا كان التحفظ على الصبي أو أمواله موقوفا على تلك الاجارة فإذا بلغ الصبي و احتمل كون الاجارة من هذا القبيل نفذت في حقه، و أما في غيره فلا إشكال في سلطنته على الفسخ.
و إذا لم يتمكن من الوصول إليه جاز استيجاره باجازة جماعة من عدول المؤمنين.
بل لا يعتبر اللفظ في صحتها، فلو سلم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الايجار و قبضه المستأجر بقصد الاستيجار صحت الإجارة.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 250
بشرط أن ينتفع به هو بنفسه لم يجز ايجاره للغير على وجه ينتفع به الغير، و يصح لو كان على نحو يرجع الانتفاع به لنفس المستأجر الأول، كأن تستأجر امرأة دارا ثم تتزوج فتؤجر الدار لبعلها لسكناها.
نعم لو أراد أن يؤجره بأزيد مما استأجره به فلا بد أن يحدث فيه شيئا مثل الترميم، أو التبييض، أو يؤجره بغير الجنس الذي استأجره به، كأن يستأجر دارا بالنقود فيؤجرها بالحنطة، و أما غير الدار، و الدكان، و البيت، فلا بأس بايجارها بأزيد مما استأجره به مطلقا، و الأحوط- وجوبا- الحاق السفينة بالدار.
و يجوز ذلك مع عدم الاشتراط، إلا أنه لا يجوز أن يؤجره بأزيد مما استأجره إذا كانت الأجرتان من جنس واحد، و لا بأس بالزيادة مع اختلاف الجنس.
لم يجز له أن يستأجر غيره لذلك العمل بعينه بأقل من الأجرة في اجارة نفسه.
نعم لا بأس بذلك إذا كانت الأجرتان من جنسين، أو أنه أتى ببعض العمل و لو قليلا فاستأجر غيره للباقي بأقل من الأجرة.
و لا يجوز أن
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 251
يؤجره بأزيد من عشرة دنانير إلا أن يحدث فيه شيئا، فاذا أراد ايجاره بأكثر كاثني عشر دينارا- فلا بد أن يعمل فيه شيئا كالترميم.
(1) التعيين، فلو قال آجرتك احدى دوري لم تصح الإجارة إلّا إذا أظهر أنّ مراده ايجار ما يعيّنه المستأجر ضمن قبوله فعيّنه فيه.
(2) أن يشاهد المستأجر العين المستأجرة، أو يعلم بخصوصيتها و لو كان ذلك بتوصيف المؤجر على الأحوط.
(3) التمكن من التسليم، فلا تصح اجارة الدابة الشاردة مثلا.
(4) إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا تصح إجارة الخبز و غيره من المأكولات للأكل.
(5) قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة، فلا تصح اجارة الأرض للزراعة إذا لم يكن المطر وافيا و لم يمكن سقيها من النهر أو غيره.
و كذلك ايجار الحيوان للانتفاع بلبنه أو البئر للاستقاء.
نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الاجارة على إجازته.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 252
(1) أن تكون محللة، فلا تصح إجارة الدكان لبيع الخمر. أو حفظه، أو إجارة الحيوان لحمل الخمر.
(2) أن لا يكون بذل المال بإزائها سفها بنظر العقلاء على الأحوط.
(3) تعيين نوع المنفعة، فلو آجر حيوانا قابلا للركوب. و لحمله الأثقال وجب تعيين حق المستأجر من الركوب، أو الحمل، أو كليهما.
(4) تعيين مقدار المنفعة، و هو إما بتعيين المدة كما في إجارة الدار و الدكان و نحوهما، و إما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة.
و عليه فلا يجوز أخذ الأجرة عليه.
كان ابتداؤها من حين إجراء الصيغة.
و إن كانت العين عند اجراء الصيغة مستأجرة للغير.
فلو قال: آجرتك الدار شهرا أو شهرين أو قال: آجرتك الدار شهرا بدينار مهما أقمت فيها لم تصح، و إذا قال «آجرتك الدار كل شهر بدينار مهما أقمت
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 253
فيها» أو آجرها شهرا معينا بدينار و قال: «كلما أقمت فيها بعد ذلك فبحسابه». صحت الإجارة في الشهر الأوّل خاصة و لكن ليس للمؤجر الامتناع عن ايجاره بتلك الأجرة في الشهر الثاني و ما بعده.
و حصل الاتفاق على أداء مقدار معين عن إقامة كل ليلة- مثلا- يجوز التصرف فيها، و حيث لم يعلم مدة الايجار لم تصح الإجارة. و للمالك إخراجهم حينما أراد.
- و ذكر فضائلهم و الخطب المشتملة على المواعظ و نحو ذلك.
و تجوز ذلك في المستحبات العبادية، إلا أن جوازها في مثل الصلاة و الصيام إشكالا، و لا بأس بها في فرض الاتيان بها رجاء. و تجوز الاجارة عن الميت في العبادات الواجبة و المستحبة.
و تعليم الواجبات مثل الصلاة و الصيام و غيرهما مما كان محل الابتلاء على الأحوط، بل في غيره أيضا إشكال و كذا لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الأموات و تكفينهم و دفنهم. نعم لا بأس بأخذ الأجرة على
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 254
خصوصية زائدة فيها على المقدار الواجب.
فلو كانت من المكيل أو الموزون قدرت بهما، و لو كانت من المعدود كالبيض قدرت بالعد. فإن كانت مما تعتبر مشاهدته في المعاملات لزم أن يشاهدها المؤجر، أو يبين المستأجر خصوصيتها له.
أو من حاصل أرض أخرى. لم تصح الإجارة. و أما إذا كان الحاصل موجودا- فعلا- تصح الإجارة.
و كذلك الأجير لا يستحق مطالبة الأجرة قبل اتيانه بالعمل.
و إن لم يتسلم العين المستأجرة، أو لم ينتفع بها في بعض المدة أو تمامها.
و إن لم يستوفه المستأجر. مثلا: إذا آجر نفسه لخياطة ثوب في يوم معين، و حضر في ذلك اليوم للعمل وجب على المستأجر إعطاء الأجرة. و إن لم يسلمه الثوب ليخيطه. و لا فرق في ذلك بين أن يكون الأجير فارغا في ذلك اليوم، أو مشتغلا بعمل لنفسه أو لغيره.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 255
فلو استأجر دارا بمائة دينار و ظهر بطلانها بعد مضي المدة، فإن كانت أجرتها المتعارفة خمسين دينارا لم يجب على المستأجر أزيد من خمسين دينارا. نعم لو كانت الأجرة المتعارفة مائتي دينار مثلا و كان المؤجر هو المالك أو وكيله، قيل: ليس له أخذ الزائد على أجرة المسمى و لكنّه محل تأمل و الأحوط التصالح، و لو ظهر بطلان الاجارة أثناء المدة فحكمه بالنسبة إلى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تمام المدة.
و كذلك الحال في تلف المال عند الأجير كالخياط، فإنه لا يضمن تلف الثوب، إذا لم يكن منه تعد أو تفريط.
و لا فرق في ذلك بين الأجير و المتبرع بعمله.
كان عليه ضمانها و كذا إذا لم تعين الكمية و حملها أكثر من المقدار المتعارف، و على كلا التقديرين يجب عليه دفع أجرة الزائد أيضا.
إلا إذا كانت عثرتها بسببه كأن ضربها فعثرت.
سواء
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 256
تجاوز الحد المتعارف أم لا. و أما إن تضرر الطفل- بغير الموت- فهو ضامن لو تجاوز الحد، و إلا فهو محل إشكال و الأظهر العدم.
و لو وصف الدواء- حسب ما يراه- فشربه المريض فتضرر أو مات فلا ضمان على الطبيب فيما إذا وثق من نفسه في تشخيص الداء و تعيين الدواء و إلّا فالأظهر ضمانه إلّا إذا ذكر ذلك للمريض أو وليه.
و لو مات المريض أو تضرر بمباشرته إذا كان قد أعمل دقته و احتاط في المعالجة.
و كذلك تنفسخ بفسخ من اشترط له حق الفسخ في عقد الإجارة من المؤجر، أو المستأجر، أو كليهما.
نعم لو اسقط ذلك في ضمن العقد أو بعده لم يستحق الفسخ.
فله فسخ الإجارة و استرجاع الأجرة، و له أن لا يفسخ و يطالب الغاصب بعوض المنفعة الفائتة، فلو استأجر دابة شهرا بعشرة دنانير و غصبت عشرة أيام، و كانت أجرتها المتعارف في العشرة أيام خمسة عشر دينارا جاز للمستأجر أن يطالب الغاصب بخمسة عشر دينارا.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 257
لم يجز له الفسخ و كان له المطالبة من الغاصب بعوض المنفعة الفائتة.
أو عن قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة فإذا استأجر دارا سنة- مثلا- فانهدمت قبل دخول السنة بطلت الإجارة، و إذا انهدمت أثناء السنة تبطل الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية و للمستأجر الفسخ بالنسبة إلى المدة الماضية، فإذا فسخ كان عليه أجرة تلك المدة على النحو المتعارف.
لم تبطل الإجارة، و لم يكن للمستأجر حق الفسخ. و إذا تلف مقدار من منفعتها و لو كان ذلك لطول مدة العمارة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ذلك المقدار و كان للمستأجر الفسخ، و أداء أجرة مثل ما استوفاه من المنفعة.
إلا فيما إذا لم يكن المؤجر مالكا للعين المستأجرة، بل كان مالكا لمنفعتها ما دام حيا بوصية أو نحوها، فإذا مات أثناء مدة الاجارة بطلت الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 258
حرمت الزيادة على الوكيل و وجب ارجاعها إلى الموكل.
لم يستحق أجرة عليه.
كأن يلتزم شخص بدينار لكل من يجد ضالته، و يسمى الملتزم (جاعلا) و من يأتي بالعمل (عاملا) و تفترق عن الاجارة بوجوب العمل هناك على الأجير بعد العقد دون العامل هنا، كما تشتغل ذمة المستأجر للأجير قبل العمل بالأجرة. و لا تشتغل ذمة الجاعل للعامل ما لم يأت بالعمل.
و عدم الحجر، فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا يعنى لا تصح الجعالة منه.
فلا يصح جعل العوض لشرب الخمر، أو الدخول ليلا في محل مظلم مثلا.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 259
و لا يعتبر ذلك إذا كان شخصيا.
فللعامل أجرة المثل.
و أما بعد الشروع فيه فيشكل فسخه.
كأن يقول: (كل من عالج عيني فله كذا) فشرع الطبيب بإجراء عملية في عينه، بحيث لو لم يتمها لتعيبت عينه فيجب عليه الإتمام.
كرد الدابة الشاردة، و كذا إذا جعل العوض على إتمام العمل، كأن يقول: (من خاط ثوبي فله كذا) و لو جعل على نحو التوزيع على أجزاء العمل استحق العامل بنسبة ما أتى به من العمل، و إن كان الأحوط الرجوع إلى الصلح حينئذ.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 260
(1) الايجاب من المالك بقوله للزارع مثلا: (سلمت إليك الأرض لتزرعها) فيقول الزارع: (قبلت) أو يسلم المالك الأرض إليه للزراعة و يتقبلها الزارع من دون كلام.
(2) أن يكونا بالغين، عاقلين، مختارين، غير محجورين.
(3) أن يجعل نصيبهما من جميع حاصل الأرض، فلو جعل لأحدهما أوله، و للآخر آخره بطلت المزارعة.
(4) أن تجعل حصة كل منهما على نحو الاشاعة، كالنصف و الثلث، فلو قال: (ازرع و اعطني ما شئت) لم تصح المزارعة، و هكذا لو عين للمالك أو الزارع مقدار معين كعشرة أمنان.
(5) تعيين المدة بمقدار يمكن حصول الزرع فيه. و لو عينا أول المدة و جعلا آخرها إدراك الحاصل كفى.
(6) أن تكون الأرض قابلة للزرع و لو بالعلاج و الاصلاح.
(7) تعيين الزرع مع اختلاف نظريهما، و لو لم يكن لهما نظر خاص أو اتحد نظراهما لم يلزم التعيين.
(8) تعيين الأرض فلو كانت للمالك قطعات مختلفة، و لم يعين واحدة منها بطلت المزارعة.
(9) تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم يتعين مصرف كل منهما بالتعارف خارجا.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 261
و يقسم الباقي بينهما بنسبة معينة: صحت المزارعة إن علما ببقاء شي ء من الحاصل، بعد استثناء ذلك المقدار.
و رضي المالك و الزارع بقاء الزرع بالعوض أو مجانا فلا مانع منه، و إن لم يرض المالك به فله أن يجبر الزارع على إزالته، و إن تضرر الزارع بذلك، و ليس له إجبار المالك على بقاء الزرع و لو بأجرة.
كانقطاع الماء عنها، و لكن الزارع إذا ترك الزرع بلا عذر و كانت الأرض في تصرفه، كان عليه أن يدفع إلى المالك مثل أجرة الأرض.
و لا ينفسخ إلا برضاهما، و لا يبعد اللزوم أيضا لو دفع المالك الأرض للزارع بقصد المزارعة، و تقبلها الزارع. نعم لو اشترط في ضمن العقد استحقاق المالك أو الزارع، أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط و كذا لو خولف بعض الشروط المأخوذة فيه من أحدهما على الآخر.
بل يقوم الوارث مقام مورثه، إلا أن يشترط مباشرة الزارع للزرع بنفسه، فتنفسخ بموته و لو ظهر الزرع و أدرك وجب دفع حصته إلى وارثه. و لو كان للزارع حقوق آخر ورثها الوارث أيضا، و ليس للوارث اجبار المالك
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 262
على بقاء الزرع في أرضه.
فإن كان البذر للمالك فالحاصل له. و عليه للزارع ما صرفه. و كذا أجرة عمله و أعيانه التي استعملها في الأرض كالبقر و غيره، و إن كان البذر للزارع فالزرع له و عليه للمالك أجرة الأرض و ما صرفه المالك و أجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع.
و إن لم يرض المالك بذلك فله إجبار الزارع على إزالة الزرع، و إن لم يدرك الحاصل. و ليس للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض و لو بأجرة، كما أنه ليس للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في الأرض و لو مجانا.
فحاصله للمالك إن لم يشترط في المزارعة اشتراكهما في الأصول.
المضاربة: هي أن يدفع الإنسان مالا إلى غيره ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما بالنصف، أو الثلث، أو نحو ذلك، و يعتبر فيها أمور.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 263
(الأول): الايجاب و القبول، و يكفي فيهما كل ما يدل عليهما من لفظ أو نحو ذلك، و لا يعتبر فيهما العربية و لا الماضوية.
(الثاني): البلوغ، و العقل، و الاختيار، في كل من المالك و العامل، و أما عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل.
(الثالث): تعيين حصة كل منهما من نصف، أو ثلث، أو نحو ذلك. إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الاطلاق.
(الرابع): أن يكون الربح بينهما، فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عليه عمل متعلق بالتجارة.
(الخامس): أن يكون العامل قادرا على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل، فإذا كان عاجزا عنه لم تصح.
هذا إذا أخذت المباشرة قيدا، و أما إذا كانت شرطا لم تبطل المضاربة و لكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط.
و أما إذا لم يكن لا هذا و لا ذاك و كان العامل عاجزا من التجارة حتى مع الاستعانة بالغير بطلت المضاربة، و لا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول و طروه بعد حين، فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 264
و في صحتها بالمنفعة إشكال، و أما الدين فلا تصح فيه.
و إذا اشترط المالك على العامل في ضمن العقد أن تكون الخسارة عليهما كالربح فالظاهر بطلان الشرط، نعم لو اشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه إذا وقعت صح و لا بأس به.
فيجوز لكل منهما فسخه، سواء أ كان قبل الشروع في العمل أم بعده، و سواء كان قبل تحقق الربح أو بعده، كما أنه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقا أو مقيدا إلى أجل خاص.
حسب ما يراه مصلحة من حيث البائع و المشتري و نوع الجنس، نعم لا يجوز له أن يسافر به من دون إذن المالك إلا إذا كان هناك تعارف ينصرف الإطلاق إليه، و عليه فلو خالف و سافر و تلف المال ضمن.
أما على الأول فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته فابقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة، و أما على الثاني فلفرض اختصاص الإذن به.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 265
أو غيره و اصلاح شئونها إلى مدة معينة بحصة من ثمرها.
كالصفصاف، و الغرب، و في صحته في شجر الحناء الذي يستفاد من ورقه اشكال.
بل يكفي دفع المالك الأشجار للفلاح. و شروعه في العمل بهذا القصد.
و يعتبر في المالك عدم الحجر بسفه و نحوه.
و لو عين أولها و جعل آخرها إدراك الثمرة صحت.
و إن اتفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أمنان- مثلا- للمالك، و الباقي للفلاح بطلت المساقاة.
و لا تصح إذا كان العقد بعده، و لم يبق عمل تتوقف عليه تربية
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 266
الأشجار كالسقي. و إن احتيج إلى عمل آخر كاقتطاف الثمرة و التحفظ عليها. و أما إذا بقي عمل تتوقف عليه تربية الأشجار ففي الصحة اشكال.
و لا تبعد الصحة تبعا للأشجار.
أو بمص رطوبة الأرض إن احتاجت إلى أعمال أخر.
و كذا بفسخ من اشترط الخيار له في ضمن العقد، بل لو اشترط شي ء في المعاملة و لم يعمل به المشروط عليه ثبت الخيار للمشروط له.
و يقوم ورثته مقامه.
إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيدا و لا شرطا، فإن لم يقم الوارث بالعمل و لا استأجر من يقوم به فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل، و يقسم الحاصل بين المالك و وارث الميت. و أما إذا أخذت المباشرة في العمل قيدا انفسخت المعاملة، كما أنها إذا أخذت شرطا كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة و الرضا بقيام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبيبا.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 267
و مع ذلك يكون تمام الحاصل له، و ليس للفلاح مطالبته بالأجرة و لو كان بطلان المساقاة بسبب آخر وجب على المالك أن يدفع للفلاح أجرة ما عمله على النحو المتعارف.
و هي أن يدفع أرضا إلى الغير ليغرس فيها أشجارا على أن يكون الحاصل لهما، فإذا غرسها فإن كانت الأشجار لمالك الأرض فعليه للفلاح أجرة العمل، و إن كانت للفلاح لم يكن له إجبار مالك الأرض على إبقائها و لو بأجرة، بل عليه إن لم يرض المالك ببقائها قلعها، و طم الحفر التي تحدث في الأرض بذلك، كما أن عليه للمالك أجرة الأرض من يوم غرس الأشجار، و لا يضمن المالك نقص الأشجار بالقلع. نعم لو قلعها مالك الأرض فعابت ضمن تفاوت القيمة.
و علامات البلوغ ثلاث:
(1) نبات الشعر الخشن على العانة، و هي بين البطن و العورة.
(2) خروج المني.
(3) إكمال خمسة عشر سنة هلالية في الذكر، و تسع سنين في الأنثى.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 268
و في الصدر، و تحت الإبط. و غلظة الصوت و نحوها لا تكون أمارة على البلوغ.
و كذلك المفلّس و السفيه.
و كذلك في المجنون، و السفيه إذا بلغا كذلك للأب و الجد له، فإن فقد فللوصي إذا كان وصيا في ذلك، فإن فقد أيضا فالولاية للحاكم الشرعي و أما السفيه و المجنون اللذان عرض عليهما السفه و الجنون بعد البلوغ فالمشهوران الولاية عليهما للحاكم خاصة و كذلك المفلس و لكن الحكم في غير المفلّس محل اشكال.
و من يمت به، و كذا بيع ماله بالقيمة المتعارفة و إجارتها كذلك، بل الأظهر صحة هبته و بيعه بأقل من المتعارف حتى في الزائد عن الثلث و لو مع عدم اجازة الورثة.
الوكالة هي: «استنابة شخص غيره في عمل كانت له مباشرته ليأتي به من قبله» كأن يوكل شخصا في بيع داره، أو عقد امرأة له، فلا يصح التوكيل ممن ليس له المباشرة لكونه محجورا عليه لسفه و نحوه.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 269
بل يصح انشاؤها بكل ما دل عليها، فلو دفع ماله إلى شخص لبيعه و قبضه الوكيل بهذا العنوان صحت الوكالة.
فإذا قبل الوكيل، صحت الوكالة، و إن كان الوكيل في بلد آخر و تأخر وصول الكتاب إليه.
و يعتبر في الموكل: البلوغ أيضا.
فالمحرم لا يجوز أن يتوكل في عقد النكاح لأنه يحرم عليه اجراء العقد.
و لا يصح التوكيل في عمل غير معين منها.
و العمل الصادر منه قبل بلوغ العزل إليه صحيح.
فإذا قال له: «اختر وكيلا عني» فلا بد
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 270
أن يؤكل شخصا عنه، لا عن نفسه.
بل لو مات الوكيل الأول، أو عزل لا تبطل، وكالة الوكيل الثاني.
فللموكل و الوكيل الأول عزله. و لو مات الوكيل الأول أو عزل بطلت وكالة الوكيل الثاني.
فلكل منهم أن يأتي به و ان مات أحدهم لم تبطل وكالة الباقين. و اذا لم يصرح بقيام كل واحد منهم بالعمل وحده، أو صرح باتيانهم به جميعا لم يجز لواحد منهم أن يأتي بالعمل وحده، و إن مات أحدهم بطلت وكالة الباقين.
و لو جن أحدهما أو اغمي عليه بطلت الوكالة زمان الجنون أو الاغماء أيضا، و أما بطلانها- مطلقا- حتى بعد زوال الجنون و الإغماء فمحل إشكال، و تبطل أيضا بتلف مورد الوكالة، كالحيوان الذي وكل في بيعه.
بعد اتيانه به.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 271
و لم يتصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه، فتلف اتفاقا لم يضمنه، و أما لو قصر في حفظه، أو تصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه و تلف ضمنه، فلو لبس الثوب الذي وكل في بيعه و تلف لزمه عوضه.
لم تبطل وكالته، فيصح منه الاتيان بما هو وكيل فيه، فلو توكل في بيع ثوب فلبسه ثم باعه صح البيع.
إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة التي ورد الحث عليها في الكتاب و السنة.
فقد روى عن رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أنه قال: (من اقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة، و كان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه) و إنه صلى اللّه عليه و آله قال: (و من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى و طور سيناء حسنات، و ان رفق به في طلبه تعدى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب، و لا عذاب، و من شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم اللّه عز و جل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين).
فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض و أخذه ذلك بهذا القصد صح.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 272
و إذا لم يؤجل فله أن يطالب به في كل وقت أراد.
و إن توانى فقد عصى.
بل يجب عليه الصبر إلى أن يقدر على الأداء.
كان عليه أن يكتسب و يؤدي دينه على الأحوط.
و الأحوط أن يستجير في ذلك الحاكم الشرعي. و إن لم يكن الدائن هاشميا فالأولى أن يؤدي المديون دينه إلى غير الهاشمي.
و ليس للورثة و لا للدائن حينئذ شي ء من التركة.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 273
جاز له أداء مثله. و إذا زادت قيمته:
وجب أداء مثله، و يجوز التراضي على أداء غيره في كلتا الصورتين.
و إن كان لا يجب عليه ذلك.
كأن يدفع عشر بيضات على أن يستوفي خمس عشر بيضة، بل لا يجوز اشتراط عمل على المديون، أو زيادة من غير جنس الدين، كأن يدفع دينارا على أن يستوفي دينارا مع شخاطة مثلا، و كذلك اذا اشترط على المديون كيفية خاصة- فيما يؤديه- كان يدفع ذهبا غير مصوغ، و يشترط عليه الوفاء بالمصوغ، فإن ذلك كله من الربا و هو حرام. نعم يجوز للمديون دفع الزيادة بلا اشتراط بل هو مستحب.
و الظاهر أن القرض لا يبطل باشتراط الزيادة فيملك المدين ما أخذه قرضا بل يكون الشرط فقط فاسدا فلا يملك الدائن ما يأخذه من الزيادة، و لا يجوز له التصرف فيه، نعم اذا كان المعطي راضيا بتصرفه فيه، حتى لو فرض أنه لم تكن بينهما معاملة ربوية جاز له التصرف فيه.
جاز له التصرف في حاصله و يملكه على الأظهر.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 274
من الزيادة في القرض الربوي أو من الحلال المخلوط به جاز له لبسه و الصلاة فيه، و أما اذا اشتراه بعين ذلك المال حرم لبسه، و بطلت صلاته فيه «على التفصيل المتقدم في أحكام لباس المصلي».
و لو بعد مدة بلا فرق بين كون المدفوع من المكيل أو الموزون أو غيرهما. و إذا دفع المال معاوضة و كان من المكيل أو الموزون فلا تصح إلّا إذا أعطى الدافع متاعا أو قام بعمل بإزاء الزائد. و يجوز أخذ الزيادة في معاوضة المعدود بجنسه.
برئت ذمة المحيل، و انتقل الدين إلى ذمة المحال عليه، فليس للدائن مطالبة المديون الأول بعد ذلك.
و يعتبر فيهما عدم التفليس أيضا إلا في الحوالة على البري ء فإنه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلسا و يعتبر في المحيل و المحال الاختيار، و لا
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 275
يعتبر ذلك في المحال عليه إلا في الحوالة على البري ء أو بغير الجنس.
أو كانت الحوالة بغير جنس ما عليه و لكنه يعتبر فيها قبول المحال يعني الدائن مطلقا.
فلا تصح الحوالة بما سيستقرضه.
فإذا كان الشخص مدينا لآخر بمنّ من الحنطة و دينار لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين.
و إن لم يعلم المحيل و المحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة، فاذا كان الدين مسجلا في دفتر و قبل مراجعته حوله على شخص و بعد الحوالة راجع الدفتر و أخبر المحال صحت الحوالة.
و لا في أداء الحوالة مماطلا.
و لو تصالح المحال مع المحال عليه على أقل من الدين لم يجز له أن يأخذ من المحيل، إلا الأقل.
و كذلك المحال، و أن أعسر المحال عليه بعد ما كان موسرا حين الحوالة،
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 276
بل لا يجوز فسخه مع اعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحال عالما به، نعم لو لا يعلم به- حينذاك- كان له الفسخ و ان صار المحال عليه غنيا فعلا.
فإن كان بطلب من المحال عليه و كان مديونا للمحيل فله أن يطالب المحال عليه بما أداه و إن لم يكن بطلبه، أو لم يكن مديونا فليس له ذلك.
وثيقة ليستوفي دينه منها إذا لم يؤده المديون).
بل يكفي دفع المديون مالا للدائن بقصد الرهن، و أخذ الدائن له بهذا القصد.
و عدم كون الراهن سفيها، أو مفلسا.
فإذا رهن مال الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 277
فلا يصح رهن الخمر و نحوه.
و إذا باعها أو وهبها توقفت صحته على إجازة الراهن.
و كذلك لو باعها فأجازه الراهن، أو باعها الراهن بإذن المرتهن، على أن يكون ثمنه رهنا، و لو باعه بدون إذن المرتهن بقيت العين مرهونة كما كانت.
و إلا لزم استجازته فيه، فإن لم يتمكن من الوصول إليه استجاز الحاكم الشرعي، و كذلك الحال إذا امتنع من الإجازة على الأحوط الأولى، و على التقديرين لو باعها و زاد الثمن على الدين كانت الزيادة للراهن.
و أما العين المرهونة فيجوز للمرتهن بيعها و استيفاء دينه منها، و إن كانت من المستثنيات المزبورة.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 278
أو فعل مفهم للتعهد بالدين، كما يعتبر رضا الدائن بذلك، و لا يعتبر رضا المديون.
كما يعتبر في الدائن عدم التفليس. و لا يعتبر شي ء من ذلك في المديون فلو ضمن شخص دين الصغير أو المجنون صح.
بحيث يكون التعهد بالدين فعليا، و إن كان أداؤه معلقا على عدم أداء المديون فللدائن أن يطالب الضامن على تقدير عدم أداء المديون.
كأن يطلب شخص قرضا من آخر فيضمنه ثالث قبل ثبوته فللدائن أن يطالب الضامن عند عدم أداء المديون.
فإذا كان أحد مديونا لشخصين فضمن شخص لأحدهما لا على التعيين لم يصح الضمان. و هكذا إذا كان شخصان مديونين لأحد فضمن شخص عن أحدهما لا على التعيين، كما أنه إذا كان شخص مديونا لأحد منا من
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 279
الحنطة و دينارا فضمن شخص أحد الدينين لا على التعيين لم يصح الضمان.
و إذا أبرأ بعضه فليس له مطالبته بذلك البعض.
فليس للدائن فسخ الضمان و مطالبة المديون الأول و لو عجز الضامن عن الأداء بعد ذلك، و كذلك إذا كان الدائن عالما بعجز الضامن و رضي بضمانه.
و إلا فله مطالبته، فإن كان ما أداه من جنس الدين طالبه به، و إن كان من غير جنسه فليس له إجبار المديون بالأداء من خصوص الجنس الذي دفعه إلى الدائن.
و يسمى المتعهد: «كفيلا».
أو بفعل مفهم للتعهد المذكور و بالقبول من الدائن.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 280
و القدرة على إحضار المدين، و عدم السفه.
(1) أن يسلم الكفيل المكفول للمكفول له.
(2) قضاء دين المكفول له.
(3) إبراء المكفول له المكفول.
(4) موت المكفول.
(5) إبراء المكفول له الكفيل من الكفالة.
بحيث لا يظفر به وجب عليه تسليمه إياه.
و تحصل بالإيجاب و القبول اللفظيين، أو بأن يفهم المودع الودعي بغير اللفظ أن دفع المال إليه لحفظه، و بتسلمه الودعي بهذا القصد.
و يجوز أن يودع الطفل المميز ماله بإذن وليه، و يجوز أن يودع مال غيره بإذنه، و لا يصح استيداع الطفل المميز.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 281
و من أموال غيره بدون إذن مالكه، فإن تسلمه الودعي وجب رد مال الطفل إلى وليه، و رد مال الغير إلى مالكه فإن قصر و لم يرده فتلف المال ضمنه.
إذا لم يعلم المودع بذلك.
و مع ذلك تركه المالك عنده و مضى فتلف المال لم يكن ضامنا، و إن كان الأولى أن يحفظه بقدر الإمكان.
فللمودع استرداد ماله متى شاء، و كذا للودعي أن يرده متى شاء.
أو يخبرهم بذلك و إذا تركه من دون عذر و تلف فهو ضامن.
فلو أهمل و قصر في ذلك ضمن.
بأن يضعه- مثلا- في محل لا يأمن عليه من السرقة،
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 282
فلو تلف- و الحال هذه- ضمن.
و ليس لك أن تنقله إلى محل آخر، و إن احتملت الهلاك و التلف في المحل الذي عينته لحفظه) فليس له حينئذ أن ينقله إلى محل آخر، و لو فعل و تلف ضمن.
و إنما كان تعيينه من باب أنه أحد موارد حفظه فللودعي أن يضعه في محل آخر أحفظ من المحل الأول، أو مثله و لو تلف المال- حينئذ- لم يضمن.
أو يخبر الولي بها، و لو تركه من غير عذر شرعي و تلفت ضمن.
فلو تركه بدون عذر شرعي و تلفت ضمن، و لكن إذا كان عدم دفعه المال إلى الوارث لتحقيق أن للميت وارثا آخر أولا، لم يكن به بأس، و إذا تلفت بغير تفريط لم يكن عليه ضمان.
فلو دفع تمام
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 283
الوديعة إلى أحدهم من دون إجازة الباقين ضمن سهامهم.
أو إيصال الوديعة إليه.
فإن أمكنه إيصال المال إلى صاحبه أو وكيله وجب، و إلا وجب إيصاله إلى الحاكم الشرعي، و إن لم يمكنه الإيصال إليه أيضا فإن كان وارثه أمينا- و يعلم بالوديعة- لم تلزم الوصية، و إلا وجب الإيصاء و الاستشهاد على ذلك، و إعلام الوصي و الشاهد باسم صاحب المال و خصوصياته و محله.
و إن لم يقصر في حفظها و برئ من المرض أو ندم بعد مدة و أوصى بها.
فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة، و قصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحت العارية.
و كذا ما يملك عينه و لا يملك منفعته بإجازة مالك المنفعة، و كذلك الحال
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 284
مع العلم بالرضا من قرائن الحال.
إلا إذا اشترط عليه المباشرة في الانتفاع به.
نعم إذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز له أن يأذن فيها، و حينئذ تصح إعارة الطفل.
نعم لو اشترط ضمنها و تضمن عارية الذهب و الفضة، إلا إذا اشترط عدم ضمانها.
و إذا عرض عليه ما يمنع من التصرف في ماله كالجنون وجب على المستعير رد العارية إلى وليه.
فللمعير استرجاع ما أعاره متى أراد، و كذا للمستعير رده متى شاء.
و لا تجوز إعارة آنية الذهب و الفضة للاستعمال و لا يبعد جوازها للزينة.
و إعارة الفحل للتلقيح.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 285
كأن يجعل الفرس في الاصطبل الذي هيأه المالك له، فإن فعل ذلك ثم تلفت العارية أو أتلفها متلف ضمنها.
و لا يجب في إعارة الثوب المتنجس للصلاة فيه اعلام المستعير بنجاسته.
و لا تبطل العارية الثانية- حينئذ- بموت المستعير الأول.
و لم يجز دفعها إلى المعير.
أو يطالب الغاصب بعوض العين، و بعوض ما استوفاه المستعير من المنفعة، و إذا استوفى المالك العوض من المستعير فليس للمستعير الرجوع به على الغاصب.
و رجع المالك عليه بعوضها فله أن يرجع على المعير بما غرمه للمالك إلا إذا كانت العارية ذهبا أو فضة، أو اشترط ضمان العارية عليه عند
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 286
التلف، و إن رجع المالك عليه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلى المعير بما دفع.
و هي تمليك عين مجانا من دون عوض، و هي عقد يحتاج إلى إيجاب و قبول، و يكفي في الإيجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة، و لا يعتبر فيه صيغة خاصة و لا العربية و يكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالايجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك.
عدم الحجر عليه بسفه، أو فلس، أو ملك.
________________________________________
تبريزى، جواد بن على، المسائل المنتخبة (للتبريزي)، در يك جلد، دار الصديقة الشهيدة سلام الله عليها، قم - ايران، پنجم، 1427 ه ق
المسائل المنتخبة (للتبريزي)؛ ص: 286
(مسألة 933): تصح الهبة من المريض في مرض الموت و إن زاد ذلك عن الثلث،
كما يصح سائر تصرفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك.
و لا تبعد أيضا صحة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه و يكون قبضه بقبض مصداقه و لو وهبه ما في ذمته كان ابراء.
و لا بد فيه من إذن الواهب إلا أن يهبه ما في يده فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد، و لا تعتبر الفورية في القبض و لا كونه في مجلس العقد، فيجوز فيه التراخي عن العقد زمان كثير و متى تحقق القبض صحت الهبة من حينه، فإذا كان
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 287
للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له، و إذا وهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحت الهبة في المقبوض دون غيره.
أما لو جن بعد البلوغ فولاية القبول و القبض للحاكم الشرعي على المشهور و فيه اشكال، و لو وهب الولي أحدهما و كانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتج إلى قبض جديد.
و جعله تحت استيلاء الموهوب له و سلطانه، و يتحقق في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب له.
و في جواز الرجوع مع التصرف خلاف، و الأقوى جوازه إذا كان الموهوب باقيا بعينه فلو صبغ الثوب، أو قطعه أو خاطه أو نقله إلى غيره لم يجز له الرجوع و له الرجوع في غير ذلك فإن عاب فلا أرش، و إن زادت زيادة منفصلة فهي للموهوب له و إن كانت متصلة فإن كانت غير قابلة للانفصال كالسمن و الطول فهي تابعة للعين، و إن كانت قابلة له كالصوف و الثمرة و نحوهما ففي التبعية إشكال و الأظهر عدمها و إن الزيادة للموهوب له بعد رجوع الواهب أيضا.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 288
فلا يترك الاحتياط.
و انتقل الموهوب إلى وارث الواهب.
فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له، كما أنه ليس لورثة الواهب الرجوع إلى الموهوب له.
فيصح الرجوع مع جهله أيضا.
فإذا وهب شيئا بشرط أن يهبه شيئا وجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا تعذر أو امتنع المتهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة، بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط.
لكن لو عوض المتهب لزمت الهبة و لم يجز للواهب الرجوع.
و إن كان
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 289
مطلقا أجزأ اليسير إلا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على إرادة المساوي.
بل يجوز أن يكون عقدا أو إيقاعا كبيع شي ء على الواهب أو ابراء ذمته من دين له عليه أو نحو ذلك.
و هو إخبار عن حق ثابت على المخبر، أو نفي حق له على غيره و لا يختص بلفظ بل يكفي كل لفظ دال على ذلك عرفا و لو لم يكن صريحا، و كذا تكفي الإشارة المعلومة.
فلو أستفيد من كلام آخر على نحو الدلالة الالتزامية كان نافذا أيضا فإذا قال: الدار التي أسكنها اشتريتها من زيد كان ذلك إقرارا منه بكونها ملكا لزيد سابقا و هو يدعي انتقالها منه إليه، و من هذا القبيل ما إذا قال أحد المتخاصمين في مال للآخر: بعينه فإن ذلك يكون اعترافا منه بمالكيته له.
و ذلك بأن يكون المقر به مالا في ذمته أو عينا خارجية، أو منفعة أو عملا، أو حقا كحق الخيار و الشفعة،
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 290
و حق الاستطراق في ملكه أو اجراء الماء في نهره، أو نصب ميزاب على سطح داره و ما شاكل ذلك. و أما إذا أقر بما ليس للمقر له الزامه به فلا أثر له، فإذا أقر بأن عليه لزيد شيئا من ثمن خمر أو قمار و نحو ذلك لم ينفذ اقراره.
فإن كان ذلك رجوعا عن اقراره ينفذ اقراره و لا أثر لرجوعه، فلو قال لزيد علي عشرون دينارا ثم قال لا بل عشرة دنانير ألزم بالعشرين. و أما إذا لم يكن رجوعا بل كان قرينة على بيان مراده لم ينفذ الإقرار إلا بما يستفاد من مجموع الكلام، فلو قال لزيد علي عشرون دينارا إلا خمسة دنانير كان هذا إقرارا بخمسة عشر دينارا فقط و لا ينفذ اقراره إلا بهذا المقدار.
فلا ينفذ اقرار الصبي و المجنون، و لا اقرار العبد بالنسبة إلى ما يتعلق بحق المولى بدون تصديقه مطلقا و لو كان مما يوجب الجناية على العبد نفسا أو طرفا، و أما بالنسبة إلى ما يتعلق به نفسه مالا كان أو جناية فيتبع به بعد عتقه و ينفذ اقرار المريض في مرض موته على الأظهر.
نفذ اقراره مع احتمال صدقه فيما عليه من وجوب انفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث و نحو ذلك، و أما بالنسبة إلى غير ما عليه من الأحكام ففيه تفصيل، فإن كان الاقرار بالولد فيثبت النسب باقراره مع احتمال صدقه و عدم المنازع إذا كان الولد صغيرا و كان تحت يده و لا يشترط فيه تصديق
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 291
الصغير و لا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه، و يثبت بذلك النسب بينهما و بين أولادهما و سائر الطبقات. و أما في غير الولد الصغير فلا أثر للاقرار إلا مع تصديق الآخر فإن لم يصدق الآخر لم يثبت النسب و إن صدقه و لا وارث غيرهما توارثا.
و في ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إشكال، و الاحتياط لا يترك، و كذلك في تعدي التوارث إلى غيرهما، و لا يترك الاحتياط أيضا فيما لو أقر بولد أو غيره ثم نفاه بعد ذلك.
تحل المرأة على الرجل بسبب عقد النكاح، و هو على قسمين دائم و منقطع. و العقد الدائم هو (عقد لا تتعين فيه مدة الزواج و كانت دائمية) و تسمى الزوجة ب (الدائمة). و العقد غير الدائم هو (ما تتعين فيه المدة) كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقل، و تسمى الزوجة ب (المتعة و المنقطعة).
فلا يكفي مجرد التراضي. و يجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل الغير في إجراء الصيغة كما يجوز لهما المباشرة.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 292
بل يجوز توكيل المرأة في إجراء العقد.
و لا النظر إلى ما لا يحل لغير الزوجين، ما لم يحصل لهما اليقين باجراء الوكيل عقد النكاح و لا يكفي الظن. نعم لو أخبر الوكيل بذلك كفى.
جاز للوكيل أن يعقدها له متى شاء، و إن علم إنها قصدت عشرة أيام خاصة لم يجز عقدها لأيام أخر.
كما يجوز أن يكون الرجل وكيلا عن المرأة في أن يعقدها لنفسه دواما أو متعة، و الأحوط- استحبابا- أن لا يتولى الزوج كلا طرفي العقد.
و قال الزوج من دون فصل:
«قبلت التزويج» صح العقد، و لو وكلا غيرهما و كان اسم الزوج «أحمد» و اسم الزوجة «فاطمة» مثلا فقال وكيل الزوجة: (زوجت موكلك أحمد
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 293
موكلتي فاطمة، أو زوجت موكلتي- فاطمة موكلك- أحمد- على الصداق المعلوم) و قال وكيل الزوج من دون فصل: «قبلت التزويج لموكلي- أحمد- على الصداق المعلوم» صح العقد. و الأحوط تطابق الإيجاب و القبول مثلا لو قالت المرأة: «زوجتك» يجب أن يقول الزوج:
«قبلت التزويج» على الأحوط.
فقالت المرأة: «زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم» و قال الرجل من دون فصل: «قبلت التزويج» صح العقد و لو وكلا غيرهما. فقال وكيل الزوجة: «زوجت موكلك موكلتي أو زوجت موكلتي موكلك في المدة المعلومة على المهر المعلوم» و قال وكيل الرجل من دون فصل: «قبلت التزويج لموكلي هكذا» صح أيضا.
(1) العربية مع التمكن منها، و لو بالتوكيل على الأحوط. نعم مع عدم التمكن منها و لو بالتوكيل يكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح و التزويج.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 294
(2) قصد الإنشاء في إجراء الصيغة، بمعنى أن يقصد الزوجان أو وكيلهما تحقق الزواج بلفظي الإيجاب و القبول، فتقصد الزوجة بقولها:
«زوجتك نفسي» صيرورتها زوجة له. كما أن الزوج يقصد بقوله:
«قبلت» قبول زوجيتها له، و هكذا الوكيلان.
(3، 4) البلوغ. و العقل. في العاقد المجري للصيغة على الأحوط سواء أ كان العاقد عاقدا لنفسه أم لغيره.
(5) تعيين الزوج و الزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الإشارة، فلو قال: «زوجتك إحدى بناتي» بطل، و كذا لو قال «زوجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين».
(6) رضا الزوجين واقعا، فلو أذنت الزوجة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صح العقد، كما أنه إذا علمت كراهتها واقعا و إن تظاهرت بالرضا بطل العقد، «إلا أن تجيز بعده».
لم يكف.
فإن أجراها على الوجه الصحيح، و كان عارفا بمعنى الكلمات و قاصدا لتحقق المعنى صح العقد و إلا بطل.
سواء أ كان فضوليا من الطرفين، أم كان فضوليا من أحدهما.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 295
و كذلك الحال في إكراه أحدهما، و الأولى اعادة العقد في كلتا الصورتين.
فلو زوجهم الولي لم يكن لهم خيار في الفسخ بعد البلوغ أو الإفاقة إذا لم تكن فيه مفسدة لهم، و مع المفسدة كان العقد فضوليا فلا يصح إلا مع الإجازة بعد البلوغ، أو الإفاقة، و إذا زوج الأبوان الصغيرين ولاية فالعقد و إن كان صحيحا إلا أن في لزومه عليهما إشكالا، فإذا فسخ أحدهما، أو كلاهما العقد بعد البلوغ و الرشد فالاحتياط بالطلاق أو العقد الجديد لا يترك.
أو الجد من طرف الأب في تزويجها و لا تشترط إجازة الأم و الأخ و غيرهما من الأقارب
إذا تعقب بالإجازة من أحدهما.
و كذلك إذا كانت بكرا و لم تتمكن من استيذانهما، لغيابهما أو نحو ذلك مع حاجتها إلى التزويج.
فإن كان له مال حين العقد كان المهر عليه، و إلا كان المهر على من زوّجه.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 296
كان له الفسخ من دون طلاق:
(1) الجنون.
(2) الجذام.
(3) البرص.
(4) العمى.
(5) الإقعاد، و منه العرج البيّن.
(6) الإفضاء و هو اتحاد مخرج البول أو الغائط مع مخرج الحيض.
(7) العفل و هو «لحم ينبت في الرحم يمنع من الوطء».
أو مصابا بالعنن المانع عن الإيلاج، غير أن الجنون يختلف عن الأمرين الأخيرين في أن جنون الزوج يسوغ للمرأة الفسخ، سواء أ كان سابقا على العقد و الزوجة لا تعلم به أم كان حادثا بعده أو بعد العقد و الوطء معا. و أما العنن فلا يجوز به الفسخ إذا حدث بعد الوطء. و كذلك الجب- بعد الوطء- و إن كان الأولى حينئذ للزوج أن يطلقها إذا فسخت.
و الخصاء هو «سل الأنثيين أو رضهما» و تفسخ به المرأة مع سبقه على العقد و التدليس عليها، و مع عدم التدليس لا يترك الاحتياط.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 297
فيؤجل الزوج بعد المرافعة سنة فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ، و إلا كان لها الفسخ. فإن شاءت فسخت و كان لها نصف المهر، و إذا فسخت المرأة أو الرجل لسائر العيوب الموجبة للخيار فإن كان الفسخ بعد الدخول استحقت المرأة تمام المهر و عليها العدة كما في الطلاق، و إن كان الفسخ قبله لم تستحق شيئا و لا عدة عليها.
كان لها الخيار، فإن فسخت فلها المهر إن كان بعد الدخول، و إن كان قبله فلا شي ء لها.
لم يكن له الفسخ، نعم ينقص من المهر المسمى بنسبة مقدار ما به التفاوت بين مهر البكر و مهر الثيب.
و البنت و إن نزلت، و بالأخت و ببنات الأخ و الأخت و إن نزلن، و بالعمات و بالخالات و إن علون.
فلا يجوز تزويجهن، و إن كانت الزوجة لم يدخل
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 298
بها، و كذلك تحرم بنت الزوجة المدخول بها، سواء أ كانت بنتها بلا واسطة، أو مع واسطة، أو مع وسائط، و سواء أ كانت موجودة- حال العقد- أم ولدت بعده، و لا تحرم بنت الزوجة ما لم يدخل بأمها. نعم لا يجوز نكاحها ما دامت أمها باقية على الزوجية على الأحوط.
كما يحرم التزويج بمن تزوجها الابن، أو أحد الأحفاد أو الأسباط.
فإذا عقد على إحداهما حرمت عليه الثانية ما دامت الأولى باقية على زواجها، و لا فرق في ذلك بين العقد الدائم و المنقطع.
نعم إذا كان الطلاق بائنا صح ذلك، و إذا تزوج بامرأة بعقد منقطع فانتهت المدة أو أبرأها لم يجز له التزويج بأختها في عدتها على الأحوط.
و لو عقد بدون إذنها توقفت صحته على إجازتها فإن أجازته صح، و إلا بطل و إن علمت بالتزويج فسكتت ثم أجازته صح أيضا.
و كذلك الحال في بنت العمة على الأحوط، و لو زنى بالعمة أو
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 299
الخالة بعد العقد على البنت و الدخول بها لم تحرم عليه، و كذلك فيما إذا كان الزنا بعد العقد و قبل الدخول على الأظهر.
و لو كان قد عقد عليها- سواء أ دخل بها أم لم يدخل بها- ثم زنى بأمها لم تحرم عليه بلا إشكال.
و كذا لا يجوز للمسلم أن يتزوج بغير الكتابية من أصناف الكفار، و أما الكتابية فالأظهر جواز تزويجها متعة بل و كذلك دواما و إن كان الأحوط ترك نكاحها دواما، و لا يجوز للمؤمن أو المؤمنة نكاح بعض المنتحلين لدين الإسلام المحكومين بالكفر، كالخوارج، و الغلاة و النواصب دواما و متعة.
فالأحوط الأولى أن لا يتزوجها، و أما الزنا بذات العدة- غير الرجعية- فلا يوجب حرمة المزني بها، فللزاني تزويجها بعد انقضاء عدتها.
جاز له أن يتزوجها، و يجب عليه تأخير العقد إلى أن تحيض على الأحوط، نعم يجوز لغير الزاني تزويجها قبل ذلك أيضا، و إن كان الأحوط هو التأخير.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 300
فلو علم الرجل أو المرأة بأنها في العدة و بحرمة التزويج فيها و تزوج بها حرمت عليه مؤبدا و إن لم يدخل بها بعد العقد و إذا كانا جاهلين بأنها في العدة أو بحرمة التزويج فيها و تزوج بها بطل العقد. فإن كان قد دخل بها حرمت عليه مؤبدا أيضا و إلا جاز التزويج بها بعد تمام العدة.
دخل بها أم لم يدخل- و أما لو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد و لم تحرم عليه إلا مع الدخول بها حتى مع علم الزوجة بالحال.
و الأولى- مع عدم التوبة- أن يطلقها الزوج.
لم تعتن بالشك.
و لا يحرمن عليه مع الشك في الدخول، بل مع الظن به أيضا، كما لا يحرمن عليه إذا كان اللائط غير بالغ أو كان الملوط بالغا.
نعم لو زالت الزوجية بطلاق و نحوه وجب عليه ترك التزويج ثانيا على الأحوط.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 301
و يقع العقد فاسدا حتى مع جهل الرجل المحرم بالحرمة و مع علمه بالحرمة تحرم عليه مؤبدا.
و لو فعلت بطل العقد مطلقا و مع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبدا على الأحوط.
حرمت عليه النساء حتى زوجته، و إذا تركته المرأة في الحج أو العمرة المفردة حرم عليها الرجال حتى زوجها، نعم إذا أتيا به- بعد ذلك- ارتفعت الحرمة.
و لكنه لو تزوجها و وطأها لم يحرم عليه وطؤها بعد بلوغها و إن كان الأحوط- حينئذ- طلاقها.
نعم لو تزوجت بغيره و دخل بها فطلقها حلت لزوجها الأول «على تفصيل يأتي في كتاب الطلاق» و أما لو طلقها تسعا فهي تحرم عليه مؤبدا.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 302
و إن كان خروجها لأجل الأمور الجزئية على الأحوط، و يجب عليها أن تمكن زوجها من نفسها بما شاء من الاستمتاعات. و ليس لها منعه من المقاربة إلا لعذر شرعي، فإذا عملت بوظيفتها استحقت النفقة على زوجها من الغداء و اللباس و المسكن، فإن لم يبذل الزوج لها نفقتها كانت النفقة دينا ثابتا في ذمته.
و إذا كانت عنده و لم تكن مطيعة له فالمشهور أنها لا تستحق النفقة أيضا، لكن الأحوط عدم سقوطها بذلك، و أما المهر فهو لا يسقط بالنشوز بلا إشكال.
إلّا إذا اشترط عليها في نكاحها أو كان من الشرط الارتكازي و لكن لا يبعد جواز مطالبتها الاجرة عليها إلّا مع القرينة على المجانية و لو كانت حالية.
و إن كانت أكثر من نفقتها في الحضر. و أما إذا سافرت المرأة بنفسها مع أذنه فليس على زوجها بذل ما يزيد على نفقتها في الحضر.
فإذا لم تتمكن من الأخذ و اضطرت إلى اتخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها إطاعة زوجها حال اشتغالها بتلك الوسيلة.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 303
و يجب على الوالد الإنفاق على الولد الفقير. و يشترط في الوجوب قدرة المنفق على الإنفاق، و المشهور أن نفقة الأولاد مع فقد الآباء على الأم، و إن فقدت فعلى أبيها و أمها بالسوية، و لو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة و هو لا يخلو من إشكال و إن كان أحوط، و لا تجب النفقة على غير العمودين من الأخوة و الأعمام و الأخوال و غيرهم ذكورا و إناثا.
و هي مقدمة على نفقة الأقارب، و الأقرب منهم مقدم على الأبعد، فالولد مقدم على ولد الولد، و تجب على المولى نفقة المملوك من الإنسان و له أن يجعلها في كسبه مع الكفاية، و إلا تممه المولى و الأحوط وجوب نفقة المملوك من الحيوان ما دام ملكا له.
فإن كان زوجة بقيت في ذمته يؤديها متى ما تمكن، و إن كان غير زوجة سقط الوجوب و لا شي ء عليه.
فلو أسقطتها لم تجب على الزوج، و أما نفقة الأقارب فلا تقبل الاسقاط.
وجب عليه أن يبيت عند الأخرى ليلة أيضا، و لا يجب عليه المبيت عندهما في غير هذه الصورة. نعم ليس له متاركة زوجته رأسا و جعلها كالمعلقة، و الأحوط الأولى أن يبيت عند زوجته الدائمة الواحدة ليلة في كل أربع ليال.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 304
بل الحكم كذلك في المنقطعة على الأحوط.
و مع الدخول يجب على الزوج مهر المثل.
- جاز للزوجة الامتناع من المقاربة قبل أخذه، سواء أ كان الزوج متمكنا من الأداء أم لا، و لو دخل بها الزوج برضاها قبل أداء المهر لم يكن لها الامتناع بعد ذلك، من دون عذر شرعي.
و إن كان الداعي إليه أمرا آخر غير الاستمتاع، و لا بد فيه من تعيين المهر و المدة، فإن لم يتعينا بطل العقد و قيل يعتبر في المدة أن لا تزيد على عمر الزوجين عادة و إلّا كان العقد دائما على الأظهر و هو محلّ تأمّل بل منع.
فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها و يجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات، نعم لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 305
و لا تستحق من زوجها المضاجعة و المبيت عندها، و لا توارث بينها و بين زوجها، نعم لو شرطا التوارث أو خصوص الزوج أو الزوجة نفذ الشرط.
و لا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها، و يحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها، إذا كان خروجها منافيا لحقه، بل مع عدم المنافاة أيضا على الأحوط.
فخالف الوكيل، فعقدها دواما أو متعة لغير تلك المدة أو بغير ذلك المبلغ، فإن أجازت العقد صح و إلا بطل.
لا لغاية الاستمتاع، بل لغاية أخرى من حصول المحرمية و نحوه، إلا أنه لا بد في ذلك من مصلحة تعود إليها، و أما تزوجهما الصغير لتلك الغاية مع عدم قابلية المدة لاستمتاعه بوجه فصحته لا تخلو من إشكال.
و ينتصف المهر إذا كانت الهبة قبل الدخول على الأظهر.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 306
و كذا الوجه و الكفين منها إذا كان النظر تلذذ أو ريبة، و الأحوط تركه بدونهما أيضا، و كذلك الحال في نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي على الأحوط في غير وجهه و يديه و رأسه و رقبته و قدميه، و أمّا نظرها إلى هذه المواضع منه فالظاهر جوازه من دون ريبة و تلذذ و إن كان الأحوط تركه أيضا.
سواء في ذلك الوجه و الكفان، و ما جرت عادتهن على عدم ستره من سائر أعضاء البدن.
بل الأحوط الأولى التستر من غير البالغ إذا كان مميزا.
نعم يجوز لكل من الزوجين، و من في حكمهما كالأمة و مولاها النظر إلى جميع أعضاء بدن الآخر، حتى العورة.
و في حكم العورة ما بين السرة و الركبة على الأحوط فيهن، و أما النظر- مع التلذذ- فلا فرق في
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 307
حرمته بين المحرم و غيرهم.
لزمه التحفظ من لمس العورة بيده مع الإمكان، و كذلك المرأة بالنسبة إلى المرأة أو الرجل غير زوجها و من بحكمه.
و مع إمكان الاكتفاء بأحدهما- النظر و المس- لا يجوز الآخر، فلو تمكن من المعالجة بالنظر فقط لا يجوز له المس و كذلك العكس.
فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة، فلو لم يمكن المعالجة إلا بالنظر إليها مباشرة جاز له ذلك.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 308
و لا بأس بالخلوة مع إمكان دخول الغير و لو كان صبيا مميزا أو الأمن من الفساد.
و وجب عليه دفع المهر.
أو النبوة، أو المعاد، أو بانكاره حكما من الأحكام الضرورية بين المسلمين مع علمه بأنه ضروري، كوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما، مما أطبق المسلمون على أنه جزء من الدين، و يتحقق كذلك بالغلوّ و النصب فانهما يوجبان الكفر «كما تقدم في المسألة «984».
فان كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة لم تكن عليها عدة، و أما إذا كان الارتداد بعد الدخول و كانت المرأة في سن من تحيض وجب عليها أن تعتد عدة الطلاق، و المعروف أن المرتد منهما إذا رجع عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقطاع العدة بقي الزواج على حاله و لكنه مشكل جدا فالاحتياط لا يترك.
و وجب عليها أن تعتد عدة الوفاة إن كانت مدخولا بها غير يائسة «و يأتي مقدار عدة الطلاق و الوفاة في باب الطلاق».
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 309
لم يجز له اخراجها منه بغير رضاها.
و كذلك العكس.
لم يجز لها أن تسقط جنينها.
ثم تزوج بها بعد ما استبرأ رحمها (على النهج المتقدم في المسألة 986) فولدت و لم يعلم أن الولد من الحلال أو الحرام فهو يلحق بهما شرعا و يحكم عليه بأنه من الحلال.
و ان كان قد دخل بها تحرم عليه مؤبدا و إن كانت ولدت منه فالولد يلحق بهما شرعا. هذا إذا كانت المرأة جاهلة، و أما إذا كانت عالمة بكونها في العدة و بحرمة التزويج في العدة فالولد يلحق بالرجل و لا يلحق بأمها شرعا فانها زانية حينئذ.
و لو ادعت إنها خلية من الزوج صدقت.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 310
فالقول قول المرأة ما لم يثبت شرعا أنها ذات بعل.
«أعني حولين كاملين» لأن الأم أحق بحضانة ولدها في تلك المدة. و الأحوط الأولى عدم فصل الولد حتى يبلغ سبع سنين و ان كان ذكرا.
فعن الصادق (ع): من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته.
و وجب على زوجها أن لا يتزوج عليها، كما يجب عليها أن لا تطالب زوجها بالمهر.
إلا أنها إذا حملت فولدت يعتبر الولد ولدا شرعيا لهما.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 311
انفصلت عن زوجها الثاني بغير طلاق، و هي محللة لزوجها الأول، ثم ان الثاني إن كان دخل بها لزمه مهر مثلها و يجب على المرأة الاعتداد عن وطئها شبهة، و لكن لا تجب على الواطئ نفقتها في أيام عدتها.
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، و تفصيل ذلك في المسائل الآتية:
(1) المرضعة لأنها أمه من الرضاعة، كما أن صاحب اللبن أبوه.
(2) أم المرضعة و إن علت، نسبية كانت أم رضاعية لأنها جدته.
(3) بنات المرضعة ولادة لأنهن أخواته.
(4) البنات النسبية و الرضاعية من أولاد المرضعة ولادة ذكورا و اناثا، لأن المرتضع إما أن يكون عمهن، أو خالهن من الرضاعة.
(5) أخوات المرضعة و إن كانت رضاعية لأنهن خالات المرتضع.
(6) عمات المرضعة و خالاتها و عمات آبائها و أمهاتها نسبية كانت أم رضاعية، فانهن عمات المرتضع و خالاته من الرضاعة.
(7) بنات صاحب اللبن النسبية و الرضاعية بلا واسطة، أو مع الواسطة لأن المرتضع إما أن يكون أخاهن، أو عمهن، أو خالهن من الرضاعة.
(8) أمهات صاحب اللبن النسبية و الرضاعية لأنهن جدات المرتضع من الرضاعة.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 312
(9) أخوات صاحب اللبن النسبية، و الرضاعية لأنهن عمات المرتضع.
(10) عمات صاحب اللبن و خالاته، و عمات و خالات آبائه و أمهات النسبية و الرضاعية لأنهن عمات المرتضع و خالاته من الرضاعة.
(11) حلائل صاحب اللبن لأنهن حلائل أبيه.
(1) صاحب اللبن لأنه أبوها من الرضاعة.
(2) آباء صاحب اللبن و المرضعة من النسب أو الرضاع، لأنهم أجدادها من الرضاعة.
(3) أولاد صاحب اللبن النسبية و الرضاعية و إن نزلوا. لأنها تكون أختهم، أو عمتهم، أو خالتهم و كذلك أولاد المرضعة ولادة و أولادهم نسبا، أو رضاعا.
(4) اخوة صاحب اللبن النسبية و الرضاعية، لأنهم أعمامها من الرضاعة.
(5) أعمام صاحب اللبن و أخواله و أعمام آبائه و أمهاته النسبية أو الرضاعية لأنهم إما أن يكونوا أعمامها، أو أخوالها.
و إن نزلت على آبائه و اخوته و أعمامه، و أخواله من الرضاعة
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 313
و الأولى أن لا يتزوج بناتها الرضاعية و إن كان يحرم عليه أن ينظر منها إلى ما لا يحل النظر إليه لغير المحارم.
و إن كان الأولى أن لا يتزوج صاحب اللبن بها.
كما لا تحرم عليهم بنات صاحب اللبن و سائر أقاربه من النساء.
كما تحرم عليه بنتها النسبية، و إذا تزوج امرأة حرمت عليه أمها الرضاعية، و إن لم يكن دخل بها، كما تحرم عليه أمها النسبية.
مثلا: إذا تزوج الرجل صغيرة فأرضعتها أمه أو جدته، أو زوجة أبيه صاحب اللبن بطل العقد «و حرمت الصغيرة عليه، لأنها تكون أخته أو عمته أو خالته».
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 314
و أما إذا أرضعت طفلا لزوج بنتها، سواء أ كان الطفل من بنتها، أم من ضرتها بطل عقد البنت و حرمت على زوجها مؤبدا، لأنه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد المرضعة النسبية.
سواء أ كان الطفل من بنته، أم من ضرتها: بطل عقد البنت و حرمت على زوجها مؤبدا، لأنه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن.
و هي:
(1) حياة المرضعة، فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها الرضعات كلها، أو بعضها لم يكن لهذا الرضاع أثر.
(2) حصول اللبن للمرضعة في ولادة ناتجة من وطء مشروع، فلو ولدت المرأة من الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلا لم يكن لإرضاعها أثر.
(3) الارتضاع من الثدي، فلا أثر للحليب إذا ألقي في فم الطفل أو حقن به و نحو ذلك.
(4) خلوص اللبن فالممزوج بشي ء آخر مائع أو جامد كاللبن و السكر لا أثر له.
(5) كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسبا بتمامه إلى شخص واحد، فلو طلق الرجل زوجته و هي حامل، أو بعد ولادتها منه فتزوجت شخصا آخر، و حملت منه، و قبل أن تضع حملها أرضعت طفلا بلبن
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 315
ولادتها السابقة من زوجها الأول ثمان رضعات، مثلا- و أكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات لم يكن هذا الرضاع مؤثرا، و يعتبر أيضا وحدة المرضعة فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من إحداهما سبع رضعات و من الأخرى ثمان رضعات- مثلا- لم يكن لرضاعه أثر.
(6) عدم قذف الطفل للحليب بالتقيؤ لمرض و نحوه، فلو قاءه وجب عليه الاحتياط بعدم ترتيب الأثر على الرضاع من جهة النظر إلى ما لا يحل لغير المحارم، و ترتيب الأثر عليه من جهة ترك الازدواج.
(7) بلوغ الرضاع درجة معينة تحدد و من حيث الأثر بما أنبت اللحم و شدّ العظم، من حيث العدد بما بلغ خمس عشرة رضعة بل
تكفي على الأحوط- وجوبا- عشر رضعات أيضا في التحريم إذا لم يفصل بين الرضعات شي ء آخر حتى الطعام، و تحدد من حيث الزمان بما استمر ارتضاع الطفل من المرأة يوما و ليلة.
و يلاحظ في التقدير الزماني أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة المدة المقررة، فلا يتناول طعاما آخر أو لبنا من مرضعة أخرى. و لا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشي ء اليسير من الأكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفا.
كما يلاحظ في التقدير الكمي، توالي الرضعات الخمس عشرة- مثلا- بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى، و ان تكون كل واحدة منها رضعة كاملة تروي الصبي، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد، و لا تعتبر الرضعات الناقصة المتعددة بمثابة رضعة كاملة نعم إذا التقم
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 316
الصبي الثدي ثم رفضه لا بقصد الإعراض عنه. بل لغرض التنفس و نحوه، ثم عاد إليه اعتبر عوده استمرارا للرضعة، و كان الكل رضعة واحدة كاملة.
(8) عدم تجاوز الرضيع للحولين، فلو رضع، أو أكمل- بعد ذلك- لم يؤثر شيئا. و أما المرضعة فلا يلزم في تأثير إرضاعها أن يكون دون الحولين من ولادتها.
و ولدت له. و تجدد لديها اللبن- لأجل ذلك- فأرضعت به صبية رضاعا كاملا. لم تحرم هذه الصبية على ذلك الصبي، لاختلاف اللبنين من ناحية تعدد الزوج، و أما إذا ولدت المرأة مرتين لزوج واحدة و أرضعت في كل مرة واحدا منهما أصبح الطفلان أخوين، و حرم أحدهما على الآخر، كما حرما على المرضعة و زوجها، و كذلك الحال إذا كان للرجل زوجتان ولدتا منه، و أرضعت كل منهما واحدا، فإن الطفلين يحرم على الآخر كما
يحرمان على المرضعتين و زوجهما، فاللازم- إذن- في حرمة أحد الطفلين على الآخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب إليه اللبن الذي ارتضعا منه، سواء اتحدت المرضعة، أم تعددت. نعم يعتبر أن يكون تمام الرضاع المحرم من امرأة واحدة «كما تقدم في المسألة 1060».
لم يؤد ذلك إلى حرمة إخوة أحدهما على إخوة الآخر، و لا إلى حرمة الأخوة على المرضعة.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 317
كما لا يجوز التزويج بهما من النسب إلا برضاها، فإن الرضاع بمنزلة النسب، و كذلك الأخت الرضاعية بمنزلة الأخت النسبية، فلا يجوز الجمع بين الأختين الرضاعيتين، فلو عقد على إحداهما لم يجز عقده على الأخرى، و لو عقد عليهما معا في زمان واحد تخير بينهما، و يجب على من ارتكب فاحشة اللواط بغلام ترك الزواج من بنته، و أمه، و أخته الرضاعيات- أيضا- كما كان هو الحال في النسبيات.
أو أختها أو أولاد اختها، أو عمها أو خالها أو أولادهما، أو عمتها أو خالتها أو أولادهما، و كذلك لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت من أقربائه أخاه أو أخته، أو عمه أو عمته، أو خاله أو خالته، أو ولد بنته من زوجته الأخرى أو ولد أخته.
و ان كان الأحوط ترك الزواج منها. كما لا تحرم عليه زوجته إذا ارتضع ابن عمها من زوجة أخرى له.
فليس للأب تعيين غيرها لإرضاع الولد، إلا إذا طالبت بأجرة و كانت غيرها تقبل
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 318
الارضاع بأجرة أقل أو بدون أجرة. و يحسن بالأم أن لا تأخذ الأجرة على ارضاع ولدها، كما ينبغي للأب أن يعطيها أجرا على ذلك و إن لم تطالبه.
و يكره استرضاع المرأة الناقصة في عقلها، و سيئة الخلق، و كريهة الوجه، و غير الاثني عشرية.
كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل بالزنا.
خوفا من حصول الزواج بينهم بدون التفات إلى العلاقة الرضاعية.
فان الرضاع لحمة كلحمة النسب.
كما لا يجوز لها إرضاع ضرتها الصغيرة، لأنه يؤدي إلى حرمتها على زوجها إذ تصبح أم زوجته الصغيرة، و إلى حرمة الصغيرة إذا كانت المرضعة مدخولا بها، أو كان
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 319
الرضاع بلبن زوجها.
فيباح له النظر إليها، و ذلك بأن يتزوج طفلة، ثم ترضع من زوجة أخيه، فتكون المرضعة أم زوجته و بذلك تندرج في محارمه و يجوز النظر إليها.
و كان اعترافه معقولا لم يجز له أن يتزوجها، و إذا ادعى حرمة المرأة عليه- بعد عقده عليها- و صدقته المرأة بطل العقد و ثبت لها مهر المثل، إذا كان قد دخل بها و لم تكن عالمة بالحرمة وقتئذ و أما إذا لم يكن قد دخل بها، أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها، و نظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد، أو بعده فيجري فيه «التفصيل الآنف الذكر».
«الأول» إخبار جماعة يوجب الاطمئنان بوقوعه: «الثاني» شهادة البينة العادلة على وقوع الرضاع المحرم بالتفصيل المتقدم، كأن تشهد على خمس عشرة رضعة متوالية و نحو ذلك، و تحصل البينة بشهادة رجلين، أو رجل مع امرأتين، أو نساء أربع.
و إن كان الاحتياط مع الظن بوقوعه كاملا، بل مع احتماله أيضا أحسن.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 320
(1) البلوغ: فلا يصح طلاق الصبي.
(2) العقل: فلا يصح طلاق المجنون. و من فقد عقله باغماء، أو شرب مسكر و نحوهما.
(3) الاختيار: فلا يصح طلاق المكره و المجبور.
(4) قصد الفراق حقيقة بالصيغة: فلا يصح الطلاق إذا صدرت الصيغة حالة النوم، أو هزلا، أو سهوا، أو نحو ذلك.
و تستثنى من ذلك موارد:
(الأول): أن لا يكون الزوج قد دخل بزوجته.
(الثاني): أن تكون الزوجة مستبينة الحمل، فان لم يستبن حملها و طلقها زوجها- و هي حائض- ثم علم أنها كانت حاملا- وقتئذ- وجب عليه أن يطلقها ثانيا على الأحوط.
(الثالث): أن يكون الزوج غائبا أو محبوسا، و لم يتمكن من استعلام حال زوجته فيصح منه الطلاق، و إن وقع حال حيضها و أما إذا تمكن الغائب، أو المحبوس من استعلام الحال من جهة العلم بعادتها، أو ببعض الأمارات الشرعية لم يجز له طلاقها ما لم تمض مدة يعلم فيها بالطهر، و كذلك إذا سافر الزوج و ترك زوجته- و هي حائض- فانه لا يجوز له أن يطلقها، ما لم تمض مدة حيضها. و إذا طلق الزوج زوجته في
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 321
غير هذه الصورة- و هي حائض- لم يجز الطلاق. و إن طلقها باعتقاد إنها حائض- و بانت طاهرة- صح الطلاق.
فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتى تحيض و تطهر، ثم يطلقها بدون مواقعة. و لو سافر عنها وجب عليه الانتظار مدة تنتقل فيها المرأة- عادة- إلى طهر جديد، على أن لا يقل انتظاره عن شهر على الأحوط. و يستثنى من ذلك الصغير و اليائسة، فانه يجوز طلاقهما في طهر المواقعة، و كذلك الحامل المستبين حملها. و لو طلقها- قبل ذلك- ثم ظهر انها كانت حاملا وجب عليه طلاقها. ثانيا- على الأحوط، و أما من لا تحيض- و هي في سن من تحيض- فلا يجوز طلاقها إذا واقعها الزوج، إلا بعد أن يعتزل عنها ثلاثة أشهر.
و في محضر عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء فيقول الزوج مثلا:
«زوجتي فلانة طالق» أو يخاطب زوجته و يقول: «أنت طالق» أو يقول وكيله: «زوجة موكلي فلانة طالق». و إذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها.
بأن يقول الرجل: «و هبتك مدة المتعة» و لا يعتبر في صحة البذل الاشهاد، و لا خلوها من الحيض و النفاس.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 322
و إن دخل بها زوجها، و كذلك اليائسة، فيسمح لهما بالزواج بمجرد الطلاق، و كذلك من لم يدخل بها زوجها، و إن كانت بالغة.
- وجبت عليها العدة، و عدة الحرة- غير الحامل- ثلاثة أطهار، و يحسب الطهر الفاصل بين الطلاق و حيضها طهرا واحدا، فتنقضي عدتها برؤية الدم الثالث.
فتنقضي بوضع الحمل تاما أو سقطا، و لو كان بعد الطلاق بساعة.
- و هي في سن من تحيض- عدتها ثلاثة أشهر، فإذا طلقها- في أول الشهر- اعتدت إلى ثلاثة أشهر هلالية، و إذا طلقها- في أثناء الشهر اعتدت بقية شهرها و شهرين هلاليين آخرين، و مقدارا من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأول، فمن طلقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب- مثلا- و كان الشهر تسعة و عشرين يوما وجب عليها أن تعتد إلى اليوم العشرين من شوال، و الأحوط لها أن تعتد إلى اليوم الواحد
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 323
و العشرين منه ليكتمل بضمه إلى أيام العدة من رجب ثلاثون يوما.
و إن كانت لا تحيض لمرض و نحوه فعدتها خمسة و أربعون يوما، و عدة الحامل المتمتع بها أبعد الأجلين من وضع حملها، و من مضي خمسة و أربعين يوما على الأحوط.
فلو طلقت المرأة. و هي لا تعلم به- فعلمت به و العدة قد انقضت: جاز لها التزويج دون أن تنتظر مضي زمان ما، و إذا علمت بالطلاق- أثناء العدة- أكملتها، و كذلك الحال في المتمتع بها.
فتعتد الصغيرة و البالغة و اليائسة على السواء، من دون فرق بين الزوجة المنقطعة، و الدائمة، و المدخول بها، و غيرها. و يختلف مقدار العدة تبعا لوجود الحمل و عدمه، فإذا لم تكن الزوجة حاملا اعتدت أربعة أشهر و عشرة أيام، و إذا كانت حاملا كانت عدتها أبعد الأجلين من هذا المدة و وضع الحمل فتستمر الحامل في عدتها إلى أن تضع ثم ترى، فإن كان قد مضى على وفاة زوجها- حين الوضع- أربعة أشهر و عشرة أيام فقد انتهت عدتها، و إلا استمرت في عدتها إلى أن تكمل هذه المدة و مبدأ عدة الوفاة- فيما إذا كان الزوج غائبا أو في حكمه- من حين بلوغ خبر الموت إلى الزوجة، دون زمان الوفاة واقعا على إشكال في المجنونة و الصغيرة.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 324
من الثياب، و الأدهان، و الطيب، فيحرم عليها لبس الأحمر و الأصفر، و الحلي و التزين بالكحل و الطيب و الخضاب، و ما إلى ذلك مما يعد زينة تتزين به الزوجات لأزواجهن.
كان لها أن تتزوج بآخر بعد انتهاء عدتها، فلو تزوجت شخصا آخر ثم ظهر أن زوجها الأول مات بعد زواجها من الثاني وجب عليها الانفصال من زوجها الثاني، فإذا كانت حاملا اعتدت منه عدة الطلاق إلى أن تضع حملها، ثم تعتد أربعة أشهر و عشرا عدة الوفاة لزوجها الأول. و أما إذا لم تكن حاملا فتعتد أولا عدة الوفاة للزوج الأول ثم تعتد عدة الطلاق الثاني.
(الأول) أن لا تكون المرأة مظنة التهمة على الأحوط.
(الثاني) أن يمضي زمان من الطلاق أو من موت الزوج بحيث يمكن أن تنقضي العدة فيه.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 325
و هو ستة:
(1) طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع.
(2) طلاق اليائسة.
(3) الطلاق قبل الدخول.
(4) الطلاق الذي سبقه طلاقان.
(5) طلاق الخلع و المباراة.
(6) طلاق الحاكم زوجة الممتنع عن الطلاق و عن الإنفاق عليها «و ستمر عليك أحكام تلك الأقسام، و أما غير الأقسام المذكورة فهو طلاق رجعي و هو الذي يحق للمطلق- بعده- أن يراجع المطلقة ما دامت في العدة.
و يحرم عليها أن تخرج من دارها إلا في حاجة لازمة، كما يحرم على زوجها إخراجها من الدار التي كانت فيها عند الطلاق، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة. كما إذا كانت بذيئة اللسان، أو كانت تتردد على الأجانب، أو يترددون عليها.
فلا رجعة في البائنة، و لا في الرجعة بعد انقضاء عدتها، و تتحقق الرجعة بأحد أمرين:
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 326
(الأول) أن يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع كقوله:
(راجعتك) و نحوه.
(الثاني) أن يفعل فعلا يقصد به الرجوع إليها.
و الظاهر تحقق الرجوع بالوطء و إن لم يقصد به الرجوع إليها.
كما لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها، و عليه فلو رجع بها في نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة و عادة المرأة إلى نكاحها السابق.
و لكنه مع ذلك لو رجع إليها بعد المصالحة صح رجوعه.
و يعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني أمور:
(الأول) أن يكون العقد دائما لا متعة.
(الثاني) أن يطأها. و الأحوط أن يكون الوطء في القبل.
(الثالث) أن يفارقها الزوج الثاني بموت، أو طلاق.
(الرابع) انقضاء عدتها من الزوج الثاني.
(الخامس) أن يكون الزوج الثاني بالغا. فلا اعتبار بنكاح غير البالغ على الأحوط.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 327
أن يقول الزوج- بعد أن تقول الزوجة لزوجها: (بذلت لك مهري على أن تخلعني): (زوجتي فلانة خالعتها على ما بذلت) و الأحوط الأولى أن يعقبه بكلمة (هي طالق) و إذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها، لا في الخلع و لا في المباراة، و يجوز أن يكون المبذول غير المهر.
قال الوكيل: «عن موكلتي فلانة بذلت مهرها لموكلي فلان ليخلعها عليه» و يعقبه فورا بقوله: «زوجة موكلي خالعتها على ما بذلت هي طالق». و لو وكلت الزوجة شخصا في بذل شي ء آخر غير المهر لزوجها يذكره الوكيل مكان كلمة المهر، مثلا إذا كان المبذول مائة دينار قال الوكيل «عن موكلتي بذلت مائة دينار لموكلي فلان ليخلعها عليه» ثم يعقبه بما تقدم.
فالكراهة في المباراة تكون من الطرفين.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 328
و لو وكل غيره في ذلك قال الوكيل:
«بارأت زوجة موكلي فاطمة على مهرها» أو (بمهرها) بدل جملة (على مهرها) و إذا كانت المرأة معينة لم يلزم ذكر اسمها كما عرفته في الخلع.
نعم لا تعتبر العربية في بذل الزوجة مالها للزوج ليطلقها بل يقع ذلك بكل لغة مفيدة للمعنى المقصود.
جاز للزوج أيضا أن يرجع إليها، فينقلب الطلاق البائن رجعيا.
و لا بأس بزيادته في الخلع.
(على التفصيل المتقدم) سواء علمت المرأة بكون الرجل أجنبيا أم لم تعلم به.
سواء علمت بكون الرجل أجنبيا أم لم تعلم به.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 329
غير أنهما ارتكبا معصية كبيرة.
أو إذا سافر، أو إذا لم ينفق عليها بطل الشرط، و أما إذا اشترطت عليه أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها مطلقا، أو إذا سافر، أو إذا لم ينفق عليها صح الشرط و صح طلاقها حينئذ.
جاز لزوجته أن ترفع أمرها إلى المجتهد العادل فتعمل بما يقرره.
جاز لهما بذل مدة زوجته مع المصلحة، و لو كانت المدة تزيد على زمان صباه، كما إذا كان عمر الصبي أربع عشرة سنة و كانت مدة المتعة سنتين مثلا، و ليس لهما تطليق زوجته الدائمة.
جاز لغيره تزويجها بعد انقضاء عدتها، و إن لم يحرز هو عدالة الشاهدين. نعم الأحوط الأولى أن لا يتزوجها بنفسه، و لا يتصدى لتزويجها للغير ما لم يحرز عدالتهما.
و أنفق
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 330
عليها على النهج الذي كان ينفق عليها قبل طلاقها و أخبرها به بعد مدة طويلة، و أثبت ذلك جاز له أن يسترد ما بقي عندها مما هيأه لمعيشتها من المأكول أو غيره.
و هو من كبائر المحرمات، و يؤاخذ فاعله- يوم القيامة- بأشد العذاب، و عن النبي الأكرم صلى اللّه عليه و آله: (من غصب شبرا من الأرض طوقه اللّه من سبع أرضين يوم القيامة).
كالمساجد و المدارس و القناطر و نحوها، و كذا الحال فيما إذا اتخذ أحد مكانا في المسجد للصلاة أو لغيرها، فإن منعه عن الانتفاع به من الغصب الحرام.
لأنه وثيقة للدين فلو أخذه منه قبل ذلك من دون رضاه فقد غصب حقه.
و إن أخذ منه بدلها لأجل تلف العين فهو أيضا يكون رهنا.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 331
كما يجب عليه رد عوضه إليه على تقدير تلفه.
و كذلك أجرة الدار التي غصبها، فإنه لا بد من دفعها إلى مالكها و إن لم يسكنها الغاصب قط.
و إن كان كل منهما متمكنا من غصب المال بتمامه.
- كما إذا غصب الحنطة و مزجها بالشعير- فمع التمكن من تمييزه يجب على الغاصب أن يميزه و يرده إلى مالكه.
و عليه أجرة صياغتها، فلو طلب الغاصب أن يصوغها ثانيا كما كانت سابقا فرارا عن أجرة الصياغة- لم يجب على المالك القبول، كما أن المالك ليس له إجبار الغاصب بالصياغة و إرجاع المغصوب إلى حالته الأولى.
كما إذا غصب ذهبا فصاغه قرطا أو قلادة، و طلب المالك ردها إليه بتلك
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 332
الحالة وجب ردها إليه، و لا شي ء له بإزاء عمله، بل ليس له ارجاعها إلى حالتها السابقة من دون إذن مالكها، فلو أرجعها إلى ما كانت عليه سابقا، من دون إذنه ضمن للمالك أجرة صياغتها.
و طلب المالك ارجاعها إلى حالتها السابقة وجب على الأحوط و لو نقصت قيمتها الأولية بذلك ضمن أرش النقصان، فالذهب الذي صاغه قرطا إذا طلب المالك إعادته إلى ما كان عليه سابقا فأعاده الغاصب على ما كان عليه فنقصت قيمته ضمن النقص.
و عليه إزالتهما فورا، و إن تضرر بذلك إلا إذا رضي المالك بالبقاء، كما أن عليه- أيضا- طم الحفر، و أجرة الأرض ما دامت مشغولة بهما. و لو حدث نقص في قيمة الأرض بقلعهما وجب عليه ارش النقصان، و ليس له اجبار المالك على بيع الأرض منه أو إجارتها إياه، كما أن المالك لو بذل قيمة الغرس و الزرع لم تجب على الغاصب إجابته.
و لكن لزمته أجرة الأرض من لدن غصبها إلى زمان رضاء المالك بالبقاء.
- بأن اختلفت أفراده في القيمة السوقية، من جهة الخصوصيات الشخصية- كالبقر
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 333
و الغنم و نحوهما وجب رد قيمته إن لم يكن هناك تفاوت في القيمة السوقية بحسب الأزمنة، و مع التفاوت فالأحوط أن يدفع إلى المالك أعلى القيم من زمان الغصب إلى زمان التلف.
- بأن لم تختلف أفراده في القيمة من جهة الخصوصيات الشخصية- كالحنطة و الشعير و نحوهما وجب رد مثله. إلا أنه إنما يجزي فيما إذا اتحد المدفوع مع التالف في جميع الخصوصيات النوعية و الصنفية، فلا يجزي الردي ء من الحنطة- مثلا- عن جيّدها.
إلا أنه حصل فيه ما يوجب ارتفاع قيمته، كما إذا كان الحيوان مهزولا حين غصبه، ثم سمن فإنه يضمن قيمته حال سمنه.
فللمالك مطالبة أي منهما ببدلها من المثل أو القيمة، كما أن له مطالبة أي منهما بمقدار من العوض.
ثم أنه إذا أخذ العوض من الغاصب الأول فللأول مطالبة الغاصب الثاني بما غرمه للمالك، و أما إذا أخذ العوض من الغاصب الثاني فليس له أن يرجع إلى الأول بما دفعه إلى المالك.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 334
________________________________________
تبريزى، جواد بن على، المسائل المنتخبة (للتبريزي)، در يك جلد، دار الصديقة الشهيدة سلام الله عليها، قم - ايران، پنجم، 1427 ه ق
المسائل المنتخبة (للتبريزي)؛ ص: 334
كما إذا باع ما يباع بالوزن من دون وزن فإن رضي البائع و المشتري بتصرف كل منهما في مال الآخر- مع قطع النظر عن صحة المعاملة- فهو، و إلا فما في يد كل منهما من مال صاحبه كالمغصوب يجب رده إلى مالكه، فلو تلف تحت يده وجب رد عوضه سواء أعلم ببطلان المعاملة أو لم يعلم.
ضمن المشتري للبائع عوضه من المثل أو القيمة.
و هي المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه.
و بلغت قيمته درهما (6/ 12 حمصة من الفضة المسكوكة) يتصدق به عن مالكه على الأحوط الأولى.
فإن علم مالكها و لم يعلم رضاه لم يجز أخذها من دون إجازته، و أما إذا لم يعلم مالكها فللملتقط أخذها بنية التملك، ثم إذا ظهر مالكها لزم دفعها إليه و إن كانت تالفة لم يضمن.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 335
وجب تعريفها في مجامع الناس سنة كاملة من يوم الالتقاط، سواء أ كان مالكها مسلما، أو كافرا ذميا، هذا فيما إذا أمكن التعريف، و أما فيما لا يمكن فيه التعريف لأجل أن مالكه قد سافر إلى البلاد البعيدة التي لا يمكن الوصول إليها، أو لأجل أن الملتقط يخاف من التهمة و الخطر إن عرف بها يسقط التعريف و يجب التصدق بها على الأحوط.
بل للملتقط الاستنابة فيه مع الاطمئنان بوقوعه.
فإن كانت اللقطة في الحرم- أي حرم مكة زادها اللّه شرفا- وجب عليه أن يتصدق بها عن مالكها على الأحوط، و أما إذا كانت في غير الحرم فللملتقط أن يتملكها، أو يحفظها لمالكها، أو يتصدق بها عن مالكها، و الأولى هو الأخير.
فإن كان قد تحفظ بها لمالكها و لم يتعد في حفظها و لم يفرط لم يضمن. و إن كانت تملكها ضمنها لمالكه، و إن كان تصدق بها عن صاحبها كان المالك بالخيار بين أن يرضى بالتصدق و أن يطالبه ببدلها.
و لا يسقط عنه وجوبه فيجب تعريفها بعد العصيان أيضا.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 336
أو التصدق بها عن مالكها.
ففي جواز التملك، أو التصدق بها إشكال و لا يبعد التصدق به.
فإن لم يتعد في حفظها، و لم يفرط لم يكن عليه شي ء، و إلا وجب رد عوضها إلى مالكها.
- من اليوم الأول- أن يتصدق بها عن مالكها، و لا ينتظر بها حتى تمضي سنة.
يجب تعريفه سنة كاملة.
بل لو قال: من ضاع له شي ء أو مال؟ كفى.
فإذا توافقت الصفات و العلائم التي ذكرها مع الخصوصيات الموجودة فيها، و حصل الاطمئنان بأنها له- كما هو الغالب- أعطيت له، و لا يعتبر أن يذكر الأوصاف التي لا يلتفت إليها المالك غالبا.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 337
و وضعها في مجامع الناس، كالمسجد و الزقاق فأخذها شخص آخر، أو تلفت ضمنها ملتقطها.
جاز للاقط أن يقومها على نفسه و يتصرف فيها بما شاء و يبقى الثمن في ذمته للمالك، كما يجوز له أن يبيعها عن غيره بالاجازة من الحاكم الشرعي، أو وكيله إن أمكنت و يحفظ ثمنها لمالكها، و لا يسقط التعريف عنه على الأحوط، بل يعرف بها سنة فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن و إلا جاز تملكه أو التصدق به عنه مع الضمان فيهما، أو الابقاء عنده أمانة بلا ضمان.
خصوصا إذا كان من قصده الظفر بمالكها و دفعها إليه.
و أنه راض بالمبادلة و كذلك الحال فيما إذا علم أنه أخذ ماله عدوانا و ظلما بشرط أن لا تزيد قيمة المتروك عن قيمة المأخوذ، و إلا فالزيادة من المجهول مالكه، يترتب عليها ما كان يترتب عليه. و أما في غير الصورتين المذكورتين فالمتروك مجهول المالك، و حكمه حكمه.
و هو (كل مال لم يعلم مالكه و لم يصدق عليه عنوان اللقطة) و بعد اليأس عن الظفر به يتصدق به، و الأحوط أن يكون التصدق بإجازة من الحاكم الشرعي، و لا يضمنه المتصدق إذا وجد مالكه بعد ذلك.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 338
من المواضع الخالية من السكان فإن كان الحيوان يحفظ نفسه و يمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعة عدوه، أو قوته كالبعير و الفرس و الجاموس و الثور و نحوها لم يجز أخذه، سواء أ كان في كلاء و ماء أم لم يكن فيهما إذا كان صحيحا يقوى على السعي إليهما، فإن أخذه الواجد حينئذ كان آثما و ضامنا له و تجب عليه نفقته و لا يرجع بها على المالك، و إذا استوفى شيئا من نمائه كلبنه و صوفه كان عليه مثله أو قيمته. و إذا ركبه أو حمله حملا كان عليه أجرته و لا تبرأ ذمته من ضمانه إلا بدفعه إلى مالكه نعم إذا يئس من الوصول إليه و معرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي.
جاز أخذه كالشاة و أطفال الإبل، و البقر، و الخيل، و الحمير و نحوه، فإن أخذه عرفته في موضع الالتقاط، و الأحوط أن يعرفه في ما حول موضع الالتقاط أيضا. فإن لم يعرف المالك جاز له تملكها و التصرف فيها بالأكل و البيع، و المشهور أنه يضمنها حينئذ بقيمتها لكن الظاهر أن الضمان مشروط بمطالبة المالك فإذا جاء صاحبها و طالبها وجب عليه دفع القيمة، و جاز له أيضا ابقاؤها عنده إلى أن يعرف صاحبها و لا ضمان عليه حينئذ.
فإن كان قد أعرض عنه جاز لكل أحد تملكه كالمباحات الأصلية و لا ضمان على
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 339
الآخذ، و إذا تركه عن جهد و كلل بحيث لا يقدر أن يبقى عنده و لا يقدر أن يأخذه معه فإذا كان الموضع الذي تركه فيه لا يقدر الحيوان على العيش فيه لأنه لا ماء فيه و لا كلاء و لا يقوي الحيوان فيه على السعي إليهما جاز لكل أحد أخذه و تملكه. و أما إذا كان الحيوان يقدر فيه على التعيش لم يجز لأحد أخذه و لا تملكه، فمن أخذه كان ضامنا له، و كذا إذا تركه عن جهد و كان ناويا للرجوع إليه قبل ورود الخطر عليه.
و هو المواضع المسكونة التي يكون الحيوان مأمونا فيها، كالبلاد و القرى و ما حولها مما يتعارف وصول الحيوان منها إليه لم يجز له أخذه، و من أخذه ضمنه و يجب عليه التعريف و يبقى في يده مضمونا إلى أن يؤديه إلى مالكه، فإن يئس منه تصدق به بإذن الحاكم الشرعي، نعم إذا كان غير مأمون من التلف عادة لبعض الطوارئ لم يبعد جريان حكم غير العمران عليه من جواز تملكه في الحال بعد التعريف و من ضمانه له كما سبق.
و يجوز إخراجها من الدار و ليس عليه شي ء إذا لم يكن قد أخذها، أما إذا أخذها ففي جريان حكم اللقطة عليها إشكال، و الأحوط التعريف بها حتى يحصل اليأس من معرفة مالكها ثم يتصدق بها، و لا يبعد عدم ضمانها لصاحبها إذا ظهر.
فإن وجد متبرع بها أنفق عليها، و إلا أنفق عليها من ماله و رجع بها على المالك.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 340
كان ذلك بدل ما أنفقه عليها، و لكن لا بد أن يكون ذلك بحساب القيمة على الأقوى.
نعم موطؤ الإنسان و الشاة المرتضعة بلبن الخنزيرة لا يحل أكلهما بالذبح، و كذلك الجلال قبل استبرائه «و قد مر بيانه في الصفحة».
يحل لحمهما بالاصطياد، و أما الحيوانات المحللة الأهلية، كالشاة و الدجاجة، و البقر غير المتوحش، و نحوها، و كذلك الحيوانات الوحشية إذا تأهلت: فلا يحكم بطهارة لحمها و لا بحليتها بالاصطياد.
فيما إذا كان قادرا على العدو أو ناهضا للطيران، فولد الوحش قبل أن يقدر على الفرار، و فرخ الطير قبل أن ينهض للطيران لا يحلان بالاصطياد، و لا يحكم بطهارتهما حينئذ، فلو رمى ظبيا و ولده غير القادر على العدو، فماتا حل الظبي و حرم الولد.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 341
يحرم أكلها لكنها طاهرة.
- لا يحل بذبحه أو بصيده لكن ميتته طاهرة.
فلا يحكم بطهارتهما و لا بحليتهما بالذبح أو الصيد. و أما السباع و هي:- ما تفترس الحيوان و تأكل اللحم- كالذئب و النمر فهي قابلة للتذكية، فلو ذبحت أو اصطيدت بالرمي و نحوه حكم بطهارة لحومها و جلودها و إن لم يحل أكلها بذلك، نعم إذا اصطيدت بالكلب الصائد: أشكل الحكم بطهارتها.
- حكم بنجاسة ميتتها. نعم الظاهر أنها لو ذبحت أو اصطيدت بالرمي و نحوه غير الكلب يحكم بطهارة لحومها و جلودها.
لم يحل أكله.
و في كفاية شقها من قطعها إشكال. و المعروف أن قطع
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 342
الأوداج لا يتحقق إلا إذا كان القطع من تحت العقدة المسماة ب (الجوزة). و الأوداج الأربعة هي المري (مجرى الطعام و الشراب) و الحلقوم (مجرى النفس) و العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم.
فلو قطع الذابح بعضها و أرسلها فمات، ثم قطع الباقي حرمت الذبيحة، و لا يعتبر فيه التتابع على الظاهر فلو قطع الأوداج قبل زهوق روح الحيوان إلا أنه فصل بينها بما هو خارج عن المتعارف المعتاد حل و لكن الاحتياط بالتتابع اولى و احسن.
فإن لم تبق الأوداج الأربعة التي يعتبر قطعها في الذبح لم يحل أكله، و أما إذا كانت باقية و كان الحيوان حيا و ذبح من فوق محل القطع أو من تحته حل أكله و كذلك إذا كان المحل المقطوع غير المذبح و كان الحيوان حيا فإنه يحل أكله بذبحه.
- رجلا كان أو امرأة أو صبيا مميزا- فلا تحل ذبيحة الكافر، و منه المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام.
نعم إذا لم يوجد الحديد و خيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها، أو كانت هناك ضرورة
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 343
أخرى تقتضي الذبح جاز- حينئذ- ذبحها بكل ما يقطع الأوداج من الزجاجة و الحجارة الحادة و نحوهما.
- بأن توجه مقاديم بدنها- من الوجه و اليدين و البطن و الرجلين- إلى القبلة، و تحرم الذبيحة بالاخلال به متعمدا، و لا بأس بتركه نسيانا أو خطأ، أو للجهل بالاشتراط، أو لعدم العلم بجهتها، أو عدم التمكن من توجيه الذبيحة إليها. و الأحوط الأولى أن يكون الذابح أيضا مستقبلا.
بأن يذكر الذابح اسم اللّه عليها بنية الذبح، أو حينما يضع السكين على مذبحها، و يكفي في التسمية أن يقول: (بسم اللّه) و لا أثر للتسمية من دون نية الذبح. نعم لو أخل بها نسيانا لم تحرم الذبيحة.
فلا تحل إذا لم يخرج منها الدم، أو كان الخارج قليلا بالإضافة إلى نوعها.
فلا يجوز أن يكون من القفا، بل الأحوط وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج فلا يكفي إدخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها إلى فوق.
و لو حركة يسيرة، بأن تطرف عينها أو تحرك ذنبها، أو تركض برجلها هذا فيما إذا شك في حياتها حال الذبح و إلا فلا تعتبر الحركة أصلا.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 344
بل حليتها في غير الطيور حينئذ محل إشكال، و لا بأس بالابانة إذا كانت عن غفلة، أو استندت إلى حدة السكين و سبقه مثلا. و كذلك قطع نخاع الذبيحة عمدا قبل أن تموت و النخاع هو الخيط الأبيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب.
و هي «الموضع المنخفض الواقع بين أصل العنق و الصدر».
و الأولى نحرها قائمة.
أو نحر الشاة أو البقرة أو نحوهما بدلا من ذبحها حرم لحمها و حكم بنجاستها. نعم لو قطع الأوداج الأربعة من الإبل ثم نحرها قبل زهوق روحها أو نحر الشاة مثلا ثم ذبحها قبل أن تموت حل لحمهما و حكم بطهارتهما.
أو موضع ضيق لا يتمكن من الوصول إلى موضع ذكاته
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 345
و خيف موته هناك جاز أن يعقره في غير موضع الذكاة بشي ء من الرمح و السكين و غيرهما مما يجرحه، فإذا مات بذلك العقر طهر و حل أكله و تسقط فيه شرطية الاستقبال. نعم لا بد من أن يكون واجدا لسائر الشرائط المعتبرة في التذكية.
و عند ذبح البقر أن تعقل يداه و رجلاه و يطلق ذنبه، و عند نحر الإبل أن تربط أخفافها الى آباطها و تطلق رجلاها هذا إذا نحرت باركة أما إذا نحرت قائمة فينبغي أن تكون يدها اليسرى معقولة، و عند ذبح الطير أن يرسل بعد الذباحة حتى يرفرف و يستحب عرض الماء على الحيوان قبل أن يذبح أو ينحر، و يستحب أن يعامل مع الحيوان عند ذبحه أو نحره عملا يبعده عن الأذى و التعذيب، بأن يحد الشفرة و يمر السكين على المذبح بقوة و يجد في الاسراع و غير ذلك.
(الأول): سلخ جلد الذبيحة قبل خروج روحها.
(الثاني): أن تكون الذباحة في الليل أو يوم الجمعة قبل الزوال من دون حاجة.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 346
(الثالث): أن تكون الذباحة بمنظر من حيوان آخر.
(الرابع): أن يذبح ما ربّاه بيده من النعم.
(منها) أن تكون الآلة كالسيف و السكين و الخنجر و غيرها من الأسلحة القاطعة، أو كالرمح و السهم مما يشاك بحده و يخرق جسد الحيوان، فلو اصطيد بالحجارة أو العمود أو الشبكة أو الحبالة أو غيرها من الآلات التي ليست بقاطعة و لا شائكة حرم أكله و حكم بنجاسته. و إذا اصطاد بالبندقية فإن كانت الطلقة حادة تنفذ في بدن الحيوان و تخرقه حل أكله و هو طاهر. و أما إذا لم تكن كذلك، بأن كان نفوذها في بدن الحيوان و قتله مستندا إلى ضغطها أو إلى ما فيها من الحرارة المحرقة فيشكل الحكم بحلية لحمه و طهارته و (منها) أن يكون الصائد، مسلما، و لا بأس بصيد الصبي المسلم المميز، و لا يحل صيد الكافر و منه المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام و (منها) قصد الاصطياد، فلو رمى هدفا فأصاب حيوانا فقتله لم يحل و (منها) التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد فلو أخل بها متعمدا لم يحل صيده، و لا بأس بالاخلال بها نسيانا و (منها) أن يدركه ميتا، أو إذا أدركه و هو حي لم يكن الوقت متسعا لتذكيته، فلو أدركه حيا و كان الوقت متسعا لذبحه، و لم يذبحه حتى خرجت روحه لم يحل أكله.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 347
أو سمي أحدهما و لم يسم الآخر متعمدا لم يحل أكله.
فلو شاركها شي ء آخر كما إذا رماه فسقط الصيد في الماء و مات و علم استناد الموت إلى كلا الأمرين لم يحل و كذا الحال فيما اذا شك في استناد الموت إلى الرمي بخصوصه.
فلو اصطاد حيوانا بالكلب أو السهم المغصوبين حل الصيد و ملكه الصائد دون صاحب الآلة، أو الكلب و لكن الصائد ارتكب معصية و يجب عليه دفع أجرة الكلب أو الآلة إلى صاحبه.
أو أدركه كذلك إلا أن الوقت لم يتسع لذبحه فمع اجتماع شرائط التذكية (المتقدمة في المسألة 1181) تحل كلتا القطعتين. و أما إذا أدركه حيا و كان الوقت متسعا لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس و الرقبة محرمة، و القطعة التي فيها الرأس و الرقبة طاهرة و حلال فيما إذا ذبح على النهج المقرر شرعا.
حرمت القطعة الفاقدة للرأس و الرقبة، و أما القطعة التي فيها الرأس و الرقبة فهي طاهرة و حلال فيما إذا أدركه حيا و اتسع الوقت لتذكيته و ذبحه مع الشرائط المعتبرة و إلا حرمت هي أيضا.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 348
و إلا حرم.
بشرط كونه تام الخلقة و قد أشعر أو أوبر.
فالحكم بطهارته و حليته بعد الاصطياد يتوقف على شروط ستة:
(1) أن يكون الكلب معلما، بحيث يسترسل و يهيج إلى الصيد متى أغراه صاحبه به، و ينزجر عن الهياج و الذهاب إذا زجر، و الأحوط اعتبار أن تكون من عادته أن لا يأكل من الصيد شيئا حتى يصل إليه صاحبه، و لا بأس بأكله منه أحيانا، كما لا بأس بأن يكون معتادا بتناول دم الصيد.
(2) أن يكون صيده بإرسال صاحبه للاصطياد فلا يكفي استرساله بنفسه من دون ارسال، و كذا الحال فيما إذا استرسل بنفسه و أغراه صاحبه بعد الاسترسال، حتى فيما إذا أثر فيه الإغراء كما إذا زاد في عدوه بسببه على الأحوط.
(3) أن يكون المرسل مسلما فإذا أرسله كافر و منه من يعلن ببغض آل الرسول (ص) لم يحل الصيد، و لا بأس بإرسال الصبي المسلم إذا كان مميزا.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 349
(4) التسمية عند ارساله، فلو تركها متعمدا حرم الصيد و لا بأس بتركها نسيانا.
(5) أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب و عقره، فلو مات بسبب آخر كخنقه أو إتعابه في العدو، أو ذهاب مرارته من شدة خوفه لم يحل.
(6) أن يكون إدراك صاحب الكلب الصيد بعد موته، أو إذا أدركه حيا أن لا يتسع الوقت لذبحه، فلو أدركه حيا و اتسع الوقت لتذكيته و ترك ذبحه حتى مات لم يحل.
و لكنه اشتغل عن التذكية بمقدماتها من سل السكين و نحوه فمات قبل تذكيته حل. و أما إذا استند تركه التذكية إلى فقد الآلة كما إذا لم يكن عنده السكين- مثلا- حتى ضاق الوقت و مات الصيد قبل تذكيته لم يحل و لا بأس باغرائه الكلب حينئذ ليقتله.
فإن كانت الكلاب المسترسلة كلها واجدة للشرائط المتقدمة «في المسألة 1189»: حل الصيد، و إن لم يكن بعضها واجدا لتلك الشروط لم يحل.
و كذا الحال فيما إذا أرسله
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 350
إلى صيد حيوان فصاده مع حيوان آخر.
أو لم يسم متعمدا حرم صيده، و كذا الحال فيما إذا تعددت الكلاب، و لم يكن بعضها معلما (على النحو المتقدم في المسألة 1189) فإن الصيد وقتئذ نجس و حرام.
نعم إذا أدرك الصائد الصيد و هو حي، ثم ذكّاه على الترتيب المقرر في الشرع حل أكله.
و لو مات داخل الماء فهو طاهر و لكن يحرم أكله. و أما ما لا فلس له من الأسماك فيحرم أكله مطلقا.
أو غار الماء و بقيت السمكة و ماتت قبل أخذها حرمت نعم إذا نصب الصائد شبكة فدخلتها السمكة فماتت فيها قبل أن يستخرجها الصائد فالظاهر حلية أكلها و إن كان الاجتناب أحوط.
و لا يشترط في تذكيته التسمية، فلو أخذه الكافر حل لحمه.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 351
و إن لم يعلم أنها أخذت من الماء حية، و إذا كانت في يد الكافر لم تحل، و إن أخبر بتذكيتها، إلا أن يعلم بأنه أخرجها من الماء قبل موتها أو أنه أخذها خارج الماء حية.
و الأولى: الاجتناب عنه.
و إن كان الاجتناب عنه أولى.
حلت القطعة المبانة عنها، سواء أمات الباقي في الماء أم لم يمت، و لكن الاجتناب أحوط.
و لا يعتبر في تذكيته إسلام الآخذ و لا التسمية حال أخذه، نعم لو وجده في يد كافر ميتا و لم يعلم أنه أخذه حيا لم يحل، و إن أخبر بتذكيته (كما مر).
و هو ما تحرك و لم تنبت أجنحته بعد.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 352
و البلبل و الزرزور، و القبرة من أقسام العصفور، و يحرم الخفاش و الطاوس، و كل ذي مخلب كالشاهين و العقاب و البازي، و ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، و كل ما ليس له قانصة و لا حوصلة و لا صيصية إلا إذا كان دفيفه أكثر فإنه يحل و إن لم يكن فيه إحدى الثلاث، و يحرم الغراب بجميع أقسامه، و يكره أكل لحم الخطاف و الهدهد.
و من الطير ما كان دفيفه أكثر من صفيفه.
سواء فيها الوحشية و الأهلية، و كذلك الغزال، و يكره أكل لحم الخيل و البغال و الحمير الأهلية.
فإن كان مما يراد أكله كالإبل و البقر و الغنم وجب أن يذبح و يحرق، فإن كان لغير الواطئ وجب عليه أن يغرم قيمته لمالكه.
و أما إذا كان مما يراد ظهره كالخيل و البغال و الحمير وجب نفيه من البلد و بيعه في بلد آخر و يغرم الواطئ- إذا كان غير المالك- قيمته و يكون الثمن له. كما أنّ عليه بيعه في بلد آخر بعد ما غرم لمالكه.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 353
و يحرم نسله أيضا، و لو لم يشتد استبرأ سبعة أيام فيلقى على ضرع شاة و إن كان مستغنيا عن الرضاع علف و يحل بعد ذلك.
فإذا استبرئ حل «و تقدم الجلل» و كيفية الاستبراء في الصفحة «78».
و الأحوط وجوبا الاجتناب عن جميع ما يلي.
(1) الدم.
(2) الروث.
(3) القضيب.
(4) الفرج.
(5) المشيمة.
(6) الغدة و هي «كل عقدة في الجسم مدورة تشبه البندق».
(7) البيضتان.
(8) خرزة الدماغ، و هي: «حبة بقدر الحمصة في وسط الدماغ».
(9) النخاع و هو «خيط أبيض كالمخ في وسط فقار الظهر».
(10) العلباوان و هما: «عصبتان ممتدتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب».
(11) المرارة.
(12) الطحال.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 354
(13) المثانة.
(14) حدقة العين هذا في غير الطيور، و أما الطيور فالظاهر عدم وجود شي ء من الأمور المذكورة فيها ما عدا الرجيع و الدم و المرارة و الطحال و البيضتين في بعضها.
و أما بول سائر الحيوانات المحللة و ما تنفر عنه الطباع، فالأحوط الاجتناب عنه.
و يستثنى من ذلك اليسير من تربة سيد الشهداء (ع): للاستشفاء، و الأحوط الأولى حله في الماء و شربه، و لا بأس بأكل طين «الأرمني» و طين «داغستاني» للتداوي.
و كذا بلع ما يخرج بتخلل الأسنان من بقايا الطعام.
كالهلاك و شبهه.
و في بعض الروايات أنه من أعظم المعاصي. و عن الصادق عليه السلام (أن الخمر أم الخبائث و رأس كل شر، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبه فلا يعرف ربه، و لا يترك معصية إلا ركبها، و لا يترك حرمة إلا انتهكها، و لا رحما ماسة إلا قطعها، و لا فاحشة إلا أتاها، و إن شرب منها جرعة لعنه
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 355
اللّه و ملائكته و رسله و المؤمنون، و إن شربها حتى سكر منها نزع روح الإيمان من جسده، و ركبت فيه روح سخيفة خبيثة و لن تقبل صلاته أربعين يوما).
و أما لبن الإنسان فلا بأس بشربه.
وجب على كل مسلم إنجاؤها من الهلاك بأن يبذل لها من الطعام أو الشراب ما يسد به رمقها.
(1) غسل اليدين معا قبل الطعام.
(2) غسل اليدين بعد الطعام، و التنشف بعده بالمنديل.
(3) يبدأ صاحب الطعام قبل الجميع، و يمتنع بعد الجميع و أن يبدأ الغسل قبل الطعام بصاحب الطعام ثم بمن على يمينه إلى أن يتم الدور على من في يساره، و أن يبدأ في الغسل بعد الطعام بمن على يسار صاحب الطعام إلى أن يتم الدور على صاحب الطعام.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 356
(4) التسمية عند الشروع في الطعام، و لو كانت على المائدة ألوان من الطعام استحبت التسمية على كل لون بانفراده.
(5) الأكل باليمين.
(6) أن يأكل بثلاث أصابع أو أكثر، و لا يأكل بإصبعين.
(7) الأكل مما يليه إذا كانت على المائدة جماعة، و لا يتناول من قدام الآخرين.
(8) تصغير القلم.
(9) أن يطيل الأكل و الجلوس على المائدة.
(10) أن يجود المضغ.
(11) أن يحمد اللّه بعد الطعام.
(12) أن يلعق الأصابع و يمصها.
(13) التخلل بعد الطعام، و أن لا يكون التخلل بعودة الريحان، و قضيب الرمان، و الخوص و القصب.
(14) أن يلتقط ما يتساقط خارج السفرة من أكله إلا في البراري و الصحاري، فإنه يستحب فيها أن يدع المتساقط عن السفرة للحيوانات و الطيور.
(15) أن يكون أكله غداة و عشيا و يترك الأكل بينهما.
(16) الاستلقاء بعد الأكل على القفا، و جعل الرجل اليمنى على اليسرى.
(17) الافتتاح و الاختتام بالملح.
(18) أن يغسل الثمار بالماء قبل أكلها.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 357
(19) أن لا يأكل على الشبع.
(20) أن لا يمتلئ من الطعام.
(21) أن لا ينظر في وجوه الناس لدى الأكل.
(22) أن لا يأكل الطعام الحار.
(23) أن لا ينفخ
في الطعام و الشراب.
(24) أن لا ينتظر بعد وضع الخبز في السفرة غيره.
(25) أن لا يقطع الخبز بالسكين.
(26) أن لا يضع الخبز تحت الإناء.
(27) أن لا ينظف العظم من اللحم الملصق به على نحو لا يبقى عليه شي ء من اللحم.
(28) أن لا يقشر الثمار.
(29) أن لا يرمي الثمرة قبل أن يستقصي أكلها.
(1) شرب الماء مصا لا عبا.
(2) شرب الماء قائما بالنهار.
(3) التسمية قبل الشرب و التحميد بعده.
(4) شرب الماء بثلاثة أنفاس.
(5) شرب الماء عن رغبة و تلذذ.
(6) ذكر الحسين و أهل بيته- عليهم السلام- و اللعن على قتلته بعد الشرب.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 358
(7) أن لا يكثر من شرب الماء.
(8) أن لا شرب الماء على الأغذية الدسمة.
(9) أن لا يشرب الماء قائما بالليل.
(10) أن لا يشرب من محل كسر الكوز، و من محل عروته.
(11) أن لا يشرب بيساره.
بأن يقول الناذر مثلا: «للّه عليّ أن آتي بنافلة الليل، أو أدع التعرض للمؤمنين بسوء» و له أن يؤدي هذا المعنى بأي لغة أخرى غير العربية.
فيلغو نذر الصبي و إن كان مميزا، و كذلك نذر المجنون و لو كان ادواريا حال جنونه، و من اشتد به الغضب إلى أن سلبه القصد، و المفلّس إذا تعلق نذره بما تعلق به حق الغرماء من أمواله، و السفيه إذا تعلق نذره بمال خارجي أو بمال في ذمته.
فلا يصح منه أن ينذر الحج ماشيا مع عدم قدرته على ذلك، و كذلك يعتبر فيه أن يكون راجحا، فلو نذر فعل مباح كشرب الماء دون أن يقصد به جهة راجحة، كالتقوي على العبادة
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 359
مثلا- لم يصح نذره، كما لا يصح نذره أيضا إذا أصبح متعلقه مرجوحا و لو دنيويا، لأغراض طارئة، كما إذا نذر ترك التدخين و ضرّه تركه.
و نذر الولد يصح سواء أذن له الوالد فيه أم لا، و لكن إذا نهاه أحد الأبوين عن العمل الذي التزم به انحل نذره، و لا ينعقد نذر العبد إلا بإذن مولاه.
فإن كان في المكان جهة رجحان بصورة أولية كالمسجد، أو بصورة ثانوية طارئة كما إذا كان المكان أفرغ للعبادة و أبعد عن الرياء بالنسبة إلى الناذر صح النذر، و إلا لم ينعقد و كان لغوا.
فلو أتى بالفعل- قبله أو بعده- لم يعتبر وفاء، فمن نذر أن يتصدق على الفقير إذا شفي من مرضه، أو أن يصوم أول كل شهر، ثم تصدق قبل شفائه أو صام قبل أول الشهر أو بعده لم يتحقق الوفاء بنذره.
و إذا نذر صلاة بصورة عامة دون تحديد كفته صلاة واحدة، و إذا نذر صدقة و لم يحددها نوعا و كما أجزأه كل ما يطلق عليه اسم الصدقة، و إذا نذر التقرب إلى اللّه بشي ء- على وجه عام- كان له
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 360
أن يأتي بأي عمل قربي، كالصوم أو الصدقة أو الصلاة و لو ركعة الوتر من صلاة الليل، و نحو ذلك من طاعات و قربات.
و لا كفارة عليه، و كذلك إذا جاء عليه اليوم و هو مسافر فإنه لا يجب عليه قصد الإقامة، بل يجوز له الإفطار و القضاء، و إذا لم يسافر، فإن صادف في ذلك اليوم أحد مسوغات الإفطار كمرض أو حيض أو نفاس أو اتفق أحد العيدين فيه أفطر و قضاه، أما إذا أفطر فيه- دون مسوغ- عمدا فعليه القضاء و الكفارة، و الأظهر أن كفارة حنث النذر هي الكفارة في مخالفة اليمين على ما يأتي.
و إذا نذر تركه مطلقا- قاصدا الالتزام بتركه في جميع الأزمنة، لزمه تركه مدة حياته، فإن خالف و أتى بما التزم بتركه عامدا فعليه الكفارة. و لا جناح عليه في الإتيان به خطأ أو غفلة، أو نسيانا أو إكراها أو اضطرارا.
فالظاهر أنه لا يخرج من أصل التركة إلا أن الأولى لكبار الورثة إخراج ذلك المقدار من حصصهم و التصدق به من قبله.
و إذا مات الفقير المعين قبل الوفاء بالنذر فالأحوط الأولى إعطاؤها
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 361
لوارثه، و كذلك إذا نذر زيارة أحد الأئمة عليهم السلام معينا فإنه لا يكفيه أن يزور غيره، و إذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شي ء عليه.
إذا لم ينص على ذلك في نذره و التزامه.
فينفق منه على عمارته أو إنارته، أو لشراء فراش له و ما إلى ذلك من شئون المشهد.
كأن ينفق على زواره الفقراء، أو على حرمه الشريف و نحو ذلك.
في ارتباطها بالجهة المنذورة لها، و إذا نمت نموا منفصلا كما إذا أولدت شاة أخرى أو حصل فيها لبن فالنماء للناذر.
لم يكن عليه شي ء.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 362
فانّه لا ولاية للأم عليها.
أو فيما إذا قضى اللّه له حاجته المشروعة و أبرز تعهده هذا بصيغة كأن يقول: «عاهدت اللّه، أو علي عهد اللّه أن أقوم بهذا الفعل، أو أقوم به إذا برئ مريضي، وجب عليه أن يقوم بذلك العمل وفقا لتعهده، فإن كان تعهده بدون شرط وجب عليه العمل على أية حال، و إن شرط في تعهده قضاء حاجته- مثلا- وجب العمل إذا قضيت حاجته و إن خالف تعهده كانت عليه الكفارة، و هي عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صوم شهرين متتابعين، و على هذا فلا يصح العهد بدون صيغة، كما لا يصح إذا لم يكن متعلقه راجحا و الأحوط- وجوبا- العمل به إذا كان متعلقه راجحا دنيويا و لم يكن مرجوحا شرعا و يعتبر في انعقاده ما يعتبر في انعقاد النذر.
كالنذر، و العهد، و إذا خالفها المكلف- عامدا- وجبت عليه كفارة، و هي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم. و في حال العجز عن هذه الأمور يجب صيام ثلاثة أيام متواليات.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 363
فلا أثر ليمين الصغير أو المجنون، و لو ادواريا إذا حلف حال جنونه، و لا ليمين المكره و السكران و من اشتد به الغضب حتى سلبه قصده و اختياره.
فلا تكفي الكتابة، كما يعتبر أن يكون القسم باللّه تعالى، و ذلك يحصل بأحد أمور:
(1) ذكر اسمه المختص به كلفظ الجلالة و ما يلحق به، كلفظ الرحمن.
(2) ذكره بأوصافه و أفعاله المختصة التي لا يشاركه فيها غيره.
كمقلب القلوب و الأبصار، و الذي نفسي بيده، و الذي فلق الحبة و برأ النسمة.
(3) ذكره بالأوصاف و الأفعال التي يغلب اطلاقها عليه بنحو ينصرف إليه تعالى و إن شاركه فيها غيره، كالرب، و الخالق، و البارئ، و الرازق، و أمثال ذلك، بل الأحوط ذلك فيما لا ينصرف إليه أيضا.
فلو كان مقدورا حين اليمين، ثم عجز عنه المكلف انحل اليمين و تنعقد اليمين فيما إذا كان متعلقها راجحا شرعا كفعل الواجب و المستحب و ترك الحرام و المكروه، أو راجحا دنيويا مع عدم رجحان تركه شرعا، بل لا يبعد انعقادها فيما إذا كان متعلقها مباحا و غير
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 364
مرجوح شرعا و إن لم يكن راجحا دنيويا كالمباح المتساوي الطرفين شرعا إذا حلف على فعله لمصلحة دنيوية.
لم يجب الوفاء به إذا بلغ العسر مبلغ الحرج، و لا كفارة عليه حينئذ.
و يمين الزوجة إذا منعها زوجها، و يمين المملوك إذا منعه المالك، و إذا أقسموا دون اذنهم كان للأب و الزوج و المالك حل اليمين، بل لا يبعد أن لا تصح يمينهم بدون اذنهم.
لا تجب عليه الكفارة، و على هذا الأساس إذا حلف الوسواسي على عدم الاعتناء بالوسواس، كما إذا حلف أن يشتغل بالصلاة فورا، ثم منعه وسواسه عن ذلك لم تجب عليه الكفارة فيما إذا كان الوسواس بالغا إلى درجة يسلبه عن الاختيار و إلا لزمته الكفارة.
فالأيمان الصادقة ليست محرمة، و لكنها مكروهة فيكره للمكلف أن يحلف على شي ء صدقا، أو أن يحلف على صدق كلامه. و أما الأيمان الكاذبة فهي محرمة، بل تعتبر من المعاصي الكبيرة. و يستثنى منها اليمين الكاذبة التي يقصد بها الشخص دفع الظلم عنه. أو عن سائر المؤمنين. بل قد تجب فيما إذا كان الظالم يهدد نفسه أو عرضه، أو نفس مؤمن آخر أو عرضه،
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 365
و في الحالة التي يسمح له باليمين الكاذبة إن التفت إلى إمكان التورية و كان عارفا بها حسن به أن يوري في كلامه، بأن يقصد بالكلام معنى غير معناه الظاهر بدون قرينة موضحة لقصده: فمثلا: إذا حاول ظالم الاعتداء على مؤمن فسألك عن مكانه، و أين هو؟ فتقول: ما رأيته و قد رأيته قبل ساعة! و تقصد بذلك أنك لم تره منذ دقائق.
إلا في موارد معينة يجوز فيها البيع «كما تقدم في المسألة 657 و ما بعدها».
فلا يصح وقف الصبي و المجنون و المكره، و المحجور عليه.
فلا يصح إذا وقته الواقف، كما إذا أوقف داره على الفقراء إلى سنة أو بعد موته، كما يعتبر في صحته أيضا اخراج الواقف نفسه عن الوقف، فلو وقف دكانا مثلا على نفسه بأن تصرف منافعه بعد موته على مقبرته مثلا لم يصح وقفا و لكنه يحسب وصية على الأظهر بابقاء العين و صرف منافعها على مقبرته فتنفذ من الثلث، أمّا إذا وقف مالا على الفقراء ثمّ أصبح فقيرا جاز له الانتفاع بمنافعه و كذلك يعتبر فيه إذا كان من الأوقاف الخاصة القبض فلا يصح من دون قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليه، و يكفي قبض نفس
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 366
الواقف إذا وقف مالا على أولاده الصغار بقصد أن يكون ملكا لهم كي ينتفعوا بمنافعه لأنه الولي عليهم، و أما الأوقاف العامة فالظاهر أنه لا يعتبر القبض في صحتها.
بل يتحقق بالعمل أيضا، فلو بنى بناء بعنوان كونه مسجدا و أذن بالصلاة فيه كفى ذلك في وقفه، و يصبح- عندئذ- مسجدا، كما لا يعتبر القبول في الوقف على الجهات العامة، كالمساجد و المدارس و المقابر و القناطر و نحوها، و كذلك الوقف على العناوين العامة من الناس، كالفقراء، أو العلماء و نحوها.
و الاحتياط لا ينبغي تركه. نعم إذا لوحظ الحمل بل المعدوم تابعا لمن هو موجود بالفعل بأن يجعل طبقة ثانية أو ثالثة له صح الوقف بلا إشكال.
و إما أن لا يجعل التولية لأحد فإن نصب للتولية أحدا، تعين و وجب على المنصوب العمل بما قرره الواقف من الشروط، و إن لم ينصب أحدا فالمال الموقوف إن كان موقوفا على أفراد معينة على نحو التمليك كأولاد الواقف مثلا جاز لهم التصرف في العين الموقوفة طبقا للوقف من دون أخذ إجازة من أحد، فيما إذا كانوا بالغين عاقلين، و إذا لم يكونوا بالغين أو عاقلين كان زمام الوقف بيد وليهم يتصرف فيه وفقا
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 367
لمقتضيات الوقف. و إن كان المال موقوفا على جهة عامة أو خاصة، أو عنوان كذلك كالأموال الموقوفة على الفقراء أو الخيرات فالمتولي له في حال عدم نصب الواقف أحدا للتولية الحاكم الشرعي، أو المنصوب من قبله.
إذا آجره المتولي مدة من الزمان، ملاحظا بذلك مصلحة الوقف ثم مات أثناءها لم تبطل الاجارة بل تبقى نافذة المفعول إلى أن ينتهي أمدها، و أما إذا آجرت الطبقة الأولى الوقف بنفسها مدة و انقرضت الطبقة- أثناء تلك المدة- بطلت الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة، و في صورة أخذ الطبقة الأولى لأجرة- كلها- يكون للمستأجر استرجاع مقدار إجارة المدة الباقية منها من أموال الطبقة الأولى.
و عدم صرفه منافع الوقف في الموارد المقررة من الواقف فللحاكم أن يضم إليه من يمنعه عنها، و إن لم يمكن ذلك عزله و نصب شخصا آخرا، متوليا له.
نعم إذا كانت الوقفية قائمة بعنوان كوقف البستان للتنزه أو للاستظلال بطلت الوقفية بذهاب العنوان و ترجع ملكا للواقف، و منه إلى ورثته حين موته.
جاز لمن يرجع إليه أمر الوقف من المتولي أو الحاكم طلب تقسيمه، كما يجوز ذلك لمن يملك البعض ملكا طلقا.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 368
و إن كان المسجد قريبا منها، و كذلك إذا وقف مالا على عمارة مسجد معين لم يجز صرفه في عمارة مسجد آخر، إلا إذا كان المسجد الموقوف عليه في غنى عن العمارة إلى أمد بعيد فيجوز- عندئذ- صرف منافع الوقف في عمارة مسجد آخر.
و يعطى لإمام الجماعة و المؤذن في المسجد منها. فإن كان حاصل الوقف وافيا بالجميع فهو و إلا قدم عمارة المسجد، فإن بقي من منافع الوقف شي ء- بعد العمارة- قسم بين إمام الجماعة و المؤذن على السواء، و الأحسن لهما أن يتصالحا في القسمة.
أو بالمحافظة على أولاده الصغار، أو بأداء أعمال خاصة. كتجهيزه و قضاء فوائته، و وفاء ديونه و غير ذلك. و الوصي هو: الشخص المعين لتنجيز وصايا الميت و تنفيذها، فمن عينه الموصي لذلك تعين و سمي وصيا.
فلا تصح وصية المجنون و المكره، و كذلك الصبي إلا إذا بلغ عشر سنين و أوصى لأرحامه. و أما السفيه فالأحوط لورثته انفاذ وصيته، و يعتبر في
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 369
الموصي أيضا أن لا يكون مقدما على موته بتناول سم، أو إحداث جرح عميق و نحو ذلك مما يجعله عرضة للموت، ففي حال قيام الانسان بمثل هذه المحاولات عمدا لا تصح وصيته في ماله و لا تنفذ.
بل تكفي الاشارة المفهمة للمراد من الموصي، و إن كان قادرا على النطق و يكفي في ثبوت الوصية وجدان كتابة للميت دلت القرائن على أنه كتبها بعنوان الوصية، بل لا يبعد لزوم العمل بما كتبه فيما إذا علم أنه كتبها ليوصي على طبقها بعد ذلك.
و إن كان قبوله في حياة الموصي، بل الظاهر عدم اعتبار القبول في الوصية و أنه يكفي في ثبوت الملكية عدم الرفض من الموصى له.
(منها) رد الأمانات إلى أصحابها، أو إعلامهم بذلك و (منها) وفاء ديونه إذا كانت عليه ديون قد حل أجلها و هو قادر على وفائها، و أما إذا لم يكن قادرا على وفائها، أو كان أجلها لم يحل بعد. وجبت عليه الوصية بها و الاستشهاد عليها هذا إذا لم تكن ديونه معلومة عند الناس، و إلا لم تجب الوصية بها: و (منها) أداء الخمس و الزكاة و المظالم فورا، إذا كان عليه شي ء من ذلك و كان يتمكن من الأداء. و إذا لم يتمكن من الأداء، و كان له مال أو احتمل أن يؤدي ما عليه بعض المؤمنين تبرعا و إحسانا: وجبت
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 370
عليه الوصية به. و (منها) الوصية باتخاذ أجير من ماله على الاتيان بما عليه من الصلاة و الصيام على الأحوط، و كذا إذا لم يكن له مال و احتمل أن يقضيها شخص آخر عنه مجانا: وجبت عليه الوصية به على الأحوط أيضا، و إذا كان له ولد أكبر يجب عليه قضاء ما فاته «على ما تقدم» تخير بين الايصاء و اخباره و (منها) إعلام الورثة بما له من مال عند غيره، أو في محل خفي لا يعلمه غيره لئلا يضيع حقهم، و لا يجب على الأب نصب القيم على الصغار إلّا إذا كان اهمال ذلك موجبا لضياعهم أو ضياع أموالهم، فإنّه يجب على الأب و الحالة هذه جعل القيم عليهم.
و أن يكون عاقلا مطمئنا به فيما يرجع إلى حقوق غير الموصي كأداء الحقوق الواجبة بل مطلقا على الأحوط، و الأحوط أن يكون بالغا أيضا.
و في حالة تعدد الأوصياء إن نص الموصي على أن لكل منهم صلاحية التصرف بصورة مستقلة عن الآخر، أو على عدم السماح لهم بالتصرف إلا مجتمعين أخذ بنصه، و إن لم يكن للموصي نص فلا يجوز لكل منهم الاستقلال بالتصرف، بل لا بد من اجتماعهم، و إذا تشاح الأوصياء- و لم يجتمعوا- أجبرهم الحاكم على الاجتماع، و إذا تعذر ذلك ضم الحاكم إلى أحدهما شخصا آخرا حسب ما يراه من المصلحة و ينفذ تصرفهما.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 371
و إذا غيّر وصيته كما إذا جعل رجلا خاصا قيما على الصغار ثم جعل مكانه شخصا آخرا بطلت الوصية الأولى و لزمت الوصية الثانية.
كما إذا أوصى بداره لزيد ثم باعها، أو وكل غيره في بيعها بطلت الوصية.
قسم المال بينهما بالسوية.
كما تقدم (في المسألة 832) و يخرج ما أوصى به من ثلثه من الباقي.
وجب العمل على طبق وصيته.
جاز اعترافه و خرج المقدار المعترف به من أصل ماله، و مع الاتهام يخرج من الثلث.
لم يعتبر وجود الموصى له حال الوصية، فإن وجد في ظرف الاعطاء له أعطي له، و إلا صرف فيما هو أقرب إلى نظر الموصي، و إذا أوصى بشي ء لأحد فإن كان موجودا عند موت الموصي ملكه و إلا بطلت
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 372
الوصية، و رجع المال ميراثا لورثة الموصي، مثلا إذا أوصى لحمل فإن تولد حيا ملك الموصى به و إلا رجع المال ورثة الموصي.
و له أن يردها في حياة الموصي بشرط أن يبلغه الرد، بل الأحوط اعتبار تمكنه من الايصاء إلى شخص آخر أيضا، فلو كان الرد بعد موت الموصي أو قبل موته و لكن الرد لم يبلغه حتى مات، أو بلغه و لم يتمكن من الايصاء لشدة المرض مثلا لم يكن للرد أثر، و كانت الوصاية لازمة. نعم إذا كان العمل بالوصية حرجيا على الموصى إليه جاز له ردها.
نعم له أن يوكل من يثق به في القيام بشئون ما يتعلق بالوصية، فيما لم يكن غرض الموصي مباشرة الوصي بشخصه.
أقام الحاكم الشرعي شخصا آخر مكانه، و إذا ماتا معا نصب الحاكم اثنين و يكفي نصب شخص واحد أيضا إذا كان كافيا بالقيام بشئون الوصية.
ضم إليه الحاكم من يساعده فيه.
فلا يضمن ما يتلف في يده إلا مع التعدي أو التفريط مثلا: إذا أوصى الميت بصرف ثلثه على فقراء
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 373
بلده، فنقله الموصى إليه إلى بلد آخر، و تلف المال في الطريق فإنه يضمن لتفريطه بمخالفة الوصية.
بأن يوصي إلى زيد، فإن مات فإلى عمرو، إلا أن وصاية عمرو تتوقف على موت زيد.
و الحقوق المالية مثل الخمس و الزكاة و المظالم تخرج من أصل المال، سواء أوصى بها الميت أم لا.
فإن كان قد أوصى باخراج الثلث، أو أقل منه فلا بد من العمل بوصيته، و إلا كان تمام الزائد للورثة.
فإن أوصى بنصف ماله- مثلا- توقف نفوذها في الزائد على الثلث على امضاء الورثة، فإن أجازوا- و لو بعد موت الموصي بمدة- صحت الوصية و إلا بطلت في المقدار الزائد، و لو أجازها بعضهم دون بعض نفذت في حصة المجيز خاصة.
نفذت الوصية، و لم يكن لهم ردها بعد موته.
و باستئجار من يقضي فوائته من الصلاة و الصيام و بالصرف في
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 374
الأمور المستحبة كاطعام المساكين- كل ذلك من ثلث ماله- وجب أداء الديون أولا، فإن بقي شي ء صرف في أجرة الصوم و الصلاة، فإن زاد صرف الزائد في المصارف المستحبة، فإذا كان ثلثه بمقدار دينه فقط و لم يجز الوارث وصيته في الزائد على الثلث بطلت الوصية في غير الدين.
و بالاتيان بالأمور المستحبة. فإن لم يوص بأداء الأمور المذكورة من ثلث ماله وجب أداء ديونه من أصل المال، فإن بقي منه شي ء يصرف ثلثه في الاستئجار للصلاة و الصوم و الاتيان بالأمور المستحبة إذا و في الثلث بذلك، و إلا فإن اجازت الورثة الوصية في المقدار الزائد وجب العمل بها، و إن لم تجزها الورثة وجب الاستئجار للصلاة و الصوم من الثلث، فإن بقي منه شي ء يصرف الباقي في الأمور المستحبة.
ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما عن بعضهم و تدل عليه بعض الروايات، و عدم نفوذها كما هو المعروف اشكال و لا يبعد الأول، و أما لو أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة فالأظهر عدم نفوذ الوصية.
و بشاهد و يمين، و بشهادة رجل و امرأتين، و بشهادة أربع نسوة، و يثبت ربع الوصية بشهادة امرأة واحدة، و نصفها باثنتين، و ثلاثة أرباعها بثلاث، و تمامها بأربع. كما تثبت الدعوى الآنفة الذكر بشهادة
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 375
رجلين ذميين عدلين في دينهما عند الضرورة و عدم تيسر عدول المسلمين، و أما دعوى القيمومة على الصغار من قبل أبيهم، أو الوصاية على صرف مال الميت فلا تثبت إلا بشهادة عدلين من الرجال، و لا تقبل فيها شهادة النساء منفردات، و لا منضمات إلى الرجال.
قامت ورثته مقامه، فإذا قبلوا الوصية ملكوا المال الموصى به، بل يملكونه بمجرد عدم الرد إذا لم يرجع الموصي في وصيته، و إذا مات الموصى له بعد موت الموصي و لم يرد الوصية كان المال الموصى به من تركته حتى إذا كان موته قبل قبض المال.
و قد يجتمع فيها الأمران، و قد تكون كفارة الجمع.
و يجب فيهما عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينا، و كذلك كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و يجب فيها اطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
و الأحوط أن تكون متتابعات.
و هي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 376
و هي عتق رقبة، أو اطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم. فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات.
و هي عتق رقبة، و صيام شهرين متتابعين و اطعام ستين مسكينا، و كذلك الافطار على حرام في شهر رمضان على الأحوط.
و كذا في قتل الخطأ.
لم تجب الكفارة إذا كان بإذنه، و أما إن كان بغير إذن الإمام ففيه اشكال.
فإن عجز فكفارة اليمين، و لا دليل عليه، و قيل كفارته اطعام عشرة مساكين و به رواية معتبرة.
و في نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته، أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين، و لكن الأظهر عدم الوجوب نعم التكفير أحوط.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 377
لزمه أن يفارقها، و الأحوط أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق و إن كان الأقوى عدم وجوبه.
أصبح صائما على الأحوط استحبابا.
فالأحوط أن يتصدق لكل يوم بمد على مسكين، أو يعطيه مدين ليصوم عنه.
و يشترط فيها الايمان بمعنى الاسلام وجوبا في القتل، و كذا في غيره على الأظهر، و الأحوط- استحبابا- اعتبار الإيمان بالمعنى الأخص في الجميع، و يجزي الآبق و الأحوط- استحبابا- اعتبارا وجود طريق إلى حياته و أم الولد و المدبر إذا نقض تدبيره قبل العتق و المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة.
و لا يبيع ثياب بدنه و لا خادمه و لا مسكنه و لا غيرها مما يكون في بيعه ضيق و حرج عليه لحاجته إليه.
و المشهور على أن الكفارة في قتل الخطأ كذلك، لكنه مشكل.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 378
وجب الإطعام، و كل مورد يجب فيه الإطعام فإن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مد من الحنطة أو الدقيق أو الخبز على الأحوط في كفارة اليمين، و أما في غيرها فيجزي مطلق الطعام كالتمر و الأرز، و الأقط، و الماش، و الذرة، و لا تجزي القيمة، و الأفضل بل الأحوط مدان و لو كان بالاشباع اجزأه مطلق الطعام، و يستحب الإدام، و أعلاه اللحم، و أوسطه الخل، و أدناه الملح.
و لو كان بالإشباع فلا يعتبر إذن الولي على الأقوى، و الأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد.
فيشبع بعضهم و يسلم إلى الباقي، و لكن لا يجوز التكرار مطلقا بأن يشبع واحدا مرات متعددة، أو يدفع إليه امدادا متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء تمام العدد.
بل هما مع القدرة أحوط.
و يعتبر التكليف و الإسلام في المكفر، كما يعتبر في مصرفها الفقر، و الأحوط اعتبار الإيمان، و لا يجوز دفعها لواجب النفقة و يجوز دفعها إلى الأرقاب بل لعله أفضل.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 379
فلو كان قادرا على العتق ثم عجز صام، و لا يستقر العتق في ذمته و يكفي في تحقق الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت التكفير، فإذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة أجزأ، بل إذا عجز عن الرقبة فصام شهرا ثم تمكن منها اجتزأ باتمام الصوم.
و عليه الاستغفار على الأحوط، و كذا إذا عجز عن غيره من الخصال.
فلا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهرا و يطعم ثلاثين مسكينا.
و لكن المبادرة أحوط.
و كفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها: «سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد للّه رب العالمين» و كفارة الضحك أن يقول: «اللهم لا تمقتني» و كفارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب، و كفارة الطيرة: التوكل، و كفارة اللطم على الخدود، الاستغفار و التوبة.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 380
و لكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط وجوبا.
فلا يرث أحد الأقرباء في طبقة إلا إذا لم يوجد للميت أقرباء من الطبقة السابقة عليها و ترتيب الطبقات كما يلي:
الطبقة الأولى: الأبوان و الأولاد مهما نزلوا، فالولد و ولد الولد كلاهما من الطبقة الأولى، غير أن الولد يمنع الحفيد و السبط عن الإرث عن اجتماعهما مع الولد.
الطبقة الثانية: الأجداد و الجدات مهما تصاعدوا، و الأخوة و الأخوات، أو أولادهما مع عدم وجودهما، و إذا تعدد أولاد الأخ منع الأقرب منهم الأبعد عن الميراث، فابن الأخ مقدم في الميراث على حفيد الأخ، و هكذا كما أن الجد يتقدم على أبي الجد.
الطبقة الثالثة: الأعمام و الأخوال و العمات و الخالات، و إذا لم يوجد أحد منهم قام ابناؤهم مقامهم، و لوحظ فيهم الأقرب فالأقرب.
فلا يرث الأبناء مع وجود العم أو الخال أو العمة أو الخالة إلا في حالة واحدة، و هي أن يكون للميت عم أبوي يشترك مع أب الميت في الأب فقط، و له ابن عم من الأبوين يشارك أبا الميت في الوالدين معا، فإن ابن
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 381
العم- في هذه الحالة- يقدم على العم.
و إذا لم يوجد للميت أقرباء من هذه الطبقات ورثته عمومة أبيه و أمه، و عماتهما و أخوالهما و خالاتهما و أبناء هؤلاء، مع عدم وجودهم، و إذا لم يوجد للميت أقرباء من هذا القبيل ورثته عمومة جده وجدته و أخوالهما و عماتهما و خالاتهما، و بعدهم أولادهم مهما تسلسلوا، و الأقرب منهم يقدم على الأبعد.
و هناك بإزاء هذه الطبقات الزوج و الزوجة، فإنهما يرثان بصورة مستقلة عن هذا الترتيب «على تفصيل يأتي».
فإن كان له ولد واحد- ذكرا كان أو أنثى- كان له كل المال، و إذا
تعدد أولاده و كانوا جميعا ذكورا أو أناثا تقاسموا المال بينهم بالسوية، و إذا مات عن أولاد ذكور و إناث كان للولد ضعف البنت، فمن مات عن ولد و بنت واحدة قسم ماله ثلاثة أسهم و اعطي للولد سهمان، و للبنت سهم واحد.
فإن كان أحدهما حيا فقط أخذ المال كله، و إن كانا معا حيين أخذ الأب ثلثي المال، و أخذت الأم الثلث مع عدم الحاجب، و مع وجود الحاجب من الأقرباء ينقص سهم الأم من الثلث إلى السدس و يعطي
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 382
الباقي للأب، كما إذا كان للميت إخوة، فإنهم و إن لم يرثوا شيئا- إلا أنهم يحجبون الأم عن الثلث فينخفض سهمها من الثلث إلى السدس إذا توفرت فيهم شرائط معينة. و هي خمسة:
(1) وجود الأب.
(2) أن لا يقل الأخوة عن رجلين، أو أربع نساء أو رجل و امرأتين.
(3) أن يكونوا إخوة الميت لأبيه و أمه، أو للأب خاصة- (4) الإسلام.
(5) الحرية.
________________________________________
تبريزى، جواد بن على، المسائل المنتخبة (للتبريزي)، در يك جلد، دار الصديقة الشهيدة سلام الله عليها، قم - ايران، پنجم، 1427 ه ق
المسائل المنتخبة (للتبريزي)؛ ص: 382
(مسألة 1318): لو اجتمع الأبوان مع الأولاد
فلذلك صور:
منها- أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة و لا تكون للميت إخوة يحجبون الأم- كما سبق- فيقسم المال خمسة أسهم، فلكل من الأبوين سهم واحد، و للبنت ثلاثة أسهم.
و منها- أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة و للميت إخوة فالمشهور أنهم يحجبون الأم فيقسم المال أسداسا، و تعطي ثلاثة أسهم كاملة منها للبنت، كما تعطي أيضا ثلاثة أرباع سدس آخر، و تنخفض حصة الأم إلى السدس، فتكون حصة الأب السدس و ربع السدس، فبالنتيجة
يقسم المال أربعة و عشرين حصة: تعطي أربعة منها للأم، و خمسة منها للأب، و الباقي- و هو خمس عشرة حصة- للبنت و لكن ذلك لا يخلو من إشكال، و لا يبعد أن يكون وجود الأخوة كعدمهم.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 383
و منها- أن يجتمع الأبوان مع ولد واحد، فيقسم المال إلى ستة أسهم، يعطى كل من الأبوين منهما سهما، و يعطى الولد سهاما أربعة، و كذلك الحال إذا تعدد الأولاد مع وجود الأبوين، فإن لكل من الأب و الأم السدس، و تعطى السهام الأربعة للأولاد، يتقاسمونها بينهم بالسوية إن كانوا ذكورا جميعا أو إناثا و إلا قسمت بينهم على قاعدة أن للولد ضعف ما للبنت.
فله صور أيضا:
منها- أن يكون أحد الأبوين حيا- و للميت بنت واحدة- فيعطي ربع المال للأب أو الأم، و يعطي الباقي كله للبنت.
و منها- أن يجتمع أحد الأبوين مع ولد واحد، أو أولاد ذكور للميت، و في هذه الحالة يعطي أحد الأبوين سدس المال و الباقي للولد، و مع التعدد يقسم بينهم بالسوية.
و منها- أن يجتمع أحد الأبوين مع بنات للميت، فيأخذ الأب أو الأم خمس المال، و يكون الباقي للبنات، يقسم بينهن بالسوية.
و منها- إن يجتمع أحد الأبوين مع ولد و بنت معا، فيعطي سدس المال للأب أو الأم، و يقسم الباقي بين أولاده «للذكر مثل حظ الأنثيين».
كان
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 384
الإرث لأولادهما فيرث حفيده حصة أبيه، و إن كان انثى و يرث سبطه حصة أمه، و إن كان ذكرا «و مع التعدد في كلا الفرضين للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو مات شخص عن بنت ابن و ابن بنت: أخذت البنت سهمين و أخذ الابن سهما واحدا.
(1) أن يكون وارث الميت أخا واحدا، أو اختا واحدة: فللأخ أو الأخت- في هذه الحالة- المال كله، سواء كانت الأخوة باعتبار الأب أو الأم، أو باعتبارهما معا.
(2) أن يرثه إخوة متعددون، كلهم إخوته لأبيه و أمه، أو كلهم إخوته لأبيه فقط فيقسم المال بينهم بالسوية، إن كانوا جميعا ذكورا أو إناثا، و إلا قسم على قاعدة أن للذكر ضعف ما للأنثى، فللأخت سهم و للأخ سهمان.
(3) أن يرثه إخوة متعددون، كلهم إخوته لأمه، فيقسم المال بينهم بالسوية، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، أو مختلفين.
(4) أن يجتمع الأخ للأبوين، مع الأخ للأب، دون أخ للأم، فيرث المال كله الأخ للأبوين، و لا يرث الأخ للأب شيئا و مع تعدد
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 385
الأخوة للأبوين- في هذه الحالة- يتقاسمون المال على قاعدة: أن للذكر ضعف ما للأنثى.
(5) أن يجتمع الأخوة للأبوين، أو الأخوة للأب، إذا لم يكن إخوة للأبوين مع أخ واحد، أو أخت واحدة للأم، فيعطي للأخ أو الأخت للأم سدس واحد، و يقسم الباقي على سائر الأخوة للذكر ضعف الأنثى.
(6) أن يجتمع الأخوة للأبوين، أو الأخوة للأب إذا لم تكن إخوة للأبوين، مع اخوة و أخوات للأم، فينقسم الميراث ثلاثة أسهم يعطى سهم منها للأخوة من الأم، يتقاسمونه بالسوية ذكورا و إناثا، و السهمان الآخران للباقين للذكر ضعف الأنثى.
(7) أن
يجتمع الأخوة من الأبوين مع إخوة للأب، و أخ واحد أو أخت واحدة للأم، فيحرم الأخوة للأب من الميراث و يعطي للأخ أو الأخت من الأم سدس المال، و يقسم الباقي- كله- على اخوته من الأبوين: للذكر ضعف الأنثى.
(8) أن يجتمع للميت إخوة من الأبوين، و إخوة للأب و إخوة للأم، فلا يرث الأخوة للأب (كما في الصورة السابقة) و يعطي للأخوة المتعددين من الأم ثلث المال، يقسم بينهم بالسوية ذكورا و إناثا، و الثلثان الآخران للأخوة من الأبوين: للذكر ضعف الأنثى.
ورثته
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 386
الزوجة (على تفصيل يأتي) و ورثته اخوته (وفقا لما عرفت في المسائل السابقة) و إذا ماتت الزوجة عن اخوة و زوج كان للزوج نصف المال و الباقي للأخوة طبقا لما سبق، غير أن الأخوة للأم لا يرد عليهم النقص، و إنما يرد على الأخوة للأب أو الأبوين، فإذا كانت التركة ستة دراهم، و كان الميت له زوج- مثلا- كان للأخوة من الأم درهمان منها كما لو لم يوجد زوج لاختهم المتوفاة، و يعطي للزوج ثلاثة دراهم هي نصف التركة، و يبقى درهم واحد للأخوة من الأب أو الأبوين. و هذا معنى أن الأخوة للأب أو الأبوين يرد النقص عليهم دون الأخوة من الأم.
قامت ذريتهم مقامهم في أنصبتهم، و كذلك في طريقة توزيعها بالتساوي أو الاختلاف على المشهور، فذرية الأخوة من الأم توزع التركة عليهم بالتساوي ذكورا و اناثا، و ذرية الأخوة من الأب أو الأبوين يكون التقسيم بينهم على قاعدة أن للذكر ضعف حظ الأنثى، هذا و لكن لا يبعد أن يكون التقسيم بينهم أيضا بالتساوي و الأحوط الرجوع إلى الصلح.
و لإرثهم صور:
(1) أن ينحصر الوارث في جد، أو جدة لأبيه أو لأمه: فالمال كله لجد أو الجدة، و مع الجد الأقرب أو الجدة، لا يرث الأبعد.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 387
(2) إن يرثه جده و جدته لأبيه، فللجد الثلثان، و للجدة الثلث.
(3) أن يرثه جده و جدته لأمه، فيقسم بينهم المال جميعا بالسوية.
(4) أن يرثه أحد جديه لأبيه، مع أحد جديه لأمه، فللجد أو الجدة من الأم الثلث، و الباقي للجد أو الجدة من الأب.
(5) أن يرثه جداه لأبيه- الجد و الجدة- و جداه لأمه، فيعطي للجدين من الأب ثلثان، للجد منه ضعف ما للجدة، و يعطي للجدين من الثلث يقسم بينهما بالسوية.
فيعطي لجديه من الأم ثلث مجموع التركة يقسم بين الجد و الجدة على السواء، و ترث الزوجة نصيبها (على تفصيل سوف يأتي) و يعطى الباقي لجده و جدته لأبيه للذكر منهما ضعف حظ الأنثى.
أخذ الزوج نصف المال و الباقي للجد و الجدة (وفقا للتفصيلات السابقة).
ففيه صور:
ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالسوية، و إن اختلفوا في الذكورة و الأنوثة.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 388
ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة، و إلا فبالسوية.
و حكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية، و قد تقدم أنه إذا كان للميت أخ أو أخت للأب فقط، فلا إرث له إذا كان معه أخ أو أخت للأبوين.
سواء أ كانوا جميعا ذكورا أو اناثا أو مختلفين في الذكورة و الأنوثة و كانت الأخوة و الأخوات أيضا كذلك، يعني كان بعضهم للأم و بعضهم للأب، كانوا جميعا ذكورا أو اناثا أو مختلفين فيهما، ففي هذه الصورة يقسم المال على الشكل التالي: للمتقرب بالأم من الأخوة أو الأخوات و الأجداد أو الجدات جميعا الثلث يقسمونه بينهم بالسوية، و لو مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة، و للمتقرب بالأب منهم كذلك الثلثان الباقيان يقتسمونهما بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف فيهما، و إلا فبالسوية.
ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت السدس إن كان واحدا، و الثلث إن كان متعددا، يقسم بينهم بالسوية، و الباقي للجد أو الجدة، واحدا كان أو متعددا، يقسم بينهم بالسوية، و الباقي للجد أو الجدة، واحدا كان أو متعدد، نعم في صورة التعدد يقسم بينهم
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 389
بالتفاضل مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة، و إلا فبالسوية.
ففي هذه الصورة يكون للجد أو الجدة الثلث واحدا كان أو متعددا، و للأخ الثلثان و إن كان واحدا، و إذا كانت مع أحدهما أخت للأب فإن كانتا اثنتين فما فوق فلهن الثلثان، و إن كانت واحدة فلها النصف، و للجد أو الجدة الثلث في كلتا الصورتين، فيبقى السدس زائدا من الفريضة في الصورة الأخيرة، و لا يترك الاحتياط بالصلح فيه.
فكان بعضهم للأب و بعضهم للأم و كان معهم أخ أو أخت للأب واحدا كان أو أكثر.
ففي هذه الصورة يقسم المال على النحو التالي: للجد أو الجدة من قبل الأم الثلث، و مع التعدد يقسم بينهم بالسوية و لو مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة، و للجد أو الجدة و الأخ أو الأخت للأب جميعا الثلثان الباقيان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف و إلا فبالسوية. و إذا كان معهم أخ أو أخت للأم يكون للجد أو الجدة للأم مع الأخ أو الأخت لها الثلث بالسوية و لو مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة، و للجد أو الجدة للأب الثلثان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف فيهما و إلا فبالسوية.
ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت للأم السدس إن كان واحدا، و الثلث إن كان متعددا يقتسمونه بينهم بالسوية، و للأخ أو الأخت للأب مع الجد أو الجدة له الباقي يقتسمونه للذكر مثل حظ
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 390
الأنثيين مع الاختلاف و إلا فبالسوية، و إن كان معهم جد أو جدة للأم فقط فللجد أو الجدة مع الأخ أو الأخت للأم جميعا الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية، و للأخ أو الأخت للأب الباقي يقتسمونه بينهم بالتفاضل مع الاختلاف و إلا فبالسوية.
فلا يرث ابن الأخ و إن كان للأبوين مع الأخ أو الأخت، و إن كان للأب أو الأم فقط، هذا فيما إذا زاحمه، و أما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جدا لأمه و ابن أخ لأمه و أخا لأبيه فإن ابن الأخ حينئذ يشارك الجد في الثلث و الثلثان لأخيه.
و لارثهما صور منها- أن ينحصر الوارث في عم واحد، أو عمة واحدة: فالمال كله للعم أو العمة، سواء كانا مشتركين مع أب الميت في الأب و الأم معا (العم أو العمة للأبوين) أو في الأب فقط (العم أو العمة للأب) أو في الأم فقط (العم و العمة للأم).
و منها- أن يموت الشخص عن أعمام أو عمات، كلهم أعمام أو عمات للأب، أو للأم أو للأبوين: فيقسم المال جميعا عليهم بالسوية.
و منها- أن يموت الشخص عن عم و عمة، كلاهما للأب، أو كلاهما للأبوين، فالمشهور: أن للعم ضعف ما للعمة، و لا فرق- في
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 391
ذلك- بين أن يكون العم أو العمة واحدا، أو أكثر من واحد، هذا و لكن لا يبعد أن يكون التقسيم بينهم بالتساوي.
و منها- أن يموت الشخص عن أعمام و عمات للأم. و في هذه الصورة: يقسم المال بينهم بالسوية، دون تفرقة بين العم للأم و العمة للأم.
و منها- أن يموت الشخص عن أعمام و عمات، بعضهم للأبوين و بعضهم للأب، و بعضهم للأم: فلا يرثه الأعمام و العمات للأب و إنما يرثه الباقون، فإذا كان للميت عم واحد للأم، أو عمة واحدة كذلك، فالمشهور على أنه يعطى السدس، و أخذ الأعمام و العمات للأبوين الباقي يقسم بينهم على قاعدة أن للذكر ضعف حظ الأنثى، و
إذا كان للميت عم للأم، و عمة لها معا أخذ الثلث يقسم بينهما بالسوية، هذا و لا يبعد أن يكون الأعمام و العمات من طرف الأم كالأعمام و العمات من الأبوين و أنهم يقتسمون المال جميعا بالسوية، فلو كان للميت عمة و عم من الأبوين. و عمة و عم من الأم يقسم المال بينهم أرباعا، و الأولى الرجوع إلى الصلح.
و منها- أن يموت الشخص عن أعمام و عمات «بعضهم للأب و بعضهم للأم» فيقوم المتقرب بالأب- في هذه الصورة- مقام المتقرب بالأبوين «في الصورة السابقة».
«كما مر» و إذا اجتمع منهم المتقربون بالأب و المتقربون بالأم و المتقربون بالأبوين لم
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 392
يرث المتقربون بالأب- أي: الخال المتحد مع أم الميت في الأب فقط- و إنما يرثه الباقون و لا يبعد أن يكون القسمة بينهم على التساوي.
قسم المال ثلاثة أسهم، فسهم واحد للخئولة، و سهمان للعمومة، و إذا لم تكن للميت أعمام و أخوال قامت ذريتهم مقامهم «على نحو ما ذكرناه في الأخوة» غير أن ابن العم للأبوين يتقدم على العم للأب «كما تقدم».
و من أعمام أمه و عماتها، و أخوالها و خالاتها: أعطى ثبت المال لهؤلاء المتقربين بالأم و يقسم ما بينهم بالسوية، و الباقي لعم الأب و عمته يقسم بينهما على السوية أيضا، و إذا لم يكن هؤلاء كان الإرث لذريتهم: مع رعاية الأقرب فالأقرب.
و لو من غيره و باقي التركة يقسم على سائر الورثة، و للزوجة- إذا مات زوجها- ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد، و لها الثمن إذا كان له ولد، و لو من غيرها. و الباقي يعطى لسائر الورثة، غير أن الزوجة لها حكم خاص في الارث فإن بعض الأموال لا ترث منها مطلقا، و لا نصيب لها لا فيها و لا في قيمتها و ثمنها، و هي
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 393
الأراضي بصورة عامة. كأرض الدار و المزرعة، و ما فيها من مجرى القنوات. و بعض الأموال لا ترث منها عينا، و لكنها ترث منها قيمة.
بمعنى أنها لا حق لها- في نفس المال، و إنما لها نصيب من قيمته و ذلك في الأشجار و الزرع و الأبنية التي في الدور و غيرها، فإن للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال، و أما غير تلك الأموال من أقسام التركة فترث منه الزوجة. كما يرث سائر الورثة.
و لو قيمة كالأشجار، و بناء الدار، إلا مع الاستئذان منها. كما أنه لا بد لهم لكي يعطوا الزوجة نصيبها من قيمة البناء و الأشجار و نحوها- مما للزوجة نصيب في قيمته لا في عينه. أن يقوموا البناء و الشجر بملاحظته ثابتا في الأرض بدون أجرة مدى بقائه و يعطى أرث الزوجة من قيمته المستنبطة على هذا الأساس.
و لو لم يكن قد دخل بهن أو ببعضهن. و يستثنى من ذلك من لم يدخل بها و كان قد تزوجها في مرضه الذي مات فيه فإنها لا ترث منه كما أنه ليس لها المهر، و لكن الزوج إذا تزوج امرأة في مرض موتها، يرث منها و لو لم يدخل بها.
فإذا انتهت، أو كان الطلاق بائنا فلا توارث.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 394
أي اثنى عشر شهرا هلاليا- ورثت الزوجة عند توفر شروط ثلاثة:
(1) أن لا تتزوج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة، و إذا تزوجت فالأحوط الصلح.
(2) أن لا يكون الطلاق بعوض من الزوجة مع كراهتها له بل يشكل ارثها منه، إذا كان الطلاق بطلب منها، دون بذل عوض.
(3) موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب أمر آخر، فلو برئ من ذلك المرض و مات بسبب آخر لم ترثه الزوجة.
يرث منه مجموع الورثة، و لا تختص به الزوجة.
- قرآن الميت، و خاتمه، و سيفه و لباسه الذي لبسه. أو أعده للبسه، فإذا تعدد غير اللباس. كما إذا كان له سيفان تعين الاحتياط بالصلح مع باقي الورثة.
فإن كان مستغرقا للتركة
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 395
وجب على الولد الأكبر صرف مختصاته الآنفة الذكر في أداء الدين، و إن لم يكن مستغرقا كان عليه المساهمة في أدائه من تلك المختصات بالنسبة، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة كان عليه صرف نصف تلك المختصات في هذا السبيل.
فلا يرث الكافر من المسلم، و إن ورث المسلم الكافر، و كذلك يعتبر فيه أن لا يكون قد قتل مورثه عمدا ظلما، و أما إذا قتله خطأ، كما إذا رمى بحجارة إلى الهواء فوقعت على مورثه و مات بها فيرث منه، إلا أن إرثه من الدية محل نظر.
و يقسم باقي التركة على سائر الورثة، و إن احتمل تعدد الحمل و رضي الورثة بافراز سهم ولدين ذكرين فهو، و إن لم يرضوا بذلك أفرز سهم ولد ذكر واحد، و يقسم الباقي مع الوثوق بحفظ سهم الحمل الزائد، و امكان أخذه له، و لو بعد التقسيم على تقدير وجوده و ولادته حيا.
و الحمد للّه رب العالمين و صلى اللّه على محمد و آله الطاهرين.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 397
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 398
و هي ثلاثة أصناف:
(1) أهلي: و هو ما يتكوّن رأس ماله من شخص واحد أو أشخاص مشتركين.
(2) حكومي: و هو الذي تقوم الدولة بتمويله.
(3) مشترك: و تموله الدولة و أفراد الشعب.
لأنّه ربا محرم و للتخلص من ذلك الطريق الآتي و هو:
أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوض بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية 10% 5 و 20% مثلا على أن يقرضه مبلغا معينا من النقد، أو يبيعه متاعا بأقل من قيمته السوقية، و يشترط عليه في ضمن
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 399
المعاملة أن يقرضه مبلغا معينا لمدة معلومة يتفقان عليها. و عندئذ يجوز الاقتراض و لا ربا فيه. و مثل البيع الهبة بشرط القرض.
و لا يمكن التخلص من الربا ببيع مبلغ معين مع الضميمة بمبلغ أكثر كأن يبيع مائة دينار بضميمة كبريت بمائة و عشرة دنانير لمدة شهرين مثلا، فإنّه قرض ربوي حقيقة، و إن كان بيعا صورة.
بلا فرق بين الإيداع الثابت الذي له أمد خاص بمعنى أن البنك غير ملزم بوضعه تحت الطلب، و بين الإيداع المتحرك المسمّى بالحساب الجاري أي أن البنك ملزم بوضعه تحت الطلب.
نعم إذا لم يكن الإيداع بهذا الشرط فلا بأس به.
لأنّه غير قابل للاذن و الاجازة من الحاكم الشرعي بلا فرق بين كون الإقراض مع الرهن أو بدونه.
نعم يجوز قبض المال منه بعنوان مجهول المالك لا القرض بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله، و لا يضرّه العلم بأنّ البنك يستوفي الزيادة منه قهرا فلو طالبه البنك جاز له دفعها حيث لا يسعه التخلف.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 400
لأنّه ربا، و يمكن التخلص منه بإيداع المال بدون شرط الزيادة، بمعنى أنّه يبني في نفسه على أنّ البنك لو لم يدفع له الفائدة لم يطالبها منه. فلو دفع البنك له فائدة جاز له أخذها بعنوان مجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله.
فإنّ الأموال الموجودة فيه داخلة في مجهول المالك، و حكمه حكم البنك الحكومي.
هذا في البنوك الإسلامية، و أمّا البنوك غير الإسلامية- أهلية كانت أم غيرها- فلا مانع من قبض المال منها لا بقصد الاقتراض بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي و أمّا الإيداع فيها فحكمه حكم الإيداع في البنوك الإسلامية.
و هو أن من يريد استيراد بضاعة أجنبية لا بدّ له من فتح اعتماد لدى البنك و هو يتعهد له بتسديد الثمن إلى الجهة المصدرة بعد تمامية المعاملة بين المستورد و المصدّر مراسلة أو بمراجعة الوكيل الموجود في البلد و يسجل البضاعة باسمه و يرسل القوائم المحدّدة لنوعية البضاعة كمّا و كيفا حسب الشروط المتفق عليها و عند ذلك يقوم المستورد بدفع قسم من ثمن البضاعة
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 401
إلى البنك ليقوم بدوره بتسليم مستندات البضاعة من الجهة المصدرة.
و هو أن من يريد تصدير بضاعة إلى الخارج أيضا لا بد له من فتح اعتماد لدى البنك ليقوم بدوره- بموجب تعهده- بتسليم البضاعة إلى الجهة المستوردة و قبض ثمنها وفق الأصول المتبعة عندهم، فالنتيجة أن القسمين لا يختلفان في الواقع، فالاعتماد سواء أ كان للاستيراد أو التصدير يقوم على أساس تعهد البنك بأداء الثمن و قبض البضاعة.
نعم هنا قسم آخر من الاعتماد و هو أن المستورد أو المصدّر يقوم بإرسال قوائم البضاعة كمّا و كيفا إلى البنك أو فرعه في ذلك البلد دون معاملة مسبقة مع الجهة المقابلة، و البنك بدوره يعرض تلك القوائم على الجهة المقابلة، فإن قبلتها طلبت من البنك فتح اعتماد لها، ثم يقوم بدور الوسيط إلى أن يتم تسليم البضاعة و قبض الثمن.
كما لا بأس بقيامه بذلك.
الظاهر الجواز، و يمكن تفسيره من وجهة النظر الفقهية بأحد أمرين:
(الأوّل): أنّ ذلك داخل في عقد الإجازة، نظرا إلى أنّ صاحب
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 402
الاعتماد يستأجر البنك للقيام بهذا الدور لقاء أجرة معينة. مع إجازة الحاكم الشرعي أو وكيله فيما إذا كان البنك غير أهلي و كذا الحال في المسائل الآتية.
(الثاني): أنّه داخل في عقد الجعالة، و يمكن تفسيره بالبيع، حيث أن البنك يدفع ثمن البضاعة بالعملة الأجنبية إلى المصدّر، فيمكن قيامه ببيع مقدار من العملة الأجنبية في ذمة المستورد بما يعادله من عملة بلد المستورد مع إضافة الفائدة إليه، و بما أن الثمن و المثمن يمتاز أحدهما عن الآخر فلا بأس به.
إذا كان قيامه بتسديد الثمن من ماله الخاص لقاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلى مدة معلومة، فهل يجوز هذا؟ الظاهر جوازه. و ذلك لأنّ البنك في هذا الفرض لا يقوم بعملية إقراض لفاتح الاعتماد و لا يدخل الثمن في ملكه بعقد القرض ليكون ربا، بل يقوم بذلك بموجب طلب فاتح الاعتماد و أمره. و عليه فيكون ضمان فاتح الاعتماد ضمان غرامة بقانون الاتلاف، لا ضمان قرض. نعم لو قام البنك بعملية إقراض لفاتح الاعتماد بشرط الفائدة، و قد قبض المبلغ وكالة عنه، ثم دفعه إلى الجهة المقابلة لم يجز له أخذها. حتى إذا جعلها عوض عمل يعمله له فإنّه من الشرط على المقترض. نعم إذا كان العمل قبل عملية القرض ليكون القرض شرطا في المعاملة على ذلك العمل فلا بأس بها. و كذلك الحال فيما إذا كان القائم بالعمل المذكور غير البنك كالتاجر إذا كان معتمدا لدى الجهة المقابلة.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 403
قد يقوم البنك بخزن البضاعة على حساب المستورد كما إذا تم العقد بينه و بين المصدّر، و قام البنك بتسديد ثمنها له، فعند وصول البضاعة يقوم البنك بتسليم مستنداتها للمستورد و إخباره بوصولها، فإن تأخر المستورد عن تسلمها في الموعد المقرّر، قام البنك بخزنها و حفظها على حساب المستورد إزاء أجر معين و قد يقوم بحفظها على حساب المصدّر، كما إذا أرسل البضاعة إلى البنك دون عقد و اتفاق مسبق، فعندئذ يقوم البنك بعرض قوائم البضاعة على تجار البلد فإن لم يقبلوها حفظها على حساب المصدّر لقاء أجر معين.
و إن كان الشرط ضمنيا و ارتكازيا، أو كان قيامه بذلك بطلب منه، و إلا فلا يستحق شيئا.
و هنا حالة أخرى، و هي: أن البنك قد يقوم ببيع البضاعة عند تخلف أصحابها عن تسلمها بعد إعلان البنك و إنذاره، و يقوم بذلك لاستيفاء حقه من ثمنها فهل يجوز للبنك القيام ببيعها، و هل يجوز لآخر شراؤها؟
الظاهر الجواز، و ذلك لأنّ البنك- في هذه الحالة- يكون وكيلا من قبل أصحابها بمقتضى الشرط الضمني الموجود في أمثال هذه الموارد، فإذا جاز بيعها جاز شراؤها أيضا.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 404
يقوم البنك بكفالة و تعهد مالي من قبل المتعهد للمتعهد له من جهة حكومية أو غيرها حينما يتولى المتعهد مشروعا كتأسيس مدرسة أو مستشفى أو ما شاكل ذلك للمتعهد له و قد تم الاتفاق بينهما على ذلك، و حينئذ قد يشترط المتعهد له على المتعهد مبلغا معينا من المال في حالة عدم إنجاز المشروع و إتمامه عوضا عن الخسائر التي قد تصيبه، و لكي يطمئن المتعهد له بذلك يطالبه بكفيل على هذا، و في هذه الحالة يرجع المتعهد و المقاول إلى البنك ليصدر له مستند ضمان يتعهد البنك فيه للمتعهد له بالمبلغ المذكور عند تخلفه (المتعهد) عن القيام بإنجاز مشروع لقاء أجر معين.
و بقبول من المتعهد له بكل ما يدل على رضاه بذلك. و لا فرق في صحة الكفالة بين أن يتعهد الكفيل للدائن بوفاء المدين دينه، و أن يتعهد لصاحب الحق بوفاء المقاول و المتعهد بشرطه.
و إذا امتنع عن الوفاء به رجع المتعهد له (صاحب الحق) إلى البنك للوفاء به و بما أن تعهد البنك و ضمانه
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 405
كان بطلب من المتعهد و المقاول فهو ضامن لما يخسره البنك بمقتضى تعهده، فيحق للبنك أن يرجع إليه و يطالبه به.
الظاهر أنّه لا بأس به، نظرا إلى أنّ كفالته عمل محترم فيجوز له ذلك.
ثم إن ذلك داخل- على الظاهر- في عقد الجعالة فتكون جعلا على القيام بالعمل المذكور و هو الكفالة و التعهد و يمكن أن يكون على نحو الإجارة أيضا و لا يكون صلحا و لا عقدا مستقلا.
قد تطالب الشركات المساهمة وساطة البنك في بيع الأسهم و السندات التي تمتلكها، و يقوم البنك بدور الوسيط في عملية بيعها و تصريفها لقاء عمولة معينة بعد الاتفاق بينه و بين الشركة.
فإنها- في الحقيقة- لا تخلو من دخولها إما في الإجارة بمعنى أن الشركة تستأجر البنك للقيام بهذا الدور لقاء أجرة معينة، و إما في الجعالة على ذلك، و على كلا التقديرين فالمعاملة صحيحة و يستحق البنك الأجرة لقاء قيامه بالعمل المذكور.
و كذا شراؤها فيما كان المبيع- و لو بالبيع الخياري- نفس سهام المال المشترك مع معلوميته،
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 406
لا سهام منافعه المترقبة و إلّا فتدخل بيع سهام المنافع في القرض الربوي كما لا يخفى على المتأمل. نعم إذا كانت معاملات الشركة المساهمة ربوية فلا يجوز شراؤها بغرض الدخول في تلك المعاملات فانّه غير جائز و ان كان بنحو الشركة.
و هنا مسائل:
و عندئذ يأخذ البنك منه عمولة معينة لقاء قيامه بهذا الدور، فيقع الكلام- حينئذ- في جواز أخذه هذه العمولة و يمكن تصحيحه بأنّه حيث انّ للبنك حق الامتناع عن قبول وفاء دينه في غير مكان القرض فيجوز له أخذ عمولة لقاء تنازله عن هذا الحق و قبول وفاء دينه في ذلك المكان.
نظرا لعدم وجود رصيد مالي له عنده.
و مرد ذلك إلى توكيل هذا الشخص بتسليم المبلغ بعنوان القرض، و عند ذلك يأخذ البنك منه عمولة معينة لقاء قيامه بهذا العمل فيقع الكلام في جواز أخذه هذه العمولة لقاء ذلك.
و يمكن تصحيحه بأن للبنك المحيل أن يأخذ العمولة لقاء تمكين المقترض من أخذ المبلغ عن البنك المحال عليه حيث إن هذا خدمة له
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 407
فيجوز أخذ شي ء لقاء هذه الخدمة.
ثم إنّ التحويل إن كان بعملة أجنبية فيحدث للبنك حق، و هو أنّ المدين حيث اشتغلت ذمته بالعملة المذكورة فله الزامه بالوفاء بنفس العملة فلو تنازل عن حقه هذا و قبل الوفاء بالعملة المحلية جاز له أخذ شي ء منه لقاء هذا التنازل كما أن له تبديلها بالعملة المحلية مع تلك الزيادة.
- أو في الخارج كلبنان أو دمشق مثلا، و يأخذ البنك لقاء قيامه بعملية التحويل عمولة معينة منه. و لا اشكال في صحة هذا التحويل و جوازه، و هل في أخذ العمولة عليه اشكال، الظاهر عدمه.
(أوّلا): بتفسيره بالبيع بمعنى ان البنك يبيع مبلغا معينا من العملة الأجنبية بمبلغ من العملة المحلية و حينئذ فلا اشكال في أخذ العمولة.
(ثانيا): أنّ الربا المحرم في القرض انّما هو الزيادة التي يأخذها الدائن من المدين، و أمّا الزيادة التي يأخذها المدين من الدائن فهي غير محرمة، و لا يدخل مثل هذا القرض في القرض الربوي.
و يأخذ البنك لقاء قبوله الحوالة عمولة معينة منه، فهل يجوز أخذه هذه العمولة؟ نعم يجوز بأحد طريقين:
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 408
(الأول): أن ينزل هذا التحويل على البيع إذا كان بعملة أجنبية، بمعنى أن البنك يشتري من المحول مبلغا من العملة الأجنبية و الزيادة بمبلغ من العملة المحلية و عندئذ لا بأس بأخذ العمولة.
(الثاني): أن يكون أخذها لقاء تنازل البنك عن حقه، حيث إنه يحق له الامتناع عن قبول ما ألزمه المدين من تعيين التسديد في بلد غير بلد القرض، فعندئذ لا بأس به.
ثم إن ما ذكرناه من أقسام الحوالة و تخريجها الفقهي يجري بعينه في الحوالة على الأشخاص كمن يدفع مبلغا من المال لشخص ليحوله بنفس المبلغ أو بما يعادله على شخص آخر في بلده أو بلد آخر، و يأخذ بإزاء ذلك عمولة معينة. أو يأخذ من شخص و يحوله على شخص آخر و يأخذ المحول له لقاء ذلك عمولة معينة.
و الأول كما إذا كان للمحول عند المحول عليه رصيد مالي، و الثاني ما لم يكن كذلك.
قد يقوم البنك بعملية القرعة بين عملائه بغرض الترغيب على وضع أموالهم لديه، و يدفع لمن أصابته القرعة مبلغا من المال بعنوان الجائزة.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 409
فيه تفصيل، فان كان قيامه بها لا باشتراط عملائه، بل بقصد تشويقهم و ترغيبهم على تكثير رصيدهم لديه و ترغيب الآخرين على فتح الحساب عنده جاز ذلك، كما يجوز عندئذ لمن أصابته القرعة أن يقبض الجائزة بعنوان مجهول المالك باذن الحاكم الشرعي أو وكيله إن كان البنك حكوميا أو مشتركا. و إلا جاز بلا حاجة إلى إذن الحاكم و أما إن كان بعنوان الوفاء بشرطهم في ضمن عقد كعقد القرض أو نحوه فلا يجوز، كما لا يجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط و يجوز بدونه. و إذا كان البنك أهليا و دفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط لم يجز أخذها و إن لم يكن من ناحية المقرض في نفسه شرط.
بشرط أن يقتصر البنك على تحصيل قيمة الكمبيالة فقط. و أما إذا قام بتحصيل فوائدها الربوية، فانه غير جائز، و يمكن تفسير العمولة من الوجهة الفقهية بانها جعالة من الدائن للبنك على تحصيل دينه.
من الخدمات التي يقوم بها البنك تحصيل قيمة الكمبيالة لحساب عميله، بأنّه قبل تاريخ استحقاقها يخطر المدين (موقع الكمبيالة) و يشرح في إخطاره قيمتها و رقمها و تاريخ استحقاقها ليكون على علم و يتهيأ للدفع، و بعد التحصيل يقيد القيمة في حساب العميل، أو يدفعها إليه نقدا، و يأخذ منه عمولة لقاء هذه الخدمة، و من هذا القبيل قيام البنك بتحصيل قيمة الصك لحامله من بلده أو من بلد آخر، كما إذا لم يرغب الحامل تسلم القيمة بنفسه من الجهة المحال عليها، فيأخذ البنك منه عمولة لقاء قيامه بهذا العمل.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 410
فتارة يشير فيها بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق ليقوم البنك بخصم قيمتها من حسابه الجاري و قيدها في حساب المستفيد (الدائن) أو دفعها له نقدا، فمرد ذلك إلى أن الموقع أحال دائنه على البنك، و بما ان البنك مدين له، فالحوالة نافذة من دون حاجة إلى قبوله و عليه فلا يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قيامه بتسديد دينه بالدفع نقدا و لا يبعد أخذ العمولة إذا طلب المستفيد قيده في حسابه.
و أخرى يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك غير محولة عليه، و يطلب من البنك تحصيل قيمتها، فعندئذ يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قيامه بهذا العمل كما عرفت.
و هنا حالة ثالثة و هي ما إذا كانت الكمبيالة محولة على البنك و لكنه لم يكن مدينا لموقعها، فحينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قبوله هذه الحوالة.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 411
من خدمات البنك القيام بعملية شراء العملات الأجنبية و بيعها لغرضين:
(الأول): توفير القدر الكافي منها حسب حاجات الناس و متطلبات الوقت اليومية.
(الثاني): الحصول على الربح منه.
كما إذا باعها بأكثر من سعر الشراء أو بالتساوي، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالا أو مؤجلا، فان البنك كما يقوم بعملية العقود الحالة يقوم بعملية العقود المؤجلة.
كل من له رصيد لدى البنك (العميل) يحق له سحب أي مبلغ لا يزيد عن رصيده، نعم قد يسمح البنك له بحسب مبلغ معين بدون رصيد نظرا لثقته به، و يسمى ذلك بالسحب (على المكشوف) و يحسب البنك لهذا المبلغ فائدة.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 412
لأنها فائدة على القرض. نعم بناء على ما ذكرناه في أول مسائل البنوك من طريق تصحيح أخذ مثل هذه الفائدة شرعا لا بأس به بعد التنزيل على ذلك الطريق.
و ذلك كالمأكولات، و المشروبات و الملبوسات و ما شاكلها.
كالحكومات التي تعتبر المالية فيما تصدره من الأوراق النقدية و الطوابع و أمثالها.
(الأولى): أن البيع تمليك عين بعوض لا مجانا، و القرض تمليك للمال بالضمان في الذمة بالمثل إذا كان مثليا و بالقيمة إذا كان قيميا.
(الثانية): اعتبار وجود فارق بين العوض و المعوض في البيع، و بدونه لا يتحقق البيع، و عدم اعتبار ذلك في القرض. مثلا لو باع مائة بيضة بمائة و عشرة فلا بد من وجود مائز بين العوض و المعوض كأن تكون المائة من الحجم الكبير في الذمة و عوضها من المتوسط، و إلّا فهو قرض بصورة البيع و يكون محرما لتحقق الربا فيه.
(الثالثة): ان البيع يختلف عن القرض في الربا فكل زيادة في القرض إذا اشترطت تكون ربا و محرمة، دون البيع، فان المحرم فيه لا يكون إلا في
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 413
المكيل أو الموزون من العوضين المتحدين جنسا، فلو اختلفا في الجنس أو لم يكونا من المكيل أو الموزون فالزيادة لا تكون ربا، مثلا لو أقرض مائة بيضة لمدة شهرين إزاء مائة و عشر كان ذلك ربا و محرما، دون ما إذا باعها بها إلى الأجل المذكور مع مراعاة وجود المائز بين العوضين.
(الرابعة): أن البيع الربوي باطل من أصله، إلّا إذا كانت الزيادة في أحد العوضين من شرط الفعل فيبطل الشرط دون البيع بخلاف القرض الربوي فانه باطل بحسب الزيادة فقط، و أما أصل القرض فهو صحيح.
كأن يبيع العشرة بتسعة أو المائة بتسعين مثلا و هكذا.
بل هي مجرد وثيقة و سند لاثبات ان المبلغ الذي تتضمنه دين في ذمة موقعها لمن كتبت باسمه، فالمشتري عند ما يدفع كمبيالة للبائع لم يدفع ثمن البضاعة، و لذا لو ضاعت الكمبيالة أو تلفت عند البائع لم يتلف منه مال و لم تفرغ ذمة المشتري، بخلاف ما إذا دفع له ورقة نقدية و تلفت عنده أو ضاعت.
(الأول): ما يعبر عن وجود قرض واقعي.
(الثاني): ما يعبر عن وجود قرض صوري لا واقع له.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 414
(أما الأول): فيجوز للدائن أن يبيع دينه المؤجل الثابت في ذمة المدين بأقل منه حالا، كما لو كان دينه مائة دينار فباعه بثمانية و تسعين دينارا نقدا. نعم لا يجوز على الأحوط لزوما بيعه مؤجلا، لأنه من بيع الدين بالدين، و بعد ذلك يقوم البنك أو غيره بمطالبة المدين (موقّع الكمبيالة) بقيمتها عند الاستحقاق.
(و أما الثاني): فلا يجوز للدائن (الصوري) بيع ما تتضمنه الكمبيالة، لانتفاء الدين واقعا و عدم اشتغال ذمة الموقع للموقّع له (المستفيد) بل انما كتبت لتمكين المستفيد من خصمها فحسب و لذا سميت (كمبيالة مجاملة) و واضح ان عملية خصم قيمتها في الواقع إقراض من البنك للمستفيد، و تحويل المستفيد البنك الدائن على موقعها. و هذا من الحوالة على البري ء و على هذا الأساس فاقتطاع البنك شيئا من قيمته الكمبيالة لقاء المدة الباقية محرم لأنه ربا.
و يمكن التخلص من هذا الربا إما بتنزيل الخصم على البيع دون القرض (بيانه)- أن يوكل موقع الكمبيالة المستفيد في بيع قيمتها في ذمته بأقل منها مراعيا التمييز بين العوضين، كأن تكون قيمتها خمسين دينارا عراقيا و الثمن ألف تومان ايراني مثلا، و بعد هذه المعاملة تصبح ذمة موقع
الكمبيالة مشغولا بخمسين دينارا عراقيا لقاء ألف تومان ايراني، و يوكل الموقع أيضا المستفيد في بيع الثمن و هو ألف تومان في ذمته بما يعادل المثمن و هو خمسون دينارا عراقيا، و بذلك تصبح ذمة المستفيد مدينة للموقع بمبلغ يساوي ما كانت ذمة الموقع مدينة به للبنك. و لكن هذا الطريق قليل
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 415
الفائدة. حيث إنه انما يفيد فيما إذا كان الخصم بعملة أجنبية. و أما إذا كان بعملة محلية فلا أثر له، إذ لا يمكن تنزيله على البيع عندئذ.
و إما بتنزيل ما يقتطعه البنك من قيمة الكمبيالة على انه لقاء قيام البنك بالخدمة له كتسجيل الدين و تحصيله و نحوهما و عندئذ لا بأس به، و أما رجوع موقع الكمبيالة إلى المستفيد و أخذ قيمتها تماما فلا ربا فيه، و ذلك لأن المستفيد حيث أحال البنك على الموقع بقيمتها أصبحت ذمة مدينة له بما يساوي ذلك المبلغ.
و هو عبارة عن المعاملات الربوية فلا يجوز الدخول فيها و لا الاشتراك، و العامل لا يستحق الاجرة لقاء تلك الأعمال.
و هو عبارة عن الامور التي لا صلة لها بالمعاملات الربوية، فيجوز الدخول فيها و أخذ الاجرة عليها.
نعم تفترقان في أن الأموال الموجودة في الأولى مجهولة المالك لا يجوز التصرف فيها إلا باذن الحاكم الشرعي أو وكيله. و أما أموال بنوك الدول غير الإسلامية فلا تترتب عليها أحكام الأموال مجهولة المالك، فيجوز أخذها استنقاذا بلا حاجة إلى اذن الحاكم الشرعي أو وكيله. كما عرفت.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 416
للشخص المدين أن يحيل دائنه على البنك باصدار صك لأمره، أو يصدر أمرا تحريريا إلى البنك بتحويل مبلغ من المال إلى بلد الدائن، و ذلك كما إذا استورد التاجر العراقي بضاعة من الخارج و أصبح مدينا للمصدر، فعندئذ يراجع البنك ليقوم بعملية تحويل ما يعادل دينه لأمر المصدر على مراسله أو فرعه في بلد المصدر و يدفع قيمة التحويل للبنك بنقد بلده، أو يخصم البنك من رصيده لديه. و مرد ذلك قد يكون إلى حوالتين:
(إحداهما): حوالة المدين دائنه على البنك و بذلك يصبح البنك مدينا لدائنه.
(ثانيهما): حوالة البنك دائنة على مراسله أو فرعه في الخارج أو على بنك آخر و كلتا الحوالتين صحيحة شرعا.
الظاهر أنّه لا بأس به و ذلك لأن للبنك حق الامتناع عن القيام بهذه العملية، فيجوز له أخذ شي ء لقاء تنازله عن هذا الحق. نعم إذا لم يكن البنك مأمورا بالتحويل المذكور، و أراد أخذ عمولة لقاء قيامه بعملية الوفاء و التسديد لم يجز له ذلك إذ ليس للمدين أن يأخذ شيئا إزاء وفاء دينه في محله. نعم إذا لم يكن للمحيل رصيد لدى البنك و كانت حوالته عليه حوالة على البري ء، جاز للبنك أخذ عمولة لقاء قبول الحوالة، حيث إنّ القبول غير واجب على البري ء و له الامتناع عنه. و حينئذ
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 417
لا بأس بأخذ شي ء مقابل التنازل عن حقه هذا.
فانها تدور مدار ذلك الطابع الخاص في أي مورد كان و أي حالة تحققت.
و هو اتفاق بين المؤمّن (الشركة أو الدولة)، و بين المؤمّن له (شخص، أو أشخاص) على أن يدفع المؤمّن له للمؤمّن مبلغا معينا شهريا أو سنويا نص عليه في الوثيقة (المسمى قسط التأمين) لقاء قيام المؤمّن بتدارك الخسارة التي تحدث في المؤمّن عليه على تقدير حدوثها.
على الحياة، على المال، على الحريق، على الغرق، على السيارة، على الطائرة، على السفينة و ما شاكلها. و هناك أنواع أخر لا تختلف في الحكم الشرعي مع ما ذكر فلا داعي إلى إطالة الكلام بذكرها.
1- الايجاب من المؤمن له.
2- القبول من المؤمن.
3- المؤمن عليه: الحياة، الأموال، الحوادث، و غيرها.
4- قسط التأمين الشهري و السنوي.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 418
كالغرق و الحرق و السرقة و المرض و الموت، و نحوها، و كذا يعتبر فيه تعيين قسط التأمين، و تعيين المدة بداية و نهاية.
فإن المؤمن له يهب مبلغا معينا من المال في كل قسط إلى المؤمن، و يشترط عليه ضمن العقد تعهّده انّه على تقدير حدوث حادثة معينة نص عليها في الاتفاقية أن يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له، و يجب على المؤمن الوفاء بهذا الشرط. و على هذا فالتأمين بجميع أقسامه عقد صحيح شرعا.
و له- عندئذ- فسخ العقد و استرجع قسط التأمين.
فلا يجب على المؤمن القيام بتدارك الخسارات الناجمة له، كما لا يحق للمؤمن له استرجاع ما سدده من أقساط التأمين.
بل هي تابعة لما اتفق عليه الطرفان (المؤمن و المؤمن له).
و اشترط كل منهم على الآخر في ضمن عقد الشركة أنّه على تقدير حدوث حادثة (حدد نوعها) في ضمن الشرط على ماله أو حياته أو داره أو سيارته أو نحو ذلك أن تقوم الشركة بتدارك خسارته في تلك الحادثة من أرباحها وجب على الشركة القيام بذلك.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 419
من المعاملات الشائعة بين التجار و الكسبة ما يسمى السرقفلية، و هي إنما تكون في محلات الكسب و التجارة، و الضابط في جواز أخذها و عدمه هو أنه في كل مورد كان للمؤجر حق الزيادة في بدل الايجار أو تخلية المحل بعد انتهاء مدة الايجار، و لم يكن للمستأجر الامتناع عن دفع الزيادة أو التخلية لم يجز أخذها، و التصرف في المحل بدون رضا مالكه حرام. و أما إذا لم يكن للمالك حق زيادة بدل الايجار بغير الصورة المتعارفة في أمثاله و تخلية المحل و كان للمستأجر حق تخليته لغيره بدون إذن المالك جاز له- عندئذ- أخذ السرقفلية شرعا. و يتضح الحال في المسائل الآتية:
فان كانت الاجارة قد وقعت قبل صدور القانون المذكور، و لم يكن هناك شرط متفق عليه بين الطرفين بخصوص الزيادة أو التخلية إلا أن المستأجر استغل صدور القانون فامتنع عن دفع الزيادة أو التخلية، و قد زاد بدل ايجار أمثال المحل إلى حد كبير بحيث إن المحل تدفع السرقفلية على تخليته، فانه لا يجوز للمستأجر- حينئذ- أخذ السرقفلية و يكون تصرفه في المحل بدون رضا المالك غصبا و حراما.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 420
إلا ان المالك- لغرض ما- يؤجرها برضى منه و رغبة بأقل من ذلك، و لكنه يقبض من المستأجر مبلغا كخمسمائة دينار مثلا و يشترط على نفسه في ضمن العقد- أن يجدد الايجار لهذا المستأجر أو لمن يتنازل له المستأجر سنويا بدون زيادة و نقيصة، و إذا أراد المستأجر التنازل عن المحل لثالث أن يعامله نفس معاملة المستأجر، فحينئذ يجوز للمستأجر أن يأخذ لقاء تنازله عن حقه مبلغا يساوي ما دفعه إلى المالك نقدا أو أكثر أو أقل، و ليس للمالك مخالفته حسب الشرط المقرر.
(1) ليس للمالك اجبار المستأجر على التخلية و للمستأجر حق البقاء في المحل.
(2) للمستأجر حق تجديد عقد الإجارة سنويا بالصورة التي وقع عليها في السنة الأولى أو بالصورة المتعارفة في أمثاله.
فإذا اتفق ان شخصا دفع مبلغا للمستأجر ازاء تنازله عن المحل و تخليته فقط حيث لم يكن له إلا حق البقاء، مع أن للمالك- بعد التخلية- الحرية في ايجار المحل، و الثالث يستأجر المحل من المالك، فعندئذ يجوز للمستأجر أخذ المبلغ المذكور و تكون السرقفلية لقاء التخلية فحسب لا بإزاء انتقال حق التصرف منه إلى ثالث.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 421
و لا يعتبر عند الإمامية و عليه فلو عقد رجل من العامة على امرأة بدون اشهاد بطل عقده، و عندئذ يجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الإلزام.
و صحيح على مذهب الشيعة، غاية الأمر تتوقف صحة العقد على بنت الأخ أو الاخت مع لحوق عقدها على اجارة العمة أو الخالة، و عليه فلو جمع سني بين العمة أو الخالة و بين بنت أخيها أو اختها في النكاح بطل، فيجوز للشيعي أن يعقد على كل منهما بقاعدة الالزام.
و لا تجب على مذهب الخاصة، و على ذلك فهم ملزمون بترتيب أحكام العدة عليها بمقتضى القاعدة المذكورة. و عليه فلو تشيعت المطلقة اليائسة أو الصغيرة خرجت عن موضوع تلك القاعدة، فيجوز لها مطالبة نفقة أيام العدة إذا كانت مدخولا بها و كان الطلاق رجعيا و ان تزوجت من شخص آخر. و كذلك الحال لو تشيع زوجها فانه يجوز له أن يتزوج باختها أو نحو ذلك، و لا يلزم بترتيب أحكام العدة عليها.
كما انه لو طلق جزء من زوجته كاصبع منها مثلا وقع
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 422
الطلاق على الجميع على مذهبه، و أما عند الإمامية فالطلاق في كلا الموردين باطل و عليه فيجوز للشيعي أن يتزوج تلك المطلقة بقاعدة الالزام بعد انقضاء عدتها.
و يجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الإلزام بعد انقضاء عدتها.
و عليه فيجوز للشيعي أن يتزوج المرأة الحنيفة المطلقة باكراه بمقتضى قاعدة الالزام.
فعندئذ تصبح امرأته طالقا على مذهبه.
فيجوز للشيعي ان يتزوجها بمقتضى قاعدة الالزام، و من هذا القبيل طلاق المرأة بالكتابة، فانه صحيح عندهم و فاسد عندنا و بمقتضى تلك القاعدة يجوز للشيعي ترتيب آثار الطلاق عليه واقعا.
و إن كان المبيع حاويا للوصف المذكور، و على هذا فلو اشترى شيعي من شافعي شيئا بالوصف ثم رآه ثبت له الخيار بقاعدة الإلزام و إن كان المبيع مشتملا على الوصف المذكور.
و عليه فلو
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 423
اشترى شيعي من شافعي شيئا، ثم انكشف أن البائع الشافعي مغبون فللشيعي إلزامه بعدم حق الفسخ له.
و عليه فلو اشترى شيعي من حنفي شيئا سلما و لم يكن المسلم فيه موجودا، جاز له إلزامه ببطلان العقد، و كذلك لو تشيع المشتري بعد ذلك.
جاز له أخذ ما فضل من التركة تعصيبا بقاعدة الإلزام، و إن كان التعصيب باطلا على المذهب الجعفري، و من هذا القبيل ما إذا مات و ترك أختا و عما أبويا، فإن العم إذا كان شيعيا أو تشيع بعد ذلك جاز له أخذ ما يصله بالتعصيب بقاعدة الإلزام، و هكذا الحال في غير ذلك من موارد التعصيب.
و لا ترث على المذهب الجعفري من الأرض لا عينا و لا قيمة و ترث من الأبنية و الأشجار قيمة لا عينا، و على ذلك فلو كان الوارث سنيا و كانت الزوجة شيعية جاز لها أخذ ما يصل إليها ميراثا من الأراضي و أعيان الأبنية و الأشجار بقانون الزامهم بما يدينون به.
هذه هي أهم الفروع التي ترتكز على قاعدة الإلزام و بها يظهر الحال في غيرها من الفروع، و الضابط هو أن لكل شيعي أن يلزم غيره من أهل سائر المذاهب بما يدينون به و يلزمون به أنفسهم.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 424
فلو فعل لزمته الدية على تفصيل ذكرناه في كتاب الديات.
و كذا إذا كان إسلامه مشكوكا فيه بلا فرق في ذلك بين البلاد الإسلامية و غيرها.
ففي جوازه اشكال.
و في جوازه فيما لو توقف حفظ حياة مسلم عليه أو أوصى الميت بذلك اشكال و كذا في جواز ترقيعه بعد القطع و ترتب أحكام بدن الحي عليه و الأظهر ثبوت الدية على القاطع في جميع الفروض و لا بأس بقطع شي ء من عضو انسان للترقيع بعضوه الآخر.
فيه تفصيل: فإن كان من الأعضاء التي كالعين و اليد و الرجل و ما
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 425
شاكلها مما يحسب قطعه ظلما و جناية على النفس لم يجز. و أما إذا كان من قبيل قطعة جلد أو لحم فلا بأس به. و هل يجوز له أخذ مال لقاء ذلك؟
الظاهر الجواز.
كما يجوز أخذ العوض عليه.
كما انه لا بأس بالترقيع كذلك بعضو من أعضاء بدن حيوان نجس العين كالكلب أو غيره.
سواء أ كان التلقيح بواسطة رجل أجنبي أو بواسطة زوجها، و لو فعل ذلك و حملت المرأة ثم ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء و يثبت بينهما جميع أحكام النسب و يرث كل منهما الآخر، لأن المستثنى من الارث هو الولد عن زنا، و هذا ليس كذلك، و إن كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرما كما أن المرأة أم له و يثبت بينهما جميع أحكام النسب و نحوها. و لا فرق بينه و بين سائر أولادهما أصلا، و من هذا القبيل ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة أو نحوها، فحملت المرأة ثم ولدت، فإنه يلحق بصاحب النطفة.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 426
الظاهر أنه ملحق به و يثبت بينهما جميع أحكام الأبوة و البنوّة حتى الإرث، غاية الأمر أنه ولد بغير أم.
نعم لا يجوز أن يكون المباشر غير الزوج إذا كان ذلك موجبا للنظر إلى العورة أو مسها. و حكم الولد منه حكم سائر أولادهما بلا فرق أصلا.
الظاهر جوازه لأنها تصير من الأراضي الوسيعة، و أما الفضلات الباقية منها فهي لا تخرج عن ملك أصحابها، و عليه فلا يجوز التصرف فيها بدون اذنهم و لا شراؤها من الدولة إذا استملكها غصبا إلا بارضاء أصحابها.
و على هذا فلا بد من التفصيل بين الأحكام المترتبة على عنوان المسجد الدائرة مداره وجودا و عدما، و بين الأحكام المترتبة على عنوان وقفيته. و من الأحكام الأولى حرمة تنجيس المسجد
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 427
و وجوب إزالة النجاسة عنه و عدم جواز دخول الجنب و الحائض فيه و ما شاكل ذلك، فانها أحكام مترتبة على عنوان المسجدية، فإذا زال انتفت هذه الأحكام و إن كان الأحوط ترتيب آثار المسجد عليه. و من الأحكام الثانية عدم جواز التصرف في مواردها و فضلاتها كأحجارها و أخشابها و أرضها و نحو ذلك، و عدم جواز بيعها و شرائها و يجوز في هذه الحالة صرف نفس تلك المواد في تعمير مسجد آخر، أما حال المدارس الواقعة في تلك الشوارع و كذا الحسينيات فإن انقاضها كالأحجار و الأخشاب و الأراضي و غيرها لا تخرج عن الوقفية بالخراب و الغصب، فلا يجوز بيعها و شراؤها. نعم يجوز ذلك بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله و صرف ثمنها في مدرسة أو حسينية أخرى مع مراعاة الأقرب فالأقرب، إذا لم يمكن صرف نفس تلك الأنقاض فيها.
و كذلك الحكم في أراضي المدارس و الحسينيات.
و إذا جعله الظالم دكانا أو محلا أو دارا بحيث لا يمكن الانتفاع به كمسجد، فهل يجوز الانتفاع به كما جعل أي دكانا أو نحوه فيه تفصيل، فإن كان الانتفاع غير مناف لجهة المسجد كالأكل و الشرب و النوم و نحو ذلك فلا شبهة في جوازه، و ذلك لأن المانع من الانتفاع بجهة المسجدية انما هو عمل الغاصب. و بعد تحقق المانع و عدم امكان الانتفاع بتلك الجهة لا مانع من الانتفاع به في جهات أخرى، نظير المسجد الواقع في طريق متروك التردد، فإنّه لا بأس
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 428
بجعله مكانا للزراعة أو دكانا. نعم لا يجوز جعله مكانا للأعمال المنافية لعنوان المسجد كجعله ملعبا أو ملهى و ما شاكل ذلك، فلو جعله الظالم مكانا لما ينافي العنوان لم يجز الانتفاع به بذلك العنوان.
و إن كانت وقفا فحكمها حكم الأوقاف كما عرفت. هذا إذا لم يكن العبور و المرور عليها هتكا لموتى المسلمين و إلّا فلا يجوز. و أما إذا لم تكن ملكا و لا وقفا، فلا بأس بالتصرف فيها إذا لم يكن هتكا. و من ذلك يظهر حال الفضلات الباقية منها، فإنها على الفرض الأول لا يجوز التصرف فيها و شراؤها إلا باذن مالكها، و على الفرض الثاني لا يجوز ذلك إلا باذن المتولي و صرف ثمنها في مقابر أخرى للمسلمين مع مراعاة الأقرب فالأقرب، و على الفرض الثالث يجوز ذلك من دون حاجة إلى إذن أحد.
فهل يجب عليه الإمساك إلى الغروب؟ الظاهر عدم الوجوب، حيث إنه قد أتم الصوم إلى الغروب في بلده، و معه لا مقتضي له كما هو مقتضى الآية الكريمة: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ ....
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 429
أو صلى صلاة الظهر في بلده ثم سافر جوا فوصل إلى بلد لم تزل الشمس فيه بعد ثم زالت، أو صلى صلاة المغرب فيه ثم سافر فوصل إلى بلد لم تغرب الشمس فيه ثم غربت فهل تجب عليه إعادة الصلاة في جميع هذه الفروض؟ وجهان:
الأحوط استحبابا الاتيان بها مرة ثانية.
كأن طلعت الشمس أو غربت و لم يصل الصبح أو الظهرين ثم سافر جوا فوصل إلى بلد لم تطلع الشمس فيه أو لم تغرب بعد فهل عليه الصلاة أداء أو قضاء أو بقصد ما في الذمة؟ فيه وجوه، الأحوط هو الاتيان بها بقصد ما في الذمة أي الأعم من الأداء و القضاء.
فإن تمكن من الاتيان بها إلى القبلة واجدة لسائر الشرائط صحت، و إلا لم تصح إذا كان في سعة الوقت بحيث يتمكن من الاتيان بها إلى القبلة بعد النزول من الطائرة و أما إذا ضاق الوقت وجب عليه الإتيان بها فيها، و عندئذ إن علم بكون القبلة في جهة خاصة صلى نحوها، و إن لم يعلم صلى إلى الجهة المظنون كونها قبلة، و إلا صلى إلى أي جهة شاء، و إن كان الأحوط الإتيان بها إلى أربع جهات.
هذا فيما إذا تمكن من الاستقبال، و إلا سقط عنه.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 430
فالأحوط الاتيان بالصلوات الخمس في كل أربع و عشرين ساعة. و أما الصيام فالظاهر عدم وجوبه عليه. و ذلك لأن السفر المذكور إن كان في الليل فواضح و إن كان النهار فلعدم الدليل على الوجوب في مثل هذا الفرض. و أما إذا كانت سرعتها ضعف سرعة الأرض، فعندئذ- بطبيعة الحال- تتم الدورة في كل اثنتي عشرة ساعة و في هذه الحالة هل يجب عليه الاتيان بصلاة الصبح عند كل فجر و بالظهرين عند كل زوال و بالعشاءين عند كل غروب؟ فيه وجهان الأحوط بل الأظهر الوجوب. نعم لو دارت حول الأرض بسرعة فائقة بحيث تتم كل دورة في ثلاث ساعات مثلا أو أقل، فعندئذ اثبات وجوب الصلاة عليه عند كل فجر و زوال و غروب بدليل مشكل جدا، فالأحوط الاتيان بها في كل أربع و عشرين ساعة، و من هنا يظهر حال ما إذا كانت حركتها من الغرب إلى الشرق و كانت سرعتها مساوية لسرعة حركة الأرض. و في هذه الحالة الأظهر وجوب الاتيان بالصلوات في أوقاتها و كذا الحال فيما إذا كانت
سرعتها أقل من سرعة الأرض. و أما إذا كانت سرعتها أكثر من سرعة الأرض بكثير بحيث تتم الدورة في ثلاث ساعات مثلا أو أقل، فيظهر حكمه مما تقدم.
و وصل إلى بلد آخر لم يطلع الفجر فيه بعد، فهل يجوز له الأكل و الشرب و نحوهما؟ الظاهر جوازه بل لا شبهة فيه، لعدم مشروعية الصوم في الليل.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 431
فهل يجب عليه الامساك و اتمام الصوم؟
الظاهر وجوبه، حيث انه مقتضى اطلاق ما دل على أن وظيفة من سافر من بلده بعد الزوال هو اتمام الصوم إلى الليل.
و تمكن من الهجرة إلى بلد يتمكن فيه من الصلاة و الصيام وجبت عليه. و إلا فالأحوط هو الاتيان بالصلوات الخمس في كل أربع و عشرين ساعة.
و هي أوراق تبيعها شركة بمبلغ معين، و تتعهد بأن تقرع بين المشترين فمن أصابته القرعة تدفع له مبلغا بعنوان الجائزة، فما هو موقف الشريعة من هذه العملية و تخريجها الفقهي، و هو يختلف باختلاف وجوه هذه العملية.
فهذه المعاملة باطلة بلا إشكال. فلو ارتكب و أصابت القرعة باسمه، فإن كانت الشركة حكومية، فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالك، و جواز التصرف فيه متوقف على إذن الحاكم الشرعي أو وكيله، و إن كانت أهلية لم يجز التصرف فيه إذ الشركة قد دفعها إليه بما أنها صارت ملكه بالقرعة.
المسائل المنتخبة (للتبريزي)، ص: 432
لا بقصد الحصول على الربح و الجائزة، فعندئذ لا بأس به، ثم انه إذا أصابت القرعة باسمه، و دفعت الشركة له مبلغا فلا مانع من أخذه باذن الحاكم الشرعي أو وكيله إن كانت الشركة حكومية، و إلا فلا حاجة إلى الاذن.
و له الرجوع إليها في قبضة بعد عملية الاقتراع، و لكن الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند اصابة القرعة باسمه، فهذه المعاملة محرمة لأنها من القرض الربوي.
________________________________________
تبريزى، جواد بن على، المسائل المنتخبة (للتبريزي)، در يك جلد، دار الصديقة الشهيدة سلام الله عليها، قم - ايران، پنجم، 1427 ه ق